الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ/ محمد احمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/ محمد ماجد محمود , أحمد محمد حامد
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولــة وسكرتارية السيد / سيد سيف محمـد أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 392 لسنه 48ق عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بصفته

ضد

رمضان عبد الحميد عبد العال
في الحكم الصارد من محكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 5/ 9/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 318 لسنه 42 ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 21/ 10/ 2001أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه قانونا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 392 لسنه 48 ق عليا في الحكم المشار إليه الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم سبعة أيام من أجره وما يترتب علي ذلك من آثار.
والتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 318 لسنه 42ق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 5/ 2003 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 11/ 2004 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة – موضوع " لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 1/ 2005 حيث تدو ول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة لدى النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن الطعن قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا , وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يغدو مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده يشغل وظيفة صراف تذاكر بمحطة الإسكندرية بالهيئة الطاعنة وبتاريخ 14/ 9/ 1999 قامت إدارة التفتيش والمراقبة بها بمفاجأة وتفتيش مكتب تذاكر الدرجة الأولي الذي يتولى المطعون ضده صرف التذاكر منه فتبين وجود عجز في الإيراد قدره تسعة وعشون جنيها وعشرة قروش , وأربع عشرة تذكرة صالحة للسفر ولا يوجد ثمة أسباب تفيد تخطئتها وقام المطعون ضده بتخطئتها وإرسالها للإدارة المالية , وثلاثة تذاكر أخري صالحة للسفر علي الكونتر ولم تخطأ وغير مؤشرا عليها بالارتداد
وبناء عليه تمت مواجهة المطعون ضده بهذه المخالفات فأقر بمسئولية عن العجز في الإيرادات , كما برر وجود تذاكر علي الكونتر بأن أحد الركاب طلبها وانصرف دون استلامها ولم يكن قد أدي قيمتها بعد. وبناء عليه أخري تحقيق في الموضوع ثم صدر القرار المؤرخ 31/ 10/ 1999 بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر سبعة أيام من راتبة , فتظلم منه بمقتضي تظلمة المؤرخ 27/ 10/ 1999 بيد أن مآلة كان الرفض الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه محل الطعن الماثل أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية التي أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 9/ 2001 حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه .
تابع الحكم رقم 392 لسنه 48 ق ع
وأقامت قضاءها علي أن الهيئة الطاعنة لم تقدم القرار المطعون فيه والتحقيقات التي استند اليها حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدي مشروعية وبذلك تكون قد نكلت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى مما يقيم قرينه لصالح المطعون ضده توجب الأخذ بطلباته ويتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون إذ أنه قام علي قرينه الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن إيداع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وهي قرينه قابلة لإثبات العكس إذا ما قامت جهة الإدارة بإيداع المستندات أمام محكمة الطعن وهو ما ستقوم به الجهة الطاعنة .
ومن حيث أن قضاء هذه قد استقر علي أن المخالفة التأديبية تقوم بكل فعل ايجابي أو سلبي ينطوي علي الإخلال بواجبات الوظيفية المنوطة بالموظف العام , وذلك بخروجة علي أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية كذلك الإخلال بمقتضياتها بأن بطأ الموظف مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لابد من توافرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا.
ومن حيث إن القرار الطعين صدر بركيزة من خروج المطعون ضده علي واجبات وظيفية وذلك بوقوع عجز في الإيراد عهدته يبلغ تسعة وعشرين جنيها وعشرة قروش والعثور علي أربع عشرة تذكرة صالحة للسفر دون ثمة أسباب بتخطئتها حال قيام المطعون ضده بتخطئتها وإرسالها إلى الإدارة المالية , كذلك العثور علي ثلاث تذاكر صالحة للسفر علي الكونتر دون اتخاذ ثمة إجراء حيالها الأمر الذي ينبئ عن تلاعبه بأعمال حجز التذاكر وصرفها.
ومن حيث أن ما نسب إلى المطعون ضده ثابت قبله من تقرير التفتيش الذي أعد عن مفاجأة مكتب صرف تذاكر الدرجة الأولي بالإسكندرية يوم 14/ 9/ 1999 ومن مذكرة مدير عام التفتيش والرقابة المؤرخة 12/ 10/ 1999 والتحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده وإقراره فيها بارتكابه المخالفات المنسوبة إليه الأمر الذي تقوم به مسئوليته التأديبية لخر وجة علي واجبات وظيفية ومقتضياتها بأداء العمل المنوط به بدقة وأمانه ويغدو من ثم قرار مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه قائم علي سبيه المبرر له قانونا , وتنهار تبعا قرينه صحة ادعاءات المطعون ضده الموجهة للقرار الطعين المستفاد من نكول جهة الإدارة عن إيداع المستندات اللازمة في الدعوى ومايقتضية ذلك من إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 1426هجرية والموافق 9/ 4/ 2005 ميلادية
بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات