الطعن رقم 474 لسنة 67 ق – جلسة 20 /06 /1998
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة التاسعة والأربعون – صـ 543
جلسة 20 من يونيه سنة 1998
برئاسة السيد المستشار د/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى الجندى، على محمد على، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
الطعن رقم 474 لسنة 67 القضائية
نقض "الخصوم فى الطعن".
الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المختصم خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل
فيه الحكم المطعون فيه. أثره. الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ. عدم قبول اختصامه
فى الطعن.
(2، 3) تحكيم "ولاية هيئة التحكيم". بطلان.
هيئة التحكيم. ولايتها فى الفصل فى النزاع محل التحكيم مستمد من اتفاق الخصوم على
اختيار اعضائها. أثره. بطلان التحكيم الصادر من هيئة شكلت أو عينت على وجه مخالف لاتفاقهم.
المادتان 15، 53/ 1" هـ "ق 27 لسنة 1994.
اتفاق طرفى العلاقة العقدية على تعيين هيئة التحكيم فى أحد طلبى التحكيم المقام
من أحدهما على الآخر مدعياً فيه كل منهما إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته التعاقدية.
امتداد ولايتها للفصل فى الطلب الثانى دون حاجة إلى اتفاق جديد. علة ذلك.
حكم. نقض.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصور أسبابه القانونية. لمحكمة النقض تصحيحها
بما يقومه دون أن تنقضه.
تحكيم. بطلان.
رفع الدعوى أمام المحاكم فى خصوص نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم. عدم حيلولته دون البدء
فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيه أو إصدار حكم التحكيم ولا يؤدى إلى بطلانه. المادتان
13/ 2، 53 ق 27 لسنة 1994. علة ذلك. ورود أحوال بطلان حكم التحكيم فى القانون على سبيل
الحصر.
1 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان
خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه
بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامة فى الطعن.
2 – مفاد نص المادة 15 والفقرة الأولى (هـ) من المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994
فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الواجب التطبيق فى كل تحكيم يجرى فى مصر
أياً كانت أشخاصه أو طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ومنها طلب بطلان
التحكيم محل الطعن وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القانون – والمعمول به اعتباراً
من يوم 22 مايو سنة 1994 – أن هيئة التحكيم إنما تستمد ولايتها فى الفصل فى النزاع
محل التحكيم من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها ورتب على ذلك بطلان التحكيم الذى يصدر
من هيئة تم تشكيلها أو تعيينها على وجه مخالف لاتفاقهم.
3 – اتفاق طرفى العلاقة العقدية على تعيين هيئة التحكيم فى أحد طلبى التحكيم المقام
من أحدهما على الآخر ويدعى فيه كل منهما إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته التعاقدية
من شأنه امتداد ولاية هذه الهيئة للفصل فى الطلب الثانى دون حاجة إلى اتفاق جديد بتعيين
هيئة تحكيم أخرى باعتبارهما ناشئين عن سبب قانونى واحد هو العقد، وأنهما وجهان لنزاع
واحد، وأن كل طلب منهما يعد دفعاً للطلب الآخر مع اتحادهما سببا وخصوما بما يؤدى
إلى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله وبالتالى اعتبار الاتفاق على تعيين هيئة التحكيم
فى الطلب الأول ممتداً إلى الطلب الآخر.
4 – إذ كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية، إذ
لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب على نحو يقومه دون أن تنقضه.
5 – مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى
شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى أمام المحاكم فى خصوص نزاع
معين يوجد بشأنه اتفاق تحكيم لا يحول دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها
أو إصدار حكم التحكيم أو يؤدى إلى بطلان هذا الحكم متى صدر غير مشوب بعيب يبطله وفقاً
للأحوال التى حددتها حصراً المادة 53 آنفة الذكر والتى ليس من بينها إصدار حكم التحكيم
فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم اكتفاء بما أوردته المادتان 55، 58/ 2 – أ من
ذات القانون من أحكام تزيل شبهة احتمال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم
فى شأن نزاع بعينه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الجمعية
الطاعنة أقامت الدعوى رقم 341 لسنة 37 ق استئناف عالى الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"
على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر من هيئه التحكيم والمصالحات
بالاتحاد التعاونى الإسكانى فى التحكيمين رقمى 100 لسنة 1991 و18 لسنة 1992 بتاريخ
17 من يناير سنة 1996 وقالت بياناً لها أنها كانت قد أسندت إلى الجمعية المطعون ضدها
الأولى مشروع إنشاء عدد 38 عمارة سكنية بحى الزهور ببورسعيد إلا أنها توقفت عن العمل
بعد أن شرعت فى تنفيذه قأقامت عليها طلب التحكيم رقم 101 لسنة 1990 الذى قضى فيه بإلزامها
أن تؤدى إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ مقداره 250 ألف جنيه مقابل التزام الأخيرة باستئناف
الأعمال فى ذلك المشروع، إلا أنها قامت بسحب معداتها منه وتوقفت عن العمل فيه نهائياً
مما حدا بها إلى إقامة طلب التحكيم رقم100 لسنة 1991 ضدها، كما أقامت المطعون ضدها
الأولى على الجمعية الطاعنة طلب التحكيم رقم 18 لسنة 1992، وبعد أن ضمت الهيئة التحكيم
الأخير إلى الأول قررت بجلسة 17 يناير سنة 1996 رفض التحكيم رقم 100 لسنة 1991 وقبول
التحكيم رقم 18 لسنة 1992 وبفسخ عقد المقاولة المؤرخ 17/ 8/ 1989 وبإلزام الطاعنة بأن
تؤدى إلى المطعون ضدها الأولى المبالغ الواردة بمنطوق هذا القرار واستناداً لبطلان
هذا التحكيم بنظره بعد أن تنازلت الجمعية المطعون ضدها الأولى عن شرط التحكيم بإقامتها
الدعوى رقم 6 لسنة 1992 مدنى كلى بورسعيد فقد أقامت الدعوى بطلبها آنف البيان، وبتاريخ
4 من ديسمبر سنة 1996 قضت محكمة الاستئناف برفض هذا الطلب. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضدهم من الثانى إلى الأخير وبنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم
من الثانى وحتى الأخير – رئيسى قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية ومحكمة ميناء بورسعيد
الجزئية ورئيس هيئة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاونى الاسكانى – أنهم لم يكونوا
خصوما حقيقيين ولم يقض عليهم أو لهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك بأن – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن
يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه،
وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى
الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تنازلت عن اختصام المطعون
ضده الرابع وطلبت ترك الخصومة بالنسبة له، فإنه يمتنع عليها اختصامه فى الطعن، وكان
المطعون ضدهما الثانى والثالث قد اختصما فى الدعوى بغرض وقف تنفيذ أى إجراء يتعلق بحكم
التحكيم المطعون عليه أو بشأن طلب تذييله بالصيغة التنفيذية، ولم يقض عليهما أو لهما
بشئ وبالتالى فلا يعتبران خصوماً حقيقيين، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامهم جميعاً فى
الطعن.
وحيث إن الطعن بالنسبة للجمعية المطعون ضدها استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأولين منها على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنها
تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم المقيد برقم 18 لسنة 1992
بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى على سند من أنها لم تعين محكماً عنها فى هيئة التحكيم
المختصة بنظره وقصرت موافقتها على تعيين الاستاذ/…….. محكما عنها فى طلب التحكيم
رقم 100 لسنة 1991 أمام هيئة التحكيم، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا
يصلح رداً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه وإن كان مفاد نص المادة 15 والفقرة الأولى (هـ) من
المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
الواجب التطبيق على كل تحكيم يجرى فى مصر أياً كانت أشخاصه أو طبيعة العلاقة القانونية
التى يدور حولها النزاع ومنها طلب بطلان التحكيم محل الطعن وفقاً لحكم المادة الأولى
من هذا القانون والمعمول به اعتباراً من يوم 22 مايو سنة 1994 أن هيئة التحكيم إنما
تستمد ولايتها فى الفصل فى النزاع محل التحكيم من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها
ورتب على ذلك بطلان التحكيم الذى يصدر من هيئة تم تشكيلها أو تعيينها على وجه مخالف
لاتفاقهم، إلا أن من شأن اتفاق طرفى العلاقة العقدية على تعيين هيئة التحكيم فى أحد
طلبى التحكيم المقام من أحدهما على الآخر ويدعى فيه كل منهما إخلال المتعاقد الآخر
بالتزاماته التعاقدية امتداد ولاية هذه الهيئة للفصل فى الطلب الثانى دون حاجة إلى
اتفاق جديد بتعيين هيئة تحكيم أخرى باعتبارهما ناشئين عن سبب قانونى واحد هو العقد،
وأنهما وجهان لنزاع واحد، وأن كل طلب منهما يعد دفعاً للطلب الآخر مع اتحادهما سببا
وخصوما بما يؤدى إلى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله وبالتالى اعتبار الاتفاق
على تعيين هيئة التحكيم فى الطلب الأول ممتداً إلى الطلب الآخر. لما كان ذلك، وكان
الثابت مما اتخذته هيئة التحكيم بتاريخ 25 من يناير سنة 1993 من إجراء بندب خبير لأداء
المأمورية المحددة بمنطوق هذا القرار أنها بعد أن عرضت فى أسبابه إلى طلبات كل من طرفى
التحكيم فى الطلبين رقمى 100 لسنة 1991، 18 لسنة 1992 واعتبرت الأخير طلب تحكيم "مقابل"
وفق تعبيرها أى طلب عارض، أوضحت أن الفصل فيهما إنما يتوقف على تحديد مسئولية كل من
طرفى التحكيم فى عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد المقاولة المحرر بتاريخ 17/ 8/
1989 واتفاقهما اللاحق بشأنه والمؤرخ 6/ 6/ 1991، فإن ذلك مؤداه أن هيئة التحكيم كانت
قد فطنت – قبل فصلها فى هذين الطلبين سديداً – إلى حقيقة ذلك واعتبرتهما ناشئين عن
سبب قانونى واحد هو عقد المقاولة والاتفاق اللاحق عليه وإلى أنهما وجهان لنزاع واحد
مما يؤدى إلى أندماجهما فى طلب واحد وقضت على ضوء ذلك بامتداد ولايتها للفصل فيهما
معا، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض القضاء ببطلان قرار هيئة التحكيم الصادر
فى الطلب رقم 18 لسنة 1992 يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة ولا يعيب قضاءه قصوره فى أسبابه
القانونية عن مواجهة هذا الدفع بما يصلح رداً عليه، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب
بما يقومه دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعى بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى
تطبيقه والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان
حكم التحكيم المقيد تحت رقم 18 لسنة 1992 الاتحاد التعاونى الأسكانى تأسيساً على أن
الجمعية المطعون ضدها كان قد سبق أن أقامت عليها الدعوى رقم 6 لسنة 1992 مدنى بورسعيد
الابتدائية بذات الطلبات مما ينطوى على موافقة من هذه الجمعية على طرح النزاع أمام
القضاء وعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظره، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع
بمقولة أنها قبلت عرض النزاع على هيئة التحكيم بعد لجوئها إلى القضاء رغم خلو الأوراق
مما يفيد ذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 53
من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى
أمام المحاكم فى خصوص نزاع معين يوجد بشأنه اتفاق تحكيم لا يحول دون البدء فى إجراءات
التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم أو يؤدى إلى بطلان هذا الحكم متى صدر
غير مشوب بعيب يبطله وفقا للاحوال التى حددتها حصراً المادة 53 آنفة الذكر والتى ليس
من بينها إصدار حكم التحكيم فى نزاع مرفوع بشانه دعوى أمام المحاكم اكتفاء بما أوردته
المادتان 55، 58/ 2 – أ من ذات القانون من أحكام تزيل شبهة احتمال وقوع تناقض بين أحكام
المحاكم وهيئات التحكيم فى شأن نزاع بعينه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
عرض لدفاع الطاعنة الوارد فى سبب النعى واطرحه استناداً إلى ما أوردته المادة العاشرة
من القانون رقم 27 لسنة 1994 من أحكام، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحه لا يعيبه
قصوره فى اسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب على نحو يقومه دون
أن تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
