الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 248 لسنة 48ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولـة
و رئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين/ د. محمد ماجد محمود
و/ أحمد محمد حامد
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان.
نواب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشـارالدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيــد/ سيد سيف محمد أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 248 لسنة 48ق.عليا

المقام من

1- فوزية عبد الرحيم يوسف
2- مصطفى محمد عيد يوسف

ضد

1- محافظ الجيزة " بصفته "
2- رئس حى جنوب الجيزة " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة" الدائرة الثالثة "
بجلسة 27/ 8/ 2001 فى الدعوى رقم 5148 لسنة 54ق

الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 14/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ حلمى فخرى خليل المحامى نائبا عن الأستاذ/ محمد محمود شاهين المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى الحكم المشار إليه بعاليه والذى قضى فى منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلبا الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع الطاعنان مذكرة دفاع، وبجلسة 8/ 7/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/ 11/ 2003 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
تابع الحكم فى الطعن رقم 248 لسنة 48ق.عليا
من حيث إن عناصر النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه فى أنه بتاريخ 4/ 3/ 2000 أقام المدعيان " الطاعنان " الدعوى رقم 5148 لسنة 54ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما طلبا فى ختامها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 853 لسنة 1999 الصادر من رئيس حى جنوب الجيزة بإزالة الأعمال المخالفة المقامة بمدخل العقار الكائن برقم شارع مراد بالجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار…. ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 26/ 9/ 2000 قضت بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرها فى الدعوى والذى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات… حيث عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 27/ 8/ 2001 أصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى فى منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات… وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد (4و 11و 15و 16و 16مكرر) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحى جنوب الجيزة نسبت إلى المدعيين قيامهما باستقطاع جزء من مدخل العقارالكائن برقم شارع مراد بالجيزة وإنشاء محل عليه " قواطيع معدنية " بمسطح إجمالى 4م2 فأصدر رئيس حى جنوب الجيزة القرار المطعون فيه رقم 853 لسنة 1999 فى 6/ 12/ 1999 بإزالة الأعمال المخالفة المشار إليها استنادا إلى التفويض الصادر من محافظ الجيزة إلى رؤساء الأحياء بالقرار رقم 46 لسنة 1977، ومن ثم فإن قرار الإزالة المطعون فيه يكون قد صدر وفقا لأحكام القانون مما لا يجوز معه الحكم بإلغائه، وأن المحكمة لم تعتد بما دفعا به المدعيين من أن إقامة المحل بمدخل العقار يمثل تعديا على خط التنظيم مما كان يستوجب صدور قرار الإزالة من المحافظ دون غيره فى إصداره، ذلك أن الكروكى المبين بصدر القرار يبين أن المنشآت التى أقيمت بمدخل العقار بعيدة عن خط التنظيم، وهو ما تمسك به المدعيان وفقا للخريطة المقدمة بحافظة مستنداتهما المقدمة للمحكمة بجلسة 26/ 9/ 2000 والتى قدمها المدعيان لإثبات أن عقار النزاع ليس به أى اعتداء على خط التنظيم، كما أن المحكمة لم تعتد بما أثير بالأوراق من أن المحل من المنشآت الخفيفة التى لا تحتاج إلى ترخيص بإنشائها من جهة الإدارة، ذلك أنه من غير الجائز قانونا اقتطاع جزء من مدخل العقار وهو من المنافع العامة…. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور فى التسبيب للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المستفاد من نصوص المواد (4و 5و11و 16و 16مكرراَ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون إقامة المبانى والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وإنه فى حالة الحصول على ترخيص فى ذلك من تلك الجهة تعين الالتزام بحدود هذا الترخيص وعدم مخالفته وذلك بتنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه تصحيح الأعمال التى تقام بالمخالفة للقانون المشار إليه أو لائحته التنفيذية أو إزالة هذه الأعمال متى ثبت له أن من شأنها التأثير على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك بموجب قراراَ مسببا بصدره فى هذا الشأن".
" الطعن رقم 4393 لسنة 43ق – عليا جلسة 15/ 5/ 2004 "
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى قد قام باستقطاع جزء من مدخل العقار الكائن برقم شارع مراد بالجيزة وذلك بإنشاء محل من المنشآت الخفيفة ( قواطع معدنية ) بمسطح إجمالى مقداره 4م2 بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ولما كانت الأعمال المخالفة المشار إليها تخالف ما نصت عليه المادة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والتى حظرت تغطية أى فناء من الأفنية بأى طريقة ما، أو إقامة سلالم ثانوية أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها إنقاص أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود المنصوص عليها بهذه اللائحة، فضلا عن أن هذه الأعمال من شأنها الإضرار بالسكان قاطنى العقار لإعاقة حركة دخولهم وخروجهم بالعقار، ومن ثم يكون من المتعين إزالتها، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس حى جنوب الجيزة بإزالة الأعمال المخالفة التى أقامها الطاعنان بصفته مفوضا فى هذا
تابع الحكم فى الطعن رقم 248 لسنة 48ق.عليا
الاختصاص من قبل محافظ الجيزة، الأمر الذى يكون معه هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونا، وقائما على سببه الصحيح واقعا وقانونا، بلا مطعن عليه، دون أن ينال ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من أن الأعمال التى أقامها هى عبارة عن منشآت خفيفة بقواطيع معدنية بمدخل العقار وهو من الأملاك الخاصة للأفراد، ولا يدخل فى أملاك الدولة العامة أو الخاصة، كما أنها ليس فيها أى مخالفة لقانون تنظيم أعمال البناء، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بإزالتها يكون غير قائم على سبب ومخالفا للقانون جديرا بالإلغاء، فذلك مردود عليه بما سلف بيانه بهذا الحكم بشأن حظر إنقاص مساحة الأفنية وإعاقة حركة السكان بما لا حاجة معه لمعاودة ترديده، ومن ثم الالتفات عما أورده الطاعن فى هذا الخصوص .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النتيجة التى انتهى إليه هذا الحكم، فمن ثم فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن عليه، مع إلزام الطاعنين المصروفات عملا بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 30 من صفر سنة 1426 هـ والموافق 9 من أبريل سنة 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات