المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 2870 لسنه 49ق.عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة الخامسه
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد
الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
/ د. محمد ماجد محمود / احمد محمد حامد / عادل سيد عبد الرحيم بريك
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 2870 لسنه 49ق.علياالمقام من
المقام من/ سمير سليمان الالفىضد
رئيس جامعه القاهرة " بصفته"فى القرار الصادر من مجلس تأد يب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بجلسة 24/ 12/ 2002
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2003 اودع الاستاذ / مكرم حسين جابر المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل- فى قرار مجلس التأد يب المشار اليه بعاليه والذى قرر مجازاته بخصم شهر من راتبه.وطلب الطاعن للاسباب المبينه بتقرير الطعن بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالجزاء المناسب .
ونظرالطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث اودع الطاعن حافظتى مستندات وبجلسة 26/ 4/ 2004 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الخامسه (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 29/ 5/ 2004 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث اودعت الجامعه مذ كرة دفاع وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.من حيث ان الطعن اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا واذا استوفى سائر اوضاعه الشكليه الاخرى فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا. ومن حيث ان عناصر هذا التزاع تتحصل حسبما بيبن من الاوراق والقرار المطعون فيه فى انه بتاريخ 26/ 2/ 2002 اصدر السيد الدكتور رئيس جامعة القاهرة القرار رقم 210 لسنة 2002 باحالة كل من:-
1- فاطمه ابراهيم محمود – مد ير عام المكتبه المركزيه بجامعة القاهرة سابقا وحاليا بالمعاش – بدرجة مديرعام.
2- سمير سليمان الالفى – مديرعام المكتب المركزيه بجامعة القاهرة – بدرجة مد يرعام .
3- عفاف حسن احمد البحيرى – مدير ادارة الخدمه بالمكتبه المركزيه بجامعه القاهرة – بدرجة مديرعام.
4- محمد ابراهيم فرج – رئيس عمال بالمكتبه المركزيه بجامعه القاهرة – بالدرجه الرابعه.
5- مصطفى محمد ابراهيم – عامل بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة – بالدرجه الخامسه .
الى مجلس نأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لمحاكمتهم تأد يبا عما نسب اليهم من انهم منذ عام
1995 وحتى الان بالمكتبه المركزيه بالجامعه لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا القواعد الماليه وأتوا ما ضرباموال الجهة التى يعملوا بها بأن:-
الاولى والثانى (الطاعن):-
1- استمر كل منهما حسب المدة التى شغل فيها وظيفة مديررعام المكتبه والمشرف عليها فى تأجير بوفيه المكتبه دون اخطار ادارة الجامعة بذلك لاتخاذ الاجراءات الصحيحه فى هذا الشأن ودون توريد حصيلة الايجار لخزينة الجامعة.
2- سمح كل منهما فى الفترة الخاصه به ببيع مأكولات ببوفيه المكتبه للعاملين والطلاب والمحظور بيعها مثل الشاورمه والكفته والسجق حيث تشترط لائحة الجامعة ان تكون المأكولات المباعه اطعمه سابقة التجهيز…………………………..
الثالثه…………………. الرابع ………………………… الخامس …………………………………………………..
وعقب قيد الوقائع المنسوبه الى المحالين دعوى تأد يبيه بسجلات مجلس التأد يب المذ كور قام بنظرها بجلسا ته وبجلسة 24/ 12/ 2002 اصدر المجلس القرار المطعو ن فيه والذى قرر فى منطوقه:- اولا ………ثانيا:- بمعاقبة/ سمير سليمان الالفى بخصم شهر راتبه……………. تاسيسا على ثبوت ما نسب الى المحالين من مخالفات ماليه واداريه فى حقهم على النحو المبين بالاوراق .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل خطأ القرار المطعون فيه فى تطبيق القانون فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور فى التسبيب للا سباب المبينه بتقرير الطعن .
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى الشق المستعجل منه .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على الطعن امامها بقتح باب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتزل حكمه على النزاع غير مقيد فى ذلك بطلبات الطاعن والاسباب التى يبد يها بتقرير الطعن باعتبار ان المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعيه وسيادة القانون فى روابط القانون العام.
من حيث انه عن الموضوع فان البين من استقرا الاوراق والتحقيقات انه ايان عمل الطاعن مدير عام للمكتبه المركزيه جامعه القاهرة نسب اليه خلال فترة شغله بهذه الوظيفه القيام بتأجير بوفيه المكتبه المذ كورة دون اخطار ادارة الجامعه بذلك ودون توريد حصيله الايجار لخزينة الجامعه كما سمح ببيع مأكولات بهذا البوفيه بالمخالفه للائحه بالجامعه على النحو المبين بالاوراق.
ومن حيث ان ما نسب الى الطاعن قد ثبت قبله ثبوتا يقينيا يطمئن اليه وجدان هذه المحكمة وضميرها على النحو الذى سطره القرار المطعون فيه من واقع اقرار الطاعن به بالتحقيقات والذى برره بان العمل جرى على ذلك منذ افتتاح المكتبه المركزيه عام 1966 ومن ان البوفيه لا يقدم الا مشروبات للعاملين بها والمترد د ين عليها وان العائد من ذلك يتم صرفه على صيانة المكتبه مثل اعمال النظافه والسباكه ونقل الكتب ود فع اكراميات للعملين بالمكتبه ومن شهادة / رجب محمد غانم- مدير ادارة مراقبة المخزون السلعى بجامعه القاهرة من عدم اتباع الاجراءات القانونيه فى تأجير بوفيه المكتبه المركزيه بالجامعه وقيام المسئولون عن المكتبه بتأجيره بمعرفتهم دون العرض على السلطه المختصه ومن ان تأجير هذا البوفيه لاحد عمال المكتبه امر مخالف للقانون ومن ان القيمه الايجاريه لبوفيه المكتبه المركزيه لا تقل عن سبعة الاف جنيه شهريا ومن شهادة / محمد ابراهيم فرج – رئيس العمال بالمكتبه المركزيه بجامعة القاهرة من قيامه باستئجار البوفيه المذ كور منذ عام 1988 وانه يسد د القيمه الايجاريه للسيده / عفاف حسن البحيرى – مد يرة الخد مه بالمكتبه ومن ان الطاعن منذ توليه عمله بالمكتبه عام 1999 قام برفع القيمه الايجاريه من خمسين الى خمسه وسبعون جنيها ومن انه كان يبع بالبوفيه سند وتشا ت كبدة ولانشون وكفته وجبنه رومى وغيرها بالاضافه الى المشروبات ومن شهاده / عفاف حسن احمد البحيرى – كبير احصائيين بادارة الخدمه بالمكتبه المركزيه بالجامعه من انها كانت مكلفه من قبل مدير المكتبه( الطاعن) بتحصيل القيمه الايجاريه الشهريه لبوفيه المكتبة والانقاق منها على اغراض المكتبه كما ثبت ما نسب الى الطاعن من شهادة كل من / عاطف عبد النبى سليمان – امين مشتريات بالمكتبه وسعيد مصطى محمد – رئيس عمال بالمكتبه ومحمود عبد الحميد احمد فرج – مدير العلاقات العامه بالمكتبه والتى تواترت على ان بوفيه المكتبه يبيع سند وتشات الكبده والسجق والكفته والمشروبات لموظفى المكتبه والمترد د ين عليها ومن ان القائم بالبيع بالبوفيه هو العامل / محمد ابراهيم فرج بمساعدة زوجته فاطمه فرج العامله بالجامعه والحاصله على اجازة خاصه بدون مرتب من الجامعه.
ومن حيث ان ما نسب الى الطاعن وثبت فى حقه على النحو السالف بيانه يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها والتى تفرض عليه ان ينأى بنفسه عن كل ما يجرح السلوك القويم والبعد عن مواطن الشبهات والريب فضلا
تابع الطعن رقم 2870/ 49ق.عليا
عن مخالفته الصريحه لاحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذ يه والتى حد د ت الاسلوب الواجب اثباته بشأن تأجير البوفيهات المملوكه للجهات الاداريه وذلك بطرحها فى مزايدة علنيه عامة وصولا لافضل العروض سعرا بما يحقق مصلحة الخزانه العامه الامر الذى يستوجب مساء لة المذ كور تأد بييا دون ان ينال من ذلك ما اشار اليه بالتحقيقات وعاد وارورده بتقرير الطعن من ان العمل قد جرى قبل توليه ادارة المكتبه على ادارة بوفيه المكتبه داخليا بمعرفة العاملين بها بناء على موافقه نائب رئيس الجامعه على ذلك عام 1997 اذ ان مردود عليه بانه وعلى فرض صحه ذلك فان هذه الموافقه تخالف صراحه القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بشأن تأجير البوفيهات المملوكه للجهات الاداريه وانها لا تنهض د ليلا لد رء المسئوليه عن الطاعن اذ كان من المتعين عليه عند توليه اداره المكتبه تصحيح هذا الوضع المخلف لصريح القانون وذلك بعرض الامر برمته على اداره الجامعه لاتخاذ الاجراء المناسب فى هذا الشان الامر الذى يكون ما ذ كره الطاعن فى هذا الخصوص وغيره من اوجه الد فاع المبينه بتقرير الطعن لا سند لها من القانون متعينا الالتفات عنها.
ومن حيث انه عن الجزاء المناسب المتعين انزاله بساحة الطاعن ولما كان الثابت انه ابان صدور القرارالمطعون فيه كان يشغل وظيفة مدير عام ومن ثم كان من المتعين على مجلس التأد يب مجازاته عما نسب اليه باحدى العقوبات المقررة لشاغلى هذه الوظيفه والمنصوص عليها فى عجز المادة 80 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المد نيين بالدولة وهى:- 1- التنبيه 2- اللوم 3- الاحالة الى المعاش 4- الفصل من الخدمه ومن ثم يكون قراره الصادر بمجازاة الطاعن عما نسب اليه بخصم شهر من راتبه قد جاء مخالفا للقانون الامر الذى يستوجب الحكم بالغاء هذا القرار فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالجزاء المذ كور ومجازاته بالجزاء الذى يتلاء م وحالة الطاعن الوظيفيه حاليا واذ ثبت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعن المودعه امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسه 22/ 3/ 2004 صدور القرار رقم 95 لسنه 2003 بانهاء خد مته اعتبارا من 29/ 9/ 2003 تاريخ بلوغه السن القانونيه للا حالة الى المعاش وهو ما لم تنكره او تجحده الجامعه فمن ثم وتطبيقا لنص المادة (88 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه المعد لة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 فان المحكمة تقضى بمجازاة الطاعن بغرامة مقدارها مائة جنيه فقط عما نسب اليه اسوة بالجزاء الموقع من مجلس التأد يب على زميلته السابقة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه وبمجازاته بغرامه مقدارها مائة جنيه فقط عما نسب اليه.صدر هذا الحكم وتلىعلنا فى يوم من شهرذى الحجة سنة1425 هجريا السبت الموافق 15/ 1/ 2005
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
