المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4471 لسنه 49ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريةالعليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك و محمد ماجد محمود
و / أحمد محمد حامد و سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4471 لسنه 49ق0 علياالمقام من
1- شوقى وديع سليمان2- يسرى شاكر جندى
ضد
1- وزير العدل2- مدير ادارة النيابات العامة- بصفته
3- المحامى العام الاول لنيابات استئناف اسيوط
4- المحامى العام لنيابات شمال سوهاج الكلية
فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية
بجلسة 8/ 1/ 2003 فى الدعوى رقم لسنة 2002- تأديب أبتدائى سوهاج
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 18/ 2/ 2003اودع الاستاذ/ غبريال ابراهيم غبريال المحامى نائبا عن الاستاذ / ابراهيم حسين مصطفى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة- تقرير الطعن – الماثل فى قرار مجلس التأديب المشار اليه بعالية والذى قرر فى منطوقه أولا مجازاة كل من 000، شوقى وديع سليمان ، يسرى شاكر جندى فى المادة رقم لسنة 2002 تأديب سوهاج – بتوجية الانذار اليهم 0 ثانيا 0000000 ثالثا 00000000وطلب الطاعنان للاسباب المبينة بتقريرالطعن الحكم بقبوله شكلا،وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى هذا الطعن وفى الموضوع بصفة أصليه وأحتياطية الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بالانذار مع مايترتب على ذلك من اثار ، والقضاء مجددا ببراءتها مما اسند اليهما0
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا له بطلباته المبينه بصحيفة افتتاح الدعوى مع الزام الجهة 0
وقد أعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بصفاتهم على النحو المبين بالاوراق
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرامسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاءقرار مجلس التأديب الطعين مع مايترتب على ذلك من اثار ، واعادة الدعوى التأديبية الى مجلسى تأديب العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى مشكله تشكيلا صحيحا بما يتفق واحكام القانون 0
و نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ،و بجلسة 12/ 3/ 2004
قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الخامسة – موضوع – لنظره بجلسة 8/ 5/ 2004 والتى نظرته بتلك الجلسة وماتلاها من جلسات وبجلسة 4/ 12/ 2005 قررت المحكمه اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقة عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانوناتابع الحكم فى الطعن رقم 4471 لسنة 49ق
من حيث ان الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وأذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية ، فمن ثم فأنه يكون مقبول شكلا ومن حيث أن عناصرهذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الاوراق والقرارالمطعون فيه فى أنه بتاريخ 10/ 6/ 2002اصدر السيد المستشار المحامى العام لنيابة شمال سوهاج الكلية قرار بأحالة كل من رفعت متياس عبد الشهيد ، وشوقى وديع سليمان ، يسرى شاكر الجندى الموظفين بنيابة شمال سوهاج الكلية الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية لمحاكمتهم تأديبيا عما نسب اليهم من عدم قيامهم بمراجعة الاوراق عند استلامها وتسليمها وتحرير كشوف بالتسليم والتسلم عند اخلاء طرف المخالف الاول من عمله مما يترتب عليه ارفاق اوراق بملف القضية رقم لسنة 2000 جنح احداث مركز سوهاج غير خاص بها ، وتم تاجيل نظر القضية لاجال متتالية ولم تدرج ولم تنظر على النحو المبين بالاوراق 00 وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 2002- تأديب ابتدائى سوهاج – نظرها والدعويين رقمى (8، 9) مجلس التأديب المذكور بجلساته على النحو المبين بمحاضره وبجلسة 8/ 1/ 2003 أصدر القرار المطعون فيه
والذى قرر فى منطوقه اولا : مجازاة كل من رفعت متياس عبد الشهيد ، شوقى وديع سليمان ، يسرى شاكر الجندى فى المادة لسنة 2002 تأديب سوهاج- بتوجية الانذار اليهم أستنادا الى ثبوت مانسب اليهم فى حقهم 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل المقام من كل من شوقى وديع سليمان ويسرى شاكر الجندى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطاء فى تطبيقة ، فضلا عن صدورة مخلا بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق للآسباب المبينة بتقرير الطعن ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحدة لتنزل حكمه فى المنازعه على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن بأعتبار أن المرد فى ذلك هو مبداء المشروعية تزولا على سيادة القانون فى روابط القانون العام 0
ومن حيث أن المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته تتخذ ضده الاجراءات التأديبية 0
وتنص المادة من ذات القانون على أنه لاتوقع العقوبات الا بحكم من مجلس التاديب 0
وتنص المادة ( 167) من القانون ذاته على أن يشكل مجلس التأديب 0000 فى المحاكم الابتدائية النيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة او من يقوم مقامها وكبير الكتاب ، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عن محاكمة أحد كتاب النيابات 0 "
ومن حيث أن قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ناط بمجلس تأديب العاملين بالمحاكم ولايه تأديب العاملين بها لما قد يصدر منهم من اخلال بواجبات وظائفهم، ومن ثم فأن الاختصاص بالتأديب بما يتضمنه من تشكيل خاص يعتبر من النظام العام لايجوز الخروج عليه او التفويض فيه ، وبالتالى فأن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون فى تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلا فى ولاية الـتأديب يبطل به تشكيل مجلس الـتأديب ، وكذلك تبطل اجراءات المساءلة التأديبية التى تمت أمامه 0 "
الطعنان رقما 7673 ، 7870 لسنة 44 ق عليا جلسة 20/ 2/ 2000 0
ومن حيث انه على هدى ماتقدم ، ولما كان الثابت من الاطلاع على مسودة قرار مجلس التأديب المطعون فيه انها موفقه من أربعة اعضاء ، كما أن الثابت من الاطلاع على النسخة الاصلية لقرار مجلس التأديب المطعون فيه أن مجلس التأديب مصدره مشكل من اربعة أعضاءهم رئيس بالمحكمة ورئيس النيابة وكبير الكتاب ورئيس القلم الجنائى ، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب المطعون قد صدر من هيئة مشكله بالمخالفة لنص المادة من قانون السلطة القضائية المشار اليه والتى أوجبت أن يكون تشكيل مجلس تأديب العاملين بالمحكمة الابتدائية والنيابات من ثلاثة اعضاء حددت المادة المذكورة وظائفهم تحديدا دقيقا ، الامر الذى يؤدى الى بطلان اجراءات مجلس التأديب وما صدر عنه من قرار تأديبى وهو مايتعين معه الحكم بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه واعادة الدعوى التأديبية الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا يتفق وصحيح القانون 0
ومن حيث انه لاينال مما تقدم ماذكره بصدر النسخة الاصليه لقرار مجلس التأديب المطعون فيه من أن حضور كبير الكتاب كعضو فى مجلس التأديب كان بالنسبة للمخالفات المنسوبه الى كل من محمد محروس السيد وعادل عبد الرحمن مزيدفى القضية رقم 8 لسنة 2002 تاديب ابتدائى سوهاج باعتبارهما من موظفى محكمة سوهاج الابتدائية ،اذا ان المادة 167 من قانون السلطة القضائية المشار الية قد أوجبت فى جميع الاحوال ان يكون تشكيل مجلس التأديب ثلآثيا أياكانت صفات العاملين المحالين الى مجلس التأديب ، وانه فى الحالة الماثلة كان يتعين احالة المحالين فى الدعوتين رقمى (6،9) لسنة 2002 الى مجلس تأديب مشكل من ثلاثة أعضاء ( رئيس محكمة ورئيس نيابة أو من يقوم مقامها ورئيس القلم الجنائى
تابع الحكم فى الطعن رقم 4471 لسنة 49 ق عليا
باعتبارهم من كتاب النيابات ، واحالة المخالفين فى الدعوى التأديبية رقم لسنة 2002 تأديب ابتدائى سوهاج الى مجلس تأديب أخر مشكل من ثلاثة أعضاء ( رئيس محكمة ورئيس نيابه أو من يقوم مقامهاما وكبير الكتاب بالمحكمة ) وهو الامر الذى لم يتم فى هذه الحالة ، الامر الذى تنتهى معه هذه المحكمة الى بطلان تشكيل مجلس التأديب بشأن الدعوى رقم لسنة 2002 تأديب ابتدائى سوهاج ومايستبتعه من بطلان قرارمجلس التأديب المطعون فيه فيما انتهى اليه من مجازاة كل من الطاعنين / شوقى وديع سليمان ويسرى شاكر الجندى بتوجية الانذار الى كل منهما ، وأمرت باعادة الدعوى المشار اليها الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا يتفق وصحيح حكم القانون بالنسبة للطاعنين فى الطعن الماثل 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ‘ وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما انتهى الية من مجازاة الطاعنين شوقى وديع سليمان ويسرى شاكر الجندى بتوجية الانذار الى كل منهما ، وأمرت بأعادة الدعوى رقم لسنة 2002 الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مشكله تشكيلا يتفق وصحيح القانون بالنسبة للطاعنين المذكورين 0صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق / / 1425 ه الموافق 25/ 12/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
