المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم حيث صدر واودعت
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د: محمد ماجد محمود
أحمد محمد حامـد ، عادل سيد عبد الرحيم
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشارالدكتور/ سيد عبد الله سلطان مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1155 لسنة 49 ق0عليـاالمقام من
1- محافظ القاهرة بصفتـه2- رئيس حى الخليفة والمقطم بصفتـه
ضد
حازم على عبد العزيز الببلاوىفى الحكم الصادر من محكمة القضـاء الادارى
بالقاهرة بجلسة 3/ 9/ 2002 فى الدعوى رقـم
9556 ق بجلسة 55 ق 27/ 9/ 2001
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1155/ 49 ق ع فى الحكم المشار اليه الصادر بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .والتمس الطاعنان بصفتهما للاسباب الواردة بتقرير طعنهما الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
واعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده كما اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى انتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد عين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 10/ 3/ 2003 وتدوول امامها حيث قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 1/ 2004 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا وحددت لنظره امامها جلسة 27/ 3/ 2004 حيث تدوول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .من حيث إن الطعن استوفى اوضاعه فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة قد احاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل اليه هذه المحكمة وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منوط الحكم الماثل على الاسباب فى ان المطعون ضده اقام بتاريخ 19/ 7/ 2001 الدعوى رقم 9556/ 55ق طالبا فى ختامها الحكم لهم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى برفض الترخيص له بارتفاع البناء بمقدار مرة ونصف عرض الشارع وبحد اقصى 36 مترا على قطعة الارض المملوكة له بمنطقة الهضبة العليا بالمقطم .
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى هعلى النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 9/ 2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه .
ومن حيث ان قضاء المحكمة جرى على ان ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقه من ولاياته فى الالغاء وفرع منها ومردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعية اذ يتعين على القضاء الادارى الا يقف قرارا اداريا الا اذا تبين له بحسب الظاهر من الاوراق ودون مساس بأصل الحق ان طلب وقف التنفيذ متوافر فيه ركنان (اولهما) ركن الاستعجال بشان تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه (ثانيهما) ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن على القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ومن حيث انه بالنسبة لركن الاستعجال فانه من المسلم به ان اجراءات وقف تنفيذ القرارات الادارية تعد احدى طوائف الاجراءات المستعجلة امام القضاء الادارى والعلاقة بين اجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسألة منطقية وذلك مرجعه للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للاصلاح او الذى يصعب اصلاحه والاستعجال فهما يعبران فى الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل باجراءات سريعة ولذلك فان الاستعجال يعبر عنه فى اجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه او ضرر يتعذر او يستحيل اصلاحه وعلى هدى ما تقدم فان تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنا اساسيا فى تقدير توافر شرط الاستعجال وذلك على اعتبار انه اذا كان تنفيذ القرارالمتنازع عليه"كلية" لايحول دون قبول طلب الغائه والحكم به فان الامر على العكس من ذلك فى حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ اذ ان هذا الحكم ليس له اثر رجعى ومن ثم عندما ينتج القرار المتنازع عليه كل اثاره القانونية فانه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان ان حكم وقف التنفيذ يرمى الى شل اثار القرار المتنازع عليه مؤقتا بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل فى طلب الالغاء بينما يترتب على الحكم بالالغاء تعديل المراكز القانونية التى نشأت على اثر صدور القرار الملغى (الطعن رقم 5421 لسنة 42 ق لجلسة 22/ 2/ 2003) .
وعلى هذا الاساس قضت المحكمة الادارية العليا بانتفاء ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منح صاحب الشان ترخيص التعلية بعد ان ثبت للمحكمة قيام الطاعن بتنفيذ كامل الادوار محل طلب التعلية فانه بتنفيذ هذه الاعمال فلم تعدم هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها مما ينتفى معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه (الطعن رقم 5392/ 44 ق جلسة 5/ 7/ 2003) كما قضى كذلك بانتفاء ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر برفض الموافقة على طلب هدم عقار لكونه قصرا وذلك على اعتبار انه يتعين الا يترتب على الحكم بوقف التنفيذ زوال محل القرار الادارى المطعون فيه بحيث لايتبقى للمحكمة عند نظر الشق الموضوعى لدعوى الالغاء ما تفصل فيه ولذلك فانه اذا كان المقصود بوقف التنفيذ فى هذه الحالة هو هدم العقار فان تنفيذ الحكم على هذا النحو يترتب عليه نتائج خطيرة(الطعن رقم 11263/ 46 ق جلسة 31/ 5/ 2003) .
كما قضى بتوافر ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ قرار الازالة المطعون فيه وذلك على اعتبار ان مؤدى الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ازالة واجهة المبنى محل المخالفة ولاشك ان ذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها من ناحية المساس بسلامة هيكل العقار وامنه وتحميل المطعون ضده بخسائر كبيرة سيترتب عليها زوال محل القرار المطعون فيه بحيث لن يتبقى للمحكمة ما تقضى به عند نظر الشق الموضوعى من دعوى المطعون ضده وهو ما يتعارض مع النهج القضائى الواجب اعماله على نحو صحيح (الطعن رقم 2262/ 48 ق جلسة 13/ 4/ 2003 ) .
وهديا بما تقدم وفى خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون دون المساس باصل طلب الالغاء .
فانه يشترط لاجابة المطعون ضده الى طلبه وقف تنفيذ قرار الجهة الطاعنه السلبى بالامتناع عن ترخيصا باقامة بناء على الارض المملوكة له بارتفاع يعادل مره ونصف عرض الشارع الذى تقع فيه ان تتوافر لهذا الطلب ركن الاستعجال بان يترتب على عدم صدور القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها اضافة الى ركن الجدية بان يستند طلب وقف التنفيذ الى اسباب جدية من قانون وواقع تحمل معه ترجيح الحكم بالغاء القرار الطعين عند نظر موضوع الدعوى .
ومن حيث ان طلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار الطعين بتعيين الحد الاقصى لارتفاع بنائه يفتقد الى ركن الاستعجال على نحو ما سلف اذ ليس هناك ثمة ضرر جسيم يلحق به او بما له من جراء رفض الجهة الطاعنه بل ان وقف تنفيذ القرار الطعين بوصفه اجراء وقتى هو الذى سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها حال الحكم فى موضوع الدعوى برفضها بما يقتضى هدم الادوار التى قد تكون بنيت متجاورة الحد المقرر قانونا وهو ما سيصيب المطعون ضده كما لك دون ريب باضرار جسيمة فى ماله فضلا عن المساس بسلامة هيكل البناء وامنه ومن ناحية اخرى فان وقف تنفيذ القرار الطعين بمقتضى حكم وقتى سيترتب عليه زوال محل القرار الادارى المطعون فيه بحيث لايتبقى للمحكمة لدى نظر الشق الموضوعى لدعوى الالغاء ما تفصل فيه وبذلك يكون قد انتفى ركن الاستعجال لطلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار السلبى للجهة الطاعنه ولما يغنى عن بحث مدى توافر ركن الجدية مما يتعين رفضه واذ ذهب الحكم الطعين خلاف ذلك يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون خليقا بالالغاء مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من ذى القعدة سنة 1425 هـ الموافق 1/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
