أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السـيد
محمـد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوي إبراهيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عـبد المنعم شلقـامـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف محـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7681 لسنة 49 ق.علياالمقام من
ملاك إسكندر سعد اللهضد
نقيب التجاريين- بصفته-في قرار هيئة التأديب الإستئنافية بنقابة التجاريين الصادر بجلسة 11/ 3/ 2003 في الاستئناف رقم 1 لسنة 2002
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 4/ 2003 أودع الأستاذ / محمود مغازي محمد المصري المحامي نائباً عن الأستاذ أحمد محمد السيد شحاته المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7681 لسنة 49 ق .عليا في القرار المشار إليه الصادر بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.والتمس الطاعن ـ لما ورد بتقرير الطعن من أسباب ـ الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 9/ 2004 وتدوول أمامها إلي أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2006 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة ـ موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 10/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 16/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 2/ 2006 وتقرر مده بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أحيل إلي مجلس التأديب الابتدائي بنقابة التجاريين لما نسب إليه من أنه في غضون عام 1998 وبصفته عضو بالنقابة المذكورة خرج على مقتضيات واجبه المهني وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لمهنته بأن ساعد بالتحريض كل من أمير مهني واصف وخالد موسى الموظفين بمأمورية الضرائب العامة بأبشواي على ارتكاب المخالفات المالية المنسوبة إليهما بتحقيقات النيابة الإدارية وذلك بتلاعبهما في قسائم السداد 33 ع .ح لبعض ممولي المأمورية الذي يعتبر وكيلاً عنهم ، وبجلسة 21/ 9/ 2002 أصدر المجلس المذكور قراره بمجازاة الطاعن بإسقاط عضويته من نقابة التجاريين مع ما يترتب على ذلك من آثار بيد أنه لـم يرفض هذا القرار فاستأنفه أمـام
تابع الحكم في الطعن رقم 7681 لسنة 49 ق.عليا
مجلس التأديب الاستئنافي بسند من مخالفته للقانون وصدوره مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبجلسة 11/ 3/ 2003 أصدر المجلس الاستئنافي قراره بإلغاء القرار الطعين ومجازاة الطاعن بالإيقاف عن العمل لمدة سنة، وأقام المجلس قراره على أن ما نسب إلي الطاعن ثابت في جانبه من شهادة الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 237 لسنة 2001، والخطاب المؤرخ 20/ 9/ 2000 والمقدم منه ـ وآخرين ـ والمهور بتوقيعهم بإقرارهم بأسفهم على إحداث المخالفات في بعض قسائم السداد، من اعتراف الطاعن بالتحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق بالنقابة من أنه قام بسداد مبلغ سبعة وأربعين ألف جنيه، إلا أن المجلس ارتأى أن سداده لهذا المبلغ يمكن أن ينبئ عن استقامة أمره فيما لو أعطى فرصة أخرى لاستئناف عمله كمحاسب حر وهو ما يقتضي تخفيف عقوبة إسقاط العضوية عنه، وخلص المجلس إلي قراره الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار الطعين قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والغلو في الجزاء.
ومن حيث إن المادةمن القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1980 تنص على أن:{ يحاكم أمام الهيئات التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم ………}.
كما تنص المادةمنه على أنه :{ يجوز لمن صدر ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية ……… ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ، ويكون التظلم بتقرير يودع سكرتارية المحكمة المذكورة}.
ومفاد ما تقدم أن المشرع أختص أعضاء نقابة التجاريين بنظام لتأديب أعضائه الذين يخرجون على مقتضى واجبات المهنة أودعه أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه، وكفل للمحال منهم إلي هيئة الدرجة الأولى استئناف القرار الصادر ضده أمام هيئة الدرجة الثانية، كما أجاز له في حالة صدور قرار منها بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار وذلك بتقرير يودع سكرتارية المحكمة.
ومن ثم فلا يسوغ من بعد التظلم من القرارات الصادرة من هيئة الدرجة الثانية ـ ومنها القرار الطعين- إلي المحكمة الإدارية العليا نفاذاً لصريح نص المادة( 64 ) سالفة البيان ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن الماثل وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة{ الدائرة الثانية} للاختصاص إعمالاً لحكم المادةمن قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل، وأمرت بإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة{الدائرة الثانية} للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علناً في بجلسة اليوم السبت 6 من صفر لسنة 1428هـ والموافق 24/ 2/ 2007 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
