الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيـد محمـد السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيـي خضـري نـوبي محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجـدي الجـارحـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن سـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4157 لسنة 53 ق.عليا

المقام من

أحمد عبد الواحد إسماعيل

ضد

رئيس جامعة الزقازيق ………….. " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق
بجلسة 26/ 11/ 2006 في الدعوى رقم 5 لسنة 2006

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 1/ 2007 أودع الأستاذ / محمد محمد المصري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقة مجازاته بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجدداًُ ببراءته مما نسب إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
ونظر دائرة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 14/ 5/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة – موضوع – بهذه المحكمة لنظره بجلسة 16/ 6/ 2007 والتي نظرته بتلك الجلسة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال شهر ، وبجلسة اليوم صدر هذا الكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً..
تابع الحكم في الطعن رقم 4157 لسنة 53 ق.علي
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والقرار المطعون فيه في إنه بتاريخ 20/ 9/ 2006 أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم لسنة 2006 بإحالة الدكتور / أحمد عبد الواحد إسماعيل ( الطاعن ) المدرس بمعهد الكفاية الإنتاجية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من أنه بوصفه السالف خالف التقاليد الجامعية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك سلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب نظراً لاتهامه جنائياً بارتكاب جريمة الرشوة المحرر عنها المحضر رقم 2798 لسنة 2006 إداري قسم أول الزقازيق على النحو المبين بالأوراق … وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 2006 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته على النحو المبين محاضرها وبجلسة 26/ 11/ 2006 أصدر القرار المطعون والذي قرر مجازاة المحال بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أن الواقعة المنسوبة إلى المحال تخلص في إخلاله بواجبات وظيفته بأن طلب لنفسه رشوة من الشاكية المدعوة / إيمان محمد رياض عبد الرشيد لمساعدة ابنتها / مروة سيف محمود الطالبة بالمعهد الذي يعمل مدرساً به تتمثل في إقامة علاقة جنسية معها نظير إنجاح ابنتها المذكور في مادة إدارة المشروعات الصغيرة العام الدراسي الحالي والأعوام القادمة ، وأن هذا السلوك الذي أتاه المحال قد أقره واعترف به في التحقيقات وأمام مجلس التأديب من ذهابه إلى منزل الشاكية في الموعد المضروب وقعد عندها فترة من الوقت حتى داهمه رجال الرقابة الإدارية الذين أكدوا وجوده لديها ، ولما كان ارتياد المحال لمنزل الشاكية – وهي امرأة متزوجة – وفي غيبية زوجها رب المنزل وصاحب الدار أمر لا تقره شريعة ولا يسوغه قانون ولا يسعفه عرف ولا يؤيده دين أيا ما كان المبرر الذي ساقه المحال لذلك إذ أوقع بنفسه ولو كانت قد استدرجته الشاكية لزيارة منزلها كما يزعم ، إذ كان عليه أن يمتنع ويعقل ذاته عن أن يلهث وراءها ويلبي طلبها مراعاة لوضعه الوظيفي وحرصاً منه على المكانة العلمية التي تطوقه بوصفه أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التي ينتمي إليها ،وبخاصة أنه على علم بأن الشاكية زوجة وأم لطالبة مقيدة بالمعهد الذي يعمل به ، ولما كانت الواقعة التي اقترفها المحال تزري بشرفه وتنال من سمعته وتمس نزاهته أخلاقه وهو يعمل في مرفق يموج بالطلاب وهم أحوج ما يكون إلى من يغرس في نفوسهم الأخلاق الحميدة والمبادئ السامية والقيم الفاضلة ، ومن ثم فإن المجلس ينزل به العقاب المنصوص عليه في عجز المادة من قانون تنظيم الجامعات وهو العزل من الوظيفة جزاءاً وفاقاً لما أتاه ، وخلص المجلس من ذلك إلى قراره المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، فضلاً عن صدوره مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والغلو في الجزاء للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن مدرساً بقسم العلوم الإدارية بمعهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق نسب إليه مخالفة التقاليد الجامعية والخروج على مقتضى الواجب وذلك بطلبه إقامة علاقة جنسية مع المدعوة / إيمان محمد رياض عبد الرشيد نظير قيامه بإنجاح أبنتها / مروة سيف محمود – الطالبة بالسنة الأولى بالمعهد – في مادة إدارة المشروعات الصغيرة في العام الدراسي 2005/ 2006 والأعوام القادمة ، مما ترتب عليه اتهامه جنائياً بارتكاب جريمة الرشوة المحرر عنها المحضر رقم 2798 لسنة 2006 إداري قسم أول الزقازيق والمقيدة برقم 535 لسنة 2006 حصر أمن الدولة العليا.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن والسالف بيانه قد ثبت قبله ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها على النحو الذي سطره القرار المطعون فيه بأسبابه من واقع إقرار الطاعن بالتحقيقات من أن الصوت الوارد بأشرطة التسجيلات التي أجريت بمعرفة الرقابة الإدارية بناء على أذن النيابة العامة هو صوته مع والدة الطالبة المذكورة ، ومن إقراره بالتحقيقات وأمام مجلس التأديب من ذهابه إلى شقة المذكورة بتاريخ 19/ 4/ 2006 الساعة الثانية إلا ربع مساء ، وبواقعة ضبطه في الزمان والمكان المحددين بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية ، وبما قررته الشاكية / إيمان محمد رياض عبد الرشيد بالتحقيقات من أنه عقب رسوب أبنتها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2005/ 2006 ذهبت لمقابلة الطاعن للإطلاع على أوراق إجابتها حيث رحب به وطمأنها بشأن مادة إدارة المشروعات الصغيرة التي كان يدرسها لها والتي اختص بتدريسها هذا العام زميله الدكتور / عمر علاء الدين زويد وذلك باستغلال نفوذه لديه ، كما قرر لها بأنه مختص بإعطائها درجات أعمال السنة في تلك المادة وأنه سوف يقوم بإعطاء أبنتها الدرجات التي تضمن لها النجاح ، ثم فوجئت عقب ذلك باتصال الطاعن قائلاً لها بأن كل شيء له مقابل وأن مقابل إنجاح أبنتها إقامة علاقة جنسية معها ( ينام معها ) ولضمان نجاح أبنتها تظاهرت بالموافقة على ذلك وبعرض الأمر على زوجها أشار عليها بإبلاغ الرقابة الإدارية والتي طلبت منها مجاراة المذكور ، وفي أعقاب ذلك جرت بينهما عدة محادثات هاتفية وجمع بينهما لقاء بمكتبة بالمعهد طلب خلالها تأكيد رغبته في إقامة علاقة جنسية معها نظير إنجاح ابنتها هذا العام وفي سنوات دراستها القادمة بالمعهد وخلال ذلك اتفقا على التقابل معها بمسكنها لإقامة تلك العلاقة الجنسية ، وفي الموعد المتفق (19/ 4/ 2006) قام رجال الرقابة الإدارية بتجهيز المكان فنياً لتسجيل ذلك اللقاء وكمنوا داخل أحد غرف المسكن وفي أعقاب حضور الطاعن وحال قيامه ببدء تلك العلاقة تم ضبطه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية ، وبما شهد به / عمرو محمد الغريب – عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات من أنه عقب إبلاغه بالواقعة قام بإجراء تحرياته بشأنها فتوصل لصحتها وأسفرت التحريات عن أن الطاعن سيء السمعة وأنه اعتاد التحرش بالطالبات اللاتي يقوم بالتدريس لهن بالمعهد وأنه يقوم بالضغط عليهن عن طريق أعمال السنة لتنفيذ رغباته المخلة ، وأنه طلب من المبلغة ( والدة الطالبة ) إقامة علاقة جنسية معه مقابل استغلال نفوذه لدى زميله المدرس المختص بتدريس مادة إدارة المشروعات الصغيرة لإنجاح أبنتها فيها ، وأنه زعم لها أنه مختص بإعطاء درجات أعمال السنة لتلك المادة وأنه سوف يعطيها لابنتها على نحو يضمن نجاحها فيها بشرط إقامتها معه علاقة جنسية ، فقام باستصدار أذن من النيابة العامة لتسجيل وتصوير الأحاديث الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المبلغة والطاعن ، ونفاذاً لهذا الأذن تمكن من تسجيل عدة أحاديث هاتفية ولقاء جمع بينهما بمقر عمل المذكور وطلب خلالها الأخير إقامة علاقة جنسية مع المبلغة نظير إنجاح أبنتها في ذلك العام والأعوام المقبلة ، واتفقا على التقابل بمسكن المبلغة لتنفيذ العلاقة المطلوبة ، وفي الموعد المحدد لذلك اللقاء تم تجهيز المسكن فنياً لتسجيل مجريات ذلك اللقاء ولدى حضور المذكور وحل همه ببدء مقدمات الممارسة قام بضبطه هو وزميله عضو الهيئة / خالد محمد خيري الذي أكد أقوال زميله سالف الذكر ، كما ثبت ما نسب إلى الطاعن بما قرره / أحمد شعبان عبد القوي عوض – خبير الأصوات المنتدب من الإذاعة والتليفزيون بالقانون بالتحقيقات وبتقريره بشأن تفريغ المادة المسجلة على الشرائط الصوتية والتي ثبت من إجراء المضاهاة الصوتية لها مع أصوات الطاعن والمبلغة وأبنتها / مروة سيف أنها مطابقة لأصواتهم ،وكذلك فإن الشخص المتواجد بشرائط الفيديو هو نفسه الطاعن ، كما ثبت ما نسب إلى الطاعن من الإطلاع تقرير خبير الأصوات بشأن تفريغ أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية التي دارت بين كل من الطاعن والطالبة ووالدتها والذي جاء زاخراً بعبارات الجنس التي يعف القلم عن تسطيرها .
ولما كان ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله يعد إخلالاً جسيماً منه بواجبات وظيفته الجامعية وخروجاً صارخاً على مقتضيات هذه الوظيفة ، وينم عن سلوك شائن ومعيب لا يتفق وكرامة الوظيفة التي يشغلها كأستاذ جامعي جيب عليه التحلي بأطيب الخصال وأنبلها والبعد عن كل ما يجرح السلوك القويم وعن مواطن الريب والدنايا سواء داخل نطاق وظيفته أو خارجها وذلك لعدم قيام عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما ، إذ لا يسوغ كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته التي شرف بالانتساب إليها ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وشرفه وتمس بطريق غير مباشر كرامة وشرف الجهة التي يعمل بها ، إذ أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفي ، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبياً عما نسب إليه ، وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة ، فإنه يكون قد جاء متفقاً عدلاً وصدقاً مع ما نسب إليه وثبت في حقه ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به من قصور التحقيقات التي أجريت معه بشأن الواقعة التي جوزي عنها ، إذ أن ذلك مردود عليه بأن الثابت من الإطلاع على التحقيقات الجنائية ومن بعدها التحقيقات التي أجريت بمعرفة أستاذ بكلية الحقوق أنها قد جاءت مستوفية لكافة عناصرها الفنية والقانونية وتم مواجهته بالاتهام المنسوب إليه وسمعت أقواله وحقق دفاعه بشأنه ، خاصة وأن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والمساس بكرامة وشرف الوظيفة ، الأمر الذي يكون ما أورده الطاعن في هذا الخصوص وغيره من مبررات بتقرير الطعن كمحاولة لإبعاد شبح الاتهام عن ساحته بعد أن تضافرت الأدلة على قيام مسئوليته عنها – لا سند لها من الواقع أو القانون متعينا الإلتفات عنه ، كما لا ينال من مشروعية الجزاء الموقع على الطاعن ما تمسك به من صدوره مشوباً بالغلو في الجزاء، إذ أن ذلك مردود عليه بأن ما نسب إلى الطاعن من شأنه فقدانه لشرط حسن السمعة والأمانة وهو من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار الموظف العام في وظيفته ، فضلاً عن أن ما نسب إلى الطاعن من الجسامة والخطورة باعتباره أستاذاً جامعياً مطلوب منه بث الفضائل والأخلاق الكريمة والسلوك القويم في نفوس طلابه ، بالإضافة إلى أن البين من الإطلاع على بيان حالته الوظيفية المرفق بالأوراق أنه قد سبق مجازاته بعقوبة اللوم في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2005 ، بيد أن لم يرتدع واستمر في سلوكه المعيب ، الأمر الذي يغدو معه الجزاء الموقع عليه بالقرار المطعون فيه قد جاء متناسباً مع ما نسب إليه ، زجراً وردعاً له ولكل من تسول له نفسه أن يسلك مسلكه ، الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل والحال كذلك غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
وقد صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من شعبان لسنة 1428 هـ الموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات