المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 8722 لسنه 47ق.ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشا ر / محمد احمد
الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
/ على محمد الششتاوى
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك
/ سراج الدين عبد الحافظ
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشا ر / د محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 8722 لسنه 47ق.عالمقام من
1- محافظ القاهرة " بصفته"2- رئيس حى المعادى بصفته 3- مدير اسكان حى المعادى بصفته
4- رئيس شرطة مرافق حى المعادى بصفته
5- مامور قسم المعادى بصفته
ضد
عبد المنعم عبد الباقى ابراهيمفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى( الدائرة الثالثه) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 1548 لسنه 55ق بجلسه 17/ 4/ 2001
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 13/ 6/ 2001 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8722 لسنة 47ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الثالثه بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 1548 لسنه 55ق بجلسه 17/ 4/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الاداريه المصروفات…..وطلبت الجهة الطاعنه للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات . وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/ 11/ 2001وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الجهة الادارية الطاعنه مذكرة بالدفاع صممت فيها على طلباتها بينما قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظه مستندات بجلسة 23/ 12/ 2002 حوت اصل اخطار الجهة الاداريه للمطعون ضده باصدار القرار رقم 213 لسنه 2000 بازالة الاعمال المخالفه ومستندات اخرى ومذكرة بالدفاع اشار فيها الى اخطاره بتاريخ 25/ 3/ 2001من قبل الجهة الادارية بصدور قرار بازالة الاعمال المخالفه وخلص الى طلب رفض الطعن والزام الجهة الطاعنه المصروفات وبجلسه 14/ 4/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الخامسة / موضوع لنظره بجلسة 14/ 6/ 2003حيث نظرته المحكمة بالجلسه المذكوره والجلسات التاليه وفيها قدمت الجهة الاداريه الطاعنه حافظة مستندات طويت على صورة من قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقه الجنوبيه رقم 213 لسنه 2001 بازالة الاعمال المخالفه.
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 8722/ 47ق.ع
وبجلسه اليوم صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة عل اسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الاضياحات والمداولة قانونا.من حيث ان الطعن قد اقيم فى الميعاد المقرر قانونا و استوفى سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الطعن .
ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص- حسبما يبين من الاوراق- فى اقامة المدعى (المطعون ضده) الدعوى رقم 1548 لسنه 55ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى 3/ 12/ 2000 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار مدير اسكان حى المعادى رقم 177 لسنه 2000 الصادر بتاريخ 11/ 12/ 2000 فيما تضمنه من ايقاف الاعمال المخالفه بمحله( فوكس للنظارات) الكائن بالعقار رقم 84 شارع رقم 9 بالدور الارضى قسم المعادى والزام المدعى عليهم المصروفات للاسباب المبينه بصحيفة الدعوى.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالاوراق وبجلسة 17/ 4/ 2001 قضت بحكمها المشار اليه وشيدت قضائها على انها ولان كانت الجهة الادارية قد نسبت للمدعى قيا مه باجراء اعمال فى محله المشار اليه بالمخالفه للقانون رقم 106 لسنه 1976 مما حدا بها الى اصدار القرار المطعون فيه بايقاف الاعمال الا ان المدعى قد قدم رسومات هندسيه تثبت ان البروزات والصند ره واردة اصلا فى الرسومات الصادرعلى اساسها ترخيص البناء كما قدم محضر شرطه بتاريخ 22/ 11/ 2000 يفيد عدم وجود اعمال بناء جاريه بالمحل وقد لزمت الجهة الاداريه الصمت حيال دفاع المدعى ولم تقدم ما ينفى ما اشار اليه الامر الذى لا وجه معه لصدور القرار المطعون وخلصت بذلك الى توافر ركنى الاستعجال والجديه ومن ثم الى القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه ذلك ان المطعون ضده قام باستبدال الصند رة الخشبيه المنصرف عنها ترحيص المحل الى صند رة حد يديه بمساحة اقل وعمل بروزات بالواجهة الجنوبيه وتكسيربواجهة المحل الرئيسيه بدون ترخيص وان الجهة الاداريه اوضحت ذلك فى مذكراتها المقدمه امام محكمة اول درجة الا انها التفتت عنها مما يوصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ومن ثم انتهت الى طلباتها انفة البيان.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الطعن امامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيده بطلبات الطاعن او الاسباب التى يبد يها لان المرد فى ذلك الى المشروعيه وحكم القانون.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة على انه يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء وكذا استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى وان للقاضى الادارى بماله من هيمنه ايجابيه كامله على اجراءات الخصومه ان يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون ان يترك ذلك لارادة الخصوم فى الدعوى وان يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والاسبا ب التى بنيت عليها الطلبات و مدى جدوى الاستمرار فى الخصومه فى ضوء تغيير المراكز القانونية لاطرافها حتى لا ينشغل القضاء الادارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
كما جرى قضاء هذه المحكمة ايضا على ان القرار الصادر بايقاف الاعمال طبقا للمادة 15 من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء هو اجراء من شانه ابقاء الوضع على ماهو عليه ومنع المخالف من الاستمرار فى اكمال الاعمال المخالفه او الانتفاع بها وبذلك يضحى والحالة هذه مجرد اجراء تحفظى يتسم بالتأمين لحين اتخاذ الجهة الاداريه باقى الاجراءات المنصوص عليها قانونا حيال الاعمال المخالفه سواء بالازاله او التصحيح ومن ثم فانه اذا ما صدر القرار بالازالة او التصحيح فانه لامجال لاستمرار قيام قرار الايقاف لانتفاء الغرض منه ويضحى غير قائم قانونا منذ تاريخ صدور قرار الازاله او التصحيح وينبى على ذلك زوال المصلحة فى الطعن على قرار الايقاف متى صدر قرار الازالة او التصحيح متعينا القضاء بعدم قبول الدعوى (الطعن رقم 673 لسنة 43ق عليا بجلسة 11/ 11/ 2001 ).
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان منطقه الاسكان بحى المعادى قد اصدرت القرار رقم 177 لسنه 2000 بتاريخ 12/ 11/ 2000 بايقاف الاعمال المخالفه بمحل المطعون ضده (محل فوكس للنظارات) بالدور الارضى بالعقار رقم 84 شارع رقم 9 قسم المعادى وهى عبارة عن عمل بروزات وتكسير لواجهة المحل وتعديلات داخليه( استبدال الصندرة الحشب باخرى حد يد يه بمساحة اقل) ثم بتاريخ 13/ 2/ 2001 اصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقه الجنوبيه قراره رقم 213 لسنه 2000 بازالة الاعمال المخالفه المشار اليها وبالتالى يغدو قرار ايقاف الاعمال المطعون فيه غير قائم فى الواقع و القانون وتنتفى معه مصلحه المدعى( المطعون ضده) فى الدعوى ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم قبولها بشقيها لزوال
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 8722/ 47ق.ع
المصلحة ومن حيث انه ولئن كان ذلك لم يتضح امام محكمة اول درجه المطعون على حكمها حيث ان دفاع الجهة الاداريه لم يتابع ما تم من اجراءات فى هذا الخصوص بل اتها رغم تقديم المطعون ضده اللاخطار الرسمى له بصدور القرار الجديد بالازالة امام هذه المحكمة لم تبد اى دفاع بشانه مما حدا بالمحكمة الى تكليف الجهة الاداريه الطاعنه لتقديم ذلك القرار ومتى كان ذلك واعمالا للشرعيه وانزال حكم القانون الصحيح وما طرأ على هذا النزاع من وقائع جديده ادت الى تغيير فى المراكز القانونيه للخصوم فان الامر يتوجب معه القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الدعوى رقم 1548 لسنه 55ق ادارى القاهرة بعدم قبولها بشقيها لزوال مصلحة المدعى.
ومن حيث انه عن المصروفات فانه لما كانت الجهة الاداريه الطاعنه هى المتسببه فى صدور الحكم لصالح المدعى فى الدعوى وعليه فانها تلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 185 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجد دا فى الدعوى رقم 1548 لسنه 55ق ادارى القاهرة بعدم قبولها بشقيها لزوال المصلحة والزمت الجهة الاداريه الطاعنه المصروفات.صدر هذه الحكم وتلى علنا فى يوم من شهر ذى الحجة 1425 هجريا، السبت الموافق 1/ 1/ 2005
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
