الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1224 لسنة 45 ق – عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيدين الأساتذة المستشـارين/ غبريال جاد عبد الملاك و د. محمد ماجد محمود
و/ على محمد الششتاوى وأحمد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشـار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وحضور السيـد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1224 لسنة 45 ق – عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة "بصفته"
2- رئيس حى مدينة نصر "بصفته"

ضد

أحمد موسى شلبى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى { الدائرة الثانية أفراد }
بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم10111 لسنة 51ق
بجلسة25/ 10/ 1998.

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 12/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير الطعن – المقيد برقم 1224 لسنة 45ق . عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الثانية" أفراد بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 10111 لسنة 51ق بجلسة 25/ 10/ 1998 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفه عاجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفا ت .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 27/ 12/ 1998 ، كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل على النحو الموضح بالجلسات ، وبجلسة 24/ 4/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا {الدائرة الخامسة "موضوع "} لنظره بجلسة 20/ 5/ 2001 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 20/ 1/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 21/ 4/ 2002 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 23/ 6/ 2002 وكلفت الجهة الإدارية الطاعنة بتقديم محاضر المخالفات المحددة للعقار خاصة المحضر رقم 944 لسنة 1996 مع إيضاح أسباب التناقض الموجود بالأوراق فى إعتبار الأعمال مقامه بدون ترخيص فى حين أنها قررت تصحيحها بالقرارين رقمى 402 و 404 لسنة 1996 مع تقديم الاشتراطات البنائية للمنطقة ومستند رسمى من حى مدينة نصر بالموقف من الترخيص رقم 43 لسنة 1976 وما إذا كان قد تم تجديده من عدمه ، وعلى السكرتارية إخطار المطعون ضده للحضور ولبيان موقف العقار الحالى والإفادة عما آل إليه مصير محاضر المخالفات المحددة بشأن العقار محل الطعن ، ثم توالى تأجيل نظر الطعن لهذا السبب بجلسات 26/ 10/ 2002 و 1/ 2 و5/ 4
تابع الحكم فى الطعن رقم 1224 لسنة 45 ق – عليا
و 27/ 9/ 2003 ورغم توقيع أكثر من غرامة مالية على الجهة الإدارية الطاعنة إلا أنها لم تستجيب لقرار المحكمة مما حدا بالمحكمة إلى إصدارحكمها بجلسة 22/ 11/ 2003 بوقف الطعن جزاء لمدة شهر لعدم تقديم المستندات سالفة الذكر .
وبتاريخ 29/ 12/ 2003 تقدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الجهة الإدارية طلبا – دون إرفاق أية مستندات به – لتعجيل سير الخصومة فى الطعن من الوقف حيث تأشر على الطلب من السيد الأستاذ المستشار / رئيس الدائرة بإرفاق المستندات المطلوبة قبل تحديد جلسة لنظر الطعن ، إلا أن الهيئة المذكورة عاودت التقدم بذات الطلب دون إرفاق أية مستندات فتحدد لنظر الطعن جلسة 20/ 11/ 2004 وفيها حضر ممثل هيئة قضايا الدولة ولم يبد ثمة طلبات أو يقدم شئ ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، بيد أنه بتاريخ 1/ 12/ 2004 تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب لإعادة الطعن للمرافعة دون إرفاق أية مستندات به ، رغم أنها أشارت فيه إلى وفاة المطعون ضده طبقا لمحضر الإعلان لجلسة 20/ 11/ 2004 وصورة شهادة الوفاة المرفقين بالطلب ، كما تضمن الطلب تعقيبا موضوعيا على قرار المحكمة الصادر بجلسة 23/ 6/ 2002 وقد تأشر على الطلب المذكور بالإرفاق ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث إن المادة {99} من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف ……….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه ، واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينقذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى المادة 99 سالفة الذكر أن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها ، وتعجيل الفصل فى الخصومة القضائية هوأحد مقاصد الشارع عند وضعه قانون المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقة فى أقل زمن ممكن وحتى لايظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة مع ماتسببه له من قلق ، فالعدالة ليست في أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب ، وإنما أن يستوفى حقة فى الوقت المناسب وفى سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكين القاضى من حمل الخصوم على تنفيذ أوامره نص على حق المحكمة فى أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى ضرب له بالغرامة وأجاز للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى وفقا لنص المادة {99} المذكورة ورتب المشرع على إنقضاء مدة الوقف ومضى المدة المحددة لتعجيل سير الدعوى أو عدم تنفيذ ماأمرت به المحكمة جزاء هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن . وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون فى حالة عدم تعجيل السير فى الدعوى أوعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم تعجيلها وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن إعمالا لصراحة عبارات المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 .
" الطعن رقم 5038 لسنة 43ق . عليا جلسة 3/ 7/ 2004 ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق للمحكمة أن قررت إصدارالحكم فى الطعن المذكور بجلسة 21/ 4/ 2002 بيد أنها رأت استجلاء بعض النقاط فى الطعن فأعادته للمرافعة لجلسة 23/ 6/ 2002 وكلفت الجهة الإدارية بتقديم المستندات وإيضاح التناقض الموجود فى الأوراق على النحو المبين بمحضر الجلسة المذكورة ثم توالى نظرالطعن على النحو المبين بالجلسات من الجلسة المذكورة حتى جلسة 27/ 9/ 2003 ورغم توقيع أكثر من غرامة مالية على الجهة الإدارية إلا أنها لن تستجب لقرار المحكمة ومن ثم قضت هذه المحكمة بجلسة 22/ 11/ 2003بوقف الطعن لمدة شهر جزاء ، بيد أن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت طلبا لتعجيل سير الخصومه فى الطعن بتاريخ 29/ 11/ 2003 حيث تأشرعليه من السيد الأستاذ المستشار / رئيس الدائرة بإرفاق المستندات المطلوبة قبل تحديد جلسة لنظر الطعن ، إلا أن الجهة الإدارية عاودت التقدم بصورة من الطلب المشار إليه حيث تحدد لنظر الطعن جلسة 20/ 11/ 2004 وفيها حضر ممثل هيئة قضايا الدولة ولم يبد ثمة طلبات أو يقدم أية مستندات ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبتاريخ 1/ 12/ 2004 تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب لإعادة الطعن للمرافعة- لم يرفق به أية مستندات – تضمن أنها قامت { أى هيئة قضايا الدولة } بإعلان المطعون ضده بالجلسة المحدده لنظر تعجيل الطعن من الوقف إلا أن الإعلان ارتد مؤشراعليه بوفاةالمطعون ضده إلى رحمة الله بتاريخ 16/ 10/ 2002 { أشارت إلى إرفاق الإعلان وصورة من شهادة الوفاة بطلب الإعادة على خلآف الحقيقة } كما تناولت فى ذات الطلب مناقشة ماورد بقرارالمحكمة بشأن تصحيح الأعمال وماإذا كانت
تابع الحكم فى الطعن رقم 1224 لسنة 45 ق – عليا
مقامة بترخيص من عدمه على النحو الوارد بالطلب حيث تأشر عليه من السيد الأستاذ المستشار / رئيس الدائرة بالإرفاق .
ومن حيث إنه يخلص من السرد السابق أنه ولئن كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد طلبت السير فى الخصومة فى الطعن الماثل بعد إنقضاء مدة الوقف المقضى بها بجلسة 22/ 11/ 2003 ورغم تكليفها صراحة – قبل تحديد جلسة لنظر الطعن – بإيداع المستندات المطلوبة والإيضاح المبين بمحضر جلسة 23/ 6/ 2002 إزاء تقديمها لطلب التعجيل بدون هذه المستندات والإيضاحات إلا أنها عاودت طلب تحديد جلسة لنظر الطعن فاستجابت لها المحكمة وحددت لنظر الطعن جلسة 20/ 11/ 2004 وفيها لم تقدم شئ ، وبالتالى قررت المحكمة إصادار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم إزاء ماتبين لها من عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة للقضاء فيه باعتباره كأن لم يكن إعمالا لصراحة نص المادة من وجوب القضاء بذلك .
ولاينال من القضاء السابق تقديم هيئة قضايا الدولة طلبا لإعادة الطعن للمرافعة والمبررات التى طلبها سواء من الناحية الشكلية لإعادة تصحيح شكل الطعن إزاء ماتبين لها من وفاة المطعون ضده أوالناحية الموضوعية فى مناقشتها لقرار المحكمة الصادر بجلسة 23/ 6/ 2002 من حيث وجود ترخيص قائم من عدمه وأثر ذلك على تصحيح الأعمال محل الدعوى إذ أن ذلك مردود عليه بما يلى :-
أولا :- أن من المقرر أنه لايجوز قبول أية مستندات أو بيانات أو إيضاحات من الخصوم بعد قفل باب المرافعة فى الطعن مع التسليم بأن الإستجابة لطلب الإعادة للمرافعة هو من إطلاقات السلطة التقديرية للمحكمة فى ضوء ماتستشفه من جدية المبررات وجدية مسلك الخصم أثناء نظر النزاع ، والثابت من استعراض مراحل نظر الطعن الماثل – دون معاودة تكرارها – أن الجهة الإدارية لم تسلك مسلكا جديا خلال نظر الطعن لاسيما بعد تكليفها بجلسة 23/ 6/ 2002 حيث تدوول الطعن مدة تقترب من سنة ونصف دون أن تحرك الجهة الإدارية ساكنا إزاء البيانات أو الإيضاحات المطلوبة رغم تغريمها أكثر من غرامة مالية ثم بعد تقديمها لطلب تعجيل نظر الطعن ومنحها فرصة لتقديم تلك المستندات إلا أنها ظلت على مسلكها وبالتالى فلم تجد المحكمة مناصا من إعمال حكم القانون بعد أن أتاحت للجهة المذكورة الفرصة تلو الفرصة إلا أنها لم تمتثل لاسيما وأن طلبها المشار إليه جاء خلوا من أية مستندات تفيد صحة ادعائها ، رغم ما أشارت إليه فى طلبها – على خلاف الحقيقة – من إرفاق الإعلان وشهادة الوفاة .
ثانيا :- أن نص المادة {99} من قانون المرافعات المدنية والتجارية جاء قاطعا فى ضرورة تنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال مدة الوقف وإنه يترتب على ذلك القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون وجوبا دون ترخيص من المحكمة فى ذلك وإزاء عدم تقديم الجهة لهذه المستندات والإيضاحات فإن المحكمة حجزت الطعن للحكم باعتباره مهيئا للفصل فيه وبالتالى فلا يغير من ذلك ماأاشارت إليه الجهة الطاعنة من أنه استبان لها وفاة المطعون ضده فى وقت سابق وأنه يتعين تصحيح شكل الطعن .
ثالثا :- أن اللافت للنظر أن المبرر الموضوعى الذى ضمنته هيئة قضايا الدولة تعقيبا على قرار المحكمة الصادر بجلسة 23/ 6/ 2002 أيا كان الرأى فيه ، ومدى صحته – قد استغرق إعداده مايقرب من سنتين ونصف ، وهو أمر مثير للغرابة ويستشف منه أن هناك تقاعسعن متابعة قرارات المحكمة بصورة جدية إذ لو صح الأمر كما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة لكان فى مكنتها إعداد هذا الرد وتقديمة فى الجلسة التالية لطلبه لاسيما وأن التجاوز عن الأعمال المخالفة حددته المادة 30 من اللائحة فى حدود معينة وليس منها التجاوز عن أدوار بكاملها مقامة بدون ترخيص كما ذهبت الهيئة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- باعتبار الطعن كأن لم يكن .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1426 هجرية.
والموافق 1/ 1/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات