المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2723 لسنه 46 ق عليا – جلسة 9/ 2/ 2000أودع الأستاذ أحمد لبيب عطاره المحامى نائبا عن
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى
عبدالمجيدمسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : غبريال جاد عبدالملاك , د . محمد ماجد محمود
أحمد محمد حامد ,عادل سيد عبد الرحيم بريك
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبدالمجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2723 لسنه 46 قضائية علياالمقام من
فوزى أبو الفتح محمد ادريسضد
1) النيابة الإدارية2 ) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته
3 ) مدير عام منطقة بريد الغربية بصفته
4 ) رئيس شئون العاملين بمنطقة الغربية بصفته
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 11/ 12/ 1999
فى الطعن رقم 902 لسنه 27 ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 9/ 2/ 2000أودع الأستاذ أحمد لبيب عطاره المحامى نائبا عن الأستاذ على السيد زهران المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2723 لسنه 46 ق عليا فى الحكم المشار اليه الصادر بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع برفضه .والتمس الطاعن – للأسباب الوارده بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه .
وأعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهم بصفتهم , كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بأحد الجزاءات الأخف الواردة بالمادة 93 من لائحة الهيئة المطعون ضدها .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 2 / 9 / 2002 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن الى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 7/ 12/ 2003 والتى قررت بذات الجلسة إحالته الى هذه الدائرة حيث نظرأمامها على النحوالثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 4/ 12/ 2003 قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .ومن حيث أنه عن دفع النيابة الإدارية بعدم قبول إختصامها فى الطعن الماثل حيث أنها لم تختصم إبتداءأمام محكمة أول درجة فمن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لايجوز أن يختصم أمام محكمة الطعن من لم يكن طرفا فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى . ذلك أن حق الطعن وإن كان مقررا لخصوم الدعوى , إلا أن الطعن ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه الى مرحلة الطعن مقصورة على موضوعها ومحددة بأطرافها , ومن ثم فلا يجوز
الطعن رقم 2723 لسنه 46 قضائية عليا
إضافة طلبات جديده لأول مرة مرحلة الطعن , كما لا يمتد الطعن ليختصم من لم يكن خصما فى الدعوى من قبل أمام محكمة أول درجة لما فيه من تفويت درجة من درجات التقاضى عليه , ولما كان ذلك ولم تكن النيابة الإدارية طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم الطعين فلا يجوز من بعد إختصامها فى الطعن الماثل ويغدو إختصامها من ثم غير مقبول ويتعين القضاء به .
من حيث أن الطعن قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا , وإذ إستوفى سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يغدو مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما تفصح عنه الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/ 2/ 1999 وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها على مجازاة الطاعن بخفض وظيفته الى وظيفة من الدرجة الأدنى مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية . وذلك لما نسب اليه فى القضية رقم 120/ 1998 حصر تحقيقات نيابة جنوب سيناء العسكرية والقضية رقم 552 لسنه 1998 نيابة طنطا الإدارية من خروجه على مقتضى واجبه الوظيفى بأن قام بصرف مبلغ ألف جنيه فى 9/ 8/ 1997 ومائة وثلاثين جنيها فى 16/ 8/ 1997 من دفتر التوفير الخاص بالسيدة / ستهم ابراهيم لغيرها . كما قام بصرف إثنى عشر ألف جنيه لأمين الشرطة سعد عبدالعليم أبو الفتوح بتاريخ 12/ 8/ 1996 من دفتر توفير المرحوم / إبراهيم أبوالفتوح رغم علمه بوفاة المذكور بتاريخ 6/ 7/ 1996 , وبناء عليه صدر القرار التنفيذى رقم 378 المؤرخ 2/ 3/ 1999 وتمت إحاطة الطاعن به بتاريخ 17/ 3/ 1999 الذى تظلم منه ثم أقام طعنه علية أمام المحكمة التأديبية بطنطا التى قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 12/ 1999 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً . وأقامت قضاءها على أن مانسب الى الطاعن من قيامه بصرف مبلغ ألف جنيه بتاريخ 9/ 8/ 1997 ومائة وثلاثين جنيها فى 16/ 8/ 1997 من دفتر توفير السيدة ستهم ابراهيم صقر لغيرها ثابت فى حقه من تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 552 لسنه 98 . كما أن مانسب اليه من قيامه بصرف مبلغ اثنى عشر الف جنيه لأمين الشرطة سعدعبدالعليم ابو الفتوح حنون بتاريخ 12/ 8/ 1996 من دفتر توفير المرحوم ابراهيم ابوالفتوح حنون رغم علمه بوفاته بتاريخ 7/ 6/ 1996 فهو أيضا ثابت فى حقه من أقواله بتحقيقات النيابة العسكرية ومخالفته للتعليمات الخاصة بهيئة البريد والمنوط به تنفيذها بإعتباره وكيل مكتب بريد الأنبوطين لعدم التأشير بوفاة المذكور فى السجلات والدفاتر وعدم إخطار الإدارة المركزية بذلك بالمخالفة للتعليمات .
وبناء عليه يكون القرار الطعين محمولا على صحيح سببه ويكون طلب الطاعن بإلغائه حرياً بالرفض .
بيد أن الطاعن لم يرتض الحكم الطعين ونعى عليه الغلو فى الجزاء , وبطلان التحقيقات التى أجريت معه من قبل النيابة العسكرية وهى جهه لم يخولها القانون ثمه إختصاص فى التحقيق معه .
ومن حيث أن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى بمعاودة النظر فى الحكم الطعين بالموازنه والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذى إستند اليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابته فى الأوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين فى هذه الحالة التدخل وتصحيح الحكم بإعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه .
ومن حيث أن مانسب الى الطاعن من قيامه بصرف مبلغ ألف جنيه بتاريخ 9/ 8/ 1997 ومائة وثلاثين جنيها فى 16/ 8/ 1997 من دفتر توفير السيدة ستهم ابراهيم صقر لزوجها حال كونها بالمستشفى الجامعى بطنطا تتلقى العلاج من إصابتها بجلطة أدت الى شلل بعض أعضائها ثابت فى جانبه من إقراره بذلك فى تحقيقات النيابة الإدارية ومن شكوى ابراهيم السيد صقر ابن شقيق السيد المذكوره وشهادة وكيل شئون المرضى بالمستشفى المذكور , وإيهاب شوقى طبيب الأمراض النفسية والعصبية بها من حجز السيدة المذكورة بالمستشفى من 6/ 8/ 1997 حتى خروجها متوفاة فى
16/ 8/ 1997 . كما أن مانسب الى الطاعن من قيامه بصرف مبلغ اثنى عشر ألف جنيه الى أمين الشرطه سعد عبدالعليم ابو الفتوح حنون بتاريخ 12/ 8/ 1996 من دفتر توفير المرحوم / ابراهيم أبو الفتوح حنون رغم إتصال علمه بوفاته بتاريخ 6/ 7/ 1996 , وإهماله بعدم التأشير بالسجلات والدفاتر وعدم إخطار الإدارة المركزية للتوفير بواقعةوفاة المذكور ثابت فى جانبه من إقراره بذلك فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العسكرية للشرطة بجنوب سيناء بالقضية رقم 120 حصر نيابة جنوب سيناء العسكرية لعام 1998 ومن مخالفته لتعليمات الهيئة فى هذا الشأن التى تحظر عليه الصرف من دفتر توفيرتوفى صاحبه , وتوجب عليه إتخاذ الإجراءات المشار اليها للتأشير بواقعة الوفاة فى الدفاتر والسجلات .
الطعن رقم 2723 لسنه 46 قضائية عليا
ومن حيث أن المادة ( 1 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978تنص على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على : – …… 2 – العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم …. "
وتنص المادة ( 2 ) منه على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد …… ( 2 ) بالسلطة المختصة ………… ( ج ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص " كما تنص المادة (80 ) من ذات القانون على أن " الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى ……………. 9 – الخفض الى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجرإلي القدر الذى كان عليه قبل الترقية …. " , كما تنص المادة ( 82 ) من القانون المشا راليه بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أن " يكون الإختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى ….. 3 – كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود 7 , 8 , 9 من المادة 80 , وذلك فى المخالفات الجسيمة التى تحددها لائحة الجزاءات "
ومفاد ماتقدم أن المشرع قرر سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالهيئات العامه فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم , وإعتبر المشرع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة هو السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكامه .
ومن حيث أن المادة ( 1 ) من القانون رقم 19 لسنه 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد تنص على أن" تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البريد تسمى الهيئة القوميه للبريد وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير المواصلات وتخضع للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون" , وتنص المادة 16 منه على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها … ولمجلس الإدارة إقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافأتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بنظم العاملين بالدولة وتصدر اللائحة بقرار من وزير المواصلات … ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى لائحة العاملين بالهيئة بقراره رقم 70 لسنه 1982 .
ومن حيث أنه ينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح التنفيذية للقوانين أن تتقيد بالأسس والضمانات سواء ماورد منها فى الدستورأو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أوالقطاع العام , بما لا يسوغ لها أن تتجاوز هذه الضمانات أو تخرج عليها , واذ صدر قرار رئيس الهيئة الطاعنه بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته الى وظيفة من الدرجة الأدنى مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية وهو إجراء يملك توقيعه وفقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة على نحو ماسلف بما تغدو معه لا ئحة العاملين بالهيئة القومية للبريد فى هذا النطاق صحيحةومتفقة وأحكام القانون , ولا يجوز المحاجة فى هذا الشأن ببطلان التحقيقات التى أجريت مع الطاعن من قبل النيابة العسكرية للشرطة . ذلك أن النيابة المذكورة قد تصدت للتحقيق مع الطاعن بوصفه متواطئا مع أمين الشرطة سعد عبدالعليم أبو الفتوح التى تختص بالتحقيق معه بوصفه أحد أفراد هيئة الشرطة ومن ناحية أخرى فإن العبرة فى التحقيق هو بالضمانات الموضوعية التى تتوفرله دون النظر الى الجهة التى قامت به متى كان لها وجه قانونى لإجرائه مع أحد أطراف الواقعة محل التحقيق فإذا توافرت هذه الضمانات فى التحقيق بحسبانه إستجماعاً للأدلة وسماعا لأقوال الشهود ومواجهة المخالف بما هو منسوب اليه وإثبات دفاعه قام التحقيق صحيحا مستكملاً أركانه غير مجزء بتعدد أطراف الواقعة الواحدة وعليه ومن ثم فإذا مكن الطاعن من إبداء دفاعه أمام النيابة المذكورة كما أتيحت له هذه الفرصة أمام المحكمة التأديبية وتوفرت له سبل نفى الإتهام المنسوب اليه ومن ثم فلا يسوغ من بعد النعى على ذلك التحقيق بالبطلان .
ومن حيث أنه ولئن كان بيد السلطة المختصة ملاك تقدير الجزاء وملاءمة مناسبته لما وفر فى يقينها من ثبوت المخالفة فى جانب الموظف المخالف , بيد أن هذا التقدير ليس بمطلق وإنما يجد حده فى ألا يأتى الجزاء مشوبا بالغلو
تشديدا أو تهوينا , فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذى به يرتدع المخالف ويقر فى وجدانه بعداة مجازاته , ولما كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات التى أجريت مع الطاعن فى شأن المخالفتين المنسوبتين اليه أنه لم يختلس المبالغ التى تم صرفها من دفترى توفير المرحومة / ستهم ابراهيم صقر والمرحوم / ابراهيم ابو الفتوح حنون , وإنما قام بصرفها الى أقارب المذكورين مدفوعا بإعتبارات إنسانية بما لا يعد خروجا جسيما على مقتضى واجب الأمانه الذى يتعين أن يتحلى به فى أداء العمل المنوط به بل ينتفى معه سوء نية الطاعن ومن ثم يغدو مجازاته بخفض وظيفته الى وظيفه من الدرجة الأدنى مع خفض الأجرإلي القدر الذى كان عليه قبل الترقية مشوباً بالغلو مما يتعين معه إلغاؤه والإكتفاء بمجازاة الطاعن
تابع الحكم في الطعن رقم 2723 لسنه 46 قضائية عليا
بخصم أجرشهرين من راتبه , وحيث أن الحكم المطعون فيه قد نمى الى غير ذلك برفض دعواه ومن ثم يتعين إلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه والإكتفاء بمجازاة الطاعن بخصم أجرشهرين من راتبه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : أولا : بعدم قبول إختصام النيابة الإدارية فى الطعن .ثانيا : بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرارالجزاء المطعون فيه والإكتفاء بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من ذي القعدة سنه 1425 هجرية الموافق 1/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
