الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيـد محمـد السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد عبد المنعـم شلقامـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5620 لسنة 45 ق.

المقام من

بثينة زيان زيدان سليمان

ضد

وزير العدل ………….. " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب خبراء وزارة العدل
في الدعوى رقم 3 لسنة 1998 ، بجلسة 9/ 5/ 1999
" خبراء وزارة العدل "

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 1/ 6/ 1999 أودع الأستاذ / حسني أنور يوسف المحامي نائباً عن الأستاذ / البرت شحاته المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في القرار المشار إليه بعالية ، والذي قرر في منطوقة بمعاقبتها بالعزل من الوظيفة.
وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، والقضاء مجدداً ببراءتها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 26/ 9/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 21/ 10/ 2001 والتي فيها قررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 114 لسنة 23ق – دستورية المقامة من الطاعنة للطعن في مدى دستورية المادة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل ، وبجلسة 7/ 5/ 2006 قضت المحكمة الدستورية العليا برفض هذه الدعوى ، وعلى أثر ذلك عاودت المحكمة نظر الطعن بجلسة 28/ 10/ 2006 وما تلاها من جلسات وبجلسة 16/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً..
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق في إنه بتاريخ 14/ 9/ 1998 أصدر وزير العدل القرار رقم ( 4471 ) لسنة 1998 بإحالة المهندسة / بثينة زيان زيدان سليمان ( الطاعنة ) الخبيرة الهندسية بمكتب خبراء مشرق القاهرة إلى مجلس تأديب خبراء وزارة العدل لمحاكمتها تأديبياً عما نسب إليه من إنها قد طلبت وأخذت لنفسها من المواطن / سعيد محمد عبد الله مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعدادها تقريراً لصالحه في الدعوى رقم 8435 لسنة 1994 مدني – كلي شمال القاهرة المقامة منه ضد آخرين ، حيث طلبت ثلاجة وجهاز تكييف مقابل إعدادها هذا التقرير وتقديمه للمحكمة في القضية سالفة الذكر ، كما طلبت من المذكور أن يقوم زوجها حسين محمد عبد السلام المحامي بإعداد مذكرة تودع في القضية مقابل أربعمائة جنيه وقد سلمه الأخير المذكرة بعد أن دفع له المبلغ المذكور إلا أنه لم يقدمها في ملف الدعوى وإنه تقاعس في إعطاء الخبيرة الثلاجة وجهاز التكييف فطلبت منه بدلاً عن ذلك بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه والذي ضبطت متلبسة به بتاريخ 20/ 3/ 1998 بمعرفة عضو الهيئة الرقابية أثناء تسلمها المبلغ المشار إليه على النحو المبين بالأوراق ، وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 1998 " خبراء وزارة العدل " بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساتها وبجلسة 9/ 5/ 1999 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة المحاله بالعزل من الوظيفة …. وشيد المجلس قراره على أسباب خلاصتها أنه قد ثبت من مطالعة الصورة الرسمية للجناية رقم 3966 لسنة 1997 جنايات الوراق المقيدة برقم 349 لسنة 1997 كلي شمال الجيزة وما ضمنته من محاضر تحريات وضبط وتفريغ للمحادثات الهاتفية وتسجيل ما تم من لقاء بين المحاله والشاكي وما شهد به الأخير وعضو الجهة الرقابية بالتحقيقات واعتراف المحالة تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة من سعيها للتعرف على الشاكي من خلال أعمالها الوظيفية وتردده على منزلها وطلبها منه أشياء تحط من قدر الوظيفة العامة واتخاذها هذه الوظيفة وسيلة للمتاجرة وتوجهها مصطحبة زوجها معها لتناول الطعام بمنزله ، فضلاً عن ضبطها حال استحصالها على المبلغ المالي المتفق عليه لقاء أعدادها تقرير لصالح الشاكي في الدعوى رقم 8435 لسنة 1994 مدني كلي شمال القاهرة المقامة منه ضد آخرين ، ولما كان ذلك الأمر يشكل قبلها انتهاكا صارخاً لحرمة الوظيفة العامة وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ينم عن عدم أمانتها وافتقارها لما يجب أن يتحلى به من يشغل وظيفتها من ثقة ، ومن ثم فإن ذلك يفقدها شرط صلاحيتها للاستمرار في الوظيفة العامة وما يستتبع معاقبتها بالعزل من الوظيفة عملاً بحكم المادة (30/ 3) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 … وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، تأسيساً على أن الحكم الجنائي الصادر ضد الطاعنة مطعون عليه بالنقض ولم ينظر حتى الآن ، ومن ثم فإن هذا الحكم لا حجية له فيما يتعلق بالواقعة التأديبية .
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعنة خبيرة هندسية بمكتب خبراء شرق القاهرة التابع لمصلحة الخبراء بوزارة العدل – نسب إليها أنها طلبت وأخذت لنفسها من المواطن / سعيد محمد عبد الله مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعدادها تقريراً لصالحه في الدعوى رقم 8435 لسنة 1994 مدني – كلي شمال القاهرة المقامة منه ضد آخرين ، كما أنها طلبت من المواطن المذكور أن يقوم زوجها / حسين محمد عبد السلام المحامي بإعداد مذكرة في القضية سالفة الذكر مقابل أربعمائة جنيه وقد سلم الأخير المذكرة للمواطن المذكور بعد أن دفع له المبلغ المذكور ، حيث تم إحالتها في الجناية رقم 3966 لسنة 1997 جنايات الوراق ، والمقيدة برقم 349 لسنة 1997 كلي شمال الجيزة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا والتي قضت حضورياً بتاريخ 15/ 12/ 1997 بمعاقبتها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه لما اسند إليها.
ولما كان ما نسب إليه الطاعنة والسالف بيانه قد ثبت قبلها بيقين بمقتضى الحكم الجنائي النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي به – المشار إليه – على اعتباره جريمة جنائية ، فإنه في ذات الوقت يشكل في حقها ذنباً إدارياً قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها الذي يؤاخذ عنه العامل تأديبياً طبقاً لنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والخاضعة له الطاعنة ، الأمر الذي يتعين معه مساءلتها تأديبياً عما نسب إليها ، وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى معاقبتها عنه بالعزل من الوظيفة بالنظر إلى أنه يمثل إخلالا جسيماً بواجبات وظيفتها يفقدها شرط الصلاحية للاستمرار في الوظيفة العامة ، استناداً إلى ثبوته قبلها بمقتضى الحكم الجنائي النهائي المشار إليه احتراماً لحجية هذا الحكم ، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون ، الأمر الذي تؤيده هذه المحكمة محمولاً على أسبابه بلا مطعن عليه ، دون أن ينال من ذلك ما أوردته الطاعنة بتقرير الطعن ومذكرات دفاعها من أن الحكم الجنائي الصادر ضدها لا حجة له فيما يتعلق بالواقعة التأديبية للطعن عليه بالنقض ، إذ أن ذلك مردود عليه بما نصت عليه المادة من قانون الإجراءات الجنائية من أن الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة يكون له قوة الشيء المحكمة به أمام المحكمة المدنية ..
تابع الحكم في الطعن رقم 5620 لسنة 45 ق
وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الأحكام الجنائية التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه وأن القضاء التأديبي يتقيد بما أثبته القضاء الجنائي من وقائع وعدم المجادلة في إثبات هذه الوقائع والتي سبق للحكم الجنائي أن أثبت وقوعها ، كما لا ينال من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من عدم ملاءمة الجزاء الموقع عليها مع الفصل المنسوب عليها ، إذ أن ذلك مردود عليه بأن ما نسب إلى الطاعنة وثبت في حقها ينم عن الانحراف والسلوك السيئ للموظف العام وسلوك معيب لا يتفق وكرامة الوظيفة التي تشلها ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا ، فضلاً عن أنه من شأنه فقدانها لشرط حسن السمعة والأمانة وهو من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار العامل في وظيفته ، الأمر الذي يغدو معه الجزاء الموقع عليها بالقرار المطعون فيه قد جاء متناسباً عدلا وصدقاً مع ما نسب إليها بالنظر إلى جسامته وخطورته ، مما يتعين معه الالتفات عما تمسكت به الطاعنة كمحاولة للنيل من مشروعية القرار المطعون فيه لعدم قيامه على سند صحيح من القانون ، ومن ثم القضاء برفض الطعن عليه لافتقاده لسنده القانوني.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الموافق من لسنة 1427 هـ الموافق 10/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات