الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السـيد محمـد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد عـبد المنعم شلقـامـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف محـمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6244 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

عبد الرازق عبد العزيز صرصار

ضد

رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 435 لسنة 36 ق (وصحته 245 لسنة 36 ق) بجلسة 25/ 1/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 24/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد محمود هريدي المحامي- بصفته نائباً عن الأستاذ/ فاروق أحمد دياب المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ـ قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 245 لسنة 36 / ق بجلسة 25/ 1/ 2003 والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً .
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 435 لسنة 2002 وما ترتب عليه من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه رقم 435 لسنة 36 ق والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 435 لسنة 2002 وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 13/ 6/ 2005 وفيها حضر وكيل الشركة المطعون ضدها وبجلسة 27/ 9/ 2006 مثل طرفي الطعن وقدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره جلسة 25/ 3/ 2006 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها مذكرة اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 2/ 2007 وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم تودع أية مذكرات، وبجلسة 3/ 2/ 2007قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، لاستمرار المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 6244 لسنة 49 ق. عليا
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- في أنه سبق للطاعن أن أقام الطعن التأديبي رقم 245 لسنة 36 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 4/ 7/ 2002 طالباً في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 435 لسنة 2002 وما ترتب عليه من آثار ، وذكر الطاعن بأن القرار المطعون فيه صدر متضمناً مجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله بمبلغ 2644.75 جنيها قيمة غرامة التأخير المستحقة على ضوء ما كشف عنه التحقيق ومذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 123 لسنة 2001 نيابة إدارية للمواصلات والدفاع والإنتاج الحربي من عدم مراعاته الدقة في عمله والإهمال في أداء العمل وذلك للأسباب الواردة بالقرار المطعون فيه ، وأنه أخطر بهذا القرار بتاريخ 6/ 6/ 2002، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع وإجحافه بحقوقه ، وذلك على سند من أنه يعمل مهندس/ مدير إدارة متابعة الإنتاج ومراقبة المواد بقطاع التخطيط
ـ درجة أولى وحسبما ورد بالقرار المطعون فيه ـ بالشركة المطعون ضدها، وأن قطاع التسويق خالف الإجراءات القانونية والتعاقدية مع شركة الكهرباء مباشرة على توريد 13.909 طن مسمار بمشتملاتها دون الرجوع للتخطيط وحدد مدة تسليم البضاعة خلال شهرين دون الرجوع أيضاً لقطاع التخطيط وذلك للوقوف على حقيقة توافر مستلزمات الإنتاج من عدمه وإمكانيات الإنتاج والمدة التي يمكن تسليم البضاعة خلالها، وعليه فإن الخطأ يرجع إلى قطاع التسويق وهو المتسبب في توقيع غرامة التأخير وليس قطاع التخطيط، كما أنه لم يعلم حقيقة التعاقد بين الشركة وشركة الكهرباء عندما تم إخطار الشركة باستعجال توريد ما تم الاتفاق عليه في أمر التوريد وبناء على تأشيرة رئيس مجلس الإدارة الموجهة إلى رئيس القطاع التجاري بضرورة التنفيذ ومحاسبة المسئول عن التأخير وكان ذلك في 12/ 6/ 2000 وحرصاً منه قام فور علمه بالتعاقد بطلب إخطار ابتداء التشغيل من المبيعات لإمكانية البدء في الإنتاج لإنجاز المطلوب، ومن ناحية أخرى فإن هناك إخطار من شركة كهرباء القاهرة بشأن تعديل أمر التوريد رقم 617 وذلك بتاريخ 22/ 2/ 2000 يتضمن موافقتها على الأسعار المعدلة مع الإبقاء على باقي شروط التعاقد كما هي، وكان ذلك بتاريخ 21/ 6/ 2000 وتم التأشير عليه من قطاع التسويق أي أن إخطار بدء التشغيل " الأمر بالإنتاج " لم يصدر لقطاع التخطيط إلا في 21/ 6/ 2000 بينما الجزاء الموقع عليه بأنه اعتباراً من 12/ 6/ 2000 حتى 25/ 10/ 2000 …..وعليه لا يكون هناك خطأ من جانبه، كما أن إخطار ابتداء تشغيل رقم 7000/ 3379 مفاده ارتباط الشركة مع شركة كهرباء القاهرة على توريد مسامير مبينة في جدول مؤرخ في 21/ 6/ 2000 أي في ذات التاريخ الذي أفادت شركة كهرباء القاهرة على موافقتها على التعديل في حين أنه استعجل إخطار بدء التشغيل من القطاع التجاري " المبيعات" ، كما كان على قطاع التموين والمخازن الرجوع إلى قطاع التخطيط لموافاته بالخامة البديلة نظراً لعدم توافر خام الصلب 1008 بالشركة الموردة لها وتتأخر في توريدها وذلك حتى تتفادى الشركة غرامة التأخير، كما كانت قد نفدت كمية الخام المتوافرة خلال شهر 6/ 2000 بإنتاجها لعملاء آخرين وذلك نتيجة تفويت قطاع التسويق الوقت بينه وبين شركة الكهرباء ابتداء من 18/ 10/ 99 وحتى 21/ 6/ 2000، وهو ما أدى إلى رفض القطاع المنتج ـ نتيجة نفاد كمية الخام خلال شهر 6/ 2000- استلام إخطار التشغيل الصادر له من التخطيط فور وصول إخطار ابتداء التشغيل وتأجيله لحين شراء الخام اللازم وكان على قطاع التسويق الرجوع مره أخرى لقطاع التخطيط للتأكد من توافر الخامات اللازمة وكفاية المدة اللازمة للإنتاج خاصة وأن أرصدة الخام ومدى صلاحية الماكينات أو تعطلها ، وقد طلب الشراء للمادة الخام من قطاع التموين والمخازن لبدء إنتاج الطلبية في 22/ 6/ 2000 وأرفق بطلب الشراء إخطار ابتداء التشغيل لسرعة تدبير المادة الخام ولو بالأمر المباشر لحين توريد المادة الخام من الشركة المتعاقدة معها ، ولو توافرت المادة الخام في 19/ 7/ 2000 لأمكن إنتاج الكمية المطلوبة خلال أسبوعين.
وخلص الطاعن بصحيفة طعنه التأديبي إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 25/ 1/ 2003 قضت المحكمة التأديبية في الطعن التأديبي رقم 435 لسنة 36 ق (وصحته وفقاً للثابت بمحضر الإيداع ومحاضر الجلسات ورول المحكمة هو 245 لسنة 36 ق) بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن أنه اعتباراً من 12/ 6/ 2000 حتى 25/ 10/ 2000 بوصفه المشرف على إدارة تخطيط مجمعات الرباط بشركة المعصرة للصناعات الهندسية لم يراع الدقة في عمله وأهمل في أداء العمل المنوط به بأن: استعجل قسم تسويق مهمات الرباط بالشركة بتاريخ 12/ 6/ 2000 في التعاقد على تنفيذ العقد رقم 867 في 18/ 6/ 2000 والمحدد فيه مدة التوريد شهرين دون الوقوف على رصيد المواد الخام بالشركة اللازمة للإنتاج مما ترتب عليه تأخير التوريد واستحقاق غرامة تأخير لصالح شركة توزيع كهرباء القاهرة بمبلغ 2644.75 جنيه وأن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت فـي سبيلهـا للتعاقـد مـع شـركة توزيـع كهربـاء القاهـرة على
تابع الحكم في الطعن رقم 6244 لسنة 49 ق. عليا
توريد 13.909 طن مسمار مسدس بالصامولة والواردة والسوستة + وردتين بلدي والجميع مجلفن على البارد مقاس
10 × 35 مم2، وبتاريخ 12/ 6/ 2000 أرسل الطاعن كتاباً إلى رئيس قطاع التسويق بالشركة قال فيه: إيماء إلى الخطاب الوارد من مكتب رئيس مجلس الإدارة لصالح هيئة كهرباء مصر والخاص بطلب مسمار
3/ 8 ×1.5(10 × 335) مجلفن بالصامولة بكمية 13.909 طن رجاء التكرم بعمل اللازم نحو إصدار إخطار ابتداء تشغيل حيث يمكن البدء في الإنتاج، وقد ترتب على ذلك إتمام التعاقد بتاريخ 18/ 6/ 2000 وعند تنفيذ العقد حدث تأخير في تنفيذ الطلبية بسبب عدم توافر المادة الخام اللازمة لإنتاجها بالمخازن وهو ما أدى إلى التأخير في توريد الطلبية إلى شركة توزيع كهرباء القاهرة واستحقاق الشركة الأخيرة إلى فوائد التأخير ، وأن الطاعن بوصفه المشرف على إدارة التخطيط قد خاطب قطاع التسويق بإصدار أمر ببدء التشغيل لإنتاج الطلبية دون الوقوف على رصيد المواد الخام بالشركة ـ وهو ما كان عليه فعله ـ ومن ثم يكون هو المتسبب في تأخير التوريد لشركة توزيع كهرباء القاهرة الأمر الذي تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً وهو ما تأيد بشهادة السيد/ هلال عبد الفتاح أحمد إبراهيم مدير إدارة المشتريات المحلية بالشركة المطعون ضدها بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 123 لسنة 2001، وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن قد صدر صحيحاً قائماً على سبب يبرره، وأن ما فعله الطاعن قد شكل خطأ تسبب في استحقاق غرامة على الشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون تحميله بقيمة الغرامة المستحقة على الشركة قائماً على سبب يبرره، وخلصت المحكمة التأديبية إلى حكمها المطعون فيه سالف البيان.
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على خطأ الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وذلك على سند من أنه لا يد له في سبب قرار الجزاء الموقع عليه حيث إن المتبع أن يتم التعاقد مع أي عميل عن طريق قطاع التسويق وهو المختص بتوقيع العقود مع عملاء الشركة وذلك بعد الرجوع لقطاع التخطيط للوقوف على مدى إمكانية الإنتاج من عدمه ثم يتم التعاقد طبقاً لرأي التخطيط ، ولكن هنا تم التعاقد بين قطاع التسويق وشركة الكهرباء مباشرة دون الرجوع للتخطيط وحدد مدة التوريد شهرين دون الرجوع لقطاع التخطيط وذلك للوقوف على حقيقة توافر مستلزمات الإنتاج من عدمه والمدة اللازمة لتسليم البضاعة خلالها، وعليه كان المفروض أن يوقع الجزاء على قطاع التسويق وليس قطاع التخطيط ويصبح الجزاء الموقع عليه في غير محله، كما أنه لم يعلم حقيقة التعاقد إلا عندما تم إخطار بالشركة باستعجال توريد ما تم الاتفاق عليه في أمر التوريد إلا في 12/ 6/ 2000 بناء على تأشيرة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى القطاع التجاري وعليه طلب من المبيعات إخطار ابتداء التشغيل لإمكانية البدء في الإنتاج حرصاً على سرعة الإنجاز وبدلاً من مكافأته فوجئ بمجازاته متحملاً أخطاء غيره، وذكر الطاعن ما سبق أن ساقه بعريضة الطعن التأديبي لأسباب طعنه على قرار مجازاته على نحو ما سلف بيانه، وأنه لا يجوز مخالفة الثابت بالكتابة بشهادة شاهد أراد بشهادته إبعاد أي شبهة عن المسئولين وذلك حيث أعتمد الحكم المطعون عليه على شهادة السيد
/ هلال عبد الفتاح احمد إبراهيم مدير إدارة المشتريات حيث إن التشغيل مرحلة تالية للموافقة، وخلص الطاعن في تقرير طعنه إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن الثابت من الأوراق بأنه قد صدر القرار المطعون فيه رقم 435 لسنة 2002 من شركة المعصرة للصناعات الهندسية بمجازاة الطاعن الذي يشغل وظيفة مدير إدارة متابعة الإنتاج ومراقبة المواد بالدرجة الأولى بقطاع التخطيط والمشروعات بخصم يومين من أجره وتحميله مبلغ 2644.75 جنيها ، قيمة غرامة التأخير المستحقة، وذلك استناداً إلى مذكرة النيابة الإدارية للمواصلات والدفاع والإنتاج الحربي بنتيجة التحقيق في القضية رقم 123 لسنة 2001 المقيدة ضد الطاعن والتي نسب إليه فيها بأنه اعتبارا من 12/ 6/ 2000 وحتى 25/ 10/ 2000 لم يراع الدقة في عمله وأهمل في أداء العمل المنوط به بأن استعجل قسم تسويق المهمات بالشركة بتاريخ 12/ 6/ 2000 في التعاقد على تنفيذ العقد رقم 867 في 18/ 6/ 2000 والمحدد فيه مدة التوريد شهرين دون الوقوف على رصيد المواد الخام بالشركة اللازمة للإنتاج مما ترتب عليه تأخير التوريد واستحقاق غرامة تأخير لصالح شركة توزيع كهرباء القاهرة بمبلغ 2644.75 جنيها بالمخالفة للتعليمات.
وحيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للمواصلات والدفاع والإنتاج الحربي في القضية رقم 123 لسنة 2001 ـ أن السيدة / دولت محمود محمد ـ مدير إدارة تسويق مهمات الرباط بالشركة المطعون ضدها أعدت بتاريخ 18/ 10/ 1999 عرض أسعار لشركة توزيع كهرباء القاهرة بناء على طلب هذه الشركة الأخيرة بذات التاريخ وذلك عن كمية 13.909 طن مسمار مخ مسـدس بالصامـولة والـوردة السوستة + وردتين بلـدي والجمـيع مجلفـن
تابع الحكم في الطعن رقم 6244 لسنة 49 ق. عليا
على البارد مقاس 10 × 35 مم2، وحددت مدير إدارة التسويق المذكورة الكمية 14 طن بسعر الوحدة ، وأن التوريد خلال شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد، والارتباط بالعرض لمدة أسبوعين، ولم ترجع السيدة مدير إدارة تسويق مهمات الرباط معدة هذا العرض إلى قطاع التخطيط الذي يتبعه الطاعن للوقوف على مدى إمكانية التوريد خلال مدد الشهرين وكذا الرجوع إلى قطاع المخازن للوقوف على مدى توافر الخامات اللازمة لإنتاج الكمية المطلوبة والارتباط بها، ولم تخطر شركة توزيع كهرباء القاهرة الشركة المطعون ضدها (قطاع التسويق / مدير إدارة تسويق مهمات الرباط) بقبول هذا العرض أو رفضه وذلك حتى انتهت مدة الارتباط بهذا العرض بتاريخ 1/ 11/ 1999 وحتى 15/ 12/ 1999 تاريخ انتهاء خدمة السيدة دولت محمود محمد للمعاش المبكر، وعليه يكون قد انتهى هذا العرض بانتهاء مدد الارتباط المحدد به، إلا أنه ورد من شركة توزيع كهرباء القاهرة بتاريخ 23/ 2/ 2000 طلبت فيه إيفاد مندوب لحضور جلسة المفاوضة في 28/ 2/ 2000 وتأجلت المفاوضة إلى 8/ 3/ 2000 حيث حضر المفاوضة نبيل فتحي عبد العزيز أخصائي أول تسويق بقسم مهمات الرباط بقطاع التسويق بالشركة المطعون ضدها وحسبما قرر بالتحقيقات بأنه تم بالمفاوضة الاتفاق على أن يكون التوريد خلال شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد وسعر الطن( 4055 جنيها) بدون ضريبة وبتاريخ 27/ 3/ 2000 أرسلت شركة الكهرباء أمر التوريد رقم 867 بسعر الطن( 3850 جنيها) فتم مخاطبتها بتاريخ 29/ 3/ 2000 مرة أخرى بتعديل السعر حسب المفاوضة بمبلغ( 4055 جنيها)، وبتاريخ 15/ 5/ 2000 ورد خطاب شركة الكهرباء يفيد تعديل السعر وفي ذات اليوم تم مخاطبة الشركة المذكورة لموافاة قطاع التسويق/ مهمات الرباط بأمر التوريد إلا أنه ورد أمر التوريد في 27/ 5/ 2000 يفيد سرعة التوريد بسعر الطن( 3850جنيها) للطن فقام قسم التسويق بالشركة المطعون ضدها بمخاطبة شركة الكهرباء بإصدار أمر التوريد المعدل بناء على ما تم الاتفاق عليه ، وقد خلت الأوراق والتحقيقات مما يفيد رجوع قسم التسويق إلى قطاع التخطيط / قسم مهمات الرباط الذي يتبعه الطاعن للوقوف على مدى إمكانية الإنتاج للكمية المطلوبة خلال مدة الشهرين التي أتفق عليها قسم التسويق وكذلك مدى توافر الخامات اللازمة للإنتاج أو إمكانية توفيرها وإنتاج الكمية المطلوبة خلال مدة الشهرين وذلك كان لازماً قبل طلب قسم التسويق من شركة توزيع كهرباء القاهرة إصدار أمر التوريد، إلا أنه بتاريخ 3/ 6/ 2000 ورد إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها خطاب من شركة توزيع الكهرباء/ كبير مهندسي المشتريات يفيد صدور أمر التوريد رقم 867 / 2000 لتوريد 13.909 طن مسمار 10 × 35 × 1.5 بوصة مجلفن بالصامولة وبقيمة إجمالية 53549.650 جنيها وأن شروط التوريد تنص على أن التوريد خلال شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد مع العلم بأنه تم إرسال أمر التوريد بالفاكس في 27/ 3/ 2000 فتأشر على هذا الخطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بالإحالة إلى المحاسبة رئيسة القطاع التجاري للإحاطة وعرض الرد ليس بعد 10/ 6/ 2000 شاملاً أسباب عدم تنفيذ في الموعد المحدد وتحديد المسئول عن ذلك تمهيداً للمساءلة، كما تأشر منه أيضاً بإرسال صورة إلى رئيس القطاع المدني المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات حيث أرسله هذا الأخير إلى إدارة تخطيط مهمات الرباط (رئاسة الطاعن) للإفادة عن سبب التأخير، وعليه أعد الطاعن خطاباً إلى رئيس قطاع التسويق في 12/ 6/ 2000 يشير فيه إلى الخطاب المشار إليه الوارد إلى رئيس مجلس إدارة الشركة من شركة توزيع الكهرباء وطلب عمل اللازم نحو إصدار إخطار ابتداء تشغيل حتى يمكن البدء في الإنتاج وذلك رغم أن أمر التوريد النهائي بالسعر المتفق عليه في المفاوضة مع شركة توزيع الكهرباء لم يرد إلى الشركة المطعون ضدها حتى 3/ 6/ 2000 حيث ورد بتاريخ 21/ 6/ 2000 ورغم عدم علم الطاعن مسبقاً بهذه الطلبية ومدة التوريد حتى يمكن الارتباط بها مع المخازن بتوفير الكمية اللازمة من الخامات لإنتاجها وكذلك الوقوف من القطاع المنتج على المدة اللازمة لإنتاجها، ومن ثم فإن طلب الطاعن من قطاع التسويق إصدار إخطار ابتداء التشغيل في 12/ 6/ 2000ـ وقبل ورود أمر التوريد النهائي من شركة توزيع الكهرباء بالسعر الذي تم الاتفاق عليه في المفاوضة (4055جنيها) إنما يكون قد صدر منه بناء على خطاب وارد في 3/ 6/ 2000 إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من شركة الكهرباء مشوباً بالغموض مكتنفاً بمحاولة إيهام رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها ومن بعده الطاعن بأن الشركة المطعون ضدها قد تأخرت في التوريد حيث ورد بذلك الخطاب الوارد في 3/ 6/ 2000 بأن أمر التوريد صدر في 27/ 3/ 2000 وأن مدة التوريد شهرين، وهو ما حدا برئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها ومن بعده الطاعن إلى الاعتقاد بأن مدة التوريد المحددة بأمر التوريد قد انتهت وأن هناك تأخير من جانب الشركة ـ رغم أن الحقيقة أن أمر التوريد النهائي بالسعر المتفق عليه في المفاوضة لم يصدر بعد آنذاك ـ وهو ما حدا بالطاعن محاولة منه إنقاذ موقف الشركة المطعون ضدها واعتقاداً منه أن الشركة قد تأخرت في التوريـد إلى شركة الكهرباء ودون أن يكـون على علـم سابق بطلبية شـركة توزيـع
تابع الحكم في الطعن رقم 6244 لسنة 49 ق. عليا
الكهرباء من قطاع التسويق وذلك بكميتها ومدة توريدها وتوافر الخامات اللازمة لها، كما أن ما تقدم يقطع بأن قطاع التسويق بالشركة المطعون ضدها يعمل في جانب دون الرجوع إلى قطاع التخطيط الذي يتبعه الطاعن، كما تماطل شركة توزيع كهرباء القاهرة طالبة التوريد لهذه الكمية من الإنتاج في السعر بإصدار أمر التوريد أكثر من مرة بسعر غير المتفق عليه ثم مخاطبة كبير مهندسي المشتريات بها إلى رئيس الشركة المطعون ضدها لسرعة التوريد في الوقت الذي لم يصدر أمر التوريد بالسعر المتفق عليه بالمفاوضة ، وعليه ما كان لهذا الخطاب الذي أرسله في 3/ 6/ 2000 إلى رئيس الشركة المطعون ضدها ثمة محل وما كان لما تم للتأشير عليه بإرسال صورة إلى رئيس القطاع المدني المشرف على قطاع التخطيط محل وإنما كان يكتفى برد رئيس القطاع التجاري بعد رجوعه إلى قطاع التسويق / قسم تسويق مهمات الرباط للوقوف على أسباب التأخير والذي يخلص في مماطلة شركة الكهرباء في إصدار أمر التوريد بالسعر المتفق عليه، وما كان للطاعن شأن في ذلك الأمر سوى أنه أراد أن يتفادى زيادة غرامة التأخير لاعتقاده أن الشركة تأخرت في التوريد خاصة وأن صورة خطاب شركة الكهرباء قد وردت إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بما مؤداه ضرورة تنفيذ أمر التوريد للتأخير في تنفيذه وضرورة توفير الخامات اللازمة لتنفيذه من أي مصدر إن لم يكن متوافراً في المخازن في أسرع وقت، وذلك كله رغم أنه لم يؤخذ رأي إدارة قطاع التخطيط / قسم متابعة مهمات الرباط التي يشرف عليها الطاعن بشأن طلب شركة توزيع الكهرباء منذ تقديم العرض في 18/ 10/ 1999 حتى 12/ 6/ 2000 تاريخ طلب الطاعن من رئيس قطاع التسويق إصدار إخطار ابتداء أمر التشغيل دون الرجوع إلى المخازن، فضلاً عن أن رجوعه إلى المخازن في ذلك الوقت لم يكن ـ وحسبما أفصحت عنه الأوراق ـ به من الخامات ما يكفي لإنتاج الكمية المطلوبة في ضوء تأخير الشركة، أما وأنه قد ورد أمر التوريد النهائي والمعدل بالسعر الذي تم الاتفاق عليه في المفاوضة( 4055 جنيها) للطن وذلك في 21/ 6/ 2000 واعتد ـ بناء على المكاتبات المتبادلة بين الشركة المطعون ضدها وشركة الكهرباء- بأن مدة التوريد وهي شهرين تبدأ من تاريخ صدور أمر التوريد المعدل في 18/ 6/ 2000 فإنه لم يكن للطاعن شأن في تحديد مدة التوريد وبدايتها ومن ثم فإن تأخير الشركة المطعون ضدها في التوريد بعد ذلك لتداخل عدة عوامل منها عدم توافر الخامات اللازمة لإنتاج الكمية المطلوبة أو عدم توافر الورد السوستة أو غيرها من المهمات اللازمة للكمية أو التأخير في توريدها من الشركات المنتجة للخامات أو التأخير في فحصها وإدخالها المخازن ثم إدخالها إلى قطاع الإنتاج والقدرة المحددة للماكينات لإنتاج الكمية المطلوبة فإن كل تلك العوامل قد أسهمت في تأخير توريد الكمية المطلوبة، الأمر الذي لا يجوز معه مساءلة الطاعن تأديبياً عما بدر منه من طلبه من رئيس قطاع التسويق في 12/ 6/ 2000 إصدار إخطار ابتداء التشغيل دون أن يرجع إلى المخازن للوقوف على كمية الخامات اللازمة لإنتاج الطلبية ،وذلك بناء على ما ورد إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة من أن هناك تأخير في التوريد بناء على خطاب من شركة توزيع الكهرباء تضمن وقائع غير صحيحة بشأن صدور أمر التوريد في 27/ 3/ 2000 ولم يتم التوريد خلال مدة الشهرين، وعليه يكون قرار الجزاء المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه وتحميله بقيمة غرامة التأخير التي استحقتها شركة توزيع كهرباء القاهرة وقدرها 2644.75 جنيها، قد صدر بالمخالفة للواقع والثابت بالأوراق بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى برفض الطعن المقام من الطاعن على القرار المطعون فيه ، فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه واستخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً غير سائغاً من الأوراق، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 435 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار0
صدر هذا الحكم وتلي علناً في بجلسة اليوم السبت 6 من صفر لسنة 1428هـ والموافق 24/ 2/ 2007 م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات