المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2768 لسنة 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمدأحمد
الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولةـ ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك و / د/ محمد ماجد محمود
و / أحمد محمد حامد و / عادل سيد عبد الرحيم بريك
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2768 لسنة 49ق علياالمقام من
حسام الدين محمود محمد المنوفىضد
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهفى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالجهاز المركزى
للمحاسبات بجلسة 15/ 6/ 2002فى الدعوى التأديبية رقم لسنة 19ق
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق 6/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد كامل عبد الباقى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل – فى قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذى قرر فى منطوقه بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره 0وطلب الطاعن للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بصفة أصلية ببطلان القرار المطعون فيه ،بسقوط المخالفات بالتقادم ، واحتياطيا ببراءته مما نسب إليه 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته علىالنحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد المواعيد المقررة قانون 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 12/ 7/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 11/ 2004 والتى نظرته بتلك الجلسة بعد تعجيلها اداريا لجلسة 6/ 11/ 2004 وبجلسة 25/ 12/ 2004 حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشنملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0من حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15/ 6/ 2002، وبتاريخ 5/ 8/ 2002 تقدم بطلب الإعفاء رقم 416 لسنة 48ق0عليا ، وبتاريخ 19/ 11/ 2002 صدر قرارا برفض هذا الطلب ، حيث بادر الطاعن بإقامة الطعن الماثل بتاريخ 6/ 1/ 2003 فمن ثم فإنه يكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذا استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الاخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا0
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه فى إنه بتاريخ 4/ 8/ 2001 أصدر المستشار الدكتور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات القرار رقم 1029 لسنة 2001 بإحالة / حسام الدين محمود محمد المنوفى " الطاعن – مراجع أول بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك إلى مجلس تأديب العاملين بالجهاز لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات على النحو المبين بقرار الإحالة 00
تابع الطعن رقم 2768/ 49ق عليا
وعقب قيد الوقائع المنسوبة إلى المحال دعوى تأديبية برقم لسنة 19ق بسجلات مجلس التأديب المذكور نظرها بجلساته وبجلسة 15/ 6/ 2002 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره لأسباب حاصلها ثبوت مانسب إليه0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل بطلان القرار المطعون فيه، فضلا عن مخالفته للقانون على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن 0
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحدة لتنزل حكمه على وقائع المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن أو الطلبات التى يبديها الطاعن بإعتبار أن المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون فى روابط القانون العام 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الولاية العامة لتأديب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها والعاملين بالهيئات العامة – معقودة أصلا للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى فإنه من غيرالجائز قانونا نقل هذه الإختصاص فى التأديب لأى جهة أخرى مالم ينص على ذلك صراحة قانونا يقضى بالخروج على هذا الاصل ، أى بموجب أداة تشريعية توازى الأداة التشريعية التى قصرت حق مباشرة ولاية التأديب على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، وترتيبا على ذلك وتبعا له فإن إنشاء مجلس تأديب بأى أداة تشريعية أقل من القانون يغدو منطويا على مخالفة صريحة للدستور والقانون الأمر الذى يستتبع بطلان القرارات الصادرة من مثل هذا المجلس وما ترتب عليها من آثار 0000 الطعن رقم 2946 لسنة 41ق عليا جلسة 4/ 4/ 1999 الطعون5396،235، 274 لسنة 43ق عليا جلسة 12/ 5/ 2002 0
ومن حيث أنه أخذا بهذا الفكر القانونى وتطبيقا له فقد قضت هذه المحكمة ببطلان إنشاء مجلس تأديب العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص على تشكيله بلائحة العاملين بالجهاز الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 1999 تطبيقا لحكم المادة من القانون رقم 157 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تأسيسا على أن هذا التشكيل قد نص عليه بلائحة العاملين بالجهاز وهى من اللوائح التنفيذيه ، وبالتالى فإن هذا التشكيل يكون قد تم بموجب أداة تشريعية أدنى مرتبه من القانون ، ومن ثم يقع مخالفا للدستور والقانون ، وترتيبا على ذلك فقد إنتهت هذه المحكمة إلى أنه إعتبارا من 18/ 6/ 1999 تاريخ العمل بلائحة العاملين الجديدة بالجهاز المركزى للمحاسبات تكون إجراءات المحاكمة التاديبية والقرارات الصادرة بشأنها من مجلس تأديب العاملين بالجهاز مشوبة بمخالفة الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر بها إلى درجة الإنعدام مما يستتبع معه الغاء القرارات الصادرة من هذا المجلس ومايترتب على ذلك من آثار 0
" الطعن رقم 5282 لسنة 46ق عليا ، جلسة 3/ 1/ 2004، الطعن رقم 3946 لسنة 48ق- عليا ، جلسة 7/ 2/ 2004
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم ، ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسه أيام من أجره ممانسب اليه بقرار إحالته إلى المحكمة التأديبية قد صدر من مجلس تأديب العاملين بالجهاز بتاريخ 15/ 6/ 2002 أى بعد العمل بلائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 196 لسنة 1999 ، فمن ثم يكون هذا القرار باطلا لصدوره من مجلس تاديب مشكلا بالمخالفة للدستور والقانون على النحو السالف بيانه ، وبالتالى يكون من المتعين القضاء بإلغاء هذا القرارمايترتب على ذلك من آثار 0، بيد أن هذا القضاء لايمس حق الجهاز فى إتخاذ الإجراءات التأديبية قبل الطاعن عما نسب إليه على الوجه الصحيح وأمام الجهة القضائية المختصة قانونا بذلك 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: ـ بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار لبطلانه ، على النحو المبين بالأسباب 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 4 من ذو الحجة سنه 1425 هجرية والموافق السبت 15/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينه بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
