أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / على محمد الششتاوى ، أحمد محمد حامد
/ عادل سيد عبد الرحيم يربك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3703 لسنة45 ق0 علياالمقام من
ورثة المرحوم عبد الله محمد غمري وهم1- مرفت عبد الفتاح مصطفى عن نفسها وبصفتها وصيه على القاصرين دعاء ومحمد
2- داليا عبدا لله محمد غمري
ضد
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن رقم 753 لسنه 1ق بجلسة 27/ 1/ 1999
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 24/ 3/ 1999 أودع الأستاذ / حمدي دسوقي المحامى نائبا عن الأستاذ / محمد الهادي المسلى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 3703لسنه 45ق 0عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن رقم 753 لسنه 1ق بجلسة 27/ 1/ 1999 والقاضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه 0وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن , الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قراري الجزاء والتحميل ضد مورثهما 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى البنك المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالراى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرارين رقمي 193، 196 لسنه 1995 وذلك على النحو الوارد بالاسباب0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل على النحو المبين بالجلسات , وبجلسة 20/ 2/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة/ موضوع) لنظره بجلسة 12/ 5/ 2002 حيث نظرته المحكمة على النحو الموضح بالجلسات وخلالها قدم البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلص فيها إلى رفض الطعن ثم بجلسة 21/ 3/ 2004 قررت الدائرة السابعة موضوع إحالة الطعن إلى هذه الدائرة التي نظرته بالجلسات ، وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0من حيث أن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا وأستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص– حسبما يبين من الأوراق– في أقامة مورث الطاعنين الطعن رقم 753لسنه 1ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في 5/ 12/ 1995 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 193لسنه 1995 فيما تضمنه من تحميله وآخرين مبلغ 110ر98429 جنيها وبإلغاء ذلك القرار والقرار الصادر
تابع الحكم في الطعن 3703 / 45 ق 0 عليا
بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من الراتب المصرفي عن نفس المدة تأسيسا على أنه نسب إليه عدم مراجعة مستندات الصرف وعدم مطابقتها بنماذج التوقيعات بملفات العملاء وعدم قيامه بمراجعة المنح حسب المعدلات الواردة بتقرير البنك ، ولما كان قراري الجزاء والتحميل قد صدر مخالفين للواقع والقانون فقد أقام طعنه الماثل عليهما للأسباب الواردة تفصيليا بصحيفة الطعن 0
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه بالجلسات المحددة لنظر الطعن ، وبجلسة 27/ 1/ 1999 قضت بحكمها المطعون فيه, وشيدت قضاءها على سلامة القرارين المطعون فيهما وقيامهما على سببهما الصحيح المتفق وأحكام القانون 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصور التسبيب والاستنتاج الخاطئ والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وإغفال الفصل في طلب التحميل استقلالا واعتباره والجزاء قرار واحد على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون على النحو الصحيح دون التعويل في هذا الشأن على طلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير طعنه 0
ومن حيث أنه عن القرار الصادر بالجزاء رقم 196لسنه 1995 فإن الثابت من أوراق الطعن أنها تضمنت توكيل خاص من الورثة صادر من مأمورية منيا القمح محضر تصديق رقم 51037 لسنه 1999 أثبت به صدور قرار وصاية رقم 71 لسنه 1999 للسيدة / ميرفت عبد الفتاح مصطفى بتعينها وصيه على أولاد المرحوم عبدا لله محمد غمري ، الأمر الذي يقطع بوفاة الطاعن إلى رحمة الله قبل أقامة الطعن الماثل ، وإذ لم يدحض البنك المطعون ضده ذلك فانه لا مناص من التقرير بوفاة الطاعن وبهذه المثابة فقد أستقر قضاء هذه المحكمة على أن ما ورد بالمادة من قانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ,هذا الأصل هو الأوجب الإتباع والأخذ به في المساءلة التأديبية في حالة وفاة المتهم ويستوي في ذلك أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء مرحلة الطعن فيه وسواء أكان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو مقاما من الطاعن الذي يتوفى أثناء نظر الطعن بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء المساءلة التأديبية لوفاه الطاعن 0
( الطعن رقم 3005 لسنه 42ق0ع جلسة 2/ 5/ 1999 0)
ومتى كان ما سلف بيانه من وفاة الطاعن فإنه يتعين القضاء بانقضاء المساءلة التأديبية لوفاة الطاعن وبالتالي إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث أنه عن قرار التحميل رقم 193فى 22/ 10/ 1995 فإن من المقرر أن مشروعيه قرار التحميل إنما تقوم على أساس إتيان العامل لفعل أو امتناع يشكل خطأ في حقه ويترتب عليه ضرر يرتبط به بعلاقة سببيه ، بحيث يكون الضرر هو النتيجة الطبيعية والمباشرة لهذا الخطأ ، كما يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض ، فاحتمال حصول الضرر لا يصلح أساسا لطلب التعويض بل يلزم تحققه ( الطعن رقم 823 لسنه 41ق0ع جلسة 19/ 9/ 1998 )
ومن حيث انه عن ركن الخطأ فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن التحقيق هو وسيله استبانة الحقيقة فيما ينسب إلى العامل من اتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة ، والتحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص وتحديد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان أو لمكان والأشخاص وأدله الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو نجهل معه الواقعة وجودا أو عدما أو أدله وقوعها أو نسبتها إلى المتهم أو شاب التحقيق القصور الشديد عن الاحاطة بمختلف جوانب الواقعة محل الاتهام أو تحديد أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم على نحو يقيني فانه يكون قد وقع معيبا على نحو يرتب بطلان لجزاء ( الطعن رقم 1636 لسنه 34 ق0عليا جلسة 17/ 6/ 1989) كما أنه لا مراء في أنه يقع على عاتق الجهة الإدارية المطعون ضدها تقديم كافة المستندات المتعلقة بالرد على الطعن سواء التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن كاملة غير مجتزئة وتقارير اللجان وغيرها من الأوراق والمستندات التي كانت تحت بصرها لدى إصدارها لقرار الجزاء أو لقرار التحميل حتى يمكن للمحكمة الإحاطة بكافة جوانب الواقعة والإلمام بعناصرها وبيان تأثير كل منها على الأخر سواء من حيث أدله الثبوت أو تقدير الجزاء ، وكذلك أيضا إمداد
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 3703 / 45 ق 0 عليا
المحكمة بما يطرأ على الموضوع من تطورات أن كان ثمة أمور أو وقائع معلقة وتم البت أو التصرف فيها خلال نظر الطعن سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يقدم من التحقيقات التي أجريت سوى صورة ضوئية من صفحة واحدة شملت أقوال مورث الطاعنين التي أدلى بها بتاريخ 10/ 11/ 1994 والملاحظ على ما ورد فيها أنها جاءت في صيغة أقوال عامة دون إيضاح تفصيلات المخالفة وأثر إهمال المذكور على ما أشار إليه المحقق من تمكين المندوب حسنى عبد القادر من الاستيلاء على مبلغ (11ر98429 ) جنيها وما إذا كان ذلك خلال الفترة التي عمل فيها مورث الطاعنين وهى من شهر مارس 1990 حتى 8/ 3/ 1991 وبملاحظة إن تقرير الفحص شمل الفترة من عام 1990 حتى سبتمبر 1994 ويبين أن معظم المخالفات وأكثرها جسامه تمت بعد عام 1991 كما أن مورث الطاعنين قرر انه سوف يقدم شهادة تفيد اختصاصه بعد أن ثار خلاف حول وظيفته وهى ما إذا كان مراجع ببنك قرية منيا القمح أم مراجع مقيم بالفرع وقد خلت تلك إلا قوال الافاده عما إذا كان قد منح المذكور أجلا لتقديم هذه الشهادة أو نكل عن ذلك أم لم يمنح ذلك الأجل فضلا عن ذلك فإن الثابت من المذكرة المعدة بنتيجة التحقيق والمعروضة على رئيس مجلس إدارة البنك أن المخالفة الرئيسية والمنسوبة للمدعو السيد حسنى محمد عبد القادر مندوب كفر شلشلمون والتي ترتب عليها مسئولية مورث الطاعنين وأجرين بصفتهم كمشرفين ومراجعين ورؤساء للمذكور – لم يجر فيها أي تحقيق إداري بمعرفة البنك المطعون فيه والذي ارجئ التحقيق فيها لحين تصرف النيابة العامة في المحضر رقم 3305 لسنه 1994 أدارى مينا القمح ، في حين أنه أنتهي إلى مسئوليه مورث الطاعنين وآخرين وهو أمر لا يتفق والمنطق العادي للأمور بثبوت مسئولية المستويات الاشرافيه من المشرفين والمراجعين والرؤساء في حين أن المخالفة الرئيسية لم يبت فيها بعد لاسيما وأن تقرير الفحص المعد بمعرفة إدارة الرقابة والتفتيش بالبنك لا يعدو سوى محضر استدلالات يخضع ما ورد فيه من معلومات و اتهامات للفحص والتمحيص بمعرفة الجهات المختصة بالتحقيق قانونا كما أن التقرير سالف الذكر تضمن أنه ورد بأقوال بعض العملاء في التحقيق الذي ثم بمعرفة اللجنة والذين يطعنون فيه على صحة توقيعاتهم وأختامهم أن المندوب / السيد حسنى محمد عبد القادر بحوزته أختام خاصة بهم ، وأنه هو الذي يقوم بتحرير نموذج 26 بنك قرية (نماذج توقيع العملاء ) كذلك إيصالات 6 بنك قرية ( مستندات الصرف ) الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان على المستويات الاشرافيه الغير مباشرة بالبنك اكتشاف اختلاف التوقيعات أو الأختام الخاصة بعملاء البنك (ص3من التقرير المشار إليه ) مما يكون معه ما انتهى إليه التحقيق في هذا الشأن محل نظر كبير 0
ومن ثم فانه من جماع ما تقدم يتضح أن التحقيق الذي تم مع مورث الطاعنين قد شابه القصور الشديد في تبيان عناصر المخالفة المنسوبة للمذكور خلال المدة المشار إليها على نحو لا تطمئن معه المحكمة لهذه التحقيق وبالتالي لا يمكن الارتكان إليه في نسبه خطأ للمذكور في هذا الشأن 0
ومن حيث أنه ولئن كان انهيار ركن الخطأ على ما سلف يكفى لانهيار أركان دعوى المسئولية قبل مورث الطاعنين بما لا مجال معه لتحميله بأية مبالغ في هذا الشأن ، إلا إن المحكمة قد استبان لها أيضا بشأن ركن الضرر إن هذا الركن منهار بدوره أيضا إذا أن الثابت حسبما سلف أن مسئولية المدعو / السيد حسنى محمد عبد القادر لم تتحدد حتى تاريخ صدور قرار التحميل كما لم يقدم البنك المطعون ما يفيد ما تم بشأنها ، خاصة وأن تقرير اللجنة قرر بمسئوليته عن مبالغ التحميل كاملة ومقدارها( 11ر98429) جنيها (ص7 من التقرير) الأمر الذي لا يمكن معه البت في شأن التحميل إلا بعد ثبوت هذه المسئولية ودور كل مخالف فيها وتحديد الأضرار التي أصابت البنك نتيجة لذلك على نحو محقق وما اتخذه البنك من إجراءات حيال استرداد هذه المبالغ ومصير هذه الإجراءات وما تحقق بالفعل من أضرار عادت على البنك وتحيد مقدار التحميل الذي يتعين إلزام كل مخالف به في ضوء دور كل منهم في المخالفة وثبوت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء قرار التحميل المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار0
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 3703 لسنه 45 ق.عليا
وإذا خلص الحكم المطعون فيه خلاف ذلك القضاء فإنه يكون حريا بالإلغاء والقضاء مجددا في الطعن رقم 753 لسنه 1ق تأديبية الإسماعيلية بإلغاء قرار الجزاء رقم 196 لسنه 1995 فيما تضمنه من مجازاة مورث الطاعنين بخصم خمسة أيام من راتبه ، وانقضاء المساءلة التأديبية قبل المرحوم عبد الله محمد الغمرى لوفاته إلى رحمة الله , وبإلغاء قرار التحميل رقم 193 لسنه 1995 بالنسبة للمذكور مع ما يترتب على ذلك من لآثار وإلزام البنك المطعون ضده مصروفات هذا الشق من الطعن عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا في الطعن رقم 753 لسنه 1ق تأديبية الإسماعيلية :-أولا :- بإلغاء القرار رقم 196 لسنه 1995 فيما تضمنه من مجازاة مورث الطاعنين بخصم خمسة أيام من راتبه ، وبانقضاء المساءلة التأديبية قبل المرحوم عبد الله محمد الغمرى لوفاته إلى رحمة الله 0
ثانيا :- بإلغاء القرار رقم 193 لسنه 1995 فيما تضمنه من تحميله على النحو الموضح بالأوراق وإلزام البنك المطعون ضده مصروفات هذا الشق من الطعن 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1426هـ والموافق يوم 2/ 4/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
