الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 5794 لسنه 48 ق.ع – جلسة 5/ 3/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 5/ 3/ 2005 م .
برئاسة السيد الاستاذ المستشــار/ محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و / على محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
و / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشـار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم : 5794 لسنه 48 ق.ع

المقام من

1- محافظ القاهرة بصفته .
2- رئيس حى مدينة نصر بصفته .
3- مدير إسكان حي مدينة نصر بصفته
4- وزير الدفاع والانتاج الحربى " بصفته " .

ضد

1- عبد الفتاح ابراهيم بحيرى .
2- ذكاء عبد العزيز على دياب .
3- عمرو عبد الفتاح بحيرى .
4- اميرة عبد الفتاح بحيرى .
5- امل عبد الفتاح بحيرى .
6- حمدى عبد الرحيم سليمان .
7- ايمن جابر عبد الحميد .
8- غادة سمير حسن .
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بجلسة29/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 2437/ 55 ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 28/ 3/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5794/ 48ق. عليا فى الحكم المشار اليه الصادر بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الترخيص للمدعية بالبناء طبقاً لأقصى ارتفاع مسموح به قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزمت اللجهة الادارية المصروفات ، وأمرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء .
والتمس الطاعنون بصفتهم – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ الحكم الطعين بصفة عاجلة وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه ، مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد اعلن تقريرالطعن الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالاوراق ، كما اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، مع الزام الطاعنين المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 14/ 5/ 2002 حيث تدوول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/ 3/ 2004 قررت الدائرة المذكورة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا " الدائرة الخامسة/ موضوع " لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 6/ 2004 ومن ثم تدوول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن قد اقيم خلال الاجل المقرر قانونا ، واذ استوفى سائر اوضاعه الاخرى ، فمن ثم يغدو مقبول شكلا .
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى ان المطعون ضدهم يمتلكون قطعة الارض رقم 22 بلوك رقم "1" الواقعة بتقسيم المنطقة الثامنة بحى مدينة نصر بموجب العقد المشهر برقم 1008/ 1999 شمال القاهرة ، ومن ثم تقدموا بطلب الى الحى المذكور لاستصدار ترخيص باقامة بناء على قطعة الارض المشار اليها مكون من بدروم ودور ارضى وأحد عشر دوراً متكرراً وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 106/ 1976 فى
شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101/ 1996 بيد ان المطعون ضدهم فوجئوا بصدور الترخيص رقم 62/ 2000 بانشاء بدروم ودور ارضى وثمانية ادوار متكررة ومن ثم تقدموا بتظلم مؤرخ 6/ 11/ 2000 الى الحى المذكور لتعديل الترخيص المشار اليه إلا انه آثر الصمت الأمر الذى حدا بهم الى إقامة دعواهم امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة التى اصدرت حكمها بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 1/ 2002 بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الترخيص للمطعون ضدهم ( المدعين ) بالبناء طبقا لاقصى ارتفاع مسموح به قانونا ، مع ما يترتب على من آثار ، والزمت الجهة الادارية المصروفات وأمرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء . واقامت المحكمة قضاءها على انه يلزم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين لازمين :-
اولهما :- ركن الجدية بأن يكون ادعاء المدعى بحسب الظاهر من الاوراق قائماً على اسباب جدية يرجح معه الغاء القرار المطعون فيه .
وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . وعن ركن الجدية فإنه بالنظر الى احتفاظ جهة الادارة بالوثائق والملفات ذات الاثر الحاسم فى المنازعات الادارية لذلك تلتزم بتقديمها متى طلب منها ذلك سواء امام هيئة مفوضى الدولة أو أمام المحاكم ، فإن نكلت عن تقديم الاوراق المتعلقة بموضوع النزاع قامت قرينة لصالح المدعى بصحة ما يدعيه . كما ان القرار الادارى يجب ان يقوم على سبب يبرره فى الواقع وفى القانون كركن من اركان انعقاده . ولما كان البادى من الاوراق ان طلب المطعون ضدهم ( المدعين ) ابتغى استصدار ترخيص باقامة بناء بارتفاع فى حدود مرة ونصف عرض الشارع الا ان جهة الادارة اصدرت ترخيص البناء رقم 62/ 2000 ببناء بدروم وارضى وثمانية ادوار متكررة دون ان تقدم اية اوراق او مستندات تبرر قرارها فى هذا الشأن بالرغم من تأجيل نظر الدعوى عدة مرات . واذ خلت الاوراق من ثمة سند قانونى يحول دون حصول المطعون ضدهم ( المدعين ) على الترخيص بالبناء طبقا لاقصى ارتفاع مسموح به قانوناً يعادل مرة ونصف عرض الشارع بحد اقصى 36متراً ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح الأمر الذى يتوافر به ركن الجدية . اما عن ركن الاستعجال فيتوفر من انه سيترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الحاق الضرر بالمطعون ضدهم وحرمانهم من الانتفاع بملكهم دون سند قانونى صحيح . الامر الذى يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك ان قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على ان ظهور المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى الى اسقاط القرينة التى اقامتها المحكمة لصالح المطعون ضده ، وذلك بحسبان ان هذه القرينة ما هى الا قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات فى مرحلة الطعن . ولما كان الطاعنون بصفاتهم سوف يقدمون جميع المستندات التى تؤكد سلامة الترخيص رقم 62/ 2000 وموافقته لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون ر قم 106/ 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المضافة بموجب القانون رقم 101/ 1996 . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه مرجح بل مؤكد الالغاء وسيترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الاخلال بالمصالح القومية والاقتصادية والعمرانية للبلاد مما يحق معه للطاعنين بصفاتهم طلب وقف تنفيذه بصفة عاجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن بالغاء الحكم المطعونه فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى شقه العاجل .
ومن حيث ان جهة الادارة هى الامنية على المصلحة العامة والقوامة على سير العمل الإدارى وتحوز السجلات والملفات والاوراق والمحررات التى تتفق وطبيعة عمل المرفق العام المنوط بهذه الجهة ، وهذه الاوراق والمستندات هى السبيل لاثبات الوقائع الادارية وتصرفات العاملين بها والمتعاملين معها ومن ثم فاذا كان الاصل ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعى بسند من ان البينة على من ادعى ، إلا ان هذا الاصل لايستوى دائما صحيحا فى مقام الاثبات الادارى ، وذلك بالنظر الى طبيعة الدعوى الادارية وطبيعة اجراءاتها التى تتداول من خلالها امام القضاء بما يقتضى معه التزام جهة الادارة بتقديم ما يطلب منها من ملفات او مستندات او اوراق ذات الأثر الحاسم فى مجال المنازعة الادارية بحسبان انها فى حوزتها .
ومن ناحية اخرى فإن القرارات الادارية ترتكز على قرينة الصحة والسلامة ، ولذلك يعد القرار الادارى صحيحاً فور صدوره ويرتب كافة آثاره فى المراكز القانونية التى ينظمها . بيد ان هذه القرينة هى قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس اذا ما قام المدعى بالتدليل على عدم صحة القرار ، وهذا التدليل لايؤدى الى نقض القرينة وانما يكفى لنقل عبء الاثبات من
تابع الطعن رقم : 5794 لسنه 48 ق.ع
على عاتق المدعى الى عاتق جهة الادارة التى تلتزم عندئذ باثبات مشروعية قرارها . فان تقاعست عن ذلك او نكلت زالت قرينة الصحة عن القرار الادارى واضحت ادعاءات المدعى صحيحة .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدهم يملكون قطعة الارض رقم 22 بلوك رقم الكائنة بتقسيم المنطقة الثامنة بحى مدينة نصر ، وتقدموا بطلب الى الحى المذكور لاستخراج ترخيص باقامة مبنى مكون من بدروم ودور ارضى وأحد عشر دوراً متكرراً وذلك استناداً الى احكام الفقرة الاخيرة من المادة من القانون رقم 106/ 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المضافة بالقانون رقم 101/ 1996 التى اجازت الارتفاع بالبناء فى حدود مرة ونصف عرض الشارع بحد اقصى ستة وثلاثين متراً ، بيد ان الحى المذكور قصر الترخيص على بناء بدروم ودور ارضى وثمانية ادوار متكررة ، ولم يفصح عن سبب ذلك بل لم يرد على تظلم المطعون ضدهم مؤثراً التزام الصمت ، كما نكل عن ايداع المستندات والاوراق امام محكمة القضاء الادارى لاستظهار السبب الذى ارتكن اليه القرار الطعين واستبيان مدى مشروعيته . وهو النكول الذى استنبطت منه المحكمة قرينة على صحة المطاعن التى وجهها المطعون ضدهم الى القرار الطعين . واستمر هذا النكول امام هذه المحكمة بالرغم من ان الجهة الطاعنة وعدت بتقديم المستندات الدالة على صحة القرار الطعين لدى تقريرها بالطعن الماثل والتى اعتمدت عليها للنعى على الحكم الطعين بمخالفة القانون . ولا يغير من ذلك ما تضمنته حافظة مستندات الجهة الطاعنة المقدمة بجلسة 30/ 10/ 2004 والتى طويت على قرار رئيس الجمهورية رقم 152/ 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية من الاراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896/ 2003 ذلك ان قرار رئيس الجمهورية المشار اليه لاعلاقة له بموضوع الدعوى محل الطعن الماثل ، كما ان قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور قد احال فى تحديد الاماكن التى تم تقييد الارتفاعات فيها الى الخرائط المرفقة به وهى خرائط لم ترفق بالحافظة المشار اليها .
ومن حيث ان الاصل فى القرار الادارى وفقا لاحكام المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان احكامه ما لم يتم سحبه ادارياً او الغائه قضائياً . وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الادارى ينطوى على خروج على هذا الاصل بما لايسوغ اعماله لدفع نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه وابطال اثره . ومن ثم استلزم الامر لوقف تنفيذ القرار الادارى اجتماع ركنين معا اولهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الادارى او الامتناع عن اصداره نتائج يتعذر تداركها . وثانيهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار موضوعا . وليس بكاف لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر احد الركنين دون اجتماعهما معاً.
ومن حيث ان الحكم الطعين قد اقام قضاءه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى توافر ركنى الجدية والاستعجال واستنبط من وقائع التداعى ما ارتآه من القرائن المؤدية عقلاً ومنطقاً الى النتيجة التى خلص اليها ، فمن ثم لاتثريب عليه ويغدو الطعن الماثل والحال كذلك لاسند له من القانون وتعين الرفض .
ومن حيث ان من اصابه الخسر فى طعنه يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعاً والزمت الطاعنين المصروفات .
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 5 من شهر المحرم 1426 هـ الموافق 5/ 3/ 2005 م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات