الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد احمد الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذين المستشارين / د / محمد ماجد محمود , علي محمد الششتاوي
/ احمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسي مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمـد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7084 لسنه 48 قضائية عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة بصفته
2- رئيس حي مدينه نصر بصفته
3- وزير الدفاع بصفته الرئيس الاعلي لهيئة عمليات القوات المسلحة

ضد

1- نادر عزيز زكي
2- رئيس شركة مدينه نصر للإسكان والتعمير بصفته
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة –
في الدعوى رقم 7970 لسنه 55 ق بجلسة 19/ 2/ 2002

الإجراءات

بتاريخ 18/ 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون بصفاتهم للأسباب الواردة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما علي النحو المبين بالأوراق
ونظرا الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 7/ 7/ 2002 وبالجلسات التالية لها حيت أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام جهة الإدارة المصروفات
وبجلسة 8/ 3/ 2004 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 8/ 5/ 2004 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسه 25/ 9/ 2004 أودع الحاضر عن الدوله حافظه مستندات طويت علي المستندين المبينين علي غلافها ومذكرة بدفاع الطاعنين بصفاتهم اختتمت بتصميمهم علي الطلبات الواردة بتقرير الطعن , كما أودع الحاضر عن الشركة المطعون ضدها الثانية بجلسة 15/ 1/ 2005 صورة مذكرة تخص الطعن رقم 7077 لسنه 48 ق الماثل اختتمت بأنها تنضم الشركة إلي الطاعنين بصفاتهم في طعنهم وتلتمس الحكم بما جاء بصحيفة الطعن وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه ومنطوقة في جلسة أصدارة
تابع الحكم رقم 7084 لسنه 48ق ع

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث انه وإذا ستوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا ,.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للفصل في الشق المستعجل منه .
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 7970 لسنه 55 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/ 6/ 2001 ضد الطاعنين طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي مدينه نصر عن إصدار ترخيص البناء واللازمة لقطعة الأرض المملوكه له رقم 16 بلوك 54 بالمنطقة السادسة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها إزالة الحظر الذي تتخذه إدارة حي مدينه نصر سندا لرفض الترخيص بالبناء , مع إلزام المدعي عليهم المصروفات، وذلك علي سند من أنه تقدم لحي مدينة نصر للترخيص له بالبناء علي قطعة الأرض رقم 16 بلوك 54 بالمنطقة السادسة بمدينه نصر إلا أنه تلقي من مدير الإسكان شهادة بناء علي طلبه بما يفيد أن الارتفاع المسموح به هو أرضي وخمسة أدوار متكررة طبقا للتعليمات الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة وأنه طبقا للقانون رقم 101 لسنه 1996 يكون البناء مرة ونصف عرض الشارع وأن عرض الشارع بالنسبة للقطعة 50م أي أن الارتفاع طبقا للقانون أكثر من الارتفاع المسموح به كما امتثلت إدارة حي مدينه نصر للخرائط التي وضعتها هيئة عمليات القوات المسلحة للأراضي الفضاء الواقعة بمدينه نصر وتضمنت حظر البناء عليها كليا وجزئيا لاعتبارات تدخل في تقدير تلك الهيئة مما أهدر المراكز القانونية التى استقرت لملاك الأراضي المعدة للبناء وحرمان لهم لهم من ملكهم بغير نص قانوني في الوقت الذي حرص فيه الدستور علي وضع ضمانات لحرمان المالك من ملكه وخلص المدعي " المطعون ضده الاول " إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها
وبجلسة 19/ 2/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة – بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات……… وشيدت المحكمة قضاءها علي سند من نص الفقرة الأخيرة من المادة "13" من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجية وتنظيم أعمال البناء – المعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 وأن تقييد الارتفاع بالبناء من أى سلطة خلاف رئيس مجلس الوزراء يكون صادرا من غير مختص علي خلاف احكام القانون ولا يعتد به وأن امتناع حي مدينه نصر عن منح ترخيص البناء للمدعي بالحد الاقصي للارتفاع المقرر قانونا استنادا إلى خطاب هيئة عمليات القوات المسلحة الذي حدد الارتفاع المسموح به لقطع الأرض التي لم يتم بناؤها بمناطق حي مدينه نصر المؤرخ 9/ 1/ 1999 فأن هذا الامتناع يكون علي غير سند من القانون مما يرجح معه إلغاء القرار المطعون فيه وهو ما يتحقق به ركن الجدية , وأن من شأن الاستمرار في الامتناع الحرمان من الاستفادة بالبناء وفقا للارتفاع المقرر بالقانون وتعطيل الثروة العقارية وتفاقم أزمة الإسكان وهي نتائج يتعذر تداركها , مما يتوافر معه ركن الاستعجال إلى جانب ركن الجدية , وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه
ومن حيث أن مبني الطعن علي الحكم المطعون فيه يقوم علي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويله وذلك علي سند من نص الفقرة الأخيرة من المادة "13" من القانون رقم 106 لسنه 1976 المضافة بموجب القانون رقم 101 لسنه 1996 والمادة الثانية من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982 والتي تقضي بأن يراعي في إعداد مشروعات التخطيط العمراني للمدن والقرى أن يكون عاما وشاملا وقائما علي أساس الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وأن يراعي وجة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة , مما يتأكد معه أن المشرع كان حريصا علي مراعاة وجة النظر العسكرية وسلامة الدفاع عن الدولة عند إعداد مشروعات التخطيط العمراني العام للمدن والقرى , وبناء علي ذلك وضعت بعض القيود في بعض المناطق علي ارتفاعات المباني لمراعاة الوجة العسكرية ومنها منطقة مدينه نصر ويجب علي حي مدينه نصر الالتزام بها وعدم إصدار تراخيص البناء بالمخالفة لتلك القيود والمتمثلة في زيادة الارتفاع عن خمسة أدوار فوق الأرض طبقا لتعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة فضلا عن حظر البناء في بعض المناطق نهائيا مما يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح القانون وخلص الطاعنون بصفاتهم إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان . ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن المستفاد من نص المادة "49" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وماجري به قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القرار الإداري هو نفاذه سريانه وأحكامه مالم تسحبة الإدارة
تابع الحكم رقم 7084 لسنه 48ق ع
في الحدود التي يجوز فيها السحب أويقضي بإلغائة لمخالفته لأحكام القانون، وبهذه المثابة فان وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي علي خروج علي هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بوقف تنفيذ ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية أنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب علي تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته علي مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابلتيها التنفيذ ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أساسيين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا
وثانيهما ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما – بحسب الظاهر – علي أسباب من الواقع والقانون يرجح معها إلغاء القرار عند الفصل في طلب الإلغاء. " الطعن رقم 11263 لسنه 16ق عليا جلسة 31/ 5/ 2003"
ومن حيث أنه من الأمور المسلم بها أن دعوى الإلغاء مناطها الطعن علي قرار إداري وعليه يتعين أن يظل القرار الإداري قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى ومن ثم فان إعمال ذلك ولازمة هو إلا يترتب علي القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري إفراغ الدعوى الموضوعية بإلغاء القرار من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه نتيجة القضاء بوقف تنفيذه حيث يترتب علي القضاء بوقف تنفيذ القرار في بعض الأحوال تغير الحالة الواقعية وتفاقم النتائج التي كان يهدف القرار الإداري إلى أحداث أثر بشأنها ومعالجتها في حينه قبل الحكم بوقف تنفيذه وعليه فانه يجب للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا يترتب علي وقف التنفيذ استحالة تدارك ماتم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو تعذر إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل الحكم بوقف التنفيذ إذا ماقضي برفض طلب الإلغاء لاسيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في مثل هذه الأحوال نظر الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج المذكورة وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ رغم أنه حكم مؤقت بطبيعته وصادر من ظاهر الأوراق إلي حكم موضوعي دائم وينهي أثر الحكم الصادر في موضوعها إذا ماقضي برفض طلب الإلغاء رغم أنه هو الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ علي النحو المتقدم بيانه
" الطعن رقم 7211 لسنه 46 ق عليا جلسة 31/ 5/ 2003 .
ومن حيث أنه علي هدى ما تقدم وعن الشق المستعجل من الدعوى والذي ينصب علي وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي مدينه نصر عن منح المدعي " المطعون ضدة" ترخيص بناء القطعة رقم 16 بلوك 54 بالمنطقة السادسة بمدينه نصر، فان البادي وبالقدراللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ هذا القرار ودون المساس بأصل طلب الإلغاء ن حي مدينه نصر امتنع عن منح ترخيص البناء للمدعي وعلي القطعة المشار اليها علي سند من كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد ارتفاعات المباني في بعض المناطق بحي مدينه نصر وحظر البناء في البعض الأخر منها وذلك للحفاظ علي كفاءة المطارات الحربية وقواعد الدفاع الجوي ومما لاريب فيه أن من شأن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو قيام جهة الإدارة المحكوم ضدها بتنفيذ الحكم وإصدار ترخيص البناء للمدعي بالارتفاع المطلوب بطلب الترخيص وقيامه بالبناء علي هذا الأساس , ولاشك في أن ذلك هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه لتعذر إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل القضاء بوقف تنفيذ القرار , كما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه تبعا لزوال حظر البناء كليا أو بتجاوز الارتفاع به الحد المعين بحيث يضحي أثر الحكم الموضوعي
غير ذات محل لتنفيذه وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب أعماله علي نحو صحيح , ومن ثم يتنفي ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى التصدي لبحث ركن الجدية لعدم جدواه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد جانية الصواب فيما قضي به مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 2/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات