الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 361 لسنه 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبدالمجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : غبريال جاد عبد الملاك , د . محمد ماجد محمود
احمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 361 لسنه 46 قضائية عليا

المقام من

1 ) محافظ الجيزة بصفته
2 ) رئيس مجاس مدينة الحوامدية بصفته
3 ) مدير الإدارة الهندسية بمدينة الحوامدية بصفته

ضد

اخوات محمود قناوى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهره الدائرة الثالثة
بجلسة 24/8/1999 فى الدعوى رقم 1726لسنه52 ق

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 20/10/1999أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه بعاليه والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ,وبوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن , ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وألزام المطعون ضده المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضدها المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 7/7/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع بهذه المحكمة لنظره بجلسة 22/11/ 2003 والتى
نظرته بتلك الجلسة وماتلاها من جلسات , وبجلسة 20/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا , وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى , فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .

تابع الطعن رقم 361 لسنه 46 قضائية عليا

ومن حيث أن عناصر هذا النزاع , تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه فى أنه بتاريخ 3/12/1997 أقامت المدعية ( المطعون ضدها ) الدعوى رقم 1726 لسنه 52 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المطعون ضدهم وأخر بصفاتهم طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2479 لسنه 1997 الصادر من السكرتير العام لمحافظة الجيزة بإزالة الأعمال المخالفة بعقارها الكائن بشارع متفرع من شارع داير الناحية بقرية أم خنان – الحوامدية – محافظة الجيزة مع الزام الجهة الإدارية المصروفات – لمخالفة هذا القرار للقانون .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 24/8/1999 أصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى بوقف تنفيذ القرا رالمطعون فيه والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها نصوص المواد 4 , 11 , 15 , 16 , 16 مكرر , 29 من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 على أسباب حاصلها ان البادىء من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطلب العاجل أن المدعية قد أقامت بدون ترخيص منزلا بناحية قرية أم خنان – الحوامديه – الجيزه فحررت لها الجهة الإدارية المدعى عليها محضر مخالفة تنظيم مبان رقم 50 لسنه 1997 , وبتاريخ 12/10/1997 أصدر سكرتير عام محافظة الجيزه القرار المطعون فيه رقم 2479 لسنه 1997 بإزالة الأعمال التى أقامتها المدعية بمنزلها المشار إليه لمخالفتها لأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه استنادا إلى التفويض الصادر له من محافظ الجيزة برقم 194 لسنه 1997 على الرغم من البادئ من الأوراق ان قرية أم خنان تعد من عداد القرى التى لا تسرى عليها أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنه 1976 المنظم لقواعد وأحكام منح تراخيص البناء , بالإضافة الى أن القرار المطعون فيه لم يحدد ماهية الأعمال المخالفة التى أقامتها المدعية , الأمر الذى يكون معه هذا القرار قد صدر والحالة هذه على غير سبب يبرره ومخالفا للقانون مما يرجح الحكم بالغائه وهو مايتوافر به ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الإستعجال لمايترتب على تنفيذ القرا رالمطعون فيه من إصابة المدعية بأضرار يتعذر تداركها تتمثل فى هدم منزلها بناء على قرار ظاهره غير مشروع …. وخلصت المحكمة من ذلك الى قضائها المتقدم .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الخكم المطعون فيه والخطأ فى تطبيقة وتأويله , فضلا عن صدورة مشوبا بالفساد فى الإستدلال للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن , فإن قضاء المحكمة قد جرى على أنه طبقا لنص المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 يتعين لوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه أن يتوافر فى طلب وقف تنفيذه ركنين مجتمعين معا هما ركن الجدية بأن يكون القرار مرجح الإلغاء لدى نظر موضوع الدعوى , وركن الإستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب اثار يتعذر تدارك نتئجها لدى القضاء بإلغاء هذا القرار .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان مقطع النزاع فى الحالة المطروحة ينحصر فى بيان ما إذا كانت قرية أم خنان – مركز الحوامدية – الكائن بها عقار المطعون ضدها محل المخالفة تخضع لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجية وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته من عدمه طبقا لنص المادة ( 29 ) من القانون المذكور قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنه 1983 والتى كان يجرى نصها على أن " تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنه 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى , أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص …. " .
ومن حيث إنه تطبيقا لهذه المادة فقد أصدر السيد وزير الأسكان والتعمير القرار رقم ( 141 ) لسنه 1980 فى شأن تطبيق أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى بعض القرى بمحافظة الجيزة والذى نص فى المادة ( 1 ) منه على أن " تسرى أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه على القرى التالية بمحافظة الجيزة – مركز الجيزه ومدينة الحوامدية – قرية أم خنان – … " وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية بتاريخ 31 / 7 / 1980 " العدد 178 " وتم العمل به من تاريخ نشره .
ومن حيث إن مفاد نصوص المواد 4 , 15 , 16 من الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه وتعديلاته االمشرع قد حظر على المخاطبين بأحكامه ولائحته التنفيذية , إقامة المبانى والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه ولائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , وأوجب المشرع على هذه الجهة فى حالة وقوع أى مخالفة من المخالفات المبينة بالقانون رقم 106 لسنه 1976 المشار اليه ولائحته التنفيذية اصدار قرارا

تابع الطعن رقم 361 لسنه 46 قضائية عليا

مسببا بإيقاف الأعمال المخالفة تعلن به ذوى الشأن , ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم إيقافها "
" الطعن رقم 4233 لسنه 44 ق عليا , جلسة 5/4/2003 "
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , وكان البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى , أن المطعون ضدها قد قامت بصب سقف الدور الأرضى بعقارها الكائن بشارع متفرع من شارع داير الناحية بقرية أم خنان – مركزالحوامدية – محافظة الجيزة , بدون ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بمركز الحوامدية , فأصدرت تلك الجهة بتاريخ 11/ 5 / 1997 قرارا مسببا بايقاف الأعمال المخالفة , وبتاريخ 12 / 10 / 1997 أصدر السيد سكرتير عام محافظة الجيزة القرار رقم ( 2479 ) لسنه 1997 " المطعون فيه " بإزالة الأعمال المشار إليها والتى تم إيقافها استنادا إلى التفويض الصادر له برقم 1143 لسنه 1997 من محافظ الجيزة فى مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه , ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا لصحيح حكم القانون , وبالتالى فأنه ينتفى ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذه , مما يتعين معه القضاء برفضه دون ما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الإستعجال من عدمه لعدم جدواه , دون أن ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من عدم سريان أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه على قرية أم خنان تطبيقا لنص المادة ( 29 ) منه بعد تعديلها بالقانون رقم 101 لسنه 1996 لسريانه على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا دون القرى , إذ أن ذلك مردود عليه بما سلف بيانه بهذا الحكم من خضوع قرية أم خنان لأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه بموجب قرار وزير الإسكان رقم ( 141 ) لسنه 1980 سالف الذكر الصادر طبقا للسلطة الممنوحة له بالمادة ( 29 ) من القانون رقم 106 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنه 1983 , واستمرار خضوع هذه القرية لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته عقب ذلك
حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة توحيدا للمراكز القانونية لحالات المبانى بالقرية , كما لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن هذا القرار لم يحدد ماهية الأعمال المخالفة التى اقامتها المطعون ضدها , إذ ان ذلك مردود عليه بأن البين من ظاهر الأوراق أن هذه الأعمال أوضحها محضر مخالفة تنظيم المبان رقم ( 50 ) لسنة 1997 المحرر عن هذه الأعمال والذى أشار إليه القرار المطعون فيه فى ديباجته مما يجعله جزء من القرار المطعون فيه ومكملا له والمتمثلة فى صب سقف الدور الأرضى من العقار محل المخالفة بدون ترخيص , الأمر الذى يكون ما أورده الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون , مما يتعين معه الالتفات عنه .
ومن حيث إنه ترتيبا على ما سلف , ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فمن ثم فأنه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه , والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وغنى عن البيان أن تنفيذ الإزالة فى ضوء القر ار انما يعود لقوته التنفيذية فى ذاته وليس بمقتضى هذا الحكم الذى قضى برفض طلب وقف تنفيذه لإنتفاء سند ذلك الطلب بما يتفق وصحيح حكم القانون .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف
تنفيذ القرا ر المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 5 ذى الحجة سنه 1425 هجرية الموافق 15/1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات