أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد احمد
الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذين المستشارين/ ، د / محمد ماجد محمود , احمد محمد حامد
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك, سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د.محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمـد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5580 لسنه 47 قضائيةالمقام من
عبده لبس جرسضد
وزير العدل بصفتهبالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط –
الدائرة الثانية في الدعوى رقم 2156 لسنه 8/ ق بجلسة 24/ 1/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 18/ 3/ 2001 أودع الأستاذ / عادل عبد المقصود المحامي – نيابة عن الأستاذ / إدوارد مسعود لوكا المحامي – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفاتوطلب الطاعن – لسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع إليه مبلغ وقدره 74834 جنيه " أربعة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيها" تعويضا عن قرار جهة الإدارة الخاطئ طوال المدة من 1/ 11/ 1994 حتى 15/ 9/ 1996 مع كافة ما يترتب علي ذلك من آثار، أو إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري دائرة أخري للحكم فيها مجددا بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ وقدره 74834 جنيه " أربعة وسبعون ألف وثمائمانه وأربعة وثلاثون جنيها ، تعويضا عن قرار جهة الإدارة الخاطئ طوال المدة من 1/ 11/ 1994 حتى 15/ 9/ 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 23/ 4/ 2002 وفيها أودع الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن ، وتد وول نظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 11/ 2002 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " موضوع " وحددت لنظره جلسة 8/ 2/ 2003 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبول شكلا ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى
تابع الحكم رقم 5580 لسنه 47 ق ع
رقم 2156 لسنه 8 ق ضد المطعون ضده بصفته بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 10/ 9/ 1997 طالب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ مقداره 74834 جنيه " أربعة وسبعون ألف وثمانمائه وأربعة وثلاثون جنيها " تعويضا عن قرار جهة الإدارية الخاطئ طوال المدة من 1/ 11/ 1994 حتى 15/ 9/ 1996 مع إلزامه بالمصاريف وذلك علي سند من أنه يعمل رئيس قلم المراجعة بمحكمة أسيوط الابتدائية وبتاريخ 8/ 12/ 1994 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة أحالته والموظف فتحي محمد تمام وكيل قلم المراجعة إلى مجلس التأديب في الدعوى رقم 4 لسنه 1994 وذلك لانهما بوصفهما المشار إليه قاما بعد تسوية الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى رقم 318/ 322 لسنه 1993 مستأنف أسيوط وتحرير قائمة الرسوم الخاصة بها بحسبان أن ثمن الفدان من الأرض الزراعية "45000" جنيه تم تواطئا عمدا مع الملتزم بإعادة التحريات مرة أخري حول قيمة تلك الأعيان المتنازع عليها ووردت محدده ثمن الفدان بمبلغ "8000 جنيه " أقل من التحريات السابقة علي غير ما تقضي به التعليمات إذ أنه بعد تسوية الرسوم وتحرير قوائمها لايجوز العودة إلى بحث الموضوع مرة أخري أما وقد قاما بالعمل علي خلاف ذلك الأمر بما يقطع بأن اراتهما قد اتفقتا علي التواطئ مع الملتزم لإهدار المال العام الأمر الذي يمثل خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي والامانه في أداء أعمال الوظيفة العامة، وبجلسة 24/ 6/ 1995 أصدر مجلس تأديب بمحكمة أسيوط الابتدائية قرار بفصله من الخدمة وقد طعن علي هذا القرار بالطعن رقم 4111 لسنه 41 قضائية عليا وبجلسة 13/ 7/ 1996 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وببراءته وفتحي محمد تمام مما نسب اليهما وذلك علي سند من أن المخالفة المنسوبة اليهما غير ثابتة في حقهما وبتاريخ 16/ 9/ 1996 أصدر المدعي عليه قراره بعودته والآخر إلى العمل إلا أنهما نقلا وظيفيا من عملهما الأصلي إلى وظيفة أدني بل أنه نقل إلى المحكمة الجزئية بندر أول أسيوط دون وظيفة , الأمر الذي يكون معه قرار فصله بمثابة ركن الخطأ الذي رتب الضرر الذي لحق به والمتمثل في حرمانه من الأجر وملحقاته طوال المدة من تاريخ الإحالة إلى مجلس التأديب اعتبارا من 1/ 11/ 1994 حتى عودته للعمل في 16/ 9/ 1996 وما لحقه من خسارة ومافاته من كسب طوال هذه الفترة فضلا عن الأضرار الأدبية التي لحقت به وبأسرته وقامت علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر، إذ الخطأ ثابت بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4111 لسنه 41 ق عليا بإلغاء قرار مجلس التأديب رقم 4 لسنه 1994 تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الابتدائية بفصله من الخدمة ويضحي لهذا الحكم حجيته بما أنتهي إليه وقد ثبت عدم مشروعية قرار أحالته للمحاكمة التأديبية مما يوصم القرار بصدوره غير مشروع موجب للتعويض كما أن عناصر التعويض تتمثل في الضرر المادي نتيجة حرمانه من راتبه طوال الفترة المذكورة وقيمته 14659 جنيه والحوافز الشهرية وقيمتها 3600 والأجر الإضافي وقيمته 1100 جنيه والمكافآت السنوية وقدرها 400 جنيه ومنحه عيد العمال 75 جنيه وجمله ذلك 19834 ومالحقة من خسارة تتمثل في 15000 جنيه قيمة المصاريف القضائية شاملة الانتقالات وأتعاب المحاماة الاتفاقية لمباشرة الدعوى التأديبية والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا و 10000 جنيه عشرة آلاف جنيه تكاليف استدانتة من الغير للانقاق علي الأسرة وثلاثون ألف جنيه عن الأضرار الأدبية التي لحقت به وبأسرته من جراء قرار فصله من الخدمة حيث حال دون حصولة علي درجة مدير عام كما نقل من وظيفته بعد عودته للعمل إلى المحكمة الجزئية وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته السالف بيانها.
وبجلسة 24/ 1/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – بعد ضم دعواه إلى الدعوى رقم 2002 لسنه 8/ ق المقامة من فتحي محمد تمام ضد وزيرالعدل بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت المدعيين المصروفات
وشيدت المحكمة قضاءها علي سند من أن المدعيين يستهدفان الحكم بقبول الدعويين شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لهما المبالغ المطالب بهما بالوقائع علي سبيل التعويض عما أصابهما من إضرار مادية وأدبية من
جراء صدور قراري الجهة الإدارية رقمي 4008 , 4540 لسنه 1995 بفصلهما من الخدمة تنفيذا لقرار مجلس التأديب المشار إليه وأن ليس لجهة الإدارة سلطة في أصدارهما وليس ثمة خطأ ينسب اليها في هذا الشأن كما لاتسئل عن القرارات الصادرة من مجلس التأديب بحسبان أن تلك القرارات أقرب في طبيعتهما إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية فلا توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعني المقصود في البند تاسعا من المادة "10" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ولا تختص المحاكم التأديبية بنظرها كما أنها ليست من
القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية ونتيجة لذلك يجري عليها ما يجري علي الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ويطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا
تابع الحكم رقم 5580 لسنه 47 ق ع
وبناء علي ذلك فأنه قد انتفي ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية بإصدارها القرارين رقمي 4008 , 4540 لسنه 1995 بفصل المدعين من الخدمة . كما أنها لاتسئل عن قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الابتدائية علي النحو السالف بيانه ومن ثم فان الدعويين بالمطالبة بالتعويض تكونا فاقدتين لأحد اركانهما الهامة وغير قائمتين علي سند سليم , وخلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفضهما
ومن حيث أن مبني الطعين يقوم علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد غي الاستدلال والتعسف في استعمال السلطة وذلك بالنسبة لقرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عما أصابه الطاعن من إضرار من جرائه وأن الدعوى أقيمت علي سند من القانون وعليه يكون الحكم المطعون فيه مستوجب الإلغاء
ومن حيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيعه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن والأسباب التي يبديها باعتبار أن ألمرد في ذلك هو مبد أ المشروعية .وسيادة القانون .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري في ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة "54 مكررا " من قانون مجلس الدولة في الطعن رقم 28 لسنه 29/ ق عليا بجلسة 15/ 12/ 1985 باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرالطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية وذلك علي أساس أن هذه المجالس تفصل في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم التأديبية وتسير في إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وفي كنف قواعد أساسية كلية هي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلة التأديبية , وتؤدي هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل في المساءلة التأديبية فكلاهما سلطة تأديبية تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من نفس النوع والقرارات التي تصدرها هذه المجالس هي أقرب في طبيعتها إلى الإحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية فلا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعني المقصود في البند تاسعا من المادة "10" من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة وهي القرارات التي تختص بها المحاكم التأديبية كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية وتأسيسا علي ذلك فانه يجري علي قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجري علي الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أي يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادتين 22 , 23 من قانون مجلس الدولة." الطعن رقم 28 لسنه 29 القضائية جلسة 15/ 12/ 1985 مجموعة السنة الحادية والثلاثون الجزء الأول – قاعدة رقم 4 ص 25 وما بعدها "
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة "54 مكررا " من قانون مجلس الدولة المشار إليه قضت أيضا بجلسة 11/ 12/ 2004في الطعن رقم 844 لسنه 43القضائية عليا- بعد أن تناولت الحكم المتقدم أن القاعدة المقررة أن قاضي الاصل هو قاضي الفرع وحتى لا تؤدي تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق سلطة أعلي هو طعنا علي تلك القرارات بطريق غير مباشر فمن ثم يعتبر فرعا مرتبطا بالطعن الأصلي تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التي تختص بطلب إلغاء تلك القرارات ولا يغير من ذلك القول بأن اختصاص المحكمة الإداريةالعليا بالطعن في قرارات مجلس التأديب هو اختصاص استئنائي لا يمتد ليشمل طلبات التعويض عن هذه القرارات ذلك أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب هو اختصاص يستند إلى نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة المشار إليه التي نصت علي اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وإلى ما قضت به هذه المحكمة في تفسيرها لنص المادة "23" المشار اليها من أن عبارة المحاكم التأديبية من العموم والإطلاق بحيث تشمل ما نصت عليه القوانين علي بقائه من هيئات ومجالس تأديبية باعتبارها تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية , كما لا يحول دون اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي تختص بإلغائها القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر علي الطعون في تلك القرارات وليست بطلبات جديدة تقدم أمامها لأول مرة ذلك أنه وقد استقر الأمر علي اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب وأن هذا الاختصاص للمحكمة المذكورة هو اختصاص أصيل وأساسي فانه لذلك لا يمنع من أن ترفع أمامها الطلبات ابتداء مادام ذلك جائزا قانونا سواء كان ذلك استنادا إلى نص في القانون كما هو الحال في شأن الطلبات التي ترفع من أعضاء مجلس الدولة أو كان تبعا ومتفرعا عن اختصاصها بنظر الطعون كما هو الشأن في الحالة المعروضة وخلصت المحكمة في حكمهاالمشار إليه أنه يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا نظر طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا مثلما يدخل في اختصاصها نظرطلب إلغاء ذلك القرار سواء بسواء إذ لاوجة للتفرقة بين الأمرينومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وإذا الثابت من عريضة الدعوى المطعون علي الحكم الصادر فيها أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ وقدره 74834 جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار من جراء قرار جهة الإدارة بفصله من الخدمة طوال الفترة من 1/ 11/ 1994 حتى 15/ 9/ 1996 وكان ذلك القرار هو قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الابتدائية في الدعوى رقم 4 لسنه 1994 والمقضي بإلغائه وببراءته مما نسب إليه في الطعن رقم 4111 لسنه 41 ق عليا بجلسة 13/ 7/ 1996 وليس القرار التنفيذي رقم 4540 لسنه 1995 الصادر تنفيذا لقرار مجلس التأديب بفصله من الخدمة حسبما ذهب إلي ذلك الحكم المطعون فيه ومن ثم فان الاختصاص بنظر الدعوى بطلب التعويض عن قرار مجلس التأديب الصادر بفصل المدعي من الخدمة في الدعوى رقم 4 لسنه 1994 تأديب أسيوط إنما ينعقد لهذه المحكمة ابتداء وليس لمحكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية بحسبانه طعنا غير مباشر علي قرار مجلس التأديب ومتفرعا من اختصاصها بنظر الطعن علي قرارات مجلس التأديب وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن حقيقة طلبات المدعي هي إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له المبلغ المطالب به علي سبيل التعويض عما إصابة من إضرار مادية وأدبية من جراء صدور قرارها رقم 4540 لسنه 1993 بفصله من الخدمة تنفيذا لقرار مجلس التأديب المشار إليه والقضاء ضمنيا باختصاصها بنظر الدعوى والتصدي لشكل الدعوى وموضوعها، يكون قد جانبه الصواب في قضائية الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بأسيوط نوعيا بنظر الدعوى .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة تختص بنظر الدعوى بطلب المدعي التعويض عما إصابة من أضرار من جراء القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الابتدائيه فى الدعوى رقم 4لسنه1994 الصادر بجلسه 24/ 6/ 1995 على النحو المتقدم فان هذه المحكمة تفصل في هذه الدعوى والحال كذلك وكأنها أقيمت أمامها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة أمام هذه المحكمة إعمالا لمبدأ الاقتصاد في إجراءات الدعوى وإنهاء المنازعات وإنجاز الفصل فيها الذي أضحي في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الراهنة بمثابة قاعدة قانونية وأجبا إعمالها في سبيل عدم إطالة أمد التقاضي وعدم أتقال كاهل المتقاضين في سبيل التوصل إلى حقوقهم دون مقتضي ومن ثم فإنه باعتبار طلب المدعي من الطلبات الحقوقية التي لا تتقيد بمواعيد الطعن ولم يسقط الحق في المطالبة به وهو غير متحقق في الطلب المعروض لأن الحق في التعويض المطالب به – إذا توافر شروط استحقاقه – قد نشأ اعتبارا من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4111 لسنه 41 / ق.ع بجلسة 13/ 7/ 1996
بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه حيث أقام المدعي الدعوى الماثلة أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 10/ 9/ 1997 أي قبل المدة المقررة لسقوط الحق في التعويض .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فأنه ووفقا لقضاء هذه المحكمة وفي ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة "54 مكررا " من قانون مجلس الدولة في الطعن رقم 28 لسنه 29 ق عليا بجلسة 15/ 12/ 1985 السابق بيانه- ولما كانت قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق جهة إدارية أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها
إلى القرارات الإدارية ولا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعني المقصود في البند تاسعا من المادة "10" من قانون مجلس الدولة المشار إليه وهي القرارات التي تختص بها المحاكم التأديبية وإنه يجري علي قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجري علي الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية وأن عبارة المحاكم التأديبية حسبما قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 3804 لسنه 37ق عليا بجلسة 23/ 3/ 1996 في تفسيرها لنص المادة "23 " من قانون مجلس الدولة من العموم والإطلاق بحيث تشمل ما نصت عليه القوانين علي بقائه من هيئات
ومجالس تأديبية باعتبارها تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية إلا أن مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية من حيث تشكيلها فهي تتكون من أغلبية من غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل , وتتبع تلك الأغلبية في الغالب من مجالس التأديب للجهة الإدارية المشكل بها المجلس ولأتخضع هذه الأغلبية سواء رئيس المجلس أو الأعضاء
المشكل منهم المجلس – عدا العنصر القضائي- لقواعد المساءلة الاستئنائية القضاه المنصوص عليها في المادة "495" وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية " المسماة بالمخاصمة " كما لا يخضعون بصفه عامة لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ومن
ثم لا ينطبق علي هذه الأغلبية المشكل منها مجلس التأديب من غير القضاة وصف القضاة بالمعني المقصود بالقانونين المشار اليهما ومن ثم فأنه لا تنطبق عليهم أيضا أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة المنصوص عليها في المادة
تابع الحكم رقم 5580 لسنه 47 ق ع
"494" من قانون المرافعات المشار إليه , كما أنه لايجوز القول بمساءلة الجهة الإدارية المشكلة لمجلس التأديب تنفيذا لنص قانوني عن أعمال مجلس التأديب لكونه مستقل في أعماله عن الجهة الإدارية ولاتخضع قراراته لتصديق الجهة الإدارية , كما أنه لما كان يدخل في تشكيل مجالس التأديب عناصر قضائية وتلتزم هذه المجالس في إجراءاتها بضمانات كفالة حق الدفاع ومبادئ الحيدة والمحاكمات التأديبية فانه لا يتصور أن يكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية أن يكون وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية القائمة علي الخطأ والضرر وعلاقة السبيبة أو علي نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة منها أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر إلا أنه ليس معني ذلك هو إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات علي وجة الإطلاق , وإذا كان المشرع قد وضع أسباب وحالات مساءلة القضاة استثناء المسماة " بالمخاصمة " وهي في حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم , فانه من باب أولي أن تنعقد مسئولية مجالس التأديب عن التعويض عما يصدر منها من قرارات يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي علي هوى طائش ورغبة جامحة يتغيا بها الكيد والنكاية إضرار بالمثار مساءلتة التأديبية وإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها واعتباران ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درجة الانعدام ويكون الهدف منه الأضرار والكيد بالمثار مساءلتة دون ثمة مقتضي لذلك
" في هذا المعني الحكم في الطعن رقم 2424 لسنه 33 ق ع , 2616 لسنه 32ق ع جلسة 5/ 1/ 1991"
ومن حيث أنه علي هدى ما تقدم وكان قرار مجلس التأديب الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 4 لسنه 1994 بجلسة 24/ 6/ 1995 والذي طويت عليه حوافظ مستندات الخصوم في الدعوى الماثلة وهو القرار المطلوب التعويض عما أصاب المدعي من إضرار من جرائه، قد تناول في مدوناته وقائع الدعوى حسبما طالع مجلس التأديب أوراقها وذلك ببيان الاتهام الموجة للمدعي بقرار الإحالة المؤرخ 8/ 12/ 1994 والمذكرة المقدمة من سمير علي رشوان وكيل قلم المطالبة بمحكمة أسيوط الابتدائية ضد المدعي وآخر بشأن ما وقع منهما حيال تسوية الرسوم القضائية المستحقة علي الدعوى رقم 318 , 322 لسنه 1993 مستأنف أسيوط , والمعروضة علي المستشار رئيس المحكمة وصورة دفتر الصادر وصحيفة من دفتر الوارد ومذكرة آمال نجيب لوندي والتحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة المنسوبة إليه وهي قيام المدعي وآخر " فتحي محمد تمام " بعد تسوية الرسوم القضائية المستحقة علي الدعويين المشار اليهما وتحرير قائمة الرسوم الخاصة بها بحسبان أن سعر الفدان "45000 " جنية حيث تم التواطؤ مع الملتزم بالرسوم بإعادة التحريات مرة أخري حول قيمة تلك الأطيان المتنازع عليها وقد جاء بالأخيرة أن ثمن الفدان " 8000 جنيه" وذلك علي غير ما تقضي به التعليمات إذ بعد تسوية الرسوم وتحرير قوائمها لايجوز العودة إلى بحث الموضوع مره أخري كما تناول مجلس التأديب أقوال من تم سؤالهم بالتحقيقات والمستندات التي اطلع عليها ومذكرة
المدعي وما حوته حافظة مستنداته ومثوله والمتهم الآخر أمام مجلس التأديب ومعهما محام، والنصوص القانونية الحاكمة للواقعة وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4276 لسنه 35 ق جلسة 17/ 11/ 1990 وأدلة ثبوت الاتهام قبلهما حسبما ترأي لمجلس التأديب وأسانيد ذلك وخلص إلى قراره المطعون فيه ومن ثم فانه لم يثبت من القرار المطعون فيه ثمة خطأ جسيم ينم عن رغبه جامحة أو هوى طائش فى إصداره ، إذ أن الخطأ في استخلاص الوقائع أو تقديرها أو إساءة الاستنتاج أو تفسير القانون أو قصور الأسباب لاتعد من قبيل الخطأ الجسيم الذي يرقي إلى مستوى الخطأ الشخص الموجب للتعويض الأمر الذي يكون معه طلب المدعي التعويض عما أصابه من أضرار من جراء صدور قرار مجلس التأديب بفصله من الخدمة والمقضي بإلغائه بموجب حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 4111 لسنه 43 ق عليا يكون غير قائم علي سند صحيح من أحكام القانون مما تقضي معه هذه المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة غير مختصة , والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا , وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفاتصدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 9/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
