الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيـد محمـد السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد عبد الفتـاح مـراد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6986 لسنة 48 ق.

المقام من

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية

ضد

عبد الحفيظ فوزي الشاذلي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
في الطعن التأديبي رقم 109 لسنة 30 ق. بجلسة 16/ 2/ 2002

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 2002 أودع الأستاذ / سلامة شعبان إسماعيل المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6989 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 109 لسنة 30ق. بجلسة 16/ 2/ 2002 والقاضي منطوقة ( بعدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون عليه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 5/ 2005 وتدوول بالجلسات أمامها على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة موضوع " .
وحدد لنظره أمامها جلسة 24/ 6/ 2006 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 16/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 2/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً..
تابع الحكم في الطعن رقم 6986 لسنة 48 ق
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 109 لسنة 30ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 27/ 11/ 2001 اختتمت بطلب الحكم بقبول اطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
على سند من القول أنه يشغل وظيفة مهندس زراعي بمنطقة هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة الغربية وإنه بتاريخ 26/ 6/ 2001 فوجئ بصدور قرار مدير عام هيئة الأوقاف المصرية رقم 350 لسنة 2001 متضمناً مجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره لما نسب إليه من تركه مقر عمله بصفة دائمة وتواجده بقسم الإسكان بصفة مستمرة وتدخله في الأعمال التي لا تخصه وتحريض المستأجرين على العاملين بالمنطقة وعدم احترام الأوامر والقرارات الصادرة له في هذا الشأن من رؤسائه ناعياً على هذا القرار مخالفته للقانون للأسباب الموضحة تفصيلاً بعريضة طعنه. وبجلسة 16/ 2/ 2002 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون فيه
وشيدت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة المطعون ضدها نكلت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن بناء على طلب المحكمة مما يقيم قرينة لصالح الطاعن ومن ثم يكون إدعاء الطاعن قائماً على سببه الصحيح مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقط أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في أن قرينة الصحة المستمدة من نكون جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من المستندات اللازمة للفصل في الطعن تسقط في حالة قيام جهة الإدارية بإيداع الأوراق والمستندات أمام محكمة الطعن الأمر الذي تنهار معه قرينة الإثبات السلبية ويكون الطعن صالحاً للفصل فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء القرار التأديبي المطعون عليه على أساس قرينة عول عليها الحكم بأن رتب على عدم تقديم الهيئة المدعى عليها للمستندات اللازمة للفصل في الطعن التأديبي تسليما بصحة الإدعاء بعدم مشروعية ذلك القرار.
وإذا ثبت أن الهيئة الطاعنة قد أودعت بجلسة 19/ 10/ 2002 تحضير أمام هيئة مفوضي الدولة لدى هذه المحكمة حافظة مستندات حوت على كامل ملف التحقيق الإداري مع المطعون ضده برقم 208 لسنة 2001 حصر 910/ 2001 ومن ثم تكون تلك القرينة قد سقطت ، وقد بات لازماً استبعاد النتيجة المترتبة عليها والأثر الذي تنتجه حيث حوى ملف الطعن المستندات اللازمة للفصل في موضوعه مما لا وجه معه للتعويل على القرينة المستمدة من عدم تقديم تلك الأوراق والمستندات.
ومن حيث إن وقائع النزاع الماثل تتلخص حسب الثابت من الأوراق فيما جاء بالمذكرة للعرض على مدير منطقة الأوقاف بالمحلة الكبرى المحررة في 10/ 4/ 2001 بمعرفة رئيس الشئون المالية والإدارية بالمنطقة والتي نسب فيها إلى المطعون ضده القائم بعمل مشرف بساتين بالمنطقة تركه مقر عمله وتواجده بصفة دائمة بقسم الإسكان دون التزامه بواجبات العمل ورغم التنبيه عليه عدة مرات فضلاً عن التنبيه مشدداً أو مكرراً على / عادل مبروك غنيم القائم بالإشراف على قسم الإسكان بعدم السماح للمذكور بالبقاء بقسم الإسكان حفاظاً على نظام العمل وسريته ولكن دون جدوى فتأشر على هذه المذكرة بالإحالة للشئون القانونية للتحقيق والغرض .
حيث أجرت الإدارة القانونية بالمنطقة تحقيقاً بشأن ما ورد بتلك المذكرة قيد برقم 308 لسنة 2001 حصر 910/ 2001 وثبت منه إنه باستدعاء كلاً من المطعون ضده وعادل مبروك غنيم للإدلاء بأقوالهما فيما هو منسوب إليهما فامتنعا وطلب إحالة التحقيق للنيابة الإدارية لأنها جهة محايدة .
وخلصت الهيئة الطاعنة بناء على هذا التحقيق إلى إصدار القرار المطعون فيه رقم 350 لسنة 2001 ، بتاريخ 26/ 6/ 2001 مثار النزاع الماثل – ومتضمناً مجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه وإذ ثبت من مطالعة أوراق الطعن أن الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه تمثلت في تركه مقر عمله بصفة دائمة وتواجده بقسم الإسكان بصفة مستمرة والتدخل في الأعمال التي لا تخصه وتحريض المستأجرين على العاملين بالمنطقة وعدم احترام الأوامر والقرارات الصادرة له في هذا الشأن من رؤساءه.
تابع الحكم في الطعن رقم 6986 لسنة 48 ق
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت ، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة ونوعها أو نسبتها إلى المخالف كان تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق التحقيق المشار إليه أنه قد شابه القصور حيث إنه لم يستدل من خلال أقوال من تم سماع أقوالهم في هذا التحقيق على أدلة وقرائن يتسنى من خلالها الوصول إلى الحقيقة في مدى صحة المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده فلم تنسب إلى المطعون ضده وقائع محدد وإنما جاءت الاتهامات المنسوبة إليه في عبارات عامة ومجهله ولم تخرج أقوالهم عن مجرد أقوال مرسلة لا يساندها أي دليل حيث اقتصر هذا التحقيق على أخذ أقوال كل من / محمد السباعي القللي مدير الشئون المالية والإدارية بالمنطقة وأحمد عبد الله الجبالي مسئول الأمن بالمنطقة فكانت أقوال الأول مجرد ترديد لمضمون ما جاء بمذكرته المشار إليها سلفاً في حين ذكر الثاني أنه قد تلاحظ له تواجد المطعون ضده بقسم الإسكان بالمنطقة رغم أن عمله لا يرتبط بقسم الإسكان ، حيث إنه يعمل مشرف بساتين ومقر عمله بالشقة الخاصة بالشئون الزراعية وأنه قد سمع بأنه يقوم بتحريض المستأجرين ضد العاملين بالهيئة وأنه سبق أن صدر ضده أكثر من قرار في هذا الشأن ومنها قرار الهيئة رقم 606 لسنة 2000 بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه لخروجه على أحكام القانون ومقتضى واجبات وظيفته بتحريضه المستأجرين على موظفي الهيئة والتدخل في أعمالهم بدون مبرر معقول فضلاً عن أنه سبق أن صدر قرار مدير منطقة أوقاف المحلة الكبرى في 3 لسنة 1999 بناء على موافقة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في 17/ 2/ 1999 متضمناً في مادته الثانية الآتي ( يكلف عبد الحفيظ فوزي الشاذلي ( المطعون ضده ) بالإشراف على الحدائق الخاصة بالمنطقة وتحت إشراف السيد / رئيس الشئون الزراعية على أن يكون مقر عمله الأصلي المنطقة ).
وإذ ثبت أن التحقيق خلا من سؤال الرئيس المباشر للمطعون ضده وهو رئيس الشئون الزراعية – أو ما يفيد الإطلاع على دفتر الحضور والانصراف للوقوف على ما إذا كان ترك المطعون ضده لمقر عمله بدون مبرر أو بناء على تصريح أو أذن أو أداء مأموريات تقتضيها مصلحة العمل ، وكذا مدى انتظامه في الحضور لمقر عمله والانصراف منه ، وعلى ذلك اقتصر التحقيق إلى أية مستندات تثبت تدخل المطعون ضده في الأعمال التي تدخل في اختصاص زملائه كما لم يتناول التحقيق وقائع أو مستندات محددة تدل على قيام المطعون ضده بتحريض المستأجرين على العاملين بالمنطقة مما يدل على أن ما نسب إلى المطعون ضده مجرد زعم لا دليل عليه في الأوراق.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه يكون غير قائم على سند صحيح من حكم القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون للأسباب التي قام عليها هذا الحكم مما يجعل الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الموافق من لسنة 1427 هـ الموافق 10/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات