الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4621 لسنه 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمدالحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د / محمد ماجد محمود
/ احمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمـد امين الســر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4621 لسنه 49 ق عليا

المقام من

حمدى غنيم جابر أبو زيد

ضد

النيابة الادارية
على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا" الدائرة الرابعة موضوع بجلسة 30/ 11/ 2002 فى الطعن رقم 8504 لسنه 46 ق ع

الإجراءات

بتاريخ 20/ 3/ 2003 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن بدعوى البطلان الاصلية طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8504 لسنه 46 ق ع والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة .
وطلب الطاعن فى تقريره للاسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وبالغائه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والقضاء مجددا باعادة الدعوى التأديبية رقم 600 لسنه 9 ق الى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى مع الزام الهيئة المطعون ضدها- النيابة الادارية- المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات
وقد عين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة جلسة 24/ 12/ 2003 وبجلسة 10/ 3/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الادارية العليا وحددت لنظرة جلسة 10/ 4/ 2004 وبجلسة محكمة الموضوع بالدائرة الرابعة قررت احالة الطعن الى الدائرة الخامسة موضوع الذى نظرته بجلسة 19/ 6/ 2004 وماتلاها وبجلسة20/ 11/ 2004 قررت اصدار حكمها بجلسة اليوم وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعة الشكلية ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 29/ 3/ 1981 اقامت النيابة الادارية الدعوى التأديبية رقم 600 لسنه 9 ق ضد الطاعن ونسبت اليه مخالفته للقانون وذلك لانقطاعة عن العمل فى غير حدود الاجازات
تابع الحكم رقم 4621 لسنه 49 ق ع
المقررة قانونا ورات محاكمته تاديبيا بجلسة 27/ 10/ 1982 قضت المحكمة بعدم جوازاقامة الدعوى التأديبية على المحال " الطاعن " مشيدة قضاءها على اساس ان الجهة الادارية لم تحقق مع الطاعن قبل انتهاء خدمته بالاستقالة الضمنية الحكمية خلال الشهر التالى لانقطاعة عن العمل
وقد طعنت النيابة الادارية وزير التربية والتعليم على الحكم بالطعن رقم 232 لسنه 29 ق امام المحكمة الادارية العليا " الدائرة الرابعة " التى قضت بجلسة 31/ 1/ 1987 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى التأديبية رقم 600 لسنه 9 ق الى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى وقد اعيدت الدعوى الى المحكمة التأديبية بالمنصورة وبجلسة 28/ 10/ 1990 قضت المحكمة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة على سند ان المخالفة المنسوبة الى الطاعن ثابته فى حقه من واقع التحقيقات التى اجرتها النيابة الادارية وشهادة الشهود وانتهت الى حكمها سالف البيان واذ لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فقد اقام الطاعن طعنه رقم 8504 لسنه 46ق عليا امام المحكمة الادارية العليا وبجلسة 30/ 11/ 2002 اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها المطعون فيه بدعوى البطلان الماثلة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة .
وقد اقامت المحكمة قضاءها على سند ان الطاعن اعلن بتقرير الطعن فى مواجهة النيابة العامة بمقولة ان تحريات الشرطة اسفرت عن عدم الاستدلال على محل اقامته وانه لم يقم من الاوراق مايفيد قيام جهة الادارة بيذل اى جهد فى سبيل التحرى عن محل اقامه الطاعن سواء عن طريق الجيران او اهلة او ذوية او الزملاء فى العمل للوقوف على محل اقامته ومن ثم يكون اعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ومن ثم الغاؤء
ولما كان الطعن هو طعن للمرة الثانية امام المحكمة الادارية العليا فمن ثم فانه يتعين على هذه المحكمة التصدى لموضوع الدعوى اعمالا لحكم المادة 269/ 2 من قانون المرافعات من قانون المرافعات والمعمول بها طبقا للمادة "3" من مواد اصدار مجلس الدولة- والتى اوجبت على محكمة النقض اذا انقضت الحكم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه ان تحكم فى موضوع الدعوى كما اوجبت عليها ذلك ايضا اذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم وانه لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد انقطع عن عمله خلال الفترة من 25/ 10/ 1980 حتى 21/ 2/ 1981 بالمخالفة لحكم المادة 62 من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقد استطال هذا الانقطاع وان هذا المسلك يكشف بجلاء عن نيته فى هجر الوظيفة مما يشكل فى حقه ذنبا يستوجب مساءلته بالجزاء المناسب وهو الفصل من الخدمة .
ومن حيث ان مبنى الطعن بدعوى البطلان الاصلية الماثلة هو ان الحكم المطعون فيه قد انطوى على عيب جسيم يفقده مقوماته وصفته كحكم على نحو من شأنه اهدارالعدالة اذ ان الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى بطلان اعلان الطاعن باجراءات محاكمته لبطلان اعلانه فى مواجهة النيابة مما ترتب عليه الاخلال بحق الطاعن فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه وبالتالى فقد كان يتعين عليه ان يقضى باعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى لان الخصومة لم تنعقد صحيحة امام المحكمة التأديبية بالمنصورة وان ماجاء بالمادة 269/ 4 من قانون المرافعات من وجوب الفصل فى موضوع الدعوى اذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض هذا الحكم ليس وجوبيا باعتبار ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة هو حكم منعدم وساقط لعدم انعقاد الخصومة صحيحة بين طرفيها وان الحكم المطعون فيه غير فوت عليه درجة من درجات التقاضى وانتهى الى طلباته سالفه الذكر.
ومن حيث ان المستقر عليه ان المحكمة الادارية العليا بما وسد لها من اختصاص فى الرقابة على احكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من امانه القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على احكامها تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة فلا يكون من سبيل الى اهدار احكامها الااستثناء المضار بالطعن بدعوى البطلان الاصلية وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجة الى الاحكام الصادرة بصفه استثنائية وطريق طعن استثنائى وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب الاتقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل اهدار للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفتة وبه تتزعزع قرينه الصحة التى تلازمة اما اذا قام الطعن على اسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله فإن هذه الاسباب لاتمثل اهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفتة وبالتالى لاتصمه بأى عيب ينحدر به الى درجة الانعدام وهى مناط قبول الطعن بدعوى البطلان الاصلية ..
ومن حيث ان الطاعن قد اقام دعوى البطلان الاصلية على سند ان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الادارية العليا " الدائرة الرابعة – والمشار اليه كان يتعين عليه بعد ان انتهى من اعلان بطلان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى
تابع الحكم رقم 4621 لسنه 49 ق ع
الدعوى التأديبية رقم 600 لسنه 9 ق لبطلان اعلان الطاعن باجراءات محاكمته ان يقضى باعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى لعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا وحتى لايفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضى اما وانه قد خالف ذلك وتصدى للفصل فى موضوع الخصومة استنادا الى ان الطعن للمرة الثانية اعمالا لحكم المادة 269/ 4 من قانون المرافعات وذلك على الرغم من عدم توافر المناط الوجوبى لاعمال حكم المادة المشار اليها وهو صلاحية الموضوع للفصل فيه باعتباران الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة فى هذه الدعوى هو حكم منعدم وساقط لعدم انعقاد الخصومة صحيحة ولعدم مثول الطاعن امام المحكمة التأديبية وبالتالى فان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى موضوع هذه الدعوى يكون منطويا على عيب جسيم يفقدة مقوماته وصفته كحكم مما يؤدى الى اهدار العدالة .
ومن حيث ان المادة 269/ 4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به طبقا لحكم المادة الثالثة من مواد اصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على انه "00000 ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه او كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تحكم فى الموضوع .
ومن حيث ان مفاد ذلك ان المشرع قد خرج على ماهو مقرر من ان الاصل العام فى التقاضى انه على درجتين بتقريره انه يجب على محكمة النقض .والمحكمة الادارية العليا كذلك فى حالتين ان تحكم فى الموضوع .
الحالة الاولى :- تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع اذا كان صالحا للفصل فيه .
الحالة الثانية :- تصدى محكمة النقص للفصل فى الموضوع اذا كان الطعن للمرة الثانية .
وذلك لاعتبارات عديدة قدرها المشرع منها ان محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا بماوسد لهما من اختصاص الرقابة على احكام القضاء العادى والقضاء الادارى تحقيقا للشرعية وسيادة القانون وللثقة التى يوليها المشرع لها تين المحكمتين ولما يصدر عنهما من قضاء واحكام انتهائية لاسيما وانهما يستويان على القمة فى مدارج التنظيم لجهتى القضاء العادى والادارى وتحملان على عاتقهما امانه القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على احكامهما فضلا عن اعتبارات الثقة المشار اليها فقد قدر المشرع ان اعتبارات عدم اطالة امد التقاضى وسرعة حسم المنازعات يتفق ومقتضيات العدالة ويحقق الغايات الاساسية فى اللجوء للقضاء وتصفية المنازعات وهو الاصل المقرر فى التقاضى .
ومن حيث ان الطعن الماثل يتعلق بالحالة الثانية من المادة والمتعلقة بتصدى المحكمة للفصل فى الموضوع اذا كان الطعن للمرة الثانية وفى هذه الحالة فانه يتعين على المحكمة الادارية العليا ان تتصدى للفصل فى موضوع الدعوى ولاتحيله الى المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه فقد اوجب عليها المشرع التصدى للموضوع فى هذه الحالة وذلك اقتضاء فى الاجراءات وتعجيلا للبت فى النزاع .
وفى هذه الحالة النقض للمرة الثانية فانه لايشترط لكى تتصدى المحكمة لموضوع الدعوى ان يكون هذا الموضوع صالحا قبل ذلك للفصل فيه اى انها تتصدى لنظر الموضوع حتى ولو كان غير صالح قبل ذلك كما لو كان بحاجة الى اتخاذ اى اجراء جديد من اجراءات التحقيق او كان بحتاج الى تأكيدات واقعية لاتقدم بها الا محكمة الموضوع ولذلك فان المحكمة الادارية العليا عندما تتصدى لهذا الموضوع الذى كان غير الصالح للفصل فيه فانها تقوم بوظيفة محكمة الموضوع كاملة ويكون لها جميع السلطات التى لمحكمة الموضوع التى نقض حكمها كما يكون للخصوم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات التى لهم وعليهم امام محكمة الموضوع .
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان الثابت من مطالعة الاوراق ان الطاعن قد اتصل علمه بموجب الطعن رقم 8504 لسنه 46 ق عليا المقام منه امام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة للمرة الثانية بجلسة 28/ 10/ 1990 فى الدعوى التأديبية رقم 600 لسنه 9ق بالدعوى التأديبية التى اقيمت ضده وتحقق علمه اليقينى بقرار الاحالة وبالمخالفة المنسوبة اليه ومواد الاتهام المطلوب محاكمته بها وادلة هذه الدعوى بأسانيدها ومن ثم فقد انعقدت الخصومة صحيحة بينه وبين النيابة الادارية ومثل طرفى الخصومة فى مرحلة الطعن امام المحكمة الادارية العليا وتمكن الطاعن من الحضور بوكيل عنه امام المحكمة وادلى بما لدية من ايضاحات وبيانات ومستندات واوجة دفاع امام المحكمة وبالتالى فانه لاتثريب على المحكمة الادارية العليا ان هى تصدت للفصل فى موضوع هذه الدعوى طبقا لاحكام القانون فمن ثم يكون النعى على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8504 لسنه 46 ق عليا بدعوى البطلان الاصلية غير سديد مفتقدا للسند القانونى السليم وليس فى الاسباب التى قامت عليها دعوى البطلان الاصلية ماينال من صحة الحكم المطعون فيه الامر الذى لايسوغ معه للطاعن الاخذ باسباب هذه الدعوى سبيلا للالتفات على حجية الاحكام ومن ثم تكون دعواه غير قائمة على اسبابها واجبة لرفض
ولايغير من ذلك مااثاره الطاعن من تفرقة بين الالغاء للبطلان والالغاء لمخالفتة القانون او الخطأ فى تطبيقة وتأويله وانه هو شخصيا لم يطعن الا مره واحده بين الطعن الاخر كان من النيابة الادارية ووزير التربية والتعليم فأن ذلك مردود عليه بأن المادة " 269/ 4 " من قانون المرافعات القصد منها هو الا يمتد النزاع الى مالا نهاية فوضع حدا لذلك يتعين على انه فى حالة نقض الحكم للمرة الثانية ايا كانت الاسباب- يترتب عليه ان تتصدى محكمة النقض -الادارية العليا- لنظر الموضوع والقضاء فيه بغض النظر عن رفع كل طعن منهما مما يتفق مع الفهم الصحيح لعلة ذلك الامروالا تحقق تقيضه بذلك لتصور خاطئ من الطاعن فى هذا الخصوص
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم مصروفاته اعمالا لحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- برفض دعوى البطلان الاصلية على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8504 لسنه 46 ق عليا والزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة يوم الموافق من سنه 1425 هجرية والموافق 18/ 12 لسنه 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات