الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , و على محمد الششتاوى
وعادل سيد عبد الرحيم بريك , و سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار 0 د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6610 لسنة 43 ق0عليا

المقام من

فتحية فائق مقار

ضد

1- محافظ القاهرة "بصفته" 2- نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية "بصفته"
3- رئيس حي مصر الجديدة "بصفته " 4- مدير عام منطقة الإسكان بحي مصر الجديدة "بصفته "
5 – قائد شرطة المرافق بمحافظة القاهرة "بصفته " 6- مأمور قسم شرطة النزهة "بصفته "
"في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 19/ 7/ 1997 في الدعوى رقم 4396 لسنة 48ق "

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 13/ 9/ 1997 أودع الأستاذ / أحمد كامل عبد القوى المحامى نائبا عن الأستاذ عبد الرءوف الألفي سليمان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6610 لسنة 43ق عليا وذلك في الحكم المشار إليه الصادر برفض الدعوى .
والتمست الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولا : بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وكل مايترتب عليه من آثار، وثالثا : إلغاء القرارين رقمي 208 لسنة 1992 و 256 لسنة 1993 وما يترتب عليهما من آثار، مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى موضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرارين المطعون فيهما ،مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 27/ 10/ 2003 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 8/ 3/ 2004 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة – موضوع " وحددت جلسة 15/ 5/ 2004 لنظره أمامها حيث تدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة تستأجر الشقة رقم "17" الكائنة بالعقار رقم 209 شارع الحجاز بمصر الجديدة ، وقامت بتسقيف البلكونة الخاصة بها منعا من تساقط الأمطار . بيد أنها فوجئت بتحرير محضر المخالفة رقم 247 لسنة 1992 وصدور القرار رقم 187 لسنة 1992 بإيقاف الأعمال المخالفة ومن ثم عرض الموضوع على اللجنة الثلاثية التي قررت إزالة الأعمال المخالفة وبناء عليه صدر قراري نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية رقمي 208 لسنة 1992 و 256 لسنة 1993 بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص ،
تابع الحكم في الطعن رقم 6610 لسنة 43 ق عليا
الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها رقم 4397 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة فيها الحكم بقبولها شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المشار إليهما ، وفى الموضوع بإلغائهما مع مايترتب على ذلك من آثار ،وبجلسة 22/ 6/ 1995 قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما . كما قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 7/ 1997 برفض الدعوى وألزمت الطاعنة المصروفات . وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 معدلا بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983 و 54 لسنة 1984 أن المشرع حظر إقامة مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها إلا وفقا لترخيص يصدر في هذا الشأن من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفى حالة المخالفة توقف الأعمال المخالفة بقرار مسبب ، وناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها بالمادة "16" من القانون المذكور ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت سقف للبلكونة بالشقة التي تستأجرها من مواد معدنية وخشبية وهو ما يعد من قبيل إقامة الأعمال في مفهوم المادة "4" من القانون رقم 106 لسنة 1976 التي تقتضى عدم جواز إقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك فمن ثم يكون القراران المطعون فيها قد صدرا متفقين وصحيح حكم القانون مما يتعين الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون وصدر مشوبا بالفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب كما جاء مخالفا لروح التشريع ذلك أن تسقيف البلكونة كان بمواد خشبية وصاج مجلفن لا يضر بالسكان أو العقار ومنعا من سقوط الأمطار ، وهى تقل في قيمتها عن خمسة آلاف جنيه مما لا يقتضى استخراج ترخيص لها ، كما لا تعد هذه الأعمال من قبيل أعمال البناء الذي يقصد به كيان متماسك من صنع الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار ، كذلك فإن الأعمال المحظور القيام بها بغير ترخيص وردت على سبيل الحصر وإقامة سقف للبلكونة لا يدخل تحت أي من هذه الأعمال المحظورة ، فضلا عن ذلك فإن الحكم الطعين قد أهدر الأحكام الصادرة لصالح الطاعنة وتقرير هيئة مفوضي الدولة الأمر الذي يصمه بالبطلان . ولما كان ذلك وكانت الطاعنة في مسيس الحاجة إلى بقاء سقف البلكونة الذي لا يسبب إقامته ثمة ضرر كما أن تنفيذ القرارين المطعون فيهما سوف يكيدان الطاعنة أضرارا مادية ونفسية ويتعذر تداركها ، الأمر إلى تطلب معه وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الموضوع .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغنى عن الفصل في شقه العاجل .
ومن حيث إن المادة( 4 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانونين رقمي30 لسنة 1983 و 54 لسنة 1984تنص على أنه: " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول في ذلك على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، وتنص المادة( 11 ) على أنه : " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها " ، وتنص المادة( 15 ) من ذات القانون المذكور على أن : " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية " . وتردف المادة( 16 ) " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشرة سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها …… ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجة مما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ، كما أوجب المشرع أن يتم تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية المتبعة ، وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات المعتمدة والتي بركيزة منها تم منح الترخيص . فإذا بدء في تنفيذ هذه الأعمال أو بعض منها أو تم انجازها دون ترخيص بها أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرارا مسببا بإيقافها على أن يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها في المادة( 16 ) قرارا مسببا بإزالتها أو تصحيحها حسب الأحوال والتي سبق وأن تم وقفها من قبل . بيد أنه يجوز للمحافظ المختص التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات غير
تابع الحكم في الطعن رقم 6610 لسنة 43 ق عليا
المؤثرة على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بعد التيقن من ذلك باستطلاع رأى اللجنة المشار إليها .
ومن حيث إن مجلس الدولة قد استقر إفتاء وقضاء على أن تقفيل الشرفة بمواد محمولة مما يستخدم في صنع الأثاث ونحوه ، ودون تعديل في وصفها كشرفة ، وبغير هدم لحوائط أو بنائها ، أو تعديل في أجزاء المنزل القائمة بالفعل ودونما إخلال بالأسس البنائية التي صدر الترخيص بسند منها ، أو تأثير في سلامة المبنى . فمن ثم فإن هذا التقفيل لا يعد من بين الأعمال المحظور القيام بها أو تلك التي نهى المشرع عنها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم باعتبار أنها لا تلحق بالمبنى ثمة إخلال بأسسه البنائية ولا تؤثر في أمن السكان وسلامه الجيران أو المارة ، فضلا عن أن اعتبارات المناخ وما يمليه العرف من الحفاظ على حرمة المسكن بحجبة عن العيون المتطفلة أو المتلصصة على قاطنيه .
" فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 7/ 2/ 1983 بجلسة 21/ 5/ 1997 أو حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 15/ 5/ 2004 في الطعن رقم 10570 لسنة 47 ق عليا " .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرارين رقمي 208 لسنة 1992 و 256 لسنة 1993 المطعون فيهما قد صدرا بسند من قيام الطاعنة بتقفيل البلكونة " الشرفة " الخاصة بشقتها الكائنة بالعقار رقم 209 بشارع الحجاز بمصر الجديدة دون ترخيص حال عدم اشتراط استصدار ترخيص بذلك ، فمن ثم يكونا قد صدرا فاقدين لسببهما المبرر للإبقاء عليهما مما يتعين إلغاءهما . وإذا صدر الحكم المطعون فيه على غير هذه المقتضيات فمن ثم يكون قد خالف القانون متعين الإلغاء .
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات وفقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرارين رقمي 208 لسنة 1992 و 256 لسنة 1993 المطعون فيهما ، وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 18/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات