الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيـد محمـد السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد عبد الفتـاح مـراد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7267 لسنة 50 ق.

المقام من

1- معوض محمود هلال
2- على محمد موسى

ضد

1- وزير العدل ……… " بصفته "
2- رئيس مجلس استئناف الإسماعيلية …. " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية
في الدعوى رقم 1 لسنة 29 ، بجلسة 27/ 1/ 2004
" تأديب محكمة استئناف الإسماعيلية "

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 25/ 3/ 2004 أودع الأستاذ / أحمد محمد أحمد الصغيري المحامي نائباً عن الأستاذ / محمد محمد على أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين – تقرير الطعن الماثل – في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعالية ، والذي قرر في منطوقة مجازاة كل منهما بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظـر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 3/ 7/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 21/ 10/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من مجلسات وبجلسة 16/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً..
تابع الحكم في الطعن رقم 7267 لسنة 50 ق
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق ، في أنه بتاريخ 18/ 1/ 2004 أصدر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية القرار رقم لسنة 2004 بإحالة كل من / معوض محمود هلال – رئيس قسم الحفظ بمحكمة استئناف الإسماعيلية وعلى محمد موسى – الموظف بذات القسم بالمحكمة ، إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمتهما تأديبياً عما نسب إليهما من خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بانصرافهما من مقر المحكمة دون عذر أو تصريح رسمي بذلك .. وعقب قيد الواقعة المنسوبة إلى المحالين دعوى تأديبية برقم لسنة 29 ق. تأديب استئناف الإسماعيلية ، نظرها مجلس التأديب المذكور بجلساته وبجلسة 27/ 1/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة كل من المحالين بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لثبوت ما نسب إليهما.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده ، لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن ، باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مفاد نصوص المواد أرقام 165 ، 166 ، 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قد ناط بمجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات ولاية تأديب العاملين بها عما يقع منهم من إخلال بواجبات وظائفهم ، ومن ثم فإن الاختصاص بالتأديب بما يتضمنه من تشكيل خاص يعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز الخروج عليه أو التفويض فيه ، ولذا فإن اشتراك من لم يقصدهم المشرع في تشكيل مجلس التأديب بعد تدخلها في ولاية التأديب من شأنه بطلان تشكيل مجلس التأديب ، وبالتالي تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه ، كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضاً على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ، والتي من بينها أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون وأنه يترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية لقرار مجلس التأديب المطعون فيه أن مجلس التأديب مصدره مشكل من مستشار ورئيس نيابة بدلاً من المحامي العام وكبير كتاب المحكمة ، ومن ثم يكون هذا التشكيل لمجلس التأديب المذكور مخالفاً للتشكيل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه والتي أوجبت أن يكون تشكيل مجلس تأديب العاملين في محكمة الاستئناف من مستشار والمحامي العام وكبير كتاب المحكمة ، ومن ثم فإن اشتراك رئيس النيابة في هذا التشكيل بدلاً من المحامي العام من شأنه أن يؤدي إلى بطلان تشكيل مجلس التأديب المذكور وما يستتبعه ذلك من بطلان جميع إجراءات المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبي " القرار المطعون فيه " الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 29 ق. تأديب محكمة استئناف الإسماعيلية – إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مشكلة تشكيلاً يتفق وصحيح حكم القانون.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع ، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 29 ق. إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الموافق من لسنة 1427 هـ الموافق 10/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات