الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السـيد محمـد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوي إبراهيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عـبد المنعم شلقـامـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف محـمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7425 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

علي نوح أحمد عبد المجيد

ضد

ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
في قرار هيئة تأديب العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بجلسة 28/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 156 لسنة 2001

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 4/ 2002 أودع الأستاذ / محمد محمد أباظة المحامي نائباً عن الأستاذ حسن محمود مرسي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7425 لسنة 48 ق .عليا في القرار المشار إليه الصادر بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتب الطاعن.
والتمس الطاعن ـ لما ورد بتقرير الطعن من أسباب ـ الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين ـ والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم ببطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 5/ 2006 حيث تدوول أمامها علي النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 13/ 11/ 2006 قررت الدائرة المذكورة إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة ـ موضوع) لنظره بجلساتها المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وبها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 2/ 2006 وتقرر مد أجل النطق به. بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2/ 12/ 2001 وافق المطعون ضده بصفته علي إحالة الطاعن إلي مجلس تأديب العاملين بالهيئة لما نسب إليه من أنه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة وخالف القواعد المالية وأنى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للهيئة بأن حصل بدون وجه حق علي قيمة التذاكر ودفاتر الشهادات والاشتراكات عهدته إبان عمله بمحطة الجيزة البالغ قيمتها ألف وتسعمائة وتسعة وستين جنيها وعشرة قروش. وطلبت إدارة الدعوى التأديبية بالهيئة محاكمة الطاعن تأديبياً طبقاً لأحكام لائحة العاملين ولائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالهيئة الصادرتين بقراري وزير النقل رقم 17 لسنة 1982 و 108 لسنة 1960 وتعديلاتها ، وبجلسة 28/ 2/ 2002 أصدر مجلس التأديب قراره الطعين بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه.
وأقام المجلس قراره علي أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه.
وأقام المجلس قراره علي أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعن ثابتة في جانبه من التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة في القضية رقم 2394 لسنة 2000 إداري الجيزة وتحت رقم 320 لسنة 2001 حصر أموال عامة عليا ، وتقرير لجنة جرد عهدته، وما شهد به أعضاؤها، وما انتهت إليه النيابة الإدارية بالجيزة في تحقيقاتها بالقضية رقم 348 لسنة 2001 ومذكرتها المؤخرة 22/ 10/ 2001 الأمر الذي يقيم مسئوليته التأديبية ويستوجب عقابه وخلص المجلس إلى قراره الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إن هذه المحكمة قد استقرت بقضاء متوافر علي أن الطعن أمامه يفتح الباب لتزن الحكم الطعين بميزان القانون وزناً مناطر استظهار وجه الحق وفقا لصحيح حكم القانون بما تملكه من سلطة تعديل أو إلغائه، وذلك دون التفات إلي كنة طلبات الطاعن أو الأسباب التي انتصب عليها طعنه إعلاء لشأن المشروعية وتكريسا لسيادة القانون.
ومن حيث إن المادة 172 من الدستور تنص علي ن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وتنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 علي أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ….. (ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون " وتنص المادة 15 منه علي أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات".
ومفاد ما تقدم أن المشرع عقد الاختصاص بتأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء في وزاراتها ومصالحها أو وحدات الحكم المحلي والعاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها للمحاكم التأديبية بما لا يسوغ معه نقل هذا الاختصاص لأي جهة أخرى ـ خروجاً علي هذا الأصل ـ إلا بموجب قانون. ومن ثم فإن إنشاء مجلس وإناطة تأديب العاملين بجهة ما به بأداة تشريعية أقل من القانون ينطوي علي مخالفة صريحة للدستور والقانون وغصب للاختصاص المحاكم التأديبية الأمر الذي تغدو معه القرارات الصادرة عن مثل هذا المجلس باطلة بما يترتب عليها من آثار.
ومن حيث إن مجلس تأديب العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أنشئ بمقتضى قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة المذكورة والتي لا تملك الخروج علي أحكام القانون المنظم لجهات الاختصاص بالتأديب الأمر الذي يكون معه المجلس المشار إليه قد افتقد سند إنشائه ويصبح باطلاً ويستطيل هذا البطلان ليلحق بإجراءات المحاكم التي اتبعت إقامة والقرارات التي صدرت عنه ، ومن ثم يغدو القرار الطعين باطلاً مما يتعين القضاء بإلغائه وذلك دون إخلال بحق الهيئة المطعون ضدها في معاودة اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة قبل الطاعن أمام المحكمة التأديبية المختصة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه، وذلك علي النحو المبين في الأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في بجلسة اليوم السبت 6 من صفر لسنة 1428هـ والموافق 24/ 2/ 2007 م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات