أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريـال جـاد عبـدالملاك ، د. محمـد ماجـد محمـود
و/ أحمـد محمـد حامـد ، عـادل سيد عبدالرحيـم بريـك
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ سيد عبدالله سلطـان مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / سيد سيـف محمـد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 838 لسنة 49ق.علياالمقام من
محافظ القاهرة "بصفته"رئيس حي مصر الجديدة "بصفته"
ضد
علي عبدالعزيز حسينفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 27/ 8/ 2002 في الدعوى 10749/ 54 ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق24/ 10/ 2002، أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 838 لسنة 49 ق.عليا في الحكم المشار إليه الصادر بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .والتمس الطاعنان بصفتهما – للأسباب الواردة بتقرير طعنهما – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإداري المطعون فيه. مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 10/ 3/ 2003 ، وتدوول أمامها حيث قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 1/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 3/ 2004 حيث تددول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه ، فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أن المطعون ضده أقام بتاريخ 15/ 7/ 2000 الدعوى رقم 10749لسنة54ق. طالبا في ختامها الحكم لهم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي برفض هدم العقار المملوك له رقم 88 شارع بيروت بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة .
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 8/ 2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه .
تابع الحكم في الطعن رقم 838 لسنة 49ق.ع.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه .
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولاياته في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ متوافر فيه ركنان ( أولهما ) ركن الاستعجال بشأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه و( ثانيهما ) ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الاستعجال فإنه من المسلم به أن إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري ، والعلاقة بين إجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسألة منطقية وذلك مرجعه للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للإصلاح أو الذي يصعب إصلاحه والاستعجال ، فهما يعبران في الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل بإجراءات سريعة ولذلك فإن الاستعجال يعبر عنه في إجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه أو ضرر يتعذر أو يستحيل إصلاحه. وعلى هدى ما تقدم فإن تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنا أساسيا في تقدير توافر شرط الاستعجال وذلك على اعتبار أنه إذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه " كلية " لا يحول دون قبول طلب إلغائه والحكم به ، فإن الأمر على العكس من ذلك في حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ ، إذ أن هذا الحكم ليس له أثر رجعي ومن ثم عندما ينتج القرار المتنازع عليه كل آثاره القانونية ، فإنه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان أن حكم وقف التنفيذ يرمي إلى شل آثار القرار المتنازع عليه مؤقتا بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل في طلب الإلغاء ، بينما يترتب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التي نشأت على أثر صدور القرار الملغي ( الطعن رقم 5421 لسنة 42 ق. لجلسة 22/ 2/ 2003 ) .
وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية العليا بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منح صاحب الشأن ترخيص التعلية بعد أن ثبت للمحكمة قيام الطعن بتنفيذ كامل الأدوار عن منح صاحب الشأن ترخيص التعلية بعد أن ثبت للمحكمة قيام الطاعن بتنفيذ كامل الأدوار محل طلب التعلية فإنه بتنفيذ هذه الأعمال فلم تعد هناك ثمة نتائج ينعذر تداركها مما ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( الطعن رقم 5392 لسنة44ق. جلسة 5/ 7/ 2003) كما قضى كذلك بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر برفض الموافقة على طلب هدم عقار لكونه قصراً وذلك على اعتبار أنه يتعين ألا يترتب على الحكم بوقف التنفيذ زوال محل القرار الإداري المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة عند نظر الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه ، ولذلك فأنه إذا كان المقصود بوقف التنفيذ في هذه الحالة هو هدم العقار ، فإن تنفيذ الحكم على هذا النحو يترتب عليه نتائج خطيرة ( الطعن رقم 11263/ 46ق جلسة 31/ 5/ 2003 ).
كما قضى بتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه ، وذلك على اعتبار أن مؤدى الحكم برفض طلب وقف التنفيذ إزالة واجهة المبنى محل المخالفة ، ولا شك أن ذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها من ناحية المساس بسلامة هيكل العقار وأمنه وتحميل المطعون ضد بخسائر كبيرة سيترتب عليها زوال محل القرار المطعون فيه بحيث لن يتبقى للمحكمة ما تقضى به عند نظر الشق الموضوعي من دعوى المطعون ضده وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على نحو صحيح ( الطعن رقم 2262/ 48 ق. جلسة 13/ 4/ 2003 ).
وهديا بما تقدم في خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون دون المساس بأصل طلب الإلغاء .
فإنه يشترط لإجابة المطعون ضده إلى طلبه وقف تنفيذ قرار الجهة الطاعنة السلبي بالامتناع عن منحه ترخيصا بهدم العقار المملوك له أن يتوافر لهذا الطلب ركن الاستعجال بأن يترتب على عدم صدور القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها إضافة إلى ركن الجدية بأن يستند طلب وقف التنفيذ إلى أسباب جدية من قانون وواقع تحمل معه ترجيح الحكم بإلغاء القرار الطعين عند نظر موضوع الدعوى .
ومن حيث أن طلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار الطعين بعدم هدم عقاره يفتقد معه ركن الاستعجال على نحو ما سلف إذ ليس هناك ثمة ضرر جسيم يلحق به أو بماله من جراء رفض الجهة الطاعنة ذلك بل أن وقف تنفيذ القرار الطعين بوصفه إجراء وقتي هو الذي سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها حال الحكم في موضوع الدعوى برفضها بما يترتب عليـه
تابع الحكم في الطعن رقم 838 لسنة 49ق.ع.
هدم عقار قد تكون له قيمة معمارية تراثية وهو ما سيصيب المصلحة العامة بضرر جسيم يستحيل تداركه. ومن ناحية أخرى فإن وقف تنفيذ القرار الطعين بمقتضى حكم وقتي سيترتب عليه زوال القرار الإداري المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة لدى نظر الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه. وبذلك يكون قد انتفى ركن الاستعجال لطلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الطاعنة وبما يغنى عن بحث مدى توافر ركن الجدية مما يتعين رفضه. وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خليقا بالإلغاء مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .صدر هذا الحكم وتلى علنا جلسة يوم السبت الموافق من 1425 هجرية والموافق 1/ 1/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
