المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة 26/ 2/ 2005 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة – جلسة 12/ 3/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة
" موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 12/ 3/ 2005 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبدالله عبدالمجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / على محمد الششتاوى ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبدالحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبدالمجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 1307 لسنة 46ق علياالمقام من
1 – محافظ القاهرة " بصفته" .2- نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية " بصفته " .
3- رئيس حى شبرا " بصفته " .
ضد
ورثة إقلاديوس جندى اقلاديوس .في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة 11 بالقاهرة – فى الشق العاجل من الدعويين رقمى 8484/ 52ق ، 9136/ 52ق بجلسة 26/ 10/ 1999.
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 15/ 12/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 1307/ 46ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( الدائرة 11 بالقاهرة ) فى الشق العاجل من الدعويين رقمى 8484 ،9136/ 52 ق بجلسة 26/ 10/ 1999 والقاضى منطوقه بقبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات .وطلبت الجهة الادارية الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات .
وقد تم أعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأى القانونى في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات .
و نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 8/ 8/ 2000 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الجهة الادارية الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من القرار المطعون فيه ، وبجلسة 14/ 4/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع – لنظره بجلسة 28/ 6/ 2003 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وفيها ارتد الاخطار المرسل الى المطعون ضده مؤشرا عليه من عامل البريد بوفاة المطعون ضده ، ثم بجلسة 2/ 10/ 2004 قدمت الجهة الادارية الطاعنة اعلانا موجها الى ورثة المطعون ضده فى آخر محل اقامة للمطعون فى مواجهة النيابة العامة ، وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 26/ 2/ 2005 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به .
تابع الطعن رقم : 1307/ 46ق .
الإجراءات
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .من حيث ان الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً و أستوفى سائر أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلا .
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منه .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في اقامة المدعى " مورث المطعون ضدهم " بداءة الدعوى رقم 771/ 1997 تنفيذ بايداع صحيفتها محكمة شبرا الجزئية فى 8/ 10/ 1997 طالبا فى ختامها الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بعدم الاعتداد بالقرار رقم 10/ 1997 الصادر مع حى شبرا مع ايقاف تنفيذه والزام المدعى عليهم المصروفات تأسيسا على أنه فوجئ فى 27/ 9/ 1997 بصدور القرار المطعون فيه بازالة الحجرة الموجودة بالدور الخامس بالارضى بمساحة (12متر مربع ) بالعقار المبين بالصحيفة ، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه بصدوره فى مواجهة غير ذى صفة فضلا عن افتقاده لسببه الصحيح مما حدا به الى اقامة دعواه بطلباته آنفة البيان .
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى المشار اليها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 27/ 5/ 1998 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص حيث احيل الملف الى المحكمة المذكورة وقيد برقم 8484/ 52ق .
كما اقام المدعى " مورث المطعون ضدهم " ايضاً الدعوى رقم 14691/ 1997 شمال القاهرة بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى 15/ 10/ 1997 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضدهم المصروفات لذات الاسباب السابق الاشارة اليها .
ونظرت المحكمة سالفة الذكر الدعوى المدنية بالجلسات المحددة لها ، وبجلسة 30/ 3/ 1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة حيث احيل الملف الى المحكمة المذكورة وقيد برقم 9136/ 52ق .
ونظرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الشق العاجل من الدعويين على النحو المبين بالجلسات وبجلسة 27/ 4/ 1999 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 9136/ 52ق الى الدعوى رقم 8484/ 521ق للارتباط ، وبجلسة 26/ 10/ 1999 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد استعراض احكام المواد 4-11-14-15-16-16مكرراً من القانون رقم 106/ 1976 المعدل بالقانون رقم 101/ 1996 الى ان الظاهر من الاوراق ان هناك عشة (غرفه تستعمل كمنافع عامة لسكان العقار ) ، وان هذه الغرفة قائمة بالفعل منذ عشرين عاماً وانه قام بترميمها اعمالاً لقرار التنكيس والترميم رقم 28/ 1997 الصادر من منطقة اسكان شبرا مما يترجح معه الغاء القرار المطعون فيه ويتوافر معه ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن ما استند اليه الحكم المطعون فيه مخالف لما اثبته مهندس التنظيم المختص بحى شبرا من اقامة حجرة بالطوب الاحمر والحوائط الحاملة وسقف خشبى بمسطح (12متر مربع ) مما يؤكد ان موضوع المخالفة غرفة وليست عشة كما ذهب الحكم المطعون فيه ، بل وانه يقيم بهذه الغرفة المدعو/ عاطف بارزى عجبان المدعى عليه الخامس فى الدعوى رقم 14691/ 1997 شمال القاهرة التى احيلت الى محكمة القضاء الادارى وقيدت برقم 9136/ 52ق وبذلك خلصت الجهة الادارية الى طلباتها الواردة بتقرير الطعن .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يلزم لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين مجتمعين معا اولهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية يترجح معها الغاء القرارالمطعون فيه موضوعا .
وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ او الاستمرار فى تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فإن البين من مطالعة احكام المواد 4 -14-16مكررا من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 ان المشرع لم يجز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها 0000000 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ،وخول فى المادة 14 منه المهندسين القائمين باعمال التنظيم بوحدات الادارة المحلية كل فى دائرة اختصاصه صفة الضبطية القضائية لاثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون بعد منحهم سلطة دخول الاماكن الخاضعة لاحكام القانون سواء المرخص بها او غير مرخص بها ، كما ناط بالمحافظ المختص طبقا للمادة "16مكررا " من ذات القانون سلطة ازالة بعض المخالفات بصورة وجوبية ، ومنها المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع شريطة ان يصدر القرار من المحافظ المختص نفسه ودون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15-16 من القانون المذكور .
ومن حيث ان الظاهر من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الالغاء وما يتعلق به من دلائل موضوعية ، انه ولئن كانت الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم قد نسبت الى مورث المطعون ضدهم حال كونه مالك العقار رقم 5 شارع فكرى توفيق بشبرا قيامه ببناء غرفة بالدور الخامس بالأرضى من الحوائط الحاملة بالطوب الاحمر وسقف خشبى بمسطح 12متر مربع بدون ترخيص وبالتجاوز للارتفاع القانونى ثم قامت بعرض أمر المخالفة على محافظ القاهرة الذى أصدر قراره المطعون فيه رقم 10/ 1997 فى 22/ 9/ 1997بازالة الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، انه ولئن كان ذلك ، الا ان مورث المطعون ضدهم قد أنكر على جهة الادارة صحة ما قامت به من اجراءات وبالتالى عدم مشروعية القرار المطعون فيه بازالة الأعمال المخالفة مشيرا الى ان الحجرة المشار اليها ما هى الا عشة تستعمل كغرفة منافع عامة لسكان العقار وانها مقامة منذ مدة قديمة وارتكن فى ذلك الى الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية ببيان مشتملات العقار ، فضلاً عن ان العقار المشار اليه سبق ان صدر له قرار بالتنكيس والترميم برقم 28/ 1997 من منطقة الاسكان بحى شبرا تضمن ذات الوصف للادوار والمنافع بالسطح مما يؤكد ان الغرفة ( العشة ) مقامة منذ مدة وانه لم يقم بأية اعمال بناء حديثة فى العقار .
ومن حيث انه يخلص من السرد السابق انه ولئن كانت الجهة الادارية المختصة قد ارتكنت الى ماخولها المشرع من سلطات واختصاصات لاثبات قيام مخالفة مورث المطعون ضدهم لأحكام القانون رقم 106/ 1976 المشار اليه ، الا ان مورث المطعون ضدهم ارتكن بدوره الى مستندات رسمية صادرة من بعض الجهات الادارية للتدليل على عدم صحة المخالفة المشار اليها ، وانه وان كان صحيحا ان بعض هذه المستندات الرسمية غير معدة للاثبات فى مجال احكام القانون رقم 106/ 1976 ، الا انه لا مراء تعد من القرائن التى من شأنها زعزعة قرينة الصحة فى القرار المطعون فيه لاسيما فى مجال طلب وقف التنفيذ والذى يحمل على ظاهر الاوراق وبالتالى تنهار قرينة الصحة المصاحبة للقرار الادارى ويغدو القرار المطعون فيه – فى نطاق الشق العاجل غير قائم على سببه الصحيح بحسب الظاهر من الاوراق ودون المساس بأصل طلب الالغاء وما يتفرع عنه من دلائل موضوعية تتثبت منها محكمة الموضوع خاصة ما أثاره المدعى ( مورث المطعون ضدهم ) من أن الغرفة مقامة منذ عشرين عاما وأنه قام بترميم ذلك العقار اعمالا لقرار التنكيس والترميم رقم 28/ 1997 .
ومتى كان ما تقدم وقد خلص الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة التى انتهى اليها هذا الحكم فانه يكون صحيحا ولا مطعن عليه متعينا القضاء والحالة هذه برفض الطعن والزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 2 من صفر عام 1426هـ الموافق 12/ 3/ 2005
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
