الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3965 لسنة 48ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك ، أحمد محـمد حامـد
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمـان
( نواب رئيس مجلس الدولـة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيـد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ سيـد سيف محمـد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3965 لسنة 48ق. عليا

المقام من

الأستاذ الدكتور/ السيد حسن القـلا

ضد

الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر .. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس
جامعة الأزهر في الدعوى رقم 15 لسنة 1999 تأديب جامعة
الأزهر بجلسة 3/ 1/ 2002.

الإجراءات

بتاريخ 19/ 2/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد سعيد عبد الخالق المحامى بالنقض والإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار المشار إليه بعاليه والذي قضى منطوقه بمجازاة الدكتور/ السيد حسن القلا بعقوبة اللوم .
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 14/ 4/ 2003. وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 10/ 5/ 2004 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع" الخامسة" وحددت لنظره جلسة 26/ 6/ 2004 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/ 1/ 2005 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقة في جلسة إصداره.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من أوراق الطعن والقرار المطعون فيه – في أنه صدر قرار رئيس جامعة الأزهر – بناء على مذكرة مكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس بشأن شكوى كل من أ.د / السيد حسن القلا ضد أ.د/ عمرو محمد إسماعيل الكافي ، وشكوى هذا الأخير ضد الأول بكلية العلوم بنين – والتي وافق عليها بتاريخ 29/ 11/ 1999 وذلك بإحالة أ.د / السيد حسن حسن القلا الأستاذ بقسم الطبيعة بكلية العلوم بنين إلى مجلس تأديب أعضاء
هيئـة التدريس لارتكابه المخالفات الآتية: – 1- قيامه بإخراج عينات أبحاث تخص زميله أ .د/ عمرو كافي مما أدى لإفسادها على النحو الموضح بالتحقيق . 2- قيامه بالتعدي على زميله أ.د/ عمرو محمد إسماعيل كافي . 3- تسببه في كسر
تابع الحكم فى الطعن رقم 3965 لسنة 48ق0ع
المفصلة العليا للثلاجة ومقبضها الخاصة بقسم الفيزياء . 4- إلقاء أوراق البحث الخاص بنتائج البحث الذي يقوم به السيد/ مجدي الدين الصراف تحت إشراف الدكتور / عمرو كافي على الأرض بطريقة لا تتفق مع سلوكه كأستاذ يفترض فيه أن يكون قدوة لتلاميذه في تصرفاتهم ، وبجلسة 30/ 1/ 2000 اتفق مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وبالجلسات التالية بالتشكيل المبين بمحاضر جلساته ، وبجلسة 3/ 1/ 2002 أصدر مجلس التأديب قرار المطعون فيه بمجازاة د/ السيد حسن القلا بعقوبة اللوم، وذلك على سند من ثبوت ما نسب إليه ثبوتا يقينيا في حقه .
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والإخلال الجسيم بحق الدفاع والغلو في تقدير الجزاء وذلك لكيدية الشكوى المقدمة فى حقه من أ.د / عمرو كافي وذلك لتقديمها بعد أن علم بأنه قدمت شكوى في حقه في وقت حدوث واقعة إعتدائه عليه ( الطاعن ) وتجاهل لقرار الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهدين مجدى الدين الصراف وعبد اللطيف عبد الغنى ، ولم يشر القرار إلى ما سطره بمذكرة دفاعه ص 3 بمخالفة نتيجة التحقيقات للقانون ، كما أنه قام بإصلاح باب الثلاجة على نفقته رغم عدم تسببه في كسره وتجاهل القرار المطعون فيه لتحريات مباحث مدينة نصر بشأن المخالفة والحكم الجنائي الصادر ضد د/ عمرو كافي في الجنحة 2008لسنه 2000م مدينة نصر واستئنافها رقم 253 لسنة 2001 والذي قضى بمعاقبة الشاكي في حقه ( الطاعن) د/ عمرو محمد إسماعيل كافي بالغرامة والتعويض المؤقت لتعديه على الطاعن بالضرب وإحداث إصابات به أثناء تأدية وظيفته وتجاهله أيضاء تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 196 لسنة 2000 والمنضمة إلى أوراق الدعوى في حق د/ عمرو كافي .
وخلص الطاعن بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلبه سالف البيان .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها .
ومن حيث إن من المسلم به في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين أن يكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلا خاصا وفقا لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون وتقوم أساسا على إعلان العامل مقدما بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار ما هو متبع أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفى قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 وتفصل هذه المجالس التأديبية في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم التأديبية المشار إليها ، وتسر في إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها ، وفى كنف قواعد أساسية كليه هي تحقيق الضمان وتوفير الإطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية ، وتؤدى هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل في المساءلة التأديبية فكلاهما سلطة تأديبية تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من نفس النوع ، وبذلك فإن قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ويجرى عليها ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالسبة إلى الطعن فيها .( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 28 لسنة 29/ ق.ع جلسة 15/ 12/ 1985).
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – وفقا لنص المادةمن قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب اشتمال الحكم على بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وحضروا تلاوته وأنهم الذين وقعوا على مسودة الحكم ، وأن توقيع مسودة الحكم لايغنى عن ضرورة بيان أسماء القضاة في نسخة الحكم الأصلية ، فإذا خلت هذه النسخة من بعض أسمائهم كان الحكم باطلا .( في هذا المعنى حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 2205 لسنة 39 ق.ع جلسة 14/ 1/ 1995 وحكم محكمة النقض في الطعن رقم 196 لسنة 66ق أحوال شخصية جلسة 24/ 2/ 2001).
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم ولما كان الثابت من أوراق الطعن الماثل أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه والصادر في الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 1999 قد صدر بجلسة 3/ 1/ 2002 ووقعت مسودته من مجلس التأديب بثلاثة
توقيعات غير مقروءة ولم تتضمن نسخة الحكم الأصلية الموقعة من رئيس المجلس أ.د/ سامح السيد جاد وسكرتير المجلس أسماء أعضاء
تابع الحكم فى الطعن رقم 3965 لسنة 48ق0ع
مجلس التأديب الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وأسماء الخصوم في الدعوى التأديبية وما إذا كان النطق بالحكم في جلسة علنية على ما يتطلبه القانون من عدمه وذلك بالمخالفة لنص المادتين (174، 178) من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد شابه أكثر من وجه من أوجه البطلان الأمر الذي تقضى معه هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 1999 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى بما يتفق وأحكام القانون .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 1999 للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 1/ 1/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات