الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة "
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / 1 – د: محمد ماجد محمود
2 – أحمد محمد حامد
3 – عادل سيد عبد الرحيم بريك
4 – سراج الدين عبد الحافظ عثمان " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3617 لسنة 45ق عليا

المقام من

مؤسسة مصر للطيران

ضد

أحمد رجب أحمد أمين
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها
في الطعن رقم 206 لسنة 33ق الصادر بجلسة 31/ 1/ 1999

الإجراءات

بتاريخ 22/ 3/ 1999 أودع وكيل المؤسسة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3617 لسنة 45ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن رقم 206 لسنة 33ق جلسة 31/ 1/ 1999 والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بتأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلبت الطاعنة في ختام تقريرها – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بجلسة 31/ 1/ 1999 من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن رقم 206 لسنة 33ق المقام من أحمد رجب أحمد أمين ضد المؤسسة الطاعنة وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية للحكم فيه مجدداً برفض الطعن . واحتياطيا : بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 31/ 1/ 1999 من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن رقم 206 لسنة 33ق المقام من أحمد رجب أحمد أمين ضد المؤسسة الطاعنة والقضاء برفض الطعن المشار إليه وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحوالمبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 6/ 2001 وبجلسة 26/ 2/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة موضوع " وحددت لنظره جلسة 12/ 5/ 2002 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 8/ 5/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 25/ 9/ 2002 حيث مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .
تابع الحكم في الطعن رقم 3617/ 45ق0ع

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 206 لسنة 32ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بتاريخ 10/ 3/ 1998 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أن الأمر التنفيذي رقم 273 لسنة 1998 قد صدر بمجازاته بتأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاث شهور لعدم محافظته على رقمه السري ممن مكن الغير " مجهول " من استخدامه في استلام الأذنين رقمي 835 ، 836 حال قيامه بأجازة ، فبادر للتظلم منه ثم أقام دعواه على سند أن الرقم متداول في الوردية عدة مرات وأن معرفته من السهولة بحيث يمكن استخدامه من أي شخص ، وأنتهي إلى طلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 31/ 1/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه .
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الطاعن من شاغلي الدرجة الثانية فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب عدم الإختصاص وانتهت إلى قضائها سالف الذكر .
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والتصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
من حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قبول الدعوى منوط طبقا للمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بوجوب توافر مصلحة للمدعى " الطاعن " من وقت رفع الدعوى حتى الفصل فيها نهائيا .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن طعن المؤسسة الطاعنة ينصب على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها القاضي بإلغاء قرار توقيع الجزاء على المطعون ضده بمجازاته بتأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر الصادر بالأمر التنفيذي رقم 273 لسنة 1998 لصدوره من غير مختص وأن المطعون ضده بمذكرته المقدم للمحكمة بجلسة 29/ 1/ 2005 قد أفاد أنه قد صدر قرار المؤسسة رقم 695 لسنة 1999 بتوقيع الجزاء عليه وفقا للقواعد السليمة وطبقا للحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة المشار إليه وقد جاء بحافظة المطعون ضده المقدمة للمحكمة بجلسة 14/ 10/ 2000 صورة من الأمر التنفيذي المشار إليه والمؤرخ 30/ 6/ 1999 أي بعد رفع هذا الطعن وأستند إلى محضر مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 23/ 5/ 1999 والمعتمد في 7/ 6/ 1999 ، وقد أشار المطعون ضده في مذكرته إلى أنه يحتفظ بحقه في الطعن على القرار الجديد والصادر بمجازاته بذلك القرار .
ومن حيث إنه لذلك فإن القرار محل هذا الطعن قد تم إلغاؤه بالقرار الجديد فمن ثم فإن المؤسسة الطاعنة لم يعد لها مصلحة في الاستمرار في هذا الطعن بعد إصدارها للقرار الجديد مما يتعين معه الحكم بزوال المصلحة في الطعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه0،
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1426هـ والموافق 9/ 4/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات