المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2311 لسنه 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , أحمد محمد حامد ,
عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2311 لسنه 45 ق علياالمقام من
1- ناهد خليل جرجس2- صلاح عبد الرازق صالح
ضد
1- وزير العدل "بصفته"2- رئيس محكمة دمنهور الأبتدائية "بصفته"
3- رئيس مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الأبتدائية "بصفته"
فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الأبتدائية بجلسة7/ 12/ 1998فى الدعوى رقم"1" لسنه 1998تاديب دمنهور
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق4/ 2/ 1999أودع الأستاذ حسين عبد المطلب محمود المحامى نائباً عن الأستاذ أنور نصيف المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذى قرر فى منطوقه بمجازاة الطاعنه الأولى بتأجيل موعد أستحقاق العلاوة لمدة شهر واحد, والطاعن الثانى بتأجيل ترقيته عند أستحقاقها لمدة سنتين .وطلبا الطاعنان للأسباب المبينه بتقرير الطعن بإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتقضى بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاءالقرار المطعون فيه والقضاءأصلياً ببراءتهما من الأتهامات المسندة إليهما, وأحتياطياً أستعمال الرأفة معهما.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة8/ 7/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 15/ 11/ 2003 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 6/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث أن الطعن اقيم خلال الميعاد المقررة قانوناً, وإذ أستوفى الطعن سائر أوضاعة الشكلية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والقرار المطعون فيه فى بتاريخ 23/ 3/ 1998 أصدر السيد المستشار رئيس الأستئنافى مدير النيابات القرار رقملسنه 1998 بإحالة كل من صلاح عبد الرازق صالح ناهد خليل جرجس- الموطفين بدائرة نيابة دمنهور الكلية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الأبتدائية لمحاكمتها تأديبياً عما نسب إليهما من إهمال فى أداء واجبات عملهما من أن الأول قام بأخطار وحدة التنفيذ بقسم الشرطة بمبالغ أحكام بأقل من المحكوم بها عدم تحرير إعلانات أحكام غيابية, إرفاق بعض الأعلانات بملفات التنفيذ دون إرسالها لجهات الأختصاص فى القضايا الواردة بالتحقيقات, ومن أن الثانية قامت بحصر الحكم الصادر فى الجنحة رقم 7458 لسنه 1995 جنح بأقل مما حكم به على النحو المبين بالتحقيقات ……. وعقب قيد هذه اللوقائع دعوى تأديبية برقم لسنه1998 تأديب
تابع الحكم فى الدعوى رقم 2311 لسنة 45 ق
دمنهور نظرها مجلس التأديب المذكور بجلساتها وبجلسة 7/ 12/ 1998 أصدر القرار المطعون فيه والذى قرر مجازاة/
صلاح عبد الرازق صالح بتأجيل ترقيته عند إستحقاقها لمدة سنتين, ومجازاة/ ناهد خليل جرجس بتأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة شهر واحد….. وشيد المجلس قراره على أن ما نسب إلى المحالين قد ثبت قبلهما من الأوراق ومن التحقيق الإدارى رقم35 لسنه1997حصر عام التفتيش الجنائى, ولما كان ذلك يقطع بإهمالهما فى أداء عملهما وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفى مما يتعين مساءلتهما تأديبياً وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون, فضلاً عن إخلاله له بحق الدفاع للأسباب المبينه بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع, فإن البين من الأوراق والتحقيقات إنه إبان عمل الطاعنين بنيابة كفر الدوار الجزئية التابعه لنيابة دمنهور الكلية نسب إلى كل منهما الأهمال فى اداء واجبات وطيفته والخروج على مقتضياتها وذلك بقيام الطاعن/ صلاح عبد الرازق صالح بأخطار وحدة تنفيذ الأحكام بقسم الشرطة بتحصيل مبالغ غرامات محكوم بها بأقل مما هو مبين بمنطوق الأحكام, عدم تحرير إعلانات بأحكام غيابية, إرفاق بعض الأعلانات بملفات التنفيذ دون إرسالها لجهات الأختصاص وذلك فى القضايا المبينه بالتحقيقات كما نسب إلى الطاعنه/ ناهد خليل جرجس القيام بحصر الحكم الصادر فى الجنحة رقم 7458 لسنه 1995 جنح القسم بأقل من المبلغ المحكوم به .
ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعنين قد ثبت قبل كل منهما ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها, إذ ثبت من التحقيقات أن الأول بوصفه الموظف المختص بتحرير وارسال الأحكام المبلغة إلى الشرطة وتحرير إعلانات الأحكام الغيابية قد أقر بالتحقيقات بإنه أخطر الشرطة بتحصيل مبلغجنيه تنفيذاً الحكم الصادر فى القضية رقم 3943 لسنه 1992جنح القسم رغم أن المبلغ المحكوم به والمبين بدفاتر حصر النيابة مبلغ جنيه, كما أخطر الشرطة بتحصل مبلغ جنيه تنفيذاً للحكم الصادر فى الدعوى رقمن 7039 لسنه 1995 جنح القسم فى حين أن المبلغ المحكوم به غيابياً هو جنيه, وأرجع ذلك إلى خطأ غير مقصود منه كما أقر بعدم تحريره إعلانات بالأحكام الغيابية الصادرة فى القضايا أرقام 8545 , 10304 , 10717 , 10785لسنه 1994 جنح القسم وأضاف بأنه تم تدارك ذلك وإرفاق الأعلانات بملفات التنفيذ وأرجع إهماله فى هذا الخصوص إلى كثره العمل كما أن الثانية بصفتها المختصة بحصر الأحكام قد حصرت الحكم الصادر فى القضية رقم 7458 لسنه 1995 جنح القسم بدفاتر حصر الغرامات والجنح بمبلغ "1" جنيه مصروفات فى حين إنه مبين بمنطوق الحكم المشار إليه صدورة حضورياً بالغرامة جنيه عن التهمة الأولى وبالغرامه جنيه عن التهمة الثانية والأيقاف بالنسبة لها فقط, وقد ثبت ذلك فى حقها من إعترافها بالتحقيقات بقيامها بذلك على أساس أن الأيقاف يشمل التهميتن الأولى والثانية لعدم وضوح منطوق الحكم الثابت على القضية وأن كلمه "لها" يمكن قراءتها "لهما"ا وأضافت بإنه تم تدارك هذا الخطأ وتصحيحة بدفاتر حصر النيابة ودفاتر الشرطة وتحصيل الغرامة المطلوبة بمبلغ جنيه من المحكوم عليه.
ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعنين والذى ثبت قبل كل منهما على النحو السالف بيانه يعد إخلالاً منهما بواجبات وظيفتهما وإهمالاً فى اداء هذه الواجبات ومن شأنه المساس بأموال الخزانه العامة للدولة الآمر الذى يستوجب مساءلتهما تأديبياً, بيد أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن ما بدرمن الطاعنين لم يكن بسوء نية وعن قصد إنما مرجعه كثر الأعمال الموكول إليهما وخاصة الطاعن المذكور, فضلاً عن ثبوت عدم إرتكابهما لمثل هذه الأخطاء من قبل علاوة على أن هذه الأحكام قد حصرت بدفاتر النيابة بمعرفة المذكورين على الوجة الصحيح ,بالأضافة إلى تصحيح الأخطاء التى حدثت فى الأحكام محل المخالفة وسداد المبالغ المحكوم بها, الأمر الذى يصم القرار المطعون فيه فيما أنتهى إليه من مجازاة الطاعن الثانى بتأجيل ترقيته عند إستحقاقها لمدة سنتين بالمغالاة فى الجزاء, مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة له والأكتفاء بمجازاته بتأجيل موعد إستحقاقة للعلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر عما نسب اليه, ورفض الطعن بالنسبة الطاعنه / ناهد خليل جرجس لتناسب الجزاء الموقع عليها والمبين بصدر هذا الحكم عدلاً وصدقاً مع ما نسب إليها وثبت فى حقها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن/ صلاح عبد الرازق صالح بتأجيل ترقيته عند إستحقاقها لمدة سنتين والأكتفاء بمجازاته بتأجيل موعد إستحقاقه العلاوة لمدة ثلاثة أشهر عما نسب إليه ورفض الطعن بالنسبة للطاعنه / ناهد خليل جرجس .صدرهذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق سنه1425هجرية والموافق25/ 12/ 2004ميلادية بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
