الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / يحي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
حضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
سكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6121 لسنة 48 ق . عليا

المقام من

محمد عبد العزيز عبد المقصود الشريف

ضد

1- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بصفته
2- مدير عام الشئون القانونية لمركز ومدينة كفر الدوار بصفته
3- مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بصفته
4- إبراهيم خليل إبراهيم شعت
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولي "
بجلسة 18/ 2/ 2002 فى الدعويين رقمي 2058 لسنة 52ق ، 1348 لسنة 53ق

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 3/ 4/ 2002 أودع الأستاذ/ أنور خليل البدري المحامي بصفته نائبا عن الأستاذ/ زهير السيد علام المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6121 لسنة 48ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولي " فى الدعويين رقمي 2058 لسنة 52ق ، 1348 لسنة 53ق بجلسة 18/ 2/ 2002 والقاضي منطوقه : (بقبول تدخل إبراهيم خليل إبراهيم فى الدعويين وبقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام المدعي المصروفات..
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم : بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغائه بكافة أجزائه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم/ المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة عليا فحص طعون جلسة 18/ 1/ 2005 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 17/ 5/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة عليا- موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 29/ 6/ 2005 ونظرت تلك المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وذلك على النحو الموضح بمحاضرها وبجلستها المنعقدة فى 27/ 12/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا للاختصاص ولنظره بالجلسة التي تحددها وتخطر بها طرفي الطعن " ونفاذا لهذا القرار أحيل الطعن إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 17/ 2/ 2007 ونظرت الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 5/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/ 6/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاث أسابيع. وبتاريخ 26/ 5/ 2007 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية المطعون ضدها طلبت فى ختامها الحكم / برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصاريف.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر النزاع- تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2058 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 11/ 2/ 1998 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2066 لسنة 1997 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار فيما تضمنه من غلق ورشة أخشاب المملوكة له على الشيوع والمعين عليها حارسا قضائيا وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول أنه تقدم بطلب لجهة الإدارة لاستخراج رخصة محل بغرض استغلاله كورشة خراطة أخشاب باعتباره مالكا وحارسا قضائيا وقد صدر له الترخيص رقم 407 لسنة 1985 باسمه إلا انه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بغلق الورشة فتظلم من القرار فى 29/ 12/ 1997 إلا انه لم يبحث تظلمه ناعيا على هذا القرار انه قد صدر مخالفا للقانون ، فضلا عن التعسف فى استعمال السلطة بإصداره مما يعيبه لعدم توافر حالة من حالات الغلق طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية.
كما أقام الطاعن الدعوى رقم 1348 لسنة 53ق ابتداء أمام محكمة كفر الدوار الابتدائية بإيداع صحيفتها قلم كتابها بتاريخ 2/ 4/ 1998 وقيدت بجدولها برقم 262 لسنة 1998 طالبا فى ختامها الحكم بعدم التعرض له فى الورشة والمحل المرخص بهما بالترخيص رقم 407 لسنة 1985- كفر الدوار وإلزام المدعي عليهم المصروفات بدعوى انه تقدم بطلب استخراج ترخيص لمحل بغرض استغلاله ورشة خراطة أخشاب باعتباره مالكا على الشيوع وصدر له الترخيص سالف الذكر إلا انه علم بصدور القرار رقم 2066 لسنة 1997 بغلق الورشة موجها للقرار الطعين ذات أوجه النعى الواردة بعريضة دعواه السابقة سالفة الذكر.
وبجلسة 25/ 7/ 1958 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص .
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها برقم 1348 لسنة 53ق وتداولت نظر الدعويين على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قررت ضم الدعوى رقم 1348 لسنة 53ق إلى الدعوى رقم 2058 لسنة 52ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 18/ 2/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولي " حكمها المطعون فيه القاضي ( بقبول تدخل إبراهيم خليل إبراهيم فى الدعويين وبقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام المدعي المصروفات ".
وشيدت المحكمة قضاءها- بعد استعراض نص المادة 14 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال التجارية والصناعية – على أن الثابت بالأوراق أن المدعي (الطاعن) هو أحد ورثة المرحوم/ خليل إبراهيم شعت والذي كان يمتلك المحل موضوع القرار المطعون فيه ويملك حصة قدرها ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا فى هذا المحل وقد صدر له الترخيص رقم 407 لسنة 1985 بتشغيل المحل كورشة أخشاب وذلك بصفته حارسا قضائيا على المحل وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 52 لسنة 1984 ، إلا انه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 314 لسنة 94 مدني أنهيت حراسته القضائية ومن ثم تنتفي صفته التي منح الترخيص على أساسها وبالتالي ينتهي الترخيص الصادر إليه وتعود الأمور إلى الحالة التي كانت عليها وقت وفاة المرخص له الأصلي المرحوم/ خليل إبراهيم شعت وإذ لم يتقدم الورثة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة عشر من القانون سالف الذكر خلال المواعيد المقررة لتعيين نائب عنهم واتخاذ إجراءات نقل الترخيص فقد أصدرت الإدارة القرار المطعون فيه بغلق المحل ومن ثم يكون قرارها قد وافق صحيح القانون.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز فى أن الحكم الطعين تحدث عن مسألة وفاة صاحب المنشأة الأصلي
من المتدخل وشقيقه حمدي إبراهيم شعت وشهرته رضا وزوجته والدة الطاعن المرحومة/ زينب عبد السلام الحناوى وكانت الأم باعت حصتها لأبنها حمدي والذي قام ببيع حصته للطاعن وصدر له حكم بإثبات صحة ونفاذ البيع كما أن الطاعن يداين حمدي بمبلغ عشرة آلاف جنيه بشيك وصدر له حكم بالحبس ثلاث سنوات وتعدل فى الاستئناف إلى ستة اشهر ولم يكن هناك ترخيص لصاحب المنشأة الأصلي حتى يسوغ أعمال القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية بعد وفاته فى حين أن الرخصة لم تصدر إلا للطاعن كمالك على الشيوع وحارس قضائي وأن هذه الرخصة لازالت سارية وانه يقوم بسداد الرسوم المستحقة عنها ولا ينال من حقه ما ذهب إليه الخصم المتدخل من صدور حكم بإنهاء الحراسة القضائي لأنه كشريك على الشيوع من حقه الاستمرار فى الإدارة ولا يكون لشركائه سوي مطالبته بحساب عن الإدارة . كما أغفل الحكم الطعين عن دفاعه بأن أحوال الغلق المنصوص عليها فى القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر والمحصورة فى المادتين 12 ، 16 ، 18 لا تنطبق على حالة المنشأة محل الطعن وانه لا يجوز بإعمال نص المادة 14 من القانون المشار إليه لأن وإن كانت مدد الإبلاغ ونقل الترخيص الوجوبية بعد وفاة المرخص له الأصلي ما لم يكن هناك مانع مادي لتأجيلها لسنوات وكان هناك نزاع مالي بين صاحب الرخصة (الطاعن) وأحد أشقائه فى مبلغ (10000 جنيه) أكثر من نصيبه فى المحل بالإضافة إلى سريان الرخصة- حتى أخر عام سنة 2002 إلا أن الحكم الطعين أغفل الرد على هذا السبب فيعد قاصرا فى أسبابه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن ورشة تشغيل الأخشاب موضوع النزاع الماثل كانت مملوكة لخليل إبراهيم شعت والذي توفي إلى رحمة الله مخلفا لوثته تلك الورشة وانحصر إرثه فى كل من :
1- زينب عبد السلام الحناوى ( زوجة ) نصيبها 3/ 24 .
2- إبراهيم خليل إبراهيم شعت ( ابن ) المطعون ضده الرابع ، ونصيبه ـ 10 ط من 24ط .
3- حمدي خليل إبراهيم شعت ( ابن) ونصيبه ـ 10ط من 24ط وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 52 لسنة 1984 مستعجل دمنهور بطلب فرض الحراسة على الورشة المشار إليها بدعوى أنه اشتري نصيب الزوجة فأصبح شريكا للورثة فى إدارة هذه الورشة وقد رفض الشريكان المذكوران استخراج ترخيص للورشة وبجلسة 26/ 11/ 1984 قضت محكمة دمنهور الابتدائية – دائرة الأمور المستعجلة -فى مادته بفرض الحراسة القضائية على الورشة وتعيين المدعي ( الطاعن) حارسا قضائيا عليها فتقدم بطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لاستخراج رخصة له لاستغلال تلك الورشة كورشة خراطة أخشاب والتي عين حارسا قضائيا عليها وبتاريخ 7/ 5/ 1985 صرفت له رخصة مؤقتة برقم 407 بصفته حارسا قضائيا على ورشة المرحوم/ خليل إبراهيم شعت بموجب الحكم رقم 52 لسنة 1984.
ومن حيث ‘ن الوريثين المذكورين / حمدي وإبراهيم خليل إبراهيم شعت ، أقاما الدعوى رقم 88 لسنة 1993 أمام محكمة دمنهور الابتدائية " دائرة الأمور المستعجلة " ومختصمين الطاعن ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومدير مكتب الأمن الصناعي بكفر الدوار ابتغاء الحكم بإنهاء الحراسة القضائية المقررة بموجب الحكم رقم 52 لسنة 1984 وبجلسة 28/ 2/ 1994 قضت تلك المحكمة فى مادة مستعجلة بإنهاء الحراسة القضائية المقررة بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 52 لسنة 1984 مستعجل على الورشة المبينة بعريضة الدعوى والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 314 لسنة 1994 مدني مستأنف دمنهور بجلسة 29/ 5/ 1994 ، ونفاذا لهذا الحكم صدر قرار رئيس مركز ومدينة كفر الدوار رقم 2066 بتاريخ 6/ 12/ 1997 – مثار النزاع الماثل- ناصا فى مادته الأولي على أنه : ( يغلق بالطريق الإداري محل ورشة تشغيل أخشاب بناحية شارع السيدة عائشة- كفر الدوار – المرخصة برقم 407 لسنة 1985 باسم/ محمد عبد العزيز عبد المقصود الشريف ( الطاعن) بصفته حارسا قضائيا لإلغاء هذه الحراسة بموجب الحكم المستأنف المستعجل بجلسة 29/ 5/ 1994 فى القضية 314 لسنة 1994 مدني مستأنف دمنهور.
ومن حيث إن هذه المحكمة وحتى تبسط رقابتها على مدي مشروعية القرار الطعين ، فانه يتعين الرجوع إلى القواعد الحاكمة لهذا النزاع بداءة بنص المادة الأولي من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 القاضي بأنه ( تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون ……….
كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه : ( لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك.
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو بضبط إذا كان الإغلاق متعذرا .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه : ( يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون ….
وتنص المادة 7 من القانون المشار إليه على أنه : ( الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان :
أ- اشتراطات عامـة : وهي الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها ……
ب- اشتراطات خاصة : وهي التي تري الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص ……………
وتنص المادة 9 منه على أنه ( الرخص التي تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها …… ).
وتنص المادة 13 من القانون المذكور على أنه : ( يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه ……… ).
وتنص المادة 14 من القانون أنف الذكر على أنه : ( فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذا أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري.
وتنص المادة 16 من القانون سالف الذكر على أنه ( تلغي رخصة المحل فى الأحوال الآتية :
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك .
2- …………………. 3- ……………… 4- ……………….. 5- ……………. 6- …………..
7- إذا أصبح المحل غير مستوف الاشتراطات الواجب توافرها منه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه.
8- إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر إقامة أو إدارة أي من المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه إلا بترخيص تصدره الجهة المختصة وبعد إتباع الإجراءات المقررة فى القانون وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا .
ومن حيث انه من المقرر أن طالب الترخيص يكون مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكيته للمحل المرخص به أو صفته القانونية فى إداراته كولي طبيعي أو نائب عن المرخص له والمبينة فى طلب الترخيص والمستندات والرسومات المرفقة به . وفى جميع الأحوال لا يترتب على صرف الترخيص أس مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بملكية هذا المحل ، حيث إن الترخيص هو بطبيعته تصرف إداري قيم بالقرار الصادر بصرف الرخصة ، فهو تصرف مؤقت لا يرتب حقا ثابتا نهائيا كحق الملكية بل يخول المرخص له مكنة مؤقتة تتمثل فى إدارة واستغلال المحل فى النشاط المرخص به ومن ثم يرتبط حق المرخص له فى الانتفاع بذلك وجودا وعدما باستمرار الأوضاع والشروط والظروف والقيود التي كانت قائمة عند إصدار الترخيص ومنح الترخيص على أساسها ومن ثم فان أي خلل يطرأ عليها سواء كان متمثلا فى تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها – ينعكس أثره على الترخيص وينتج عنه تعديل أوصاف الترخيص أو سقوط الحق فيه يتخلق شرط الصلاحية للاستمرار فى الانتفاع به أو زوال سبب منحه أو انقضاء الأجل المحدد له أو تطلب المصلحة العامة إنهائه لأن من حصل على ترخيص وفقا لأحكام القانون سالف الذكر يكون فى مركز قانوني ذاتي لا يجوز المساس به على اي وجه من الوجوه تعديلا أو سحبا أو إلغاء إلا إذا قامت به إحدى الحالات أو لأخذ الأسباب المنصوص عليها فى القانون المذكور حتي يقوم القرار الصادر بتعديل الترخيص أو سحبه أو إلغائه على سببه الصحيح من حيث الواقع والقانون وحرصا من المشرع على عدم إدارة اي محل من المحال المنصوص عليها فى القانون المذكور بغير ترخيص أجاز نقل الترخيص من المرخص إليه للغير فى حالتين أولهما أجاز فيها لصاحب الرخصة التنازل عن الرخصة طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 453 لسنة 1954 سالفة الذكر وذلك بأن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على النموذج المعد لذلك وأن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بإحدى مكاتب التوثيق ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل ولذات الغاية وهي عدم ترك المحل بدون ترخيص ولتفادي بقاء المحل مدارا مدة طويلة أوجب المشرع فى الحالة الأخرى المتعلقة بوفاة المرخص له – وحتى لا يدار المحل دون تحديد المسئول عن الإدارة – على من آلت إليهم ملكية المحل أمرين :
الأول : إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم .
والثاني : اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإذا لم يقوموا باي من هذين الإجراءين جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري ونظرا لأنه يتخلف عن وفاة المرخص له أحد أمرين بالنسبة لملكية المحل وهما إما بقاء المحل ملكا للورثة أو نقل ملكيته للغير ومن ثم استعمل المشرع تعبير من آلت إليهم ملكية المحل وهم المطالبون باتخاذ الاجرائين المشار إليهما وخلال الأجل المشار إليه فى المادة 14 أي يتعين نقل الرخصة بسام من آلت إليهم ملكية المحل خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وهي مهلة كافية لإتمام الإجراءات المقررة لنقل الرخصة فإذا مضت هذه المدة دون أن تنقل الرخصة جاز إغلاق المحل بالطريق الإداري ، وطبيعي انه لا يتم نقل الرخصة إلا لمن آلت إليهم ملكية المحل طبقا للمستندات التي يتعين تقديمها للجهة الإدارية خلال المهلة المشار إليها.
ومن حيث انه – وعلى هدى ما تقدم – فانه لا وجه لتمسك الطاعن برخصة الورشة الصادرة إليه بتاريخ 7/ 5/ 1985 برقم 407 لأن هذه الرخصة مؤقتة منصرفة له بصفته حارسا قضائيا على ورشة تشغيل الأخشاب المملوكة لورثة المرحوم/ خليل إبراهيم شعت بموجب الحكم القضائي رقم 52 لسنة 1984 ، وقد زال سبب منحها بصدور حكم قضائي متضمنا إنهاء الحراسة القضائية المشار إليها بموجب الحكم المستأنف فى القضية رقم 314 لسنة 1994 مدني مستأنف دمنهور بجلسة 29/ 5/ 1994 ومن ثم اعتبارا من هذا التاريخ أصبحت الورشة موضوع النزاع تدار بدون ترخيص .
ومن حيث انه أيا كان الرأي بالنسبة لما قررته جهة الإدارة المطعون ضدها بأن الورشة كان مرخصا بها لمورث المطعون ضده الرابع أو لم يسبق صرف ترخيص إليه كما ذهب الطاعن ذلك لأنه لو كان قد سبق صرف ترخيص إلى مالك الورشة الأصلي والذي توفي إلى رحمة الله فان الثابت من الأوراق – انه لا خلاف بين أطراف الخصومة – بأنه لم يتقدم من آلت إليهم ملكية الورشة سواء من الورثة أو من غيرهم خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الوفاة بنقل الترخيص إلى الطاعن أو غيره ، وقد خلت أوراق الطعن من ثمة مستند مما يفيد التنازل للطاعن عن الترخيص أو انه تقدم بطلب أو أي من الورثة لنقل الترخيص من اسم المورث إلى اسم الطاعن – كما انه بفرض عدم سبق صرف ترخيص لمالك الورشة الأصلي كما ذهب الطاعن فان الثابت انه قد أزيلت صفة الطاعن التي تم على أساسها صرف الرخصة المؤقتة إليه لإدارة الورثة طبقا لما سلف بيانه.
ومن ثم فانه فى الحالتين أصبحت الورشة مدارة بدون ترخيص مما يستتبع إلغاء رخصة المحل مما يحق معه لجهة الإدارة أن تصدر قرارها بغلق المحل بالطريق الإداري سواء عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 أو تطبيقا لحكم المادة 14 من ذات القانون.
ومن حيث انه لا وجه لإجابة الطاعن إلى طلبه بنقل الترخيص باسمه لكونه شريكا للورثة فى ملكية الورشة على الشيوع لأنه لم يقدم ثمة دليل على أنه يملك حق إدارة المال الشائع فضلا عن أنه – وبإقراره- يملك حصة مقدارها 3/ 24 قيراط فى الورشة فى حين يملك باقي الورثة أغلبية الأنصبة 21/ 24 قيراط ومن ثم تكون حصته لا تجيز له قانونا حق الإدارة بمفرده.
ومن حيث انه ومن جهة أخرى فان الإدارة المختصة بصرف تراخيص المحال التجارية والصناعية لا تطالب طالب الترخيص بإثبات ملكيته لكونه مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكيته للمحل إلا إن ذلك لا يغل يد جهة الإدارة عن رفض الترخيص ابتداء أو إلغاء ترخيص سابق إذا ما ثبت لها أن طالب الترخيص مقدم من غير مالك أو ممن يمثله قانونا ومن ثم فان جهة الإدارة لا تملك صرف رخصة لأحد الشركاء إدارة المحل المملوك على الشيوع بمفرده إلا بحكم قضائي نهائي أو باتفاق باقي الشركاء مما يوجب حجب الترخيص عن غير المالك أو من ثبت تجرده من أية صفة قانونية لأن المشرع تتطلب توافر اشتراطات عامة وأخرى خاصة لمنح الترخيص ومن قبيل الاشتراطات العامة تلك المتعلقة بموقع المحل المراد الترخيص فيه للقيام بالعمل التجاري أو الصناعي ومن ثم فانه يجب توافر علاقة قانونية تربط طالب الترخيص بهذا الموقع سواء تتمثل فى الملكية أو الإيجار وبالتالي فانه يتعين على الجهة الإدارية قبل منح الترخيص أن تثبت من أن طالب الترخيص فى مركز قانوني بالنسبة للموقع كمالك أو مستأجر.
ومن حيث انه متي كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق انه بعد زوال صفة الطاعن كحارس قضائي على الورشة الأمر الذي ترتب عليه إعادة الحال إلى الأوضاع التي كانت قائمة عند وفاة المالك الأصلي ولم يقم الورثة باستخراج ترخيص باسم من ينوب عنهم فى إدارة الورشة فصارت الورشة تدار بدون ترخيص ومشاركة الطاعن للورثة المذكورين فى ملكية الورشة موضع نزاع أمام القضاء لم يحسم بحكم نهائي ، فكل ذلك لا يغني عن ضرورة اتباع الإجراءات التي حددها المشرع لاستصدار الترخيص أو لنقله لمن آلت إليه ملكية المحل ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بغلق الورشة بالطريق الإداري متفقا وصحيح أحكام القانون ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون قد صادف صواب الواقع والقانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات