أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت 15/ 1/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك
د / محمد ماجد محمود
/ أحمد محمد حامد
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم/ 3587 لسنة 46 ق – علياالمقام من
أمينة أحمد محمد الدشاشضد
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات بصفتةفي القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للإتصالات بجلسة 23/ 2/ 1999 في الدعوي رقم "13" لسنة 1988 " تأديب غرب "
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق1/ 3/ 2000 أودع الأستاذ / علي عبد الروءف نصار المحامي بصفتة وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في قرار مجلس التأديب المشار اليه بعالية والذي قرر في منطوقة بمجازاتها بخصم شهر من أجرها .وطلبت الطاعنه للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بخصم شهر من أجرها وإعتباره كأن لم يكن مع مايترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقريرالطعن الي المطعون ضده بصفتة علي النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعنه بخصم شهر من راتبها مع مايترتب عليه من آثار .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودعت الطاعنه مذكرة دفاع ، كما أودعت الشركة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 24/ 5/ 2004 قررت إحالة الطعن الي الدائرة الخامسة " موضوع " بهذه المحكمة لنظرة بجلسة 9/ 10/ 2004 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 25/ 12/ 2004 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابة ومنطوقة عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .من حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 8/ 3/ 1998 أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية قرارا بإحالة كل من : –
1-…………………………. 2-…………………………….
3-…………………………….
تابع الحكم في الطعن رقم 3587 لسنة 46ق.ع
4- أمينة أحمد محمد الدشاش – فني ثالث حركة تليفونات بسنترال قلين – كفر الشيخ – درجة ثالثة – الي مجلس تأديب العاملين بالهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية لمحاكمتهم تأديبيا عما نسب اليهم من أنهم خلال عام 1995 بدائرة عملهم
وبأوصافهم السابقة خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي ، ولم يؤدوا الأعمال المنوطه بهم بدقة وأمانه وأتو مامن شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن : –
الاول ……………………… الثاني ………………….. الثالث …………………… "
الرابعة : – قامت بالإشتراك مع الثاني في تزوير الصورة الضوئية لوثيقة زواجها لأنها المستفيدة الوحيدة ، وترتب علي ذلك إختيارها أم مثالية في عام 1995 وقامت بصرف المكافأة المالية المعدة لذلك … وعقب قيد الوقائع المشار إليها دعوي تأديبية برقم " 13" لسنة 1998 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 23/ 2/ 1999 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر في منطوفة مجازاة كل من / …………. وأمينة أحمد محمد الدشاش بخصم شهر من أجر كل منهم عما نسب اليهم للأسباب المبينة به .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل المقام من أمينة أحمد محمد الدشاش مخالفة القرار المطعون فيه للواقع والقانون بالنسبة لها للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه بكاملها ، ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وحده وإنزال حكمه علي المنازعة علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن أوالطلبات التي يبديها الطاعن بإعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الولاية العامة لتأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ، والعاملين بالهيئات العامة معقودة أصلا للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، وبالتالي لايجوز نقل هذا الإختصاص في التأديب الي أية جهة أخري مالم ينص علي ذلك صراحة في قانون يقضي بالخروج علي هذا الأصل ، أي بموجب أداة تشريعية توازي الأداة التشريعية التي قصرت حق مباشرة ولاية التأديب علي المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، وتبعا لذلك ، فإن إنشاء مجلس التأديب بأي أداة تشريعية أقل من القانون يكون منطويا علي مخالفة صريحة للدستور والقانون ، الأمر الذي يستتبع معه بطلان القرارات الصادره منه ، وتضيف هذه المحكمة الي ماسلف أنه إذا ماقررالمشرع ملاءمة إسناد الفصل في بعض المنازعات التأديبية الي إحدي الهيئات ذات الأختصاص القضائي مثل مجالس التأديب فإن سلطتها تكون مقيدة بعدم الخروج علي الأصل العام المشار اليه ، ومن ثم لايجوز إنشاؤها الا بموجب قانون ، وأن تخويل المشرع لجهة إدارية ماسلطة إصدار لائحة خاصة بالعاملين بها دون التقيد بأحكام قانون العاملين لايعتبر بحال من الأحوال تفويض تشريعي يبيح لها الخروج علي الأصل السالف ومرد ذلك أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله وفقا لأحكام الدستور …. " حكم دائرة توحيد المباديء بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1368 ، 1430 لسنة 43 ق – عليا – جلسة 18/ 1/ 2001 "
وأخذا بهذا الفكر القانوني وإعمالا له قضت هذه المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في الطعن رقم 4725 لسنة 44 ق – عليا ببطلان قرار مجلس تأديب العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لتشكيله بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 238 لسنة 1987 ودون أن ينص علي ذلك في قانون يتضمن تشكيله ، وبالتالي يغدو القرار الصادر عنه مخالفا للقانون مخالفة جسيمة تتحدر به الي درجة الإنعدام حقيق بالإلغاء ، وأخذا بذات الفكر قضت هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 4382 لسنة 45ق – عليا بجلسة 28/ 2/ 2004 ببطلان قرار مجلس تأديب العاملين بالهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية لتشكيله بموجب قرار وزير النقل والمواصلات رقم 175 لسنة1996 بتعديل بعض أحكام لائحة العاملين بالهيئة ودون أن ينص علي هذا التشكيل في قانون إنشاء الهيئة رقم 153 لسنة 1980 ، الأمر الذي يستتبعه بطلان القرار الصادر من مجلس التأديب المذكور ومايترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث أنه علي هدي ماتقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر وفقا لتشكيله المنصوص في لائحة العاملين بالهيئة القومية للإتصالات السكلية واللاسلكية الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 175 لسنة 1996 ودون أن ينص علي هذا التشكيل في قانون الهيئة رقم 153 لسنة 1980 ، فمن ثم فإن تشكيل هذا المجلس يكون باطلا لمخالفتة للدستور والقانون ، الأمر الذي يستتبعه إنعدام القرار المطعون فيه ومايترتب علي ذلك من
تابع الحكم في الطعن رقم 3587 لسنة 46ق.ع
آثار ، ولاينال من هذا القضاء القول بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظرالطعون علي القرارات الصادرة من مجلس تأديب العاملين بالهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية بعد تاريخ صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة المذكورة الي شركة مساهمة " الشركة المصرية للاتصالات " ، ذلك أن المادة " 11" من القانون المشار اليه قد نصت علي أن "ينقل العاملون بالهيئة الي الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم
لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة " كما ان المادة من القانون المشار اليه قد نصت علي أن "تستمر المحاكم بجميع انواعها ودرجاتها في نظر الدعاوي والطعون التي تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفا فيها ، الي أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا .. "
ومن حيث أن لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات قد صدرت بقرار رئيس مجلس الشركة رقم " 763" لسنة 1999 وتم العمل بها إعتبارا من 1/ 6/ 1999 " المادة الاولي من هذا القرار " ، ولما كان الثابت أن إحالة الطاعنه وأخرين الي مجلس تأديب العاملين بالهيئة القومية للاتصالات قد تمت بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة الصادر بتاريخ 8/ 3/ 1998 وأن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر قبل ذلك بتاريخ 23/ 2/ 1999 ، فمن ثم فأن هذا القرار يكون قد صدر من مجلس التأديب المشار اليه وفقا لتشكيله المنصوص عليه في لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 200 لسنة 1982 والسمتمر العمل بأحكامها بشأن العاملين بالشركة حتي 1/ 6/ 1999 تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم " 763" لسنة 1999 ، ومن ثم وترتيبا علي ذلك فأن القرار المطعون فيه الصادر في 23/ 2/ 1999 يلحقة البطلان لصدوره من مجلس تأديب ، العاملين بالهيئة المذكور بالمخالفة للدستور والقانون ، ممايتعين معه القضاء بقبول الطعن عليه شكلا لعدم تقيد الطعن عليه بالمواعيد المقررة قانونا للطعن لإنعدامه ، وبالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب علي ذلك من آثار ، وغني عن البيان أن هذه المحكمة قد قضت ببطلان ذات القرار المطعون فيه بحكمها الصادر في الطعن رقم 4382 لسنة 45ق – عليا ، بجلسة 28/ 2/ 2004 لذات الأسباب المشار اليها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه مع مايترتب علي ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق من شهر ذي الحجة سنة 1425 هجرية ، الموافق 15/ 1/ 2005 م .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
