أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك و د0محمد ماجد محمود
و/ احمد محمد حامد و سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد امين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3569 لسنه 49ق0علياالمقام من
فكري محمد عبد الغفار الحوضد
1- وزير العدل……………………………………………………………. بصفته2- رئيس محكمة طنطا الكلية………………………………………………. بصفته
في القرار الصادر من دائرة الماذونين بمحكمة طنطا الكلية للاحوال الشخصية – ولاية علي النفس بجلسة 16/ 12/ 2002 في المادة " 58 " لسنة 2002 ماذونين طنطا
الإجراءات
في بوم الخميس الموافق 23/ 1/ 2003 اودع الاستاذ/ عبد اللاه مصطفي السيد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في القرار دائرة الماذونين بمحكمة طنطا الكلية للاحوال الشخصية المشار اليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر .وطلب الطاعن للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن والزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات .
وقد اعلن تقرير الطعن الي المطعون ضدهما بصفتهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة علي النحو المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوني في الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه .
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرجلساتها ، ، وبجلسة 5/ 7/ 2004 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الي الدائرة الخامسةموضوع لنظره بجلسة 30/ 10/ 2004 واتلتي نظرته بتلك الجلسة وماتلاها من جلسات ، وبجلسة 11/ 12/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة. على اسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .ومن حيث ان الطعن اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، واذ استوفي سائراوضاعه الشكلية الاخري ، فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الاوراق والقرار المطعون فيد في انه بتاريخ 4/ 7/ 2002 اصدر السيد المستشار رئيس محكمة طنطا الابتدائية قرارا باحالة الشكوي المقدمة من / منسي راغب حسونه – ماذون ناحية ( عطف ابو جندي – مركز قطور – غربية ) ضد/ فكري محمد الحو " الطاعن " ماذون ناحية ( كفر ابو جندي
تابع الحكم في الطعن رقم 3569 لسنة 49 ق
– مركز قطور – غربية ) الي دائرة الماذونين بمحكمة طنطا الابتدائية للاحوال الشخصية الولاية على النفس – لمحاكمته تاديبيا عما اورده الشاكي من قيام المشكو في حقه بالتعدي على دائرة ماذونيته والمتمثلة في قيامه بتاريخ 18/ 3/ 2001 بتحرير عقد زواج / شوقي محمد الششتاوي شاهين على مديحة السيد الششتاوي شاهين حيث ذكر بالعقد ان الزوجة تقيم بناحية كفر ابو جندي في حين انها في هذا التاريخ كانت تقيم بعزية حبس على حو الشهيرة بعزبة الفأر والمنضمة الى مأذونية الشاكي بقرار دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة طنطا في المادة " 72 " لسنة 1997 بجلسة 28/ 12/ 1998 0000 وعقب قيد هذه الواقعة مادة برقم " 58 " لسنة 2002 ماذونين طنطا بسجلات الدائرة المذكورة ، قامت بنظرها بجلساتها وبجلسة 16/ 12/ 2002 اصدرت القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر لاسباب حاصلها ثبوت مانسب الي الماذون من اوراق المادة .
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتاويله للاسباب المبينه بتقرير الطعن .
ومن حيث انه عن الموضوع ، فان قضاء هذه المحكمة قد جري على ان الطعن امامها بفتح الباب لترن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وانزال حكمه على النزاع ، دون التقيد بالاسباب التى يبديها الطاعن بتقرير الطعن ، باعتباره ان المرد في ذلك هو اعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث ان المادة الثانية من لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4/ 1/ 1955 والمعدلة بالقرار رقم 1727 لسنة 2000 تنص علي ان : تختص دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائلالاتية :- 00000000000 هـ :- تاديب الماذونين .
وتنص المادة " 3" من ذات اللائحة على ان " العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على الماذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي " 1" الانذار ، " 2" الوقف عن العمل لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سته اشهر "3" العزل .
وتنص المادة " 44" من ذات اللائحة على انه لرئيس المحكمة ان ينذر الماذون بسبب مايقع منه من مخالفات ، فاذا راي ان ماوقع منه يستوجب عقوبة اشد ، احال الامر الي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية ، وعلي الدائرة اخطار الماذون بالحضور امامعا لسماع اقواله والاطلاع علي التحقيقات والملف المشار اليه في المادة " 17 " ولها ان تامر باجراء أي تحقيق عند الاقتضاء ، كما ان لها ان تقرر وقف الماذون عن عمله حتي تنتهي محاكمته تاديبيا ، وللدائرة ان توقع على الماذون اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة ، ولايجوز توقيع عقوبة الانذار لاكثر من ثلاث مرات ، ولاتقبل استقاله الماذون اثناء التحقيق معه او محاكمته 00000 " .
كما تنص المادة " 46 " من تلك اللائحة على ان القرارات الصادرة بغير العزل نهائية " .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري على انه ولئن كان المشرع قد ناط بدائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية الاختصاص بتاديب الماذونين وحدد الاجراءات المتعلقة بالمحاكمة التاديبية والمتمثلة في قيام الدائرة المذكورة باخطار الماذون المحال للحضور امامها وسماع اقواله والاطلاع علي التحقيقات والملف المشار اليه في المادة " 17 " من اللائحة المذكورة والذي يتم اعداده بالمحكمة الجزئية لكل ماذون ويحتوي علي قرارات الاحالة المؤقته 0000 وقرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة في شان الماذون واجاز لتلك الدائرة اجراء تحقيق عند الاقتضاء ، كما ناط المشرع برئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص في احالة الماذون الي الدائرة المذكورة لمحاكمته تاديبيا ، وانه ولئن كان ذلك الا ان المستفاد من صراحة نص المادة " 44" المشار اليها ان الامر يتطلب اجراء تحقيق قانوني علي النحو الصحيح في الواقعة محل الشكوي قبل احالتها الي دائرة الماذونين ذلك ان صدر المادة المذكورة خولت السيد المستشار رئيس المحكمة حق توقيع عقوبة الانذار علي الماذون المخالف وهو مالايتاتي الا باجراء تحقيق مسبق مع الماذون المشكو في حقه فيما نسب اليه ايا كانت وسيلة ذلك التحقيق – تاكيدا لما اشارت اليه المادة من عبارة ( الاطلاع علي التحقيقات ) الامر الذي مفاده ضرورة وجود تحقيق مسبق مع الماذون قبل العرض علي السيد المستشار رئيس المحكمة وان ذلك اجراء جوهري تتطلبه المادة " 44" حتي تتمكن السلطة المختصة ( رئيس المحكمة الابتدائية )من تقدير مدي جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها وبالتالي اعمال سلطتها اما بالاكتفاء بتوقيع عقوبة الانذار علي الماذون المخالف او ان تقرر احالته الي الدائرة المذكورة لمحاكمته تاديبيا لجسامة المخالفة ومن ثم فانه لايكون في مكنه السلطة المختصة مباشرة اختصاصها سالف الذكر الا في وجود تحقيق مع الماذون المخالف مستوف اركانه يتبين منه مدي صحة الواقعة والظروف والملابسات المحيطة بها ، وجدال في ان عدم اجراء هذا التحقيق يفل يد السلطة المختصة عن اعمال هذا
تابع الحكم في الطعن رقم 3569 لسنة 49 ق
التقدير الذي ناطه بها المشرع ويصم قرار الاحالة وقرار الجزاء بالبطلان ( الطعن رقم 7889 لسنة 47ق – عليا ، جلسة 15/ 11/ 2003 ، والطعن رقم 3568 لسنه 49ق0 عليا جلسة 22/ 5/ 2004 " .
ومن حيث انه علي هدي ماتقدم ، ولما كان الثابت من مطالعة علي ملف المادة رقم " 58 " لسنة 2002 المودع بملف الطعن الماثل بموجب كتاب نيابة طنطا الكلية للاحوال الشخصية " نفس " رقم " 926 " بتاريخ 16/ 2/ 2003 ، ان هذا الملف قد خلا من ثمه اجراء أي تحقيق في الواقعة المنسوبة للطاعن ، وانه رغم انتهاء هيئة مفوضى الدولة في تقريرها المودع في الطعن الماثل الي اقتراح الغاء القرار المطعون فيه لهذا السبب ، الا ان هيئة قضايا الدولة رغم اطلاعها علي هذا التقرير لم تعقب علي ماورد به او تقدم مايدحضه ، الامر الذي يؤكد عدم اجراء أي تحقيق في الشكوي المقدمة ضد الطاعن ، مما يترتب عليه بطلان الاجراءات التى اتخذتها الدائرة المذكورة بما فيها بطلان القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر عما نسب اليه ، بما يستوجب معه القضاء بالغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من اثار .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من اثار .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم من سنة 1425 هجرية الموافق السبت 15/ 1/ 2005 بالهيئة المبينه بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
