الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

صدر الحكم وتلي علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ / بهاء الدين سعيـد عـواد المستشار المساعد بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / أشرف سيد إبراهيم محمود المستشار المساعد بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / برتي سامي الجنـدي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / ممدوح سعد خليـل أميـن سـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 15125 لسنة 51 ق

المقام من

شريف عبد العظيم عبد الشافي عبد المطلب

ضد

وزير الداخلية بصفته
في قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر
بجلسة 3/ 4/ 2005 في الاستئناف رقم 335 لسنة 2004

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 2/ 6/ 2005 أودع الأستاذ/ خلف عوض إبراهيم المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 15125 لسنة 51ق عليا في القرار الطعين الصادر بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي بضباط الشرطة بمجازاة الطاعن بغرامة تعادل خمسة أمثال أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفات المنسوبة إليه.
والتمس الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير طعن ـ الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن جلسة 12/ 12/ 2005 حيث تدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 11/ 2006 قررت الدائرة المذكورة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة ـ موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة ، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 2/ 2006 وتقرر مد الجلسة لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في انه بتاريخ 8/ 7/ 2003 قامت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط تاجر المخدرات المدعو محمد محمود محمد وشهرته (اللالي) بناحية تقاطع شارع الرحمة مع شارع الشيخ ريحان بدائرة مركز امبابة بمحافظة الجيزة وبحيازته خمسة وثلاثين لفافة ورقية لمخدر الهيروين وزنها أربعة عشر جراماً ومبلغ مائة وعشرة جنيهات وسلاح أبيض عبارة عن خنجر . وحال ضبط الواقعة شاهد مفتشوا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالاستفسار منه عن سبب تواجد الضابط معه أقر بتعامله معه وأنه طلب منه شراء لفافتين من الهيروين، وقد تبين لقوة الضبط أن الضابط المذكور هو الطاعن وذلك من خلال الاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية والصادرة عن وزارة الداخلية برقم 95/ 90/ 17 وبناء عليه تم اصطحاب الطاعن إلى ديوان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث أجريت له في صباح يوم 9/ 7/ 2003 تحليلا لكشف عن المواد المخدرة حيث أفادة الإدارة العامة للخدمات الطبية بمستشفى الشرطة بأن نتيجة فحص عينة البول المأخوذة من الطاعن جاءت إيجابية لمشتقات الأفيون، وبإرسال عينة تأكيدية للإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة جاءت أيضًا إيجابية لمادة الأفيون، وبناء عليه تمت إحالته إلى التحقيق ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 256 لسنة 2003 بإحالته إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لما نسب إليه من أنه بوصفه موظفاً عمومياً (ضابط شرطة) خرج على مقتضى واجبه الوظيفي وأني سلوكا معيبا بأن.
1- تواجد مرتديا الزي الرسمي رفقة تاجر المخدرات محمد محمود وشهرته " اللالي" مساء يوم 8/ 7/ 2003 بدائرة مركز امبابة بالجيزة ـ حال ضبط المذكور بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ـ وبحيازته عدد خمسة وثلاثين لفافة ورقية لمخدر الهيروين، الأمر الذي أحط من قدره وأساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها.
2- لتعامله مع تاجر المخدرات المذكور في شراء لفافات الهيروين بغرض التعاطي الأمر الذي أساء لسمعته وكرامته وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها.
3- لتعاطي المواد المخدرة وهو ما أثبتته نتيجة التحليل الذي أجري له عقب الواقعة بمعامل مستشفى الشرطة بالعجوزة وبالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والتي جاءت إيجابية لمستنشقات الأفيون، وأيدته معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها.
وبجلسة 15/ 2/ 2004 أصدر مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة قراره بمجازة الطاعن بغرامة تعادل خمسة أمثال أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفات، وأقام المجلس قراره على أن ما نسب إلي الطاعن بقرار الاتهام قد ثبت في جانبه مما شهد به المتهم محمد محمود محمد وشهرته "اللالي" من تواجد الطاعن معه أثناء عملية الضبط مرتدياً ملابسه الرسمية وطلب منه شراء لفافتين من مخدر الهيروين، وهو مضمون شهادة الرائد محمد أحمد عرفة الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومما ورد بتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تأيدت بنتائج التحاليل التي أجريت للطاعن وتبين إيجابيتها لمخدر الأفيون، وهو ما يمثل في جانبه ذنبا إداريا قوامه الخروج الجسيم على مقتضى الواجب الوظيفي بما سيتأهل معه مجازاته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفات بحسبان أن المذكور قد أنهيت خدمته بالقرار الوزاري رقم 1504 لسنة 2003 اعتبارا من 13/ 11/ 2003 بيد أن الطاعن لم يرتض هذا القرار فاستأنفه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الذي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 4/ 2005 رفض الاستئناف وتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي فيما انتهى إليه من مجازاة الطاعن وشايعة في الأسباب التي نبه عليها قرار الجزاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار الطعين قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الطاعن في الدفاع الأمر الذي يكون قد خالف القانون ومستوجب الإلغاء بما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية، فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إن المخالفات التأديبية التي نسبت إلى الطاعن قد ثبتت في جانبه على النحو الذي أورده قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة وأيده مجلس التأديب الاستئنافي حيث استخلص إدانة الطاعن استخلاصاً سائغاً وسليماً مما شهد به كل من تاجر المخدرات المأذون بضبطه محمد محمود محمد والرائد محمد أحمد عرفة الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ونتائج تحليل عينة بول الطاعن المأخوذة منه 9/ 7/ 2003 حيث أفادت الإدارة العامة للخدمات الطبية بمستشفى الشرطة بإجابتها لمشتقات الأفيون والتي تأيدت بنتيجة العينة المرسلة للإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة يؤيد ذلك ويعضده ما ورد بملف خدمة الطاعن من وضعه تحت الملاحظة الشديدة بتاريخ 8/ 6/ 1988 في ضوء المعلومات الواردة في شأنه إبان عمله بأمن القاهرة من تعاطيه المواد المخدرة (الهيروين) وتردده على أماكن تعاطي المخدرات بمنطقة باب النصر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بقسم الجمالية.
كما تم تخطيه في الترقية للصالح العام اعتباراً من 1/ 8/ 2000. كما سبق أن صدر القرار الوزاري رقم 397 لسنة 1994 بإحالته للاحتياط وتمت إحالته إلى المعاش بالقرار الوزاري رقم 308 لسنة 1996 اعتباراً من 19/ 1/ 1996 ثم أعيد إلى الخدمة والحق بمديرية أمن البحيرة التي طلبت خلال عامي 2000 و 2001 بنقله خارجها لاعتياده تعاطي المواد المخدرة والعقاقير الطبية المخدرة والتي يتحصل عليها من تردده على بعض الصيدليات بالملابس الرسمية بدائرة عمله والتي تجعله في حالة عدم اتزان، ومن ثم أودع بمصحة النيل بالمعادي ثم صدر القرار الوزاري رقم 1504 لسنة 2003 بإنهاء خدمته اعتباراً من 13/ 11/ 2003 الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين وقد بين المخالفات التي دان بها الطاعن وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما خلص إليه من جزاء يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن عليه لا سند له من القانون متعين الرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات