الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيـد محمـد السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد عبد المنعـم شلقـامي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5328 لسنة 51 ق.

المقام من

عصام خميس السيد

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر … " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بهيئة سكك حديد مصر
في الدعوى رقم 75 لسنة 1999 ، بجلسة 24/ 5/ 2000

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 31/ 1/ 2005 أودع الأستاذ / كامل ملوكه حنا المحامي نائباً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في القرار المشار إليه بعالية ، والذي قرر في منطوقة مجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم مشروعية مجلس تأديب العاملين بهيئة سكك حديد مصر ، وببطلان جميع إجراءات المحاكمة الصادرة عنه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 25/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 28/ 10/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من مجلسات وبجلسة 16/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً..
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أنه بتاريخ 12/ 3/ 1999 أصدر المطعون ضده قرارا بإحالة / عصام خميس السيد ( الطاعن ) صراف تذاكر مرسى مطروح إلى مجلس تأديب العاملين بهيئة سكك حديد مصر لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من أنه بتاريخ 11/ 9/ 1998 بجهة عمله المذكورة وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للهيئة وذلك بأن اختلس لنفسه مبلغ جنيه من الإيرادات المحصلة بمعرفته أثناء قيامه بالعمل بمحطة مرسى مطروح ، وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 1999 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلستها وبجلسة 24/ 5/ 2000 أصدر المجلس القرار المطعون فيه بمجازاة المحال بالفصل من الخدمة لثبوت ما نسب إليه للأسباب المبينة به.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام ، للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الولاية العامة لتأديب العاملين بالجهاز الإدارية للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها والعاملين بالهيئات العامة معقودة أصلاً للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، وبالتالي فإنه لا يجوز نقل هذا الاختصاص في التأديب إلى أية جهة أخرى ما لم ينص على ذلك صراحة في قانون يقضي بالخروج على هذا الأصل ، أي بموجب أداة تشريعية توازي الأداة التشريعية التي قصرت حق مباشرة ولاية التأديب على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، وتبعاً لذلك فإن إنشاء مجلس التأديب بأي أداة تشريعية أقل من القانون يكون منطوياً على مخالفة صريحة للدستور والقانون ، الأمر الذي يستتبع معه بطلان القرارات الصادرة منه ، وبالإضافة إلى ذلك فقد قضت هذه المحكمة بأن تخويل المشرع لجهة إدارية ما سلطة إصدار لائحة خاصة بالعاملين بها دون التقيد بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لا يعد بحال من الأحوال تفويض تشريعي يبيح لها الخروج على الأصل السلف ومرد ذلك أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله وفقاً لأحكام الدستور ، وأخذاً بهذا الفكر القانوني فقد استقر قضاء المحكمة على بطلان القرارات الصادرة من مجلس تأديب العاملين بهيئة سكك حديد مصر لتشكيله بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 38 لسنة 1987 ودون أن ينص على ذلك في قانون يتضمن هذا التشكيل ، وبالتالي تغدو القرارات الصادرة من هذا المجلس مخالفة للقانون جسيمة تنحدر بها إلى درك الانعدام.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة قد صدر من مجلس تأديب العاملين بالهيئة رقم 238 لسنة 1987 والذي أكدت أحكام هذه المحكمة على مخالفته للقانون لما سلف بيانه ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى انعدام القرار المطعون فيه وبالتالي فأن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المقرر قانوناً للطعن في القرارات السليمة ، مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن الماثل شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع ، بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الموافق من لسنة 1427 هـ الموافق 10/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات