الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5533-5538 لسنة 49 ق – عليا – جلسة 12/ 3/ 2003 أودع الإستاذ/ صفوت محمد على أبو العنين المحامى

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
محمد ماجد محمود
أحمد محمد حامد
سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5533-5538 لسنة 49 ق – عليا

المقام أولهما من

المقام أولهما من
أشرف مالك عثمان

المقام ثانيهما من

مصطفى ابراهيم الجزيرى

ضد

1- وزير العدل بصفته
2- رئيس محكمة الجيزة الإبتدائية بصفته
فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الإبتدائية
بجلسة14/ 1/ 2003 فى الدعوى رقم {48} لسنة 2001تأديب الجيزة

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 12/ 3/ 2003 أودع الإستاذ/ صفوت محمد على أبو العنين المحامى نائبا عن الأستلذ / عزت محمد الفقى بصفته وكيلا عن الطاعن / أشرف مالك عثمان – قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5533 لسنة 49ق – عليا ، ض- المطعون ضدهما بصفتيهما – فى قرار مجلس التأديب المشار اليه بعاليه والذى قرر فى منطوقه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره ..
وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا القراربب و براءته مما نسب اليه .
وقد إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بصفتيها فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالاوراق .
وفى يوم الأربعاء الموافق 12/ 3/ 2003 أودع الاستاذ / حميدو السيد المعداوى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن / مصطفى إبراهيم الجزيرى – قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5538 لسنة 49 ق – عليا ضد وزير العدل بصفته فى ذات قرار مجلس التأديب المشار اليه بعالية والذى قرر فى منطوقه مجازاته بخصم عشرين يوما من أجره .
وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من اثار .
وطلب إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بصفتيهما فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالاوراق
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعنين إرتأت فيه الحكم بقبولهما شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 48 لسنة 2003 الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الإبتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .
ونظر الطعنا ن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث قررت هذه الدائرة ضم الطعن رقم 5538 لسنة 49ق – عليا إلى الطعن رقم 5533 لسنة 49- عليا ليصدر فيهما حكم واحد ، حيث أودع الطاعن فى الطعن رقم 5538 لسنة 49 ق – عليا مذكرة دفاع ، وبجلسة 14/ 6/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين الى الدائرة الخامسة " موضوع " بهذه المحكمة لنظرهما بجلسة 16/ 10/ 2004 والتى نظرتهما بتلك الجلسة وبجلسة 27/ 11/ 2004 حيث أودع مذكرة دفاع ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتمكلة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعنين أقيما خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنهما يكونان مقبولان شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه فى أنه بتاريخ 2/ 9/ 2001 أصدرالسيد المستشار / مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل القرار رقم {4321} لسنة 2001 بإحالة كل من :-
1- مجدى حبيب يوسف – المحضر بقلم محضرى بندر إمبابة الجزئية . الدرجة الثالثة .
2- أشرف مالك عثمان – المحضر بقلم محضرى أمبابمة سابقا وحاليا بمحضرى مركز الجيزة – الدرجة الثالثة .
3- أحمد أحمد يوسف – نائب المحضر الأول بقلم محضرى امبابة الدرجة الثانية .
4- مصطفى غبراهيم الجزيرى – محضر أول بقلم محضرى بندر امبابة الدرجة الأولى .
الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية لمحاكمتهم تأديبيا عما نسب اليهم من أنه خلال عام 2001 – بدائرة محكمة الجيزة الإبتدائية خالفوا القواعد والأحكام المعمول بها فى القوانين ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بان : الاول :-
الثانى :- حال عمله بمحضرى بندر إمبابة تسليم أوراق تنفيذ الحكم رقم 769 / 97 المقيدة برقم 973 باشمحضر بندر إمبابه للتنفيذ ونفذها فى 13/ 12/ 2000 بمحضر حجز تنفيذى وأخطأ فى كتابة رقم الدعوى بالمحضر حيث أثبت أن الدعوى برقم 796 / 97 وقام بعد ذلك بالتصحيح ، غير أنه لم يذكر رقم الدور او الشقة التى تخاطب فيها مع شخص المدين .
الثالث :…………………………..
الرابع : بوصفة المحضر الأول تسلم أوراق تنفيذ الحكم رقم 769/ 97 دون مراجعتها ، فضلا عن أنه سمح للمحضر المفصول من الخدمة / محمد عبد الرحمن بالتواجد بالقلم وأعطاه صلاحية القيام ببعض الأعمال بالقلم مثل القيد والتسديد بالدفاتر واستلام أوراق من الجمهور ……… على النحو المبين بالاوراق …………………… وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم {48} لسنة 2001 تأديب الجيزة بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته على النحو المبين بمحاضلارها وبجلسة 14/ 1/ 2001 اصدر القرار المطعون فيه والذى قرر فى منطوقه بمجازاة كل من المحالين / ……………. ن أشرف مالك عثمان …………… بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهم ، ومصطفى إبراهيم الجزيرى بخصم عشرين يوما من راتبة ………… وشيد المجلس قراراه على لاسباب حاصلها ثبوت ارتكاب المحالين للمخالفات المنسوبة الى كل منهم وذلك من خلال مذكرة لبير المحضضرين والتحقيقات التى تمت معهم .
ومن حيث أن مبنى الطعنين الماثلين مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة ، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور فى التسبيب ، والغلاة فى الجزاء للأسباب المبينة بتقريرى الطعنين .
ومن حيث أنه عن الموضوع – فأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن امامها بفتح الباب فى المنازعة برمتها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة فى ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها باعتبار أن المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون فى روابط القانون العام .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من الضمانات الأساسية للعامل وجوب صدور الأحكام والقرارات التأديبية مسببه ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية والمحاكم القضائية المختصة لكى تباشر ولايتها فى الرقابة على مشروعيةتلك القرارات أو الأحكام التأديبية بحسب الأحوال ، ولذا فقد نصت المادة {79 } من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ، كما نصت المادة {43} من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن تصدر الأحكام من المحاكم التأديبية مسببة ، ولما كان المستقر عليه أن قرارات مجالس التأديب تعد فى مرتبة الأحكام التأديبية بحسب المعيار الموضوعى فى تكييف طبيعة هذه المجالس من حيث أختصاصها بالفصل فى الخصومة أو الدعوى التأديبية على نحو من الإستقلال الإدارى عن السلطة الإدارية الرئاسية وبناء على ولاية تأديبية حددها القانون ، ومن ثم يتعين على مجلس التأديب أن يحدد الأسباب التى يستند اليها فى قراره التأديبى ، والا كان قراره الصادر فى هذا الشأن باطلا مستوجبا الغاؤه …………….
"" الطعن رقم 2716 لسنة 45ق – عليا – جلسة 5/ 7/ 2003 ، الطعن رقم 7984 لسنة 49ق – عليا جلسة 26/ 9/ 2004 ""
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم ولما كان الثابت من الإطلاع علىقرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه قد إنتهى الى مجازاة كل من الطاعنين بالجزاء الثابت قرين اسمه والمبين بصدر هذا القرار على اساس ثبوت ارتكاب كل منهما للمخالفات المنسوبة إليه وذلك من خلال مذكرة كبير المحضرين والتحقيقات التى تمت معهما ، دون بيان أدلة هذا الثبوت فى حق كل منهما أو غيرهم من المحالين وما أذا كانت هى إعتراف كل منهما أم أقوال الشهود أو غير ذلك من أدلة الأثبات المعتبرة شرعا والمقررة قانونا ، حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط رقابتها القانونية على صحة هذه الأدلة ومدى استخلاصها استخلاصا سائغا من عيون الأوراق وما اذا كانت من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى خلص اليها مجلس التأديب فى دمغ مسلك الطاعنين بمخالفة القانون من عدمه ، ومن ثم وترتيبا على ذلك يغدو القرار المطعون فيه قد جاء غير مستندا الى أسباب تبرره لصدر مشوبا بالقصور الشديد فى التسبيب ، وبالتالى بقع باطلا ، مما يتعين معه القضاء بالغائه بالنسبة لكلا الطاعنين المذكوريين ومايترتب على ذلك من اثار ، مع الأمر باعادة الدعوى التأديبية الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الإبتدائية للفصل فيما نسب اليهما مجددا من هيئة أخرى بما يتفق وصحيح حكم القانون .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لكلا الطاعنين ومايترتب على ذلك من آثار ، وأمرت باعادة الدعوى التأديبية الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الإبتدائية للفصل فيما نسب اليهما مجددا من هيئة أخرى وبما يتفق وصحيح القانون على النحو الموضح بالاسباب .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من ذو القعدة سنة 1426 هجرية.
والموافق 1/ 1/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات