المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4105 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسينى عبد المجيد مسلم
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , د 0 محمد ماجد محمـود
و / أحمد محمد حامـد , سراج الدين عبد الحافظـ
( نواب رئيس مجلس الدولــة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4105 لسنة 47 ق 0 علياالمقام من
أحمد اسماعيل أحمد ابراهيمضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد " بصفته "طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية بجلسة 29/ 11/ 2000 فى الطعن رقم 194 لسنة 5ق 0
الإجراءات
بتاريخ 28/ 1/ 2001 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4105 لسنة 47 ق 0 ع طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية المشار اليه والقاضى بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع برفضه 0وطلب الطاعن فى تقريره للأسباب الوارده به – الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله الى القدر الذى يتناسب مع الخطأ الوظيفى 0
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونىإرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1963 لسنة 99 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة مع مايترتب على ذلك من آثار 0
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة جلسة 3/ 12/ 2002 حيث أحالت الطعن الى الدائرة الخامسة فحص للإختصاص وقد نظرت الدائرة الطعن بجلسة 10/ 5/ 2004 وبجلسة 27/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الخامسة موضوع , وحددت لنظره جلسة 20/ 11/ 2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة
بعد نظر الطعن إصدار حكمها بجلسة اليوم , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0من حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 194 لسنة 5 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 29/ 2/ 2000 وطلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع أ صليا : بإلغاء القرار رقم 1963 الصادر بفصله وما
تابع الطعن رقم 4105 لسنة 47 ق 0 علي
يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته الى عمله , وإحتياطيا : بتعديل القرار المطعون عليه بتخفيض العقوبة الموقعه عليه بفصله من الخدمة الى الحد الذى تراه المحكمة مناسبا , مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب 0
وقد سند المدعى ( الطاعن ) دعواه بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس إ دارة الهيئة القومية للبريد رقم 1963 لسنة 99 متضمنا مجازاته بالفصل من الخدمة لمانسب اليه أبان عمله وكيل لمكتب بريد السلام – الدرجة الثالثة 0
وقد تظلم من هذا القرار فى 8/ 12/ 1999 دون جدوى كما حدا به لإقامة طعنه على هذا القرار لصدوره مخالفا للواقع والقانون ومشوبا بمخالفة القانون فى توقيع الجزاء الصادر به القرار بين المخالفة التأديبية المنسوبة اليه وبصفة خاصة أن جهة الإدارة قد أبعدته عن الأعمال المالية وأسندت اليه وظيفة فراز بريد وذلك إستناداً لما أورده تفصيلا بصحيفة طعنه 0وأنتهى الى طلباته سالفة الذكر 0
وبجلسة 29/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الطاعن أبان عمله بمكتب بريد السلام وشرقية قد إستولى لنفسه بدون وجه حق على المستحقات المالية المنوه عنها عن طريق تلاعبه فى كشوف الصرف الخاصة بتلك المستحقات لقيامه بتزوير توقيعات أصحابها وإثبات بيانات غير صحيحة مما يشكل إخلالاً جسيما بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحظورة عليه قانونا مما يستوجب مساءلته التأديبية , وكذلك فقد أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه بناء على التحقيقات التى أجرتها الجهة الإدارية فى هذا الشأن وبالتالى يكون القرار قد صدر صحيحا مطابقا للقانون مما يتعين معه رفض طلب إلغاؤه , خاصة وأن الثابت من الأوراق سبق صدور أكثر من مائة وخمسون قرارا بجزاءات مختلفة ضده ومن بينها الإختلاس والإستيلاء والعجز فى العهدة والتلاعب بمستندات الصرف مما تكون معه حالته ميئوساً
منها ولا يرجى تحسنها مما ينتفى معه القول بالغلو , وإنتهت المحكمة الى قضائها سالف الذكر 0
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم للقانون حيث أنه وأن كان هناك خطأ الا أنه لا يرقى لمرتبة الجريمة – إنما لا يتعدى كونه خطأ وظيفى فى إجراءات الصرف يقع فيه أى موظف الأمرالذى كان يعد معه للمحكمه الإكتفاء بتعديل القرار وتوقيع جزاء مناسب عليه يضاف الى ذلك أن النيابة العامة أمرت بأخلاء سبيله بضمان وظيفته وقررت حفظ الأوراق
ادارياً , كما أن الحكم لم يراع النواحى الإنسانيه بعدم مراعاة ما نتج عنه الفصل من ضرر على الطاعن وأسرته وعليه إنتهى الطاعن الى طلباته سالفة الذكر 0
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الطعن على القرار المطعون فيه – والصادر من رئيس الهيئة العامة للبريد بفصل الطاعن من الخدمة إعمالاً لحكم المادة من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم لسنة 1982 الصادر تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة والتى خولت رئيس مجلس إدارة الهيئة توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين حتى الدرجة الثالثة بدلا من الإحالة الى المحاكمة التأديبية , وكان قضاء هذه المحكمة ( الدائرة المنصوص عليها فى المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد أستقر على أن القرار الصادر بعقوبة الفصل من الخدمة من غير المحكمة التأديبية بمجلس الدولة يكون مشوبا بالإنعدام لإغتصابه سلطة المحكمة التأديبية , حيث لايجوز تضمين لائحة العاملين بالهيئة المطعون ضدها نصا يخول رئيس مجلس الإدارة الحق فى توقيع جزاء الفصل من الخدمة للعامل حتى الدرجة الثالثة بالمخالفة لنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بإعتبار أن اللائحة التى يضعها مجلس الإدارة من اللوائح التنفيذية التى تقتصر على تفصيل المبادئ التى وردت فى القانون دون إضافة لها أو تعديل فى أحكامها أو إعفاء من تنفيذها طبقا للمادة من الدستور ( الطعنين رقمى 1368 , 1430 لسنة 43 ق 0 عليا )
تابع الطعن رقم 4105 لسنة 47 ق 0 علي
وبجلسة 18/ 1/ 2001 , 5092 لسنة 44 ق 0 عليا جلسة 22/ 2/ 2003 )
متى كان ما سلف فأن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها بفصل الطاعن من الخدمة يكون قدصدر منعدما لإغتصابه سلطة المحكمة التأديبية التى تملك دون غيرها سلطة
توقيع جزاء الفصل ويتعين والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1963 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث أن هذه المحكمة ( الدائرة المنصوص عليها فى المادة مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 ) قد إنتهت فى الطعن رقم 2178 لسنة29 ق عليا جلسة 9/ 4/ 1988 الى أن رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها الى
الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذى تراه مناسبا , الأمر كذلك فى رقابة هذه المحكمة على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى
نطاق هذا الإختصاص أخذاً بالأصل المنصوص عليه فى المادة مرافعات من أنه اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه 00000
وجب عليها أن تحكم فى الموضوع فتوقع بنفسها الجزاء الذى تراه مناسباً مع المخالفة التى تبين لها ثبوت إرتكابها أو تقضى بالبراءة إذا كانت لديها أسبابها 0
ومن حيث أحكام هذه المحكمة قد إستقرت على أن سبب القرار التأديبيى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته او إتيانة عملاً من الأعمال المحظورة عليه قانونا ولذلك فأنه يجب على الموظف أو العامل أن يقوم بأداء العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانه 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قدصدر بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وهو يعمل وكيلاً لمكتب بريد السلام بمنطقة الشرقية إستناداً الى مانسب اليه من خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى وخيانته للأمانه لتلاعبه فى كشوف صرف المعاشات والإستيلاء على بعض قيمة المعاشات لنفسه بعد تسديد كشوف صرف المعاشات لعدة حالات , فأن هذه المخالفة ثابته فى حقه من واقع الأوراق والتحقيقات وتقرير لجنة فحص الأعمال بالإدارة العامة للتفتيش والرقابة بالهيئة وكذلك شهادة أصحاب المعاشات المشار اليها عن طريق الختم , وقد إعترف الطاعن فى محاضر الشرطة بذلك معللا ذلك بأنه أخطأ بحسن نيه دون قصد منه فى صرف المعاشات لغير أصحابها , وأنه قد قام بعد التحقيق معه بتوريد تلك المبالغ البالغ قيمتها الإجمالية 40 . 729 وفوائد التأخير , ومبالغ أخرىتبين مسئوليته عنها من خلال عمل لجنة التفتيش كأستقطاعات من المعاشات 0
ومن حيث أنه لذلك فأن الواقعة محل المساءلة التأديبية ثابتة فى حق الطاعن طبقا لماسبق 0
الا أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جزاء الفصل من الخدمة هو على رأس الجزاءات وأثرها و أشدها قسوه وقوة وأنه يتعين عند توقيع ذلك الجزاء أن تكون الواقعة التى إرتكبها الموظف أو العامل جسيمة أو عن وجود خطأ جسيم أو كانت المخالفة خطيرة أو كانت حالة المخالف لا يرجى تحسينها أ وميئوسا منها مما يعد جزاء رادعا لدرجة عدم صلاحيته من توقع عليه للبقاء فى الوظيفة بما يتناسب مع ما أقترفه من مخالفه بما لا يتفق معه القول بالغلو 0
ولما كان ما تقدم وكان ما نسب للطاعن وثبت فى حقه يعد إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة وخروجا على مقتضياتها ومن شأنه الحط من كرامة الوظيفة التى يشغلها وفقدان الثقة فى العاملين بهيئة البريد التى يعمل بها الأمر الذى يستوجب مجازاته تأديبيا عنها غير أن المحكمة وهى بصدد إنزال العقاب التأديبى على العامل الطاعن تأخذ فى إعتبارها الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة وما صاحبها من صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الشكوى بدفتر الشكاوى فضلا عن سداده للمبالغ التى أتهم بأختلاسها وهى مبالغ ليست ضخمة وإبعاده بعد ذلك عن الأعمال المالية وعليه تأخذ المحكمة العامل
تابع الطعن رقم 4105 لسنة 47 ق 0 عليا
الطاعن بقسط من الرأفة لعلها سقطة لن تعود ثانية بعد ماضيه السئ على النحو الثابت من جزاءاته السابقة ومن ثم
تكتفى المحكمة والحالة هذه بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف اللأجر 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الصادر فى الطعن رقم 194 لسنة 5 ق تأديبية الإسماعيلية ليكون إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والإكتفاء بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة سته أشهر مع صرف نصف الأجر لمانسب اليه 0صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم السبت الموافق 13 من ذو القعدة لسنة 1425 هجرية الموافق 25/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينه بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
