المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1484 لسنة 49 ق .عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , و د . محمد ماجد محمود
وعادل سيد عبد الرحيم بريك , وسراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د . محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1484 لسنة 49 ق .علياالمقام من
السيد / محمد محمود على شرفضد
وزير العدل " بصفته ""في قرار مجلس التأديب الصادر في الدعوى التأديبية رقم 34 لسنة 2002 تأديب استئناف القاهرة بجلسة 8/ 10/ 2002"
الإجراءات
بتاريخ 11/ 11/ 2002 أودع الأستاذ / السيد المتولي الخطيب المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعإليه والذي قضي بمجازاة المخالف / محمد محمود علي شرف بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه .وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس تأديب محكمة استئناف القاهرة في الدعوى التأديبية رقم 34 لسنة 2002 تأديب استئناف القاهرة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار , وبراءته مما هو منسوب إليه , مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 12/ 5/ 2003 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في الطعن بشقيه .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم أصليا بإلغاء القرار المطعون فيه مع إعادة الدعوى التأديبية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة – واحتياطيا – بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/ 3/ 2004 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره بجلسة 29/ 5/ 2004 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/ 1/ 2005 , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للفصل في الشق المستعجل منه .
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه – في أنه بتاريخ
1/ 10/ 2002 أصدر السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة قرار الإحالة إلى مجلس التأديب رقم 34 لسنة 2002
تابع الحكم في الطعن رقم 1484 لسنة 49 ق .علي
بإحالة / محمد محمود علي شرف مدير إدارة مراجعة الرسوم بالمحكمة إلى مجلس التأديب – الدائرة الأولى – بجلسة 8/ 10/ 2002 مع إخطاره بالجلسة وذلك لما نسب إليه وذلك لإضراره بالمال العام وإهداره ، الأمر الذي من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعدم توخي الدقة والحرص الواجبين في العمل والاخلال بواجبات الوظيفة والاستهانة بنظام العمل ومخالفة قانون الرسوم القضائية وذلك لتغاضيه عن تسوية الرسوم المستحقة علي الحكم في الاستئناف رقم 167 لسنة 1116/ ق وإفادته على نسخة الحكم بما يفيد مراجعة الرسوم على خلاف الحقيقه ، الأمر الذي يترتب عليه عدم تقدير وتحصيل مبلغ 2835883 جنيه رسوم نسبية وخدمات مستحقة علي مبلغ 75635608 جنيه ، وقد نظر مجلس التأديب المشكل علي النحو الوارد بمحضر جلسته المنعقد بتاريخ 8/ 10/ 2002 وفيها أصدر قراره المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه عما أسند إليه , وذلك على سند من ثبوت المخالفة في حقه وذلك مما أقر به بتحقيقات النيابة الادارية ولدى مثوله أمام مجلس التأديب من إنه لم يقم بتسويه الرسم لجهله بقواعد تسوية الرسوم وأنه لا مصلحة له في عدم تسويته لأن الجهة الملزمة بسداد الرسم جهة حكومية وهي وزارة المالية .
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم علي بطلان القرار المطعون فيه الصادر من مجلس التأديب وذلك لأن مسودة القرار المشتملة علي منطوقه لم يوقع عليها سوى رئيس مجلس التأديب فقط دون أن يوقع عليه العضوين الآخرين المكونين لهيئة مجلس التأديب وهما السيد المستشار المحامي العام , والأستاذ / كبير كتاب محكمة استئناف القاهرة , والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالتحقيقات حيث أحال الطاعن الملف إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لأن من سلطته الانتقال إلى كافة الجهات الرسمية والبنوك ومقدرته على إجراء كافة الحسابات التي يتطلبها تقدير المصروفات المستحقة علي الحكم وأسس ذلك والاستعلام من الجهات المختصة بوزارة العدل عن كيفية تسوية هذا الرسم بعد أن استعصي عليه القيام بذلك , وأنه لم يؤشر علي الملف بعبارة روجعت الرسوم وتحفظ فتلك العبارة هي للرسم النسبي المحصل من المستأنف فقط , وكان يجب علي مجلس التأديب التحقق من دفاعه وسماع أقوال الجهازالمركزي للمحاسبات ومناقشته في تقريره ومناقشة دفاعه , وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إنه عن الموضوع – فإن المادة " 165" من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 – تنص علي أن :- " من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته … تتخذ ضده الاجراءات التأديبية " ، كما تنص المادة " 166" من ذات القانون علي أن :- " لا توقع العقوبات إلا بحكم مجلس التأديب … " ، وتنص المادة "167" من القانون المشار إليه علي أن :- " يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة . وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات … " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قرارات مجلس تأديب العاملين بالمحاكم بمثابة أحكام ، ويتعين مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بينها أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون ، ووفقا لنص المادة 167 قانون السلطة القضائية المشار إليه فإن مجالس تأديب العاملين بالمحاكم تشكل من ثلاثة وهم مستشار أو رئيس المحكمة ، والمحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامهما , وكبير الكتاب وذلك حسب الأحوال المبينة بنص المادة المشار إليها , ومن ثم يتعين مراعاة ذلك عند تشكيل مجلس التأديب ويترتب علي مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام
" في هذا المعنى حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 542 لسنة 39 ق.ع جلسة 19/ 3/ 1994, وحكمها في الطعن رقم 4770 لسنة 41 ق .ع جلسة 16/ 11/ 1996 " .
ومن حيث إنه وفقا لنص المادة "175" من قانون المرافعات وما جرى عليه قضاء هذه المحكمه أن عدم توقيع مسودة الحكم ( قرار مجلس التأديب ) من القضاة ( الأعضاء ) عند النطق به يجعله باطلا ، لأن القانون تطلب أن تكون المسودة موقعة من الرئيس ومن الأعضاء عند النطق بالحكم أو إصدار قرار مجلس التأديب ( الحكم الصادر في الطعن رقم 4770 لسنة 41ق جلسة 16/ 11/ 1996 ) .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , وإذ الثابت من مطالعة مسودة قرار مجلس التأديب المطعون فيه المشتملة علي أسبابه
تابع الحكم في الطعن رقم 1484 لسنة 49 ق .علي
ومنطوقه أنها موقعة من عضو واحد هو المستشار رئيس المجلس فقط , ومن ثم فإن عدم توقيع عضوي مجلس التأديب
علي مسودة القرار المشتملة علي أسبابه يجعل القرار باطلا مما يفقده مقوماته الأساسية بما يعني اعتباره كأن لم يصدر , ولا يقدح في ذلك توقيع أعضاء مجلس التأديب علي الورقة المنفصلة عن المسودة المتضمنة منطوقه بجلسة مجلس التأديب المنعقدة في 8/ 10/ 2002 إذ يجب أن يصدر الحكم أو قرار مجلس التأديب بناء علي أسباب مسطورة في مسودة ممهورة من جميع القضاة ( الأعضاء ) الذين سمعوا المرافعة وطالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها علي الوضع الذي أثبت في المسودة , وهو ما لا يتوافر بشأن مسودة قرار مجلس التأديب المطعون فيه , ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلي مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه , وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 34 لسنة 2002 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمه استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت لسنة 1426 هجرية الموافق 15/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
