أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السـيد
محمـد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عـبد المنعم شلقـامـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف محـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 17825 لسنة 50 ق . علياالمقام من
1- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية ـ بصفته2- وزير العدل ـ بصفته.
3- مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ـ بصفته
ضد
بدوي محمود عبد الخالقبالطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية
في الدعوى التأديبية رقم 63 لسنة 2004 تأديب الجيزة بجلسة 7/ 7/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 5/ 9/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن الطاعن الأول بصفته ـ قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 63 لسنة 2004 تأديب الجيزة بجلسة 7/ 7/ 2004 والذي قرر مجازاة – بدوي محمود عبد الخالق – المحضر بمحكمة الجيزة الابتدائية بخصم عشرة أيام من راتبه.وطلب الطاعن الأول بصفته ـ للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب والقضاء مجدداً بالعقوبة المناسبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسبا على النحو المبين بالأسباب.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 30/ 5/ 2005 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 26/ 9/ 2005 ثلاثة إعلانات للمطعون ضده بتقرير الطعن وبتصحيح شكل الطعن إدخال وزير العدل، ومساعد وزير العدل بصفتيهما كطاعنين في الطعن، ومذكرة بدفاع الطاعنين اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وإعلانين آخرين للمطعون ضده بجلسة 27/ 2/ 2006، وبجلسة 3/ 7/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره جلسة 21/ 10/ 2006 وفيها نظر وبجلسة 16/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 2/ 2007 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم تودع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه ـ في أنه قد صدر قرار المستشار/ مدير عام المحاكم بوزارة العدل رقم 1572 لسنة 2004 بإحالة / بدوي محمود عبد الخالق ـ المُحضر بمحكمة الجيزة الابتدائية بالدرجة الثالثة إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل بقرار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه، وذلك بالتحقيقات أرقام 48 لسنة 2003 تقارير تفتيش، 647، 648 لسنة 2002، 14، 32، 60، 89، 124، 33، 152، 156، 157، 275، 231، 730، 359، 341، 391، 469 ، 200، 643، 819، 831 لسنة 2003، والشكاوى أرقام 40، 253 لسنة 2003، 236 لسنة 2002 محكمة الجيزة الابتدائية ، ونسب إلى المطعون ضده بقرار الإحالة والمشار إليه أنه خلال عامي 2002 ، 2003 بدائرة محكمة الجيزة الابتدائية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي إذ لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة بأن:-
1- أخر تنفيذ ورد عدد 298 ورقة ما بين مدني ومطالبة متسببا في سقوط بعض الجلسات.
2- أثبت اعترافات تمس أصل موضوع أربعة إنذارات عرض باشمحضر مركز الجيزة المنفذة لشخص المعروض ضده.
3- قام بتحرير محضر ترك السكن للمطالبة رقم 218 باشمحضر مركز الجيزة رغم تحرير محضر حجز تنفيذي بمعرفة مُحضر أخر بعد إعادة قيد الورقة برقم 395 باشمحضر مركز الجيزة.
4- تسبب في فقد أوراق المطالبتين رقمي 3534 ، 2321 باشمحضر مركز الجيزة وكذا أوراق الإعلانات أرقام 6472 ، 2341، 2529 باشمحضر البدرشين .
5- لم يتحقق من الوكالة واثبات رقمها لدى تسليمه إنذار العرض رقم 73 باشمحضر مركز الجيزة لوكيل المنذر إليه.
6- تسبب في سقوط جلسة الورقة رقم 969 باشمحضر البدرشين بإعلان المراد إعلانه بعد الجلسة.
7- لم يحدد موعد الجلسة في الإعلان رقم 9912 باشمحضر البدرشين المرسل إدارياً للمراد إعلانه مما ترتب عليه صدور حكم غيابي.
وأنه ثبت ذلك من: الشكاوى والمذكرات محل التحقيق وثبت صحتها، اعترافه بالمخالفات، محاضر الفحص المرفقه بالأوراق، كافة الأوراق والمستندات المرفقة.
وقيدت الدعوى التأديبية رقم 63 لسنة 2004 ضد المطعون ضده ، ونظرت أمام مجلس التأديب بجلسة 30/ 6/ 2004، وبجلسة 7/ 7/ 2004 قرر مجلس التأديب مجازاة/ بدوي محمود عبد الخالق المحضر بمحكمة الجيزة الابتدائية بخصم عشرة أيام من راتبه، وشيد مجلس التأديب قراره المطعون فيه على سند من نص المادتين 165، 166 من القانون رقم 46 لسنة 1972، والمادة 76/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وأن المنسوب إلى المحال قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته وإهماله في أداء عمله وذلك على النحو المبين بصدر الحكم وقرار الإحالة، وانه قد ثبت ذلك قبله من أوراق الدعوى والتحقيقات الأمر الذي يقضي معه المجلس بمجازاته بالجزاء المقرر بالمادة 80/ 3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه.
وحيث أن مبنى الطعن يقوم على مخالفة قرار مجلس التأديب للقانون وذلك على سند من أن المطعون ضده قد اعترف بكافة المخالفات المنسوبة إليه معللا ذلك بتقصيره وإهماله فيها، وتسبب في صدور أحكام غيابية وسقوط بعض الجلسات والمطالبات مما سمح لاحد الأفراد بأن يتقدم بشكوى متضمنة بأن هناك بعض العاملين بساحات القضاء يتواطئون مع خصومهم وتسببوا في صدور أحكام غيابية ضده وبعض الاتهامات تقدم عنها شكاوى من المواطنين ثبت صحتها باعترافه، ومن ثم فإن قرار مجلس التأديب شابه القصور الشديد وعدم توقيع العقوبة الملائمة للفعل الذي ارتكبه المطعون ضده والذي يشكل عبثاً بالعدالة، كما يجب أن يكون العامل في ساحة القضاء أكثر انضباطا، وأن الانحراف يشكل خطراً يجب أن يقابل بعقوبات أشد بما يكفل الردع والزجر، وأن الإفراط في الرأفة أغلظ من الشدة في العقوبة حيث يشكل خطراً جسيماً، وخلص الطاعنون بصفاتهم إلى طلب الحكم بطلباتهم السابق بيانها.
وحيث إنه عن موضوع الطعن ـ فإن الثابت من الأوراق التي طوى عليها ملف الدعوى التأديبية رقم 63 لسنة 2004 تأديب الجيزة خاصة التحقيقات والمذكرات المعدة بشأن التحقيقات التي أجراها محققي قلم مُحضري محكمة الجيزة الابتدائية بشأن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده المحضر بمحكمة البدرشين ـ أنه قد ثبت على وجه القطع واليقين وباعتراف المطعون ضده أنه تأخر في تنفيذ ورد عدد 298 ورقة مدني ومطالبات مما تسبب عنه سقوط بعض الجلسات الخاصة بالبعض منها رغم تسلمه الأوراق قبل الميعاد بوقت ما بين خمسة عشر يوما وعشرون يوما ولم يردها إلا بعد مضي مدد تتراوح ما بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما ومنها ما يرد قبل الجلسة بيوم أو يومين ومنها ما لم يرد إلى قلم المُحضرين ، معللاً ذلك بكثرة الأوراق واتساع المنطقة وكثرة الشوارع وفي بعضها بفقد الدوسيه الذي به الأوراق المعلنة ثم العثور عليه، كما ثبت في حقه أنه اثبت لبعض المنذر إليهم في أربعة إنذارات اعتراضاتهم على الإنذارات عرض باشمحضر مركز الجيزة المنفذة لشخص المعروض عليه، وكذلك قيامه بتحرير محضر ترك سكن بشأن المطالبة رقم 218 مطالبة نيابة الجيزة للمدعو/ ظريف محمد عجمي بمبلغ 12.45ج حيث استلمها في 25/ 1/ 2003 ونفذها في 30/ 1/ 2003 وردها في 2/ 2/ 2003 وحرر محضر تحريات برقم 85 في 1/ 2/ 2003 حيث قرر له سكان العقار بترك المذكور للسكن والانتقال إلى بني سويف ، وأعيد قيد المطالبة برقم 395 باشمحضر مركز الجيزة وسُلمت للمُحضر حسن على دياب في 8/ 2/ 2003 ونفذها في 18/ 2/ 2003 وردها في 20/ 2/ 2003 حيث أجرى محضر حجز تنفيذي وحدد يوم 4/ 3/ 2003 للبيع مما يفيد بأن المطعون ضده لم يراع الدقة والأمانة في أداء أعمال وظيفته، كما ثبت في حقه فقد أوراق المطالبتين رقمي 3534، 2321 باشمحضر مركز الجيزة وكذا أوراق الإعلانات أرقام 6472، 2431، 2529 حيث تسلمها ولم يردها وطلب مهلة للبحث عنها، كما سلم إنذار العرض رقم 73 باشمحضر مركز الجيزة بمبلغ 160 جنيه لمحامي المنذر إليه ولم يثبت رقم التوكيل الذي يبيح للوكيل تسلم المبالغ وقبضها، وتسبب أيضًا في سقوط جلسة الورقة رقم 969 باشمحضر البدرشين بإعلان المراد إعلانه حيث تسلم الورقة بتاريخ 15/ 3/ 2003 وحرر محضر بغلق السكن وأعلن إدارياً ونفذه في 23/ 3/ 2003 وأخطر عنه في 29/ 3/ 2003 بالسجل رقم 17 ، 18 ورده لقلم المُحضرين في 29/ 3/ 2003 وكان محدداً لنظر الإشكال المعلن جلسة 31/ 3/ 2003 ، كما ثبت في حقه انه أعلن الإعلان رقم 9912 باشمحضر البدرشين المرسل إدارياً للمراد إعلانه ولم يحدد بصورة الإعلان المرسلة موعد الجلسة مما ترتب عليه صدور الحكم غيابياً، وإذ اقترف المطعون ضده هذا الكم من المخالفات على النحو السابق بيانه وهي منها ما يتعلق بمطالبات حكومية أو ما يتعلق منها بإنذارات أو إعلانات بالجلسات مما يعرض معه أموال الدولة للضياع وكذلك مصالح الأفراد غير عابئ بذلك واتخذ الاستهتار والهوان في أداء أعمال وظيفته سلوكاً غير مدرك لأهمية وظيفته وقدر مسئوليتها، ومن ثم فإنه وقد ثبتت تلك المخالفات في حق المطعون ضده على النحو المتقدم، فإنه يتعين مساءلته تأديبياً عنها، وإذ ذهب قرار مجلس التأديب المطعون فيه إلى ثبوت تلك المخالفات في حق المطعون ضده فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع وما هو ثابت بالأوراق إلا أنه في مجال تقدير الجزاء المناسب لقد المخالفات التي اقترفها المطعون ضده بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه فقد تهاون مجلس التأديب في استعمال سلطته وأفرط في اللين بما لا يتناسب البتة مع جسامة وقدر المخالفات التي ارتكبها المطعون ضده الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه، وتقدر هذه المحكمة العقوبة المناسبة لقدر جسامة المخالفات التي ارتكبها المطعون ضده ـ واضعه في اعتبارها ما تعلل به المطعون ضده من اتساع المنطقة وكثرة الشوارع والعمل وبالرغم من مراعاة ذلك فإن المحكمة تقدر الجزاء المناسب في ضوء ذلك ـ وتقضي بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من أجره.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه، والقضاء مجدداً بمجازاته بخصم شهر من أجره.صدر هذا الحكم وتلي علناً في بجلسة اليوم السبت 6 من صفر لسنة 1428هـ والموافق 24/ 2/ 2007 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
