الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة "
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / 1 -على محمد الششتاوى إبراهيم
2 – أحمد محمد حامد
3 – عادل سيد عبد الرحيم بريك
4 – سراج الدين عبد الحافظ عثمان " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د: محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4707 لسنة 48ق. عليا

المقام من

فرج سيد أحمد سليم

ضد

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية سابقاً قطاع بحري حاليا
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم
500لسنة 29ق بجلسة 19/ 1/ 2002

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 10/ 3/ 2002 أودع الأستاذ / فوزي الكيلانى المحامي نائبا عن الأستاذ / عيد رمضان ناصر المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 4707 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 500 لسنة 29ق بجلسة 19/ 1/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بإلغاء قراري الجزاء والتحميل مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى البنك المطعون ضده بتاريخ 27/ 3/ 2002، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/ 5/ 2003 وما تلاها من جلسات وخلالها لم يحضر الطاعن أو أحد عنه في حين قدم البنك المطعون ضده مذكرة خلص فيها إلى طلب رفض الطعن ، وبجلسة 26/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة / موضوع " لنظره بجلسة 24/ 4/ 2004 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وفيها لم يحضر الطاعن أيضا أي جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن رغم أخطاره في حين حضر ممثل البنك المطعون ضده بجلسة 5/ 2/ 2005 فقط وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
تابع الحكم في الطعن رقم 4707/ 48ق0ع
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/ 7/ 2001 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا صحيفة الطعن المقيد برقم 500 لسنة 29ق طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2001 بناء على محضر لجنة التحميلات بالبنك رقم 63 المؤرخ 8/ 3/ 2001 فيما تضمنه من تحميله مبلغ " 16566.010 " جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أنه حال كونه رئيس قسم التنمية ببنك قرية أبو العز نسب إليه اشتراكه مع آخرين أثناء عملهم ببنك قرية أبو العز " وهما مدير البنك والمراجع الحالي " صرف قرض للعميل محمد محمد خطاب وزوجته ناهد مهدي السيد سعفان دون وجود ضمانات كافية وأنه تظلم من هذا القرار دون أن يتلقى ردا عليه ونعى الطاعن على القرار مخالفته للواقع والقانون على النحو الوارد بصحيفة الطعن .
وخلال نظر المحكمة المذكورة للطعن سالف الذكر قام الطاعن بموجب صحيفة مؤشر عليها من جدول المحكمة بتاريخ 15/ 11/ 2001 ومعلنة للبنك – في مواجهة النيابة العامة لرفض البنك الاستلام – بإضافة طلب جديد وهو إلغاء القرار الصادر بتاريخ 19/ 8/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره ومثلهم من راتبه المصرفي مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم توالي نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 19/ 1/ 2002 قضت المحكمة المذكورة برفض الطعن وشيدت قضاءها على أنه بالنسبة للقرار رقم 33/ 3 الصادر بتاريخ 19/ 8/ 2001 بالجزاء فإن الطاعن حال كونه عضواً بلجنة القروض ببنك قرية أبو العز اشترك مع آخرين في اعتماد وصرف القرضين محل التحقيق للعميل محمد محمد خطاب وزوجته بمستندات مشكوك في صحتها مما ترتب عليه وهمية الضمانات المقدمة من العميلين ، وتعدر تحصيل مطلوبات البنك حال توقفهما عن السداد مما يعرض أموال البنك للخطر مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك إصداره ومحمولاً على أسبابه وعن القرار رقم 445/ 38 الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2001 بتحميل الطاعن مبلغ 16566.010 جنيها فقد توافرت فيه أركان دعوى المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وبالتالي يكون صدر محمولاً على أسبابه وبمنأى من الإلغاء .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله ذلك أن قراري التحميل والجزاء قد صدرا دون ذكر أرقامها مما يبطلهما ، كما أن الطاعن قد اتخذ الإجراءات حيال العميلين وصدرت أحكام جنائية بحبسهما مما تنتفي معه مسئوليته طالما اتخذت الإجراءات القانونية حيالهما ، فضلا عن قيام الحكم المطعون فيه على أسباب غير واقعية تخالف الثابت بالأوراق وأخيرا سقوط المخالفة بمضي المدة وبذلك خلص الطاعن إلى طلباته أنفة البيان .
ومن حيث أن من المقرر أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل بمنأى عن الطعن ذلك أن رقابة هذه المحكمة لا تغني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الادلة المقدمة أثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصا لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها0 فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه " الطعن رقم 255 لسنة 35ق. عليا جلسة 14/ 6/ 1994 ."
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أستعرض الواقعة محل التحقيقات وخلص منها إلى أن ما ثبت في حق الطاعن على نحو ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة فحص أعمال بنك قرية أبو العز فرع كفر الزيات عن الفترة من 1/ 1/ 2000 حتى 11/ 6/ 2000 من منح قرضين للعميلين محمد محمد خطاب وزوجته ناهد مهدي السيد سعفان بضمانات غيركافية ومشكوك في صحتها مما نتج عنه تعذر تحصيلها بعد أن توقف المذكوران عن سداد تلك المطلوبات هذه المخالفة ثابتة في حقه حال كونه " الطاعن " رئيس قسم التنمية ببنك قرية أبو العز فرع كفر الزيات وعضو بلجنة منح القروض بالبنك المذكور حيث تبين أن هذه الضمانات عبارة عن محضر تقدير المساحة 4 س ، 1 ط بعقد ابتدائي " صحة توقيع " مقام عليها إنشاءات مقدرة بمعرفة مدير البنك والطاعن ، إضافة لمحضري جرد أدوية موجودة بالصيدلية بمعرفة مدير بنك القرية وقد أفادت إدارة المراجعة أنه لا يعتد بمحاضر جرد الأدوية لأنها بضاعة أمانة ، كما أشارت التحقيقات أيضا إلى أنه شاب منح القرضين المذكورين مخالفات أخرى تتمثل في أن العميلين من خارج دائرة الفرع " من مدينة طنطا . كما أن الصيدليتين مرخصتين بأسماء أشخاص آخرين غير المقترضين وأن العميلين يمتلكان
تابع الحكم في الطعن رقم 4707/ 48ق0ع
فقط المحلات ، الأمر الذي يستشف معه صورية المستندات المقدمة وكذلك المعاينات التي تم أجراؤها بمعرفة المسئولين بالبنك المذكور ، وبالتالي تقوم مسئولية أعضاء اللجنة المذكورة ومنهم الطاعن عن هذه المخالفات ويكون ما خلص إليه القرار المطعون فيه بالجزاء قد صدر محمولاً على أسبابه التي تبرره ومن السلطة المختصة بإصداره ، ويقيم في ذات الوقت ركن الخطأ في طلب التحميل فضلا عن توافر ركن الضرر والمتمثل في ضياع مبلغ القرضين وفوائدهما على البنك المذكور ومقدارهما 49698.21 جنيها لتعذر تحصيلهما من العميلين لتوقفهما عن السداد ولامراء في قيام علاقة السببية بين هذا الضرر وخطأ أعضاء لجنة القرض بحسبان الطاعن أحد أعضائها ، ومن ثم يكون قرار التحميل أيضا قد صدر مستنداً إلى الأسباب التي تبرره ومن السلطة المختصة بإصداره ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن صحيحاً ولا مطعن عليه .
ولايناك من سلامة القرارين الصادرين بالجزاء والتحميل والحكم المطعون فيه ما أثاره الطاعن من مثالب في هذا الشأن، إذ أن عدم تدوين رقم القرار أو عدم ذكر رقمه لا يؤدي إلى بطلانه ذلك أن تدوين رقم القرار أو ذكر رقمه إنما هو إجراء إداري تقوم به السكرتارية في الجهة الإدارية بغرض حفظ هذه القرارات وسهولة الرجوع إليها وأن المعول عليه لصحة القرار هو صدوره من السلطة المختصة وأن يكون محمولاً على أسباب إصداره وهو ما توافر في القرارين المذكورين كما أن ما أورده الطاعن من كفاية الضمانات المقدمة لمنح القرضين إنما هو مجرد أقوال مرسلة تتعارض مع المستندات التي قامت إدارة المراجعة بالبنك ببحثها وتمحيصها على النحو الوارد بالمذكرة المعروضة على رئيس مجلس إدارة البنك بنتيجة التحقيق في 25/ 1/ 2001 والمتمثلة في صور تراخيص التشغيل للصيدليتين بأسماء مخالفة ، والبطاقات الضريبية التي تؤكد أن الصيدلية الأولي وهي ذات الصيدلية الثانية وبالتالي يكون قد تم منح العميلين القرضين عن مكان واحد أعيد ترخيصه مرة أخرى باسم آخر ، وأخيراً فإن ما أشار إليه الطاعن من اتخاذ الإجراءات الجنائية حيال العميلين المذكورين وصدور أحكام جنائية بحبسهما لا ينفي مسئوليته حيال ما حاق بالبنك المطعون ضده من أضرار تمثلت في عدم سداد مبالغ القرضين وفوائدهما مما يكون معه من حق البنك الرجوع عليه لاستيفاء حقوقه التي لم يتم تحصيلها مما يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن . ومتي كان ما تقدم بيانه من انهيار أركان الطعن الماثل فإنه يكون خليقاً بالرفض 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1426هـ والموافق 9/ 4/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات