الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1615 لسنه 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمدالحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د / محمد ماجد محمود
/ احمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمـد امين السـر

فى الطعن رقم 1615 لسنه 49 ق عليا

المقام من

طارق ابراهيم مصطفى

ضد

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته
فى قرارالصادر من مجلس تأديب العاملين بالجهازالمركزى للمحاسبات فى الدعوى التاديبية رقم 10 لسنه 20ق جلسة 18/ 9/ 2002

الإجراءات

بتاريخ 17/ 11/ 2002 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1615 لسنه 49 ق ع فى قرار مجلس تأديب العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المشار اليه والقاضى بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها مدة ثلاثة اشهر
وطلب الطاعن فى تقريره وللاسباب الوارده به الحكم اولا / بعدم دستورية المادة "62" من القانون رقم 144 لسنه 1998 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات ولائحتة والحكم بوقف الدعوى وتمكين الطاعن من عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها فى عدم دستورية القانون سالفه الذكر
ثانيا / الحكم بالغاء قرار مجلس التأديب الصادر بتاريخ 18/ 9/ 2002 وبراءة الطاعن مما نسب اليه وتبرئه ساحته مع تمسكه بالاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا بصدد الحصانات التى كفلها القانون للطاعن الواردة بمذكرته
وقد قدم الطاعن مذكرة بتعديل طلباته امام هيئة مفوضى الدولة بتاريخ 12/ 10/ 2003 حيث حدد طلباته النهائية بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من مجلس تاديب العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 18/ 9/ 2002 فى الدعوى التاديبية رقم "10" والذى يتضمن مجازاته بتأجيل الترقية عند استحقاقها مدة ثلاثة اشهر مع مايترتب على ذلك من اثار. وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من مجلس تأديب العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات فى الدعوى التأديبية رقم 10 فى 18/ 9/ 2002 مع مايترتب على ذلك من اثار قبول تنازلة عن الدفع بعدم الدستورية. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه لبطلانه على النحو المبين بالاسباب مع مايترتب على ذلك من اثار.
وقد عين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 9/ 2004 وقد نظرت الدائرة الطعن بهذه الجلسة ثم اصدرت قرارها باحالة الطعن الى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 27/ 11/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت اصدار حكمها بجلسة اليوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
تابع الحكم رقم 1615 لسنه 49 ق ع

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 6/ 1/ 2002 اصدر رئيس الجهاز
المركزى للمحاسبات القرار رقم 45 لسنه 2002 متضمنا احالة الطاعن الى مجلس تأديب العاملين بالجهاز لخروجة على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفته اللوائح والنظم وعدم توقيره الرؤساء بأن امتنع عن التوقيع على امر ادارى بأعادة توزيع العمل بين العاملين الفنيين بالادارة والتحدث مع مدير ادارة حسابات التعدين بالفاظ غير لائقة
وبجلسة 18/ 9/ 2002 اصدر مجلس التاديب القرار المطعون فيه على سند ان الوقائع المسندة للطاعن ثابته فى حقه.
ومن حيث ان مبنى الطعن هو ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون واخطا فى تطبيقة وتأويله لانعدام ركن السبب فى القرار، لبطلان التحقيقات لعدم امتناعة عن التوقيع على القرار المشار اليه وعدم تلفظة بالفاظ نابية فى حق زميله .
ومن حيث ان الطاعن قد تنازل عن دفعة بعدم دستورية المادة 62 من القانون رقم 144 لسنه 1998 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات ولائحتة وذلك امام هيئة مفوضى الدولة بصحيفة معلنه للطرف الاخر وصمم على طلباته امام المحكمة حتى حجز الطعن للحكم فمن ثم فان المحكمة لاتتعرض لهذا الدفع للتنازل عنه .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الطعن امامها يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه بكاملة ويفتح الباب امامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه على المنازعة طبقا للوجة الصحيح غير مقيدة بمايرد من اسباب للطعن لان المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد اضطرد اعمالا لنصوص المواد 172 من الدستور 10, 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على ان الولاية العامة لتأديب العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة فى قرارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات العامة هذه الولاية معقودة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى لايجوز نقل هذا الاختصاص فى التأديب لاى جهة اخرى مالم ينص صراحة قانون يقضى بالخروج على هذا الاصل اى بموجب اداة تشريعية توازى الادارة التشريعية التى قصرت حق مباشرة ولاية التأديب على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة " الطعن رقم 2946 لسنه 41 ق عليا جلسة 4/ 4/ 1991"
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان " المشرع فيما يخص العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لاحكام قانون الجهاز الصادر بالقانون رقم 144 لسنه 1988 ناط بمجلس الشعب اصدار لائحة تنظيم شئونهم الوظيفية يكون لها مدة القانون وقد باشر مجلس الشعب الاختصاص المنوط به فاصدر بجلسة 14/ 1/ 1992 لائحة العاملين بالجهاز ماتضمنه نظاما خاصا بالتأديب يتمثل فى تشكيل مجلس تأديب للعاملين بالجهاز حسب الفئة الوظيفتة وخولها سلطة الفصل فى الدعاوى التأديبية التى تقام من الجهاز ضد العاملين وقرر نهائيه القرارات التأديبية الصادرة عنهما ثم اباح لذوى الشأن الطعن فى هذه القرارات امام المحكمة الادارية العليا وانه نظرا لاعتبارات معينه ارتأها المشرع قرر تعديل احكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات حيث تضمن التعديل نص المادة "29" من القانون المذكور وجاء بحكم مغاير يتمثل فى تخويل رئيس الجمهورية اصدار لائحة للعاملين بالجهاز تنظم جميع القواعد المتعلقة بشئونهم بقرار منه وتضمنت الفقرة الثانية منه حكما انتقاليا بسريان احكام اللائحة السابقة الصادرة من مجلس الشعب ولها مدة القانون حتى صدور اللائحة الجديدة التى صدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنه 1999 بتاريخ 15/ 6/ 1999 ومن ثم فانه اعتبارا من تاريخ العمل بلائحة العاملين بالجهاز المشار اليها فى 18/ 6/ 1999 اعمالا للمادة الرابعة من مواد اصدارها تكون احكام اللائحة السابقة والتى لها قوة القانون قد زالت من الوجود القانونى وسقطت من مجال التطبيق وحلت محلها اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنه 1969والتى يبين من مطالعتها انها حددت نص المادة "62"فيها والتى انشأت بدورها نظاما خاصا على خلاف
الاصل العام للتأديب يتمثل فى مجلس التأديب للعاملين بالجهاز حسب الفئة الوظيفية خوله الفصل فى الدعاوى التاديبيةالتى تقام ضد العاملين بالجهاز بقرار من رئيس وقرر نهائيه القرار الصادر منه ونظم فريق الطعن فيه مباشرة امام المحكمة الادارية العليا وهى احكام جاءت متطابقة مع احكام المادة 63 من لائحة العاملين بالجهاز الملغاة والتى كان لها قوة القانون فى حين ان اللائحة الحالية صادرة بقرار من رئيس الجمهورية تنفيذا لاحكام القانون رقم 157 لسنه 1998 المشار اليه ويقتضى هذا الوضع البحث فى مدى مشروعية اللائحة الحالية فيما تضمنه من انشاء نظام تأديب خاص بالعاملين بالجهاز
تابع الحكم رقم 1615 لسنه 49ق
على خلاف الاصل العام المقرر دستوريا وقانونيا وبهذه المثابة فقد جرى قضاء هذه المحكمة الدائرة المستقلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 فى الطعنين رقمى 1368 / 143 لسنه 34ق ع بجلسة 18/ 1/ 2001 على أن تخويل القانون لجهة معينه اصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لايمكن بحال من الاحوال اعتباره تعويضا تشريعيا اذان من المسلم به ان لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتعويض التشريعى مجاله وفقا لاحكام الدستور وان مايصدرمن قوانين تخول رئيس الجمهورية او غيره اصدار لوائح للعاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها لايمكن ان ينطوى على تفويضه وفقا لما نصت عليه المادة 108 من الدستور ولايخرج عن كونه دعوه لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية او غيره باصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون طبقا لما تقضى به المادة 144 من الدستور والتى نصت بل ان يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه من تعديل او تعطيل بها او اعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره فى اصدارها ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذة.
ومن حيث انه اعمالا لنص المادة 172 من الدستور التى تنص على ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقله ويختص بالفصل فىالمنازعات الادارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى فقد صدر قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ناصا فى مادته العاشرة / ثانى عشرعلى ان الدعاوى التاديبية المنصوص عليها فى هذاالقانون تدخل فى اختصاصاته وقد حددت المادة 15 من قانون مجلس الدولة اختصاصات المحاكم التأديبية بانها الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية والادارية التع تقع من العاملين بالهيئات العامة المؤسسات العامة ومايتبعها من وحدات.
ومتى كان ماتقدم بيانه وكان انشاء مجلس التاديب الخاص بالعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات قد تم بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنه 1999 وبالتالى فانه يكون قد تم بأداه تشريعية اقل من القانون ومن ثم يكون منطويا على مخالفة الدستور والقانون الامر الذى يستنبع بطلان جميع اجراءات المحاكمة والقرارات الصادر بشأنها ودون ان ينال من ذلك عبارة جميع القواعد المتعلقة بشئونهم الواردة بالمادة 26 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنه 1998 اذا ان هذه العبارة لاتصلح سندا لاعتبار الاختصاص فى التاديب يدخل فى نطاق سائر الاوضاع الوظيفية لان نطاق التأديب والولاية فيه يخرج تماما عن نطاق الاوضاع الوظيفية المتعلقة بالتعيين والنقل وتحديد المرتبات والمكافات ومايماثلها فضلا عن ان استصحاب احكام التأديب التى كانت واردة باللائحة السابقة والتى كانت بمثابة قانون امر غير جائز قانونا لسقوط هذه الاحكام من التطبيق بالتعديل الوارد بالمادة 29 بالقانون رقم 157 لسنه 1998 وباللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية اعتبارا من 18/ 6/ 1999 تاريخ العمل باللائحة المذكوره وان الساقط لايعود وان اراء المشرع تقرير نظام تأديب خاص بمنأى عن الولاية العامة فى التأديب لادخل بنصوص الاحكام السابقة ضمن النصوص القانونية الصادرة فى هذا الخصوص الامر الذى يكون معه تشكيل مجلس التاديب المطعون على قراره قد جاء دون سند من القانون ومن ثم تكون جميع اجراءات المحاكمة القرارات التاديبية الصادرة منه مشوبه بمخالفة الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به الى درجة الانعدام ومن ثم يتعين والحالة هذه الغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار لبطلانه
ومن حيث ان هذا القضاء لايمس بموضوع المخالفة التاديبية مما يكون معه للسلطة المختصة لتحريكها على النحو الصحيح وامام الجهةالمختصة قانونا بذلك.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه على النحو المبين بالاسباب مع مايترتب على ذلك من اثار.
صدر هذا الحكم بالجلسة المنعقد ة علنا يوم السبت الموافق من سنه 1425 هجرية والموافق 27/ 11/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات