المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8470 لسنه 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسينى عبدالمجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : غبريال جاد عبدالملاك , د . محمد ماجد محمود
احمد محمد حامد , سراج الدين عبدالحافظ عثمان
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبدالمجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8470 لسنه 47 قضائية علياالمقام من
1 ) محافظ القاهرة بصفته2 ) رئيس حى غرب القاهرة بصفته
3 ) وزير الدفاع بصفته
ضد
سعيد عبد الرازق الشرقاوىفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثالثة
بجلسة 10/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 3792لسنه48 ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 5/ 6/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه بعاليه والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرا رالمطعون فيه والزام الجهة الإدارية المصروفات .وطلبت هيئة قضايا اللدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن , ثم احالته الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض الدعوى , والزام المطعون ضده المصروفات .
ولدى العلان المطعون ضده بتقرير الطعن , ارتد الإعلان مؤشرا عليه من المحضر بما يفيد وفاة المطعون ضده الى رحمة الله تعالى فى 28 / 3 / 1996 .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم أصليا ببطلان تقرير الطعن مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
واحتياطيا : بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , كما قامت بإعلان ورثة المطعون ضده بتقرير الطعن فى مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال على محل اقامتهم , وبجلسة 7 / 7 / 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 29/ 11/ 2003 والتى نظرته بتلك الجلسة وماتلاها من جلسات , حيث قامت هيئة قضايا الدولة مرة أخرى باختصام ورثة المطعون ضده جملة بصحيفة معلنه فى مواجهة النيابة العامة لعدم الإستدلال على محل اقامتهم فى ضوء التحريات التى أجريت فى هذا الخصوص .
الطعن رقم 8470 لسنه 47 قضائية عليا
وبجلسة 18/ 12/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , حيث صدر هذا الحكم وأودعغت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .من حيث أن الطاعنين بصفغتيهما يهدفان من الطعن الماثل القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهره بجلسة 10/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 3792 لسنه 48 ق المقامه من المطعون ضده / سعيد عبدالرازق الشرقاوى فيما قضى به من الغاء القرار المطعون فيه رقم ( 51 ) لسنه 1991 الصادر من وكيل الوزارة – مدير مديرية الأسكان بمحافظة القاهره بإزالة الأعمال المخالفة بالدور الأرضى والدور الأول بعقاره رقم ( 56 أ ) شارع 26 يوليو قسم بولاق – بمحافظة القاهرة .
وحيث أن المادة ( 44 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد رفع الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه , ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها , ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم , على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن , فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه .
ومن حيث ان هذه المحكمة قد قضت بأنه " يتعين على من يريد توجيه طعن توجيها صحيحا مراقبة مايطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة قبل اختصامه كى يوجه تقريرا الى من يصح اختصامه قانونا أولاشبهة فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى اليه الشارع مما أورده فى المادة ( 44 ) من قانون مجلس الدولة من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فى تقرير الطعن انما هو اعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته اعلاما كافيا , ولا يتحقق بالبداهة هذا الفرض , وبالتالى انعقاد الخصومة بين طرفين اذا وجه الطعن الى خصم متوفى زالت صفته ولم يوجه الى أصحاب الصفة فى الطعن , وترتيبا على ذلك اذا وجه الطعن الى خصم متوفى يكون تقرير الطعن باطلا ويتعين القضاء بذلك " الطعن رقم 5402 لسنه 45 ق عليا جلسة 28/ 12/ 2003 "
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم , ولما كان الثابت من أوراق الطعن " محضر اعلان تقرير الطعن الماثل الى المطعون ضده " سعيدعبدالرازق الشرقاوى " أن المحضر قد أشر عليه بانه بالسؤال عن المراد اعلانه تبين أنه توفى الى رحمة الله تعالى بتاريخ 28/ 3/ 1996 وهو ماأكدته تحريات المباحث بكتابها المؤرخ 27/ 5/ 2002 وهيئة قضايا الدولة فى مذكرة دفاعها المودعة أمام دائرة فحص الطعون , ومتى كان ذلك وكان الثابت أن الطعن الماثل قد رفع أمام هذه المحكمة على المطعون ضده بتاريخ 5 / 6 / 2001 أى بعد وفاته , فغمن ثم يكون هذا الطعن باطلا , ممايتعين معه تبعا لذلك الحكم بذلك , دون أن ينال من ذلك ماأوردته هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاعها المشار اليها آنفا من أن الجهة الإدارية لم يتبين لها وفاه المطعون ضده الا بعد ايداع تقرير الطعن وأنه فور علمها بالوفاة قامت بتصحيح شكل الطعن وذلك باختصام ورثه المطعون ضده واعلانهم جملة تطبيقا لنص المادة ( 217 ) من قانون المرافعات , فذلك مردود عليه كما سلف البيان بأن من أهم البيانات الجوهرية التى يجب أن يشتمل عليها تقرير الطعن شخص المختصم حتى تتكامل اركان المنازعة بين أطرافها , ولذلك فقد أوجب المشرع أن يتضمن تقرير الطعن البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم مستهدفا بذلك اعلام ذوى الشأن بمن أقام الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته اعلاما كافيا أن الطعن هنا هو امتداد للخصومة التى صدر بشأنها الحكم محل الطعن وليس من شك فى أن هذا الغرض لايتحقق اذا ماوجه الطعن الى خصم متوفى زالت صفته , اذ لا تنشأ الخصومة القضائية فى الطعن فى هذه الحالة ولا تنعقد لعدم وجود أحد الخصمين فيه , وأنه وفقا لنص المادة ( 217 ) من قانون المرافعات يتعين توجيه الطعن الى أصحاب الصفة فيه فى الميعاد المقرر قانونا , وليس من ريب فى أن حكمالمادة المذكورة ينصرف الى حالة وفاة المحكوم له قبل بدء ميعاد الطعن .
" حكم المحكمةالإدارية العليا فى الطعن رقم 206 لسنه 21 ق – عليا جلسة 19/ 12/ 1981 …. ومن ثم وترتيبا على ذلك يكون من غير الجائز قانونا لجهخة الإدارة اختصام ورثة المطعون ضده لانقضاء الميعاد المقرر قانونا لإختصامهم فى الطعن , وبالتالى يكون مااوردته هيئة قضايا الدولة وقامت به فى هذا الخصوص غير قائم
الطعن رقم 8470 لسنه 47 قضائية علي
على سند صحيح من الواقع والقانون ممايتعين معه الإلتفات عنه , والقضاء ببطلان تقرير الطعن الماثل مع الزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ببطلان تقرير الطعن , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق سنه 1425 هجرية
الموافق 1/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
