الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6753 لسنة 44ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين/ د. محمد ماجد محمود
و/ أحمد محمد حامد
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـارالدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ سيد سيف محمد حسين أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6753 لسنة 44ق.عليا

المقام من

محمد كامل مصطفى علبه بصفته رئيس مجلس إدارة
الشركة الوطنية للتنمية العقارية

ضد

1- محافظ القاهرة " بصفته "
2- رئيس حى غرب القاهرة " بصفته "
3- رئيس منطقة الإسكان بحى غرب " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
بجلسة 12/ 5/ 1998فى الدعوى رقم 3147 لسنة 50ق

الإجراءات

بتاريخ 8/ 7/ 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6753 لسنة 44ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 12/ 5/ 1998 فى الدعوى رقم 3147 لسنة 50ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات .
وطلب الطاعن فى تقريره – للأسباب الواردة به – قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن الترخيص للشركة الطاعنة بطلبها زيادة ارتفاع العقار المملوك لها والكائن 23 شارع محمد مظهر بالزمالك إلى ستة وثلاثين مترا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، مع إلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 7/ 1999 وبجلسة 12/ 3/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع – وحددت لنظره جلسة 2/ 6/ 2002 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية، وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 19/ 3/ 2005 وبهذه الجلسة تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 6753 لسنة 44ق.عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 3147 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 1/ 1996 طالبة فى ختامها بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن احتساب عرض النهر فى احتساب ارتفاع العقار المملوك لها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شرحت الطاعنة دعواها بأنها تملك العقار رقم 23 شارع محمد مظهر بالزمالك، وقد حصلت على الترخيص رقم 3 لسنة 1994 لبناء أساسات وبدروم وجراج بمنسوب سطح الأرض وخمس أدوار متكررة، ثم تقدمت بطلب لتعديل الترخيص بزيادة الارتفاع وذلك باحتساب عرض نهر النيل فى ارتفاع العقار، إلا أنها فوجئت فى 12/ 11/ 1995 بإخطار الحى برفض طلبها، وقد نعت على هذا القرارعدم المشروعية والانحراف بالسلطة لأن الارتفاع الأقصى المسموح به هو مرة وربع عرض الشارع بحد أقصى (30م) وانتهت إلى طلباتها سالفة الذكر.
وبجلسة 12/ 5/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الحد الأقصى المسموح به للارتفاع المقرر للأبنية هو مثل وربع عرض الطريق ما بين حدى الطريق بشرط ألا يزيد الارتفاع عن مترا ولا يدخل فى هذا القياس ما يجاوز حد الطريق من فراغات وهو ما يعنى مشروعية القرار المطعون فيه الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق وفهم القانون ذلك لأن الإدارة استندت فى رفضها زيادة ارتفاع العقار المذكور إلى التعليمات الدورية والمنشورات الداخلية الصادرة من مديرية الإسكان والالتفات عن قانون البناء ولائحته التنفيذية، فقطعة الأرض المملوكة للشركة والمقام عليها البناء تطل مباشرة على كورنيش النيل وأن شارع محمد مظهر عرضه م وبذلك يحق للشركة الطاعنة أن تقوم بتعلية البناء إلى أقصى ارتفاع م وبالتالى يضحى القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فإنه يكون متعين الإلغاء.
من حيث إن النقاط الأساسية فى الطعن للحكم فيه يتطلب استيضاح بيانات فنية وجوهرية يجب تحديدها على وجه الدقة ومنها القرار التنفيذى رقم 128 لسنة 1994 وما إذا كان قد عرض على المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة وأقره من عدمه، كذلك بيان ما إذا كان البناء الصادر له الترخيص يطل على شارع المنتزه من عدمه وما إذا كان يطل يحدد تاريخ اعتماد خط التنظيم لذلك الشارع وبيان عرضه ومدى ملاصقته للنيل مباشرة من عدمه، وبيان ما إذا كان قد صدر قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة عن ضائع التنظيم به، وبيان مساحة العقار الإجمالية ومسطح الجزء المقام عليها المبانى الصادر بها الترخيص السابق، مع ضرورة وجود رسم كروكى يوضح ذلك، كذلك بيان واجهة المبنى والشارع الذى تطل عليه وعرضه وظل يستدعى الاستعانة بأهل الخبرة الفنية وهو مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المحددة بالحكم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – تمهيديا وقبل الفصل فى شكل الطعن وموضوعه بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للانتقال إلى موقع العقار الكائن بناحية الزمالك برقم 23 ش محمد مظهر، وإلى أى جهة حكومية يرى الانتقال إليها والإطلاع على الأوراق والمستندات وما يقدمه له الخصوم والرسومات الهندسية الصادر بها الترخيص السابق لأداء المهمة الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى الأخص ما يلى:
1- بيان ما إذا كان قرار المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة رقم 128لسنة 1994 قد عرض على المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة وأقره من عدمه وفى حالة العرض والإقرار يوضح تاريخ ذلك.
2- بيان ما إذا كان البناء الصادر له الترخيص يطل على شارع المنتزه من عدمه وفى حالة ما إذا كان يطل يوضح تاريخ اعتماد خط التنظيم لذلك الشارع مع بيان عرضه ومدى ملاصقته للنيل مباشرة من عدمه، ومدى صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة عن ضائع التنظيم الواقع بالشارع المذكور، وكذلك بيان مساحة العقار الإجمالية ومسطح الجزء المقام عليها المبانى الصادر بها الترخيص السابق ورسم كروكى يوضح ذلك مع بيان واجهة المبنى والشارع الذى تطل عليه وعرضه.
وحددت المحكمة أمانة خبير قدرها ألف جنيه يسددها الطاعن، وحددت جلسة 22/ 10/ 2005 فى حالة سداد الأمانة، وجلسة 14/ 5/ 2005 فى حالة عدم سدادها، وعلى السكرتارية إحالة ملف الطعن إلى مكتب الخبراء المذكور فى حالة السداد.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم السبت الموافق 30 من شهر صفر سنة 1426 هـ والموافق 9 إبريل عام 2005 م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات