الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9751 لسنه 47ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
/ د. محمد ماجد محمود
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذالمستشار / د. محمد عبد المجيد اسماعيل مفو ض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9751 لسنه 47ق

المقام من

البيلى بدر البيلى زيادة

ضد

رئيس جامعة المنصورة " بصفته "
فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الصادر بجلسة 2/ 5/ 2001

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 16/ 7/ 2001 اودع الاستاذ ابراهيم ابراهيم مصطفى بسيونى المحامى نائبا عن الدكتور محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9751 لسنه 47ق. عليا فى القرار المشار اليه الصادربمجازاته بخصم اجر شهر من راتبه .
والتمس الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه.
واعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بصفته وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى طلبت فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القاونى ثم اتبعته بتقرير اخر طلبت فيه احتياطيا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 25/ 6/ 2002 حيث تدوول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 12/ 2003 قررت الدائرة المذكورة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 28/ 2/ 2004 حيث تدوول امامها بالجلسات وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علىالاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطاعن اقام طعنه الماثل ملتمسا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين وفى الموضوع بإلغائه.
ومن حيث ان واقعات الطعن الماثل تخلص حسبما تفصح عنه الاوراق فى انه بتاريخ 17/ 3/ 2001 صدر قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها رقم 389 لسنه 2001 بإحالة الطاعن الى مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس لمحاكمته تأديبيا عما نسب اليه من تقديمه اوراق غير صحيحة تم تعديلها بمعرفته بخصوص ضم مدة خدمته السابقة بإدارة
تابع الحكم فى الطعن رقم 9751/ 47ق
كفر سعد التعليمية عن المدة من 10/ 5/ 1993 حتى 4/ 10/ 1994 بان جعل الوظيفة من اخصائى اجتماعى الى اخصائى ادارى بمدرسة البدارى الاعدادية وبجلسة 2/ 5/ 2001 اصدر المجلس المذكور قراره بمجازاة الطاعن بخصم اجرشهر من راتبه. واقام المجلس قراره على ان الثابت من الاوراق واعتراف الطاعن انه قد ارتكب المخالفة المنسوبة اليه بقرار الاحالة الامر الذى يتعين مجازاته.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان القرار الطعين شابه البطلان اذ ان الدكتور محمد طلعت عبد الواحد عضو مجلس التأديب هو نفسه عضو لجنة شئون العاملين بالجامعة المطعون ضدها وهو الذى احال موضوع الطعن الى التحقيق وبذلك يكون قد شارك فى عضوية مجلس التأديب بالرغم من رأيه السابق بإدانة الطاعن واحالته للتحقيق فضلا ان القرار الطعين اخل بحق الطاعن فى الدفاع وشابه الفساد فى الاستدلال .
ومن حيث انه عن النعى بالبطلان على القرار الطعين فان الاصول العامة للمحاكمة توجب حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة المتهم ومن مقتضى هذا الاصل ولازمه فى المحاكمات التأديبية او الجنائية ان من يبدى رأيا فى الاتهام او يساهم فى تحضير الدعوى او يشارك فى اجراء من اجراءات تحقيقها يمتنع عليه وجوبا المشاركة فى نظرها واصدار الحكم فيها، وذلك صونا لحيدة القاضى او عضو مجلس التأديب او من يقتعد مقعد القضاء وحتى تصفو نفسه من كل ما يمكن ان يستشف منه رأيه فى المتهم بما يكشف لهذا الاخير مصيره فيزعزع ثقته فيه او يقص اطمئنانه الى قاضيه. اذا ان العقيدة السابقة عن المتهم كالعقيدة السابقة عن الواقعة ومن ثم فان الحكم او القرار الذى يصدر على خلاف هذا الاصل يعتوره عيب جوهرى ينحدر به الى درك البطلان لذلك فان المادة 146 من قانون المرافعات نصت على ان يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم فى الاحوال الاتية: 0000 5- اذا كان قدد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضيا اوخبيرا محكما او كان قد ادى شهادة فيها كما نصت المادة 147 على ان" يقع باطلا عمل القاضى او قضاؤة فى الاحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم".
ومن حيث ان اساس عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى فى الاحوال التى عينها المشرع فى المادة 146 آنفة الذكر هو الحفاظ على الحيدة التى يجب ان يتشح بها القاضى امام الخصوم وجمهورالمتقاضين ولاترجع عدم صلاحيته الى تسرب الشك فى استقامته ونزاهته لان القاضى المطعون على خلقه لايكون جديرا بتبوء منصبه كذلك فان العلة التى اعتلها المشرع لعدم صلاحية القاضى للفصل فى دعوى سبق له ان ابدى رأيا فى شأنها هى الخشية من ان يلتزم جانب رأيه الذى كشف عنه عمله المتقدم على اعتلائه مجلس الحكم حال توجب مقتضيات الحيدة خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليتمكن من وزن حجج الخصوم وزنا مجردا، اذ ان فى اظهار الرأى مدعاة الى التزامه مما يتجا فى مع حرية العدول عنه او الرجوع فيه فيتأثر به قضاؤه.
ومن حيث ان التشريعات الخاصة التى تنظم اجراءات الفصل فى الدعاوى تعد من القواعد القانونية الآ مرة لتعلقها بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها ولا يسوغ التفريط فيها حال اوجب المشرع بالتزامها وقدر وجها من المصلحة العامة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفة احكامها .
ومن حيث ان القرارات التى يصدرها مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعات تعد قرارات نافذة بذاتها دون ثمة اعتماد او تصديق من جهة اعلى ومن ثم استقر قضاء هذه المحكمة علىانها اقرب فى طبيعتها وادنى الى الاحكام ويجرى فى شأنها ما يجرى على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فيطعن عليها مباشرة امام المحكمة الادارية العليا عملا بنص المادتين 22و 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 .
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق المودعة ملف الطعن ان موضوع ضم مدة الخدمة السابقة للطاعن فى الفترة من 4/ 10/ 1995الى14/ 6/ 1995 والذى اتهم بتزوير نوع الوظيفة التى كان يشغلها خلالها قد عرض بتاريخ 24/ 2/ 1999 على الدكتور محمد عبد الواحد الجميلى من قبل امين عام الجامعة المساعد للشئون الادارية وفقا للمذكرة المؤرخة 23/ 2/ 1999 لبحثه وابداء رأيه فى طلب ضم مدة خدمة الطاعن ولم تقدم الجهة المطعون ضدها محضر جلسة لجنة ضم مدد الخدمة السابقة التى نظرت الطلب المشار اليه كما لم ترد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القرار الطعين لمشاركة الدكتور محمد عبد الواحد الجميلى فى بحث طلبه وابداء رأيه فيه من قبل بثمة دفع او دفاع وهى قرائن تتساند وتفصح عن مشاركة الدكتور المذكور فى اعمال اللجنة المشار اليها وابداء رأيه فى طلب ضم مدة خدمة الطاعن السابقة وعليه فاذا اقتعد المذكور مقعد القضاء فى مجلس التأديب الذى تولى محاكمة الطاعن عن تلك المخالفة ومجازاته بخصم اجر شهر من راتبه فمن ثم يكون قد ران البطلان على تشكيل المجلس المذكور لضمه فى عضويته الدكتور محمد عبد الواحد الجميلى حال
تابع الحكم فى الطعن رقم 9751/ 47ق
افتقاده صلاحيته ذلك، كما يلحق البطلان القرار الطعين لتولده عن مجلس باطل التشكيل مما يجوز الطعن عليه فى ان وقت دون التقيد بميعاد الطعن بالالغاء.الامر الذى يقتضى الغاء القرار الطعين وإعادة الدعوى التأديبية الى مجلس التأديب للفصل
فيها مجددا من هيئة اخرى مشكلة تشكيلا يتفق وصحيح حكم القانون .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه لبطلانه، وبإعادة الدعوى التأديبية الى مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 21 من شهر ذى القعدة سنة 1425 هجريا، الموافق 1/ 1/ 2005م.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات