أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد
السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي خضـري نوبـي محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عبد المنعم سلامـة الشلقاني مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف محـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6051 لسنة 51 ق.علياالمقام من
أحمد عبد العزيز أحمد القاضيضد
وزير الداخليةفي القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بجلسة 4/ 1/ 2005 في الاستئناف رقم 244 لسنة 2004
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 2/ 2005 أودع الأستاذ / جميل أحمد قاسم المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة ـ تقرير الطعن الماثل ـ في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف، ومجدداً بإدانة الضابط المستأنف ضده في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم: ـ
أولاً: إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي وببراءته مما نسب إليه.
ثانياً: ببطلان الاستئناف المقام من وزارة الداخلية لعدم اتصاله قانوناً، وعدم جواز نظره أمام مجلس التأديب الاستئنافي.
ثالثاً: بصفة احتياطية: إعادة نظر الدعوى والحكم ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: اصلياً: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ببطلان القرار الصادر من مجلس التأديب لعدم اتصاله قانوناً، وعدم جواز نظره أمام المجلس التأديبي الاستئنافي.
احتياطياً: بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي فيما تضمنه من إلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 13/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/ 4/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 2/ 2007 وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وبجلسة 3/ 2/ 2007 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
تابع الحكم في الطعن رقم 6051 لسنة 51 ق.عليا
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 15/ 9/ 2003 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 330 لسنة 2003 بإحالة الرائد/ أحمد عبد العزيز أحمد القاضي إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً، عما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب لثبوت تعاطيه المواد المخدرة، والذي أكدته التحاليل الطبية التي أجريت له بمعامل مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة وبالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بتاريخ 25/ 6/ 2003 والتي جاءت ايجابية للمادة المخدرة "الأمفيتامين"، وتقرير المعلومات المؤرخ 8/ 7/ 2003 الذي تضمن أنه ما زال يتعاطى المواد المخدرة وعلى النحو الوارد بالتحقيقات ـ الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها.
وعقب قيد هذه الواقعة دعوى تأديبية برقم 330 لسنة 2003 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 28/ 3/ 2003 قرر براءة الضابط المحال من الاتهام المنسوب إليه بقرار الإحالة، وإذ لم ترتض وزارة الداخلية هذا القرار تقدمت بطلب لاستئنافه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة حيث قيد هذا الاستئناف بسجلات المجلس المذكور برقم 244 لسنة 2004 والذي قام بنظره بجلساته ، وبجلسة 4/ 1/ 2005 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف، ومجدداً بإدانة الضابط المستأنف ضده في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ،وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أنه قد استقر في يقين المجلس ارتكاب الضابط المستأنف ضده للمخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة وذلك أخذاً مما ورد بتقرير الإدارة العامة للمعامل بوزارة الصحة المؤرخ 25/ 6/ 2003 والذي انتهى إلى ايجابية العينة المأخوذة منه لمادة الأمفيتامين المخدرة لا سيما وأن ما أبداه المستأنف ضده من دفاع بأنه يتناول عقار طبي موصى له به للعلاج ويحتوي على هذه المادة ـ لا يعدو أن يكون أقوالا مرسلة قصد بها التشكيك في نتيجة التحليل لأنه لم يقدم ما يساند هذه الأقوال رغم إعطائه الفرصة لتقديم الروشتات التي تم صرف هذه الأدوية له بموجبها، كما لا يغير من ذلك أن التحاليل التي أجريت له في فترات سابقة كانت نتيجتها سلبية للمواد المخدرة، إذ أن ذلك لا ينف عنه ثبوت تناوله للمادة المخدرة التي أورى بها تقرير الإدارة العامة للمعامل المؤرخ 25/ 6/ 2003، وخلص المجلس المذكور من ذلك إلى قراره المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، فضلاً عن صدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن ضابطاً بمديرية أمن بني سويف نسب إليه تعاطيه المواد المخدرة، وهو الأمر الذي أكدته التحاليل الطبية التي أجريت له بمعامل مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة وبالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بتاريخ 25/ 6/ 2003 والتي جاءت ايجابية للمادة المخدرة "الأمفيتامين" ، وتقرير المعلومات المؤرخ 8/ 7/ 2003 الذي تضمن أنه ما زال يتعاطى المواد المخدرة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية يجب أن تقوم على أساس وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، وبالتالي فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت الإدانة مزعزعة الأساس مفرغة من ثابت اليقين، كما قضت بأن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سببه الصحيح الذي يبرره قانوناً وهو ثبوت المخالفة المنسوبة إلى العامل ثبوتاً يقينياً لا افتراضياً ولا ظنياً، وإلا كان القرار التأديبي فاقداً لركن السبب، ومن ثم يغدو باطلاً.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 20/ 3/ 2003 تم إجراء تحليل للطاعن للكشف عن المواد المخدرة لديه وذلك بمستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة وكذلك بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وكانت النتيجة في التحليلين سلبية للمواد المخدرة ، كما أنه بتاريخ 17/ 5/ 2003 تم إجراء تحليل آخـر للطاعن بمستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة وكذلك بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وقد جاءت النتيجة أيضاً سلبية للمواد المخدرة، وأنه بتاريخ 25/ 6/ 2003 تم إجراء تحليل بول للطاعن للكشف عن المواد المخدرة لديه بمستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة حيث جاءت نتيجة هذا التحليل سلبية للمواد المخدرة، بيد أنه بذات التاريخ (25/ 6/ 2003) تم إجراء تحليل أخر للطاعن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة فجاءت نتيجة هذا التحليل ايجابية لمادة "الامفيتامين" المخدرة، ولما كان التحليل الأخير قد جاء متناقضاً تماماً للتحليل الذي أجرى للطاعن بذات التاريخ (25/ 6/ 2003) بمستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة والتحاليل السابقة عليه والتي أجريت للطاعن في تواريخ معاصرة لهذا التاريخ سواء التي أجريت بالمستشفى المذكور أو تلك التي تمت بمعامل وزارة الصحة والتي جاءت نتائجها كلها سلبية للمواد المخدرة.
تابع الحكم في الطعن رقم 6051 لسنة 51 ق.عليا
لكل ما سلف فإن المحكمة لا يطمئن ضميرها ووجدانها إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والمبينة بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية لخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع على قيامها في حقه، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من إدانته عنها ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر قد جاء وليد استخلاص غير سائغ أو مقبول من الأوراق بما يجعله مخالفاً لصحيح الواقع والقانون، مما يستوجب معه الحكم بإلغاء هذا القرار، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسـب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار0صدر هذا الحكم وتلي علناً في بجلسة اليوم السبت 6 من صفر لسنة 1428هـ والموافق 24/ 2/ 2007 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
