أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريـال جـاد عبـد المـلاك ، علـي محمـد الششتـاوى
و/ عـادل سيـد عبـدالرحيم بريك ، سراج الدين عبدالحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد عبدالمجيد إسماعيـل مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / سيـد سيـف محمـد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8175 لسنة 44ق.علياالمقام من
1- محافظ الجيزة " بصفته"2- رئيس مجلس مدينة الحوامدية " بصفته"
ضد
فهمي سعد إمام فرحاتفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بالقاهرة
في الشق العاجل من الدعوى رقم 8305 لسنة51ق. بجلسة 5/ 7/ 1998
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 2/ 9/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8175 لسنة44ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بالقاهرة في الشق العاجل من الدعوى رقم 8305 لسنة 51ق. بجلسة 5/ 7/ 1998 والقاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات .وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
لم يتم إعلان تقرير الطعن على نحو صحيحاً قانونا حتى الآن .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 11/ 1/ 2000 ، وما تلاها من جلسات ، وبجلسة 12/ 2/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 28/ 4/ 2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية ، وبجلسة 22/ 2/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 5/ 2003، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة4/ 10/ 2003 وكلفت الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بعد إجراء تحريات عن محل إقامته بالخارج ( دولة قطر) ،ثم تدوول نظر الطعن بالجلسات لهذا السبب ، حيث قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على تحريات قسم شرطة الحوامدية المتضمنة أن المطعون ضده يعمل بدولة قطر منذ ست سنوات وطلب الحاضر عن الجهة الإدارية التصريح له بإعلان المطعون ضده في مواجهة النيابة العامة ، وبجلسة 3/ 7/ 2004 قضت المحكمة بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر لعدم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بالخارج( دولة قطر).
تابع الحكم في الطعن رقم 8175 لسنة 44 ق.ع.
وبتاريخ 4/ 8/ 2004 قدمت هيئة قضايا الدولة طلبا لتعجيل سير الخصومة في الطعن من الوقف حيث حدد لنظره جلسة6/ 11/ 2004 وفيها حضر ممثل هيئة قضايا الدولة ولم يقدم شئ في حين لم يحضر المطعون ضده أو أحد عنه ، ثم بجلسة 25/ 12/ 2004 قدم الحاضر عن الدولة إعلان في مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال على المطعون ضده ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .من حيث إن المادةمن قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن" تحكم المحكمة على من يتخلف من…….ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى المادة سالفة الذكر أن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها ، وتعجيل الفصل في الخصومة القضائية هو أحد مقاصد الشارع عند وصفه قانون المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن حتى لا يظل المدعى عليه مهدداً بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من القلق ، فالعدالة ليست في أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب إنما يستوفي حقه في الوقت المناسب وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكين القاضي من حمل الخصوم على تنفيذ أوامره نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة ، وأجاز للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى وفقا لنص المادة مرافعات المذكورة ورتب المشرع على انقضاء مدة الوقف ومضي المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون في حالة عدم تعجيل السير في الدعوى في الميعاد أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم تعجيلها ، وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن إعمالا لصراحة عبارات المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ( الطعن رقم 8757 لسنة 44 ق.عليا جلسة 10/ 7/ 2004 )
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه استبان للمحكمة عدم إعلان تقرير الطعن حيث تأشر من المحضر بتاريخ 17/ 9/ 1998أن المراد إعلانه مسافر خارج البلاد ورغم ذلك فإن الجهة الإدارية قامت بإعلان تقرير الطعن بعد ذلك لجهة الإدارة بدعوى غلق السكن ، ولما كان ذلك وكان المدعي( المطعون ضده ) قد تقدم أمام محكمة القضاء الإداري بشهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفيد وجوده خارج البلاد ( بدولة قطر ) فقد كلفت المحكمة الجهة الطاعنة بإجراء تحريات عن عمل إقامته بالخارج ( دولة قطر ) وإعلانه بتقرير الطعن طبقا للقانون ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ قرار المحكمة رغم صراحته ووضوحه وعادت وقدمت تحريات من قسم شرطة الحوامدية تفيد إقامة المطعون ضده بالخارج بدولة قطر ، مما حدا بالمحكمة إلى إصدار حكمها بجلسة 3/ 7/ 2004 بوقف الطعن جزائيا لعدم تنفيذ قرار المحكمة مشيرة في حكمها إلى أن الجهة الإدارية لم تأخذ قرار المحكمة مأخذ الجد وأصرت على إعلان المطعون ضده في مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال عليه في محل إقامته داخل البلاد .
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت طلبا لتعجيل سير الخصومة في الطعن فحددت لها المحكمة بجلسة 6/ 11/ 2004 لنظر الطعن بيد أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم بالجلسة المذكورة أية تحريات أو إعلانات ثم بجلسة 25/ 12/ 2004 قدمت الجهة الإدارية إعلان مرفق به صورة من تقرير الطعن موجه إلى المطعون ضده على محل إقامته بالداخل ومعلن في مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال عليه .
ومن حيث إنه يخلص من السرد السابق أنه رغم تكليف الجهة الإدارية صراحة بإجراء تحريات عن محل إقامة المطعون ضده بالخارج (دولة قطر) وإيقاف الطعن جزاءً لذلك وتنويه المحكمة في حكمها السالف إلى سبب إيقاف الطعن إلا أن الجهة الطاعنة أصرت على مسلكها في إعلان المطعون ضده على محل إقامته بالداخل في مواجهة النيابة العامة بدعوى
عدم الاستدلال عليه ، بدلا من إجراء تحريات عن موطن إقامة المطعون ضده بدولة قطر وإعلانه طبقا للمادة (13/ 9 ) من
تابع الحكم في الطعن رقم 8175 لسنة 44 ق.ع.
قانون المرافعات وبالتالي فإنه لا مناص إزاء ما تقدم من القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن عملا بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: باعتبـار الطعـن كـأن لـم يكـنصدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم السبت الموافق من 1425 هجرية والموافق 1/ 1/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
