أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د: محمد ماجد محمود
، على محمد الششتاوى
، أحمد محمد حامد
، عادل سيد عبد الرحيم بريك " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3848 لسنة 45ق. علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران بصفته – ومن بعدهرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة – بصفته
ضد
1 – منير وليم سلطان2 – رشا محمد رشاد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها
بجلسة 31/ 1/ 1999 في الطعن رقم 142 لسنة 32ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1999 أودع الأستاذ / أحمد عبد الوهاب خلف المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن الأصلي بصفته قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 273 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بخفض أجر كل منهما بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا ، ، وفى الموضوع اصليا واحتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 142 لسنة 32ق .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 142 لسنة 32ق وما يترتب على ذلك من آثار .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودعت المؤسسة حافظة مستندات ، كما أودع المطعون ضدهما مذكرة دفاع ، وبجلسة 24/ 7/ 2001 قررت تلك الدائرة أحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " موضوع " بهذه المحكمة لنظره بجلسة 28/ 10/ 2001 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودعت الشركة مذكرة دفاع ، كما أودع المطعون ضدهما مذكرتي دفاع ، وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ أستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
تابع الحكم في الطعن رقم 3848/ 45ق0ع
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه فى أنه بتاريخ 26/ 4/ 1998 أقام الطاعنان " المطعون ضدهما " الطعن التأديبي رقم 142 لسنة 32ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها ضد الطاعن الأصلي بصفته طلبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 273 لسنة 1998 الصادر في 10/ 3/ 1998 من مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد بمؤسسة مصر للطيران فيما تضمنه من مجازاة كل منهما بخفض الأجر في حدود علاوة وما يترتب على ذلك من آثار … لمخالفته للقانون … ونظرت المحكمة الطعن بجلساتها وبجلسة 31/ 1/ 1999 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 273 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بخفض أجر كل منهما بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار … وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن الطاعنين يشغلان وظيفة بائع ثالث بالدرجة الثالثة بقطاع الأسواق الحرة ، وقد صدر القرار المطعون فيه من رئيس قطاع الأسواق الحرة بينما كان يتعين أن يصدره رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطعون ضدها باعتباره المختص طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام ، فمن ثم يكون هذا القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص متعينا القضاء بإلغائه والمؤسسة المطعون ضدها وشأنها في استئناف مجازاة الطاعنين بقرار يصدر من السلطة التي حددها المشرع إذا كان لذلك مقتضي من الواقع أو القانون…… وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقا للمادة ( 54 ) مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد قضيت في الطعن رقم 3081 لسنة 43ق – عليا بجلسة 4/ 3/ 2004 بأن أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد حددت السلطات التأديبية تحديدا جامعاً مانعاً ، ومن ثم يغدو ما تضمنته لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين بمؤسسة مصر للطيران في هذا الشأن على خلاف أحكام هذا القانون موصوما بعدم المشروعية ويكون لذلك مستوجباً الاستبعاد عند التطبيق 000"
" في ذات المعني حكم الدائرة المذكورة في الطعنين رقمي 1368/ 1430 لسنة 43ق – عليا جلسة 8/ 1/ 2001 ."
ومن حيث أن المادة ( 82 ) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي : 1 – الإنذار 000 2 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 3 – الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة . 4 – …………… 5 – ……………….. 6 – ……………. 7 – خفض الأجر في حدود علاوة . 8 – ………..
وتنص المادة ( 84 ) من ذات القانون على أن " يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي :
1 – لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصاته توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما ….
2 – لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أي من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1- 8 من الفقرة الاولي من المادة 000
ومن حيث أنه وترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما كانا يشغلان في تاريخ صدور القرار المطعون فيه وظيفة بائع ثالث بالدرجة الثالثة بقطاع الأسواق الحرة بمؤسسة مصر للطيران حينذاك ، ولما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة كل منهما بخفض الأجر في حدود علاوة قد صدر من مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد بناء على موافقة رئيس قطاع الأسواق الحرة ، في حين أن هذا الجزاء من بين الجزاءات التي يقتصر توقيعها على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها على رئيس مجلس إدارة المؤسسة دون غيره طبقا لنص المادة
( 84/ 2 ) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من سلطة غير
مختصة قانونا بإصداره حرياً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار،وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ، الأمر الذي يغدو معه مطابقا لصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه ، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1426هـ والموافق 9/ 4/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
