الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيـد محمـد السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوي إبراهيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمـد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجـدي الجـارحـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن سـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 78 لسنة 52 ق.عليا

المقام من

جودة مصطفى جمال الدين

ضد

وزير العدل ………….. " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية
في الدعوى التأديبية رقم 22 لسنة 2005 تأديب الجيزة بجلسة 5/ 7/ 2005

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 2/ 10/ 2005 أودع الأستاذ / حميدو السيد المعداوي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير المقيد برقم 78 لسنة 52 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 22 لسنة 2005 تأديب الجيزة بجلسة 5/ 7/ 2005 والقاضي في منطوقة بمجازاة المحال جودة مصطفى جمال الدين الموظف بنيابة العجوزة بالدرجة الثالثة بفصله من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الدعوى التأديبية رقم 22 لسنة 2005 تأديب الجيزة ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته في 15/ 11/ 2005 كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، واحتياطياً برفض الطعن.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 22/ 1/ 2007 وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على شهادة طبية ثم بجلسة 23/ 4/ 2007 قدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفض الطعن ، وبجلسة 14/ 5/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلسة 16/ 6/ 2007 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وفيها حضر الطرفان والتمسا إصدار الحكم في الطعن ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 2/ 9/ 2007 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال شهر ، حيث أودع الطاعن بتاريخ 23/ 6/ 2007 مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلباته ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 78 لسنة 52 ق.علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً..
ومن حيث إنه عن شكل الطعن والدفع المبدى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليها هي أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية لذا فإنها تعامل معاملة الأحكام ، ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ، ومن هذه القواعد الطعن على تلك القرارات في المواعيد المحددة قانوناً بحسبان أن ذلك من الأمور المتعلقة بالنظام العام التي تفيا المشرع من ورائها استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها دراء لتعرض الأحكام القضائية للاضطراب وإهدار حجيتها بالادعاء بعدم العلم بها أو التهرب من تنفيذها ، لذلك حددت المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة الإدارية العليا بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بما مفاده وجوب الطعن على القرار الصادر من مجلس التأديب خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره.
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن الطعن في الحكم التأديبي يبدأ من تاريخ صدوره حتى ولا ولو صدر في غيبة المحال طالما أن إجراءات إعلانه بالدعوى التأديبية قد اتبعت وفقاً للقانون.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صادر من مجلس التأديب المذكور بجلسة 5/ 7/ 2007 وأقام الطاعن طعنه الماثل بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 2/ 10/ 2005 فإن الطعن يكون مقاماً بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة من قانون مجلس الدولة متعيناً قبول الدفع المبدي في هذا الشأن والقضاء بعدم قبول الطعن الماثل شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ولا ينال من ذلك ما تذرع به الطاعن عن مرضه وارتكانه إلى الشهادة الطبية المرفقة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 22/ 1/ 2007 أمام دائرة الفحص – ذلك أنه أيا كان الرأي في صحة ما تضمنته هذه الشهادة – فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المرض المعقد لا يوقف ميعاد الطعن ذلك أنه في وسع المريض توكيل محامي عنه وبالتالي يلتفت عما أثاره الطاعن في هذا الشأن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً ، لرفعه بعد الميعاد القانوني.
وقد صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من شعبان لسنة 1428 هـ الموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات