الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8424 لسنة 49 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د 0 محمد ماجد محمود ،
أحمد محمد حامد ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان 0
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8424 لسنة 49 ق 0 عليا

المقام من

السيد عبد الفتاح السيد العليمى

ضد

رئييس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته
فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات فى الدعوى التأديبية
رقم 6 لسنة 20 ق جلسة 16/ 3/ 2003 0

الإجراءات

بتاريخ 14/ 5/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8424 لسنة 49 ق 0 ع فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المشار إليه والقاضى بمعاقبة الطاعن بتاجيل ترقيته عند إستحقاقها لمدة سنتين0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار فيما تضمنه معما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مماهو منسوب إليه وإلزام المطعون ضده المصروفاتومقابل أتعاب المحاماة 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه – على النحو المبين بالأسباب – مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 10/ 2003 ، وبجلسة 28/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 27/ 11/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة حيث قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 11/ 12/ 2001 صدر القرار رقم 1653 لسنة 2001 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بالجهاز لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفته اللوائح والتعليمات إبان عمله مراقب حسابات ، على نحو ماورد بالتحقيق الإدارى رقم 65 لسنة 2001 حيث نسب إليه إرتكاب مخالفات التلاعب فى بعض الحسابات بدفاتر الجمعية الإنتاجية للملابس الجاهزة ، وقيامه بفحص ميزانية الجمعية وأخرى رغم أنهما لاتدخلان فى نطاق إختصاصه ، وعدم تضمينه التقرير المعد منه عن ميزانية الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييدوالبناء بأطفيح عدة ملاحظات هامة 0
وبجلسة مجلس التأديب فى 16/ 3/ 2003 أصدر قراره المطعون فيه ، وقد شيد المجلس قراره على سند أن المخالفة الأولى والخامسة ثابتة فى حقه – وانتهى إلى قراره المطعون فيه 0
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حيث إلتفت المجلس عن الطعن المقام منه بالتزوير على المستندات سند الدعوى التأديبية ، وبطلان التحقيق وبطلان الإجراءات التى صدر على أساسها وكذلك فساد القرار المطعون فيه فى الإستدلال والقصور فى التسبيب 0 وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه بكامله ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، ثم تنزل حكمه على المنازعة طبقا للوجه الصحيح غير مقيدة بما يرد من أسباب للطعن لأن المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد إعمالا لنصوص المواد ( 172 ) من الدستور ، ( 10 ) ، ( 15 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن الولاية العامة لتأديب العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها
تابع الطعن رقم 8424 لسنة 49 ق
ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات العامة ، هذه الولاية معقودة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، وبالتالى لايجوز نقل ه1ا الإختصاص فى التأديب لأى جهة أخرى مالم ينص صراحة قانون يقضى بالخروج على هذا الأصل ، اآ بموجب أداة تشريعية توازى الإدارة التشريعية التى قصرت حق مباشرة ولاية التأديب على المحاكم التاديبية بمجلس الدولة ( الطعن رقم 2949 لسنة 49 ق – عليا جلسة 4/ 4/ 1991 )0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع فيما يخص العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لأحكام قانون الجهاز الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ناط بمجلس الشعب إصدار لائحة تنظم شئونهم الوظيفية يكون لها قوة القانون ، وقد باشر مجلس الشعب الإختصاص المنوط به فاصدر بجلسة 14/ 1/ 1992 لائحة العاملين بالجهاز متضمنة نظاما خاصا بالتأديب يتمثل فى تشكيل مجلس تأديب للعاملين بالجهاز – حسب الفئة الوظيفية – وحق لها سلطة الفصل فى الدعاوى التأديبية التى تقام من الجهاز ضد العاملين 0 وقرر نهائية القرارات التأديبية الصادرة عنها ثم أباح لذوى الشأن الطعن فى هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأنه نظرا لإعتبارات معينة إرتأها المشرع قرر تعديل احكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات حيث تضمن التعديل نص المادة " 29 " من القانون المذكور وجاء بحكم مغاير يتمثل فى تخويل رئيس الجمهورية إصدار لائحة للعاملين بالجهاز تنظم جميع القواعد المتعلقة بشئونهم بقرار منه ، وتضمنت الفقرة الثانية منه حكما إنتقاليا بسريان أحكام اللائحة السابقة الصادرة من مجلس الشعب ولها قوة القانون حتى صدور اللائحة الجديدة التى صدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 بتاريخ 15/ 6/ 1999 ومن ثم فإنه إعتبارا من تاريخ العمل بلائحةة العاملين بالجهاز المشار إليها فى 18/ 6/ 1999 إعمالا للمادة الرابعة من مواد إصدارها تكون أحكام اللائحة السابقة والتى لها قوة القانون قد زالت من الوجود القانونى وسقطت من مجال التطبيق وحلت محلها اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1969 والتى يبين من مطالعتها أنها حددت نص المادة " 62 " منها والتى أنشأت بدورها نظاما خاصا – على خلاف الأصل العام للتأديب – يتمثل فى مجلس التاديب للعاملين بالجهاز – حسب الفئة الوظيفية – خوله الفصل فى الدعاوى التأديبية التى تقام ضد العاملين بالجهاز بقرار من رئيسه ووقرر نهائية القرار الصادر منه ونظم طريق الطعن فيه مباشرة أمام المحكمة أفدارية العليا ، وهى أحكام جاءت متطابقة مع أحكام المادة " 63 " من لائحة العاملين بالجهاز الملغاة والتى كان لها قوة القانون فى حين أن اللائحة الحالية صادرة بقرار من رئيس الجمهورية تنفيذا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1998 المشار إليه : يقتضى هذا الوضع البحث فى مدى مشروعية اللائحة الحالية فيما تضمنه من إنشاء نظام تأديب خاص بالعاملين بالجهاز على خلاف الأصل العام المقرر دستوريا وقانونيا ، وبهذه المثابة فقد جرى قضاء هذه المحكمة – الدائرة المشكلة طبقا للمادة " 54 " مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى الطعنين رقمى 1368 / 1430 لسنة 34 ق 0 ع بجلسة 18/ 1/ 2001 ، على أن تخويل القانون لجهة معينة غصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لايمكن بحال من الأحوال إعتباره تعويضا تشريعيا 0 إذ أن من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى بحاله وفقا لأحكام الدستور ، وأن ما يصدر من قوانين تخول رئيس الجمهورية أو غيره إصدار لوائح للعاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها لا يمكن أن ينطوى على تفويض وفقا لما نصت عليه المادة ( 108 ) من الدستور ولايخرج عن كونه دعوة لممارسة إختصاص رئيس الجمهورية أو غيره بغصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون طبقا لما تقضى به المادة " 144 " من الدستور والتى نصت على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه من تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها له أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه 0
ومن حيث أنه إعمالا لنص المادة 172 من الدستور التى تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التاديبية ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى فقد صدر قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ناصا فى مادته العاشرة / ثانى عشر على أن الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون تدخل فى إختصاصاته ، وقد حددت المادة 15 من قانون مجلس الدولة إختصاصات المحاكم التأديبية الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة ومايتبعها من وحدات 0 ومتى كان ما تقدم بيانه وكان إنشاء مجلس التأديب الخاص بالعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات قد تم بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 وبالتالى فإنه يكون قد تم بأداة تشريعية أقل من القانون ، ومن ثم يكون منطويا على مخالفة الدستور والقانون ، الأمر الذى يستتبع بطلان جميع إجراءات المحاكمة والقرارات الصادر بشأنها ودون أن ينال من ذلك عبارة " جميع القواعد المتعلقة بشئونهم " الواردة بالمادة " 26 " المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998 إذ أن هذه العبارة لاتصلح سندا لإعتبار الإقتصاد فى التأديب يدخل فى نطاق سائر الأوضاع الوظيفية لأن نطاق التاديب والولاية فيه يخرج تماما عن نطاق الأوضاع الوظيفية المتعلقة بالتعيين والنقل وتحديد المرتبات والمكافآت وما يماثلها فضلا عن أن استصحاب أحكام التأديب التى كانت واردة باللائحة السابقة والتى كانت بمثابة قانون أمر غير جائز قانونا لسقوط هذه الأحكام من التطبيق بالتعديل الوارد بالمادة " 29 " بالقانون رقم 157 لسنة 1998 وباللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية إعتبارا من 18/ 6/ 1999 تاريخ العمل باللائحة المذكورة وأن الساقط لايعود ، وولو أراد المشرع تقرير نظام تأديب خاص بمنأى عن الولاية العامة فى التأديب لأدخل نصوص الأحكام السابقة ضمن النصوص القانونية الصادرة فى هذا الخصوص – الأمر الذى يكون معه تشكيل مجلس التاديب المطعون على قراره قد جاء دون سند من القانون ومن ثم تكون جميع إجراءات المحاكمة والقرارات التأديبية الصادرة منه مشوبة بمخالفة الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الإنعدام ، ومن ثم يتعين والحالة هذه إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار البطلان 0
تابع الطعن رقم 8424 لسنة 49 ق
ومن حيث أن هذا القضاء لايمس موضوع المخالفة التأديبية مما يكون معه للسلطة المختصة تحريكها على النحو الصحيح وأمام الجهة المختصة قانونا بذلك 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه ، على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 18/ 12/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات