أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السـيد
محمـد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد عـبد المنعم شلقـامـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف محـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم 8914 لسنة 51 قالمقام من
عبد الرسول عبد المعطي يوسفضد
1- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية2- وزير العدل ـ بصفتهما
بالطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 66 لسنة 2004 تأديب الجيزة بجلسة 1/ 2/ 2005
الإجراءات
بتاريخ 17/ 3/ 2005 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم المحامي نيابة عن الأستاذ/ حسني عبد الحميد معوض المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية الصادر في الدعوى التأديبية رقم 66 لسنة 2004 تأديب الجيزة بجلسة 1/ 2/ 2005 والذي قرر في منطوقه بمجازاة المحالين / محمد أحمد صالح رئيس القلم المدني بالمحكمة، وعبد الرسول وعبد المعطي يوسف رئيس قلم الجلسات بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما.وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه وما يترتب علي ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار والاكتفاء بمجازاته بعقوبة الانذار.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 23/ 1/ 2006، ثم بجلسة 27/ 3/ 2006 وفيها أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدهما بصفتيهما اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه، وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة" بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 24/ 6/ 2006 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها وبجلسة 16/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 2/ 2006 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم تودع أية مذكرات، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.حيث أن عناصر الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه ـ في انه سبق أن صدر قرار المستشار / مدير عام إدارة المحاكم بوزارة العدل رقم 2326 لسنة 2000 في التحقيق رقم 12 لسنة 2000 في التحقيق رقم 12 لسنة 1998 محكمة الجيزة الابتدائية ـ بإحالة كل من/ محمد أحمد صالح، عبد الرسول عبد المعطي يوسف إلي المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب عما نسب اليهما بأسباب هذا القرار، وقد ورد بأسباب ذلك القرار أن الأول / محمد أحمد صالح رئيس القلم المدني بالمحكمة ـ درجة ثالثة، والثاني/ عبد الرسول عبد المعطي يوسف " الطاعن" ـ رئيس قلم الجلسات حاليا ورئيس قلم الجدول بالمحكمة سابقا ـ درجة ثالثة ـ بدائرة محكمة الجيزة الابتدائية خلال عام 1998 لم يؤديا العمل المنوط بهما بالدقة والأمانة اللازمة وذلك بأن الأول قام بتقدير الرسوم وتحديد الجلسة علي عريضة تصحيح شكل الدعوى رقم 8050 لسنة 1987 م. ك الجيزة ثم أتم إجراءات قبول العريضة بختمها بالرغم من ثبوت علمه أن العريضة دعوى يشفعه وحكم فيها بالقبول في 23/ 2/ 1992، والثاني " الطاعن" قبل قيد عريضة تصحيح شكل الدعوى بالجدول بأن أثبتها بخط يده بالمداد الأ؛مر بدفتر الجدول عهده زميله / محمد شكري ياسين الذي لفت نظره بعدم صحة قيدها للحمك فيها بالقبول في 23/ 2/ 1992، وذلك علي النحو الوارد بشأن هذا التحقيق وكافة الأوراق والمستندات المرفقة، وقيدت الدعوى التأديبية رقم 23 لسنة 2000 ضد المحالين المذكورين، ونظرت أمام مجلس التأديب وبجلسة 22/ 2/ 2001 أصدر قراره بمجازاة المحالين الأول / محمد أحمد صالح ، والثاني / عبد الرسول عبد العاطي يوسف بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما، فأقام المخالف الثاني / عبد الرسول عبد العاطي يوسف " الطاعن " الطعن رقم 6751 لسنة 47 / ق . عليا أمام هذه المحكمة طعنا علي قرار مجلس التأديب الصادر في الدعوى التأديبية رقم 23 لسنة 2000 بجلسة 22/ 2/ 2001 المشار إليه طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء ببراءته مما نسب إليه وما ترتب علي ذلك من آثار ، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة وبجلسة 20/ 12/ 2003 قضت هذه المحكمة بهيئة سابقة الطعن شكلاً، وف الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 23 لسنة 2000 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً بهيئة مشكلة تشكيلاً صحيحا وبما يتفق وأحكام القانون علي النحو المبين بالأوراق ، وشيدت المحكمة قضاءها علي سند من نص المادة 167 من قانون السلطة القضائية التي أوجبت تشكيل مجلس التأديب من ثلاثة حددت المادة المذكورة وظائفهم أحدهم رئيس النيابة أو من يقوم بأعماله ، وأن الثابت من النسخة الأصلية القرار محكمة التأديب المطعون فيه أن مجلس التأديب مصدره شكل من رئيس محكمة ووكيل نيابة وكبير الكتاب، وقد خلت الأوراق من بيان سند اشتراك وكيل النيابة بدلا من رئيس النيابة وأن كان جائزاً في القيام بأعمال النيابة العامة باعتبار أن النيابة العامة تكمل بعضها البعض في أعمالها الأصلية، إلا أن هذا الحلو يبين أعضاء النيابة العامة غير جائز لدى قيام أحدهم بأعمال القضاء التي نص عليها القانون والتي يتعين صدورها من أشخاص حدد القانون وظائفهم تحديد دقيقا أو من يقوم مقامهم بتلك الأعمال بقرار يصدر من السلطة المختصة بذلك قانونا، الأمر الذي يؤدي مخالفته إلي بطلان تشكيل مجلس التأديب المذكور وما يستتبعه من بطلان جميع إجراءات المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبي، مما يتعين إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ما وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 23 لسنة 2000 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً بهيئة مشكلة تشكيلاً صحيحا وبما يتفق وأحكام القانون ، وعليه أصدر المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم القرار رقم 1665 لسنة 2004 بتنفيذ ذلك الحكم حيث أعيد قيد الدعوى التأديبية رقم 66 لسنة 2004 ضد الطاعن ونظرت أمام مجلس التأديب حيث مثل أمامه الطاعن بجلسة 23/ 11/ 2004 وأبدى دفاعه وقدم مذكرة بدفاعه ومستنداته ، وبجلسة 1/ 2/ 2005 أصدر مجلس التأديب بالجلسة المنعقدة سراً بغرفة المداولة قراره المطعون فيه بالطعن الماثل والذي قرر مجازاة المحالان / محمد أحمد صالح رئيس القلم المدني بالمحكمة وعبد الرسول عبد المعطي يوسف (الطاعن) رئيس قلم الجلسات بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما، وأقام مجلس التأديب قراره المطعون فيه علي سند من نصوص المواد (76، 77، 79، 80) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومبادئ المحكمة الإدارية العليا بشأن تطبيقها وأحكام المادتين " 165، 166" من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتناول من التحقيقات أقوال المحال الثاني " الطاعن " وكذلك المحال الأول وأقوال أمين عام المحكمة وكذلك سراج الدين علما محمد هندي الموظف بقلم تقدير الرسوم والمستشهد به الطاعن وخلص إلي أن الثابت من المذكرات أن المحال الأول قام بتقدير الرسوم وتحديد الجلسة علي عريضة تصحيح شكل الدعوى رقم 8050 لسنة 1987 م . ك الجيزة ثم أتم إجراءات قبول العريضة كلها بالرغم من ثبوت علمه أن العريضة دعوى شفعة وحكم فيها بالقبول في 23/ 2/ 1992 ، وقام الثاني " الطاعن " بقبول قيد عريضة تصحيح تصحيح شكل الدعوى بالجدول بأن اثبتها بخط يده بالمداد الأحمر بدفتر الجدول عهدة زميله / محمد شكري ياسين الذي لفت نظره بعدم صحة قيدها للحكم فيها بجلسة 23/ 2/ 1992 ، الأمر الذي يكون قد أخل معه المحالان بالمادة 76/ 1/ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، وعملا بقاعدة أنه لا يضار الطاعن بطعنه وأنه لما كانت المحكمة بهيئة مغايرة قد قضت بمجازاتهما بخصم خمسة أيام من راتب كل منها وطعن علي ذلك الحكم أمم المحكمة الإدارية العليا والتي قضت بقوبل الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب رقم 23 لسنة 2000 إلي مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً بهيئة مشكلة تشكيلاً صحيحا وبما يتفق وأحكام القانون، وكان الثابت للمحكمة ثبوت الاتهام قبل المحالان ولا يقدم في ذلك ما أبدوه من دفاع أطلقت عليه المحكمة ومحصته ولا ما جاء بأقوال شهود النفي الذي لا تطمئن اليهم المحكمة لعدم إلمامهم بكامل الواقعة والتناقص الواضح في تلك الشهادات فلا يسع المحكمة والحال كذلك بتوقيع ذات الجزاء السابق، وخلص مجلس التأديب إلي قراره المطعون فيه بالطعن الماثل.
وحيث إن مبنى الطعن يقوم علي مخالفة قرار مجلس التأديب للقانون، والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الوقائع والحقائق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبطلان قرار الإحالة لمخالفته للواقع وذلك علي سند من صدور قرار مجلس التأديب في جلسة سرية بغرفة المداولة بالمخالفة لنص المادة 174 من قانون المرافعات، كما أن اتهام الطاعن بقبول قيد العريضة مردود بأن الثابت من واقع الأوراق وبشهادة الشهود اعتراضه علي هذا الإجراء ولا له ذلك عدم توقيعه علي خاتم التأشير حتى يمكن المحامي من انهاء الإجراءات التي قام بها، ولا يوجد توقيع له علي صحيفة الدعوى بدل علي الإشارة إلي قبول قيد العريضة المزعوم ، كما أن الادعاء بإثبات عريضة الدعوى بخط يده بالدفتر الخاص بها وأشر بالتصحيح بمعرفته وذلك بالمداد الأحمر، فإن ذلك الزعم مردود بأن الثابت بالتحقيقات أن التأشيرة لصحيفة التصحيح بدفتر الجدول بخط يد المدعو/ محمد شكري ـ بالصفحة الشمالـ الموظف المختص بالناشرات وطبقا للاختصاص توزيع العمل واعترافه، كما أن خاتم التأشير بالجدول عهدة المدعو / محمد شكري وتم تحرير بياناته بخط يده وبتوقيعه، وأنه ليس طرفا في كافة الإجراءات التي تمت علي الصحيفة أو التأشير عليها في الدفتر، وقد اعترف محمد شكري بأنه هو الذي قام بإثباتها بخط يده وختمها بمعرفته وتوقيعه، كما أن الإثبات بإعداد الأجر المزعوم إنما هو عبارة عن كلمة تصحيح شكل الدعوى 12/ 3/ 1997 وموجود بين الصفحتين وبمكان ضيف جداً بعيداً عن التأشير بالتصحيح الحاصل في 4/ 2/ 1997 بمعرفة الموظف المختص / محمد شكري، وذلك لتمكين موظفه التسديد من أداء عملها عن تضررها من عدم إمكانية التسديد لضيق المكان وبعد جلسة 12/ 3/ 1997 وليس وقت التأشير الحاصل في 4/ 2/ 1997 وثابت ذلك من التحقيق مع الموظفة المختصة بالتسديد/ ناهد حامد، كما أن تأشيرته بالدفتر بإعداد الأحمر في 12/ 3/ 1997 ليست أمر شغل للمدعو/ محمد شكري فإن ذلك لو كان صحيحا لكانت علي العريضة ذاتها بحكم طبيعة العمل وليس علي الجدول وعليه يكون إدانة الطاعن قد بنيت دون سند من واقع يؤيده وعلي أدلة ظنية وأقوال مرسلة نتيجة شك وتخمين وتحميل أقوال متهم حقيقي عليه، كما جاء قرار مجلس التأديب في مجمله علي علي سبب ودون تسبيب يؤدي إلي ما انتهى إليه حيث خص البعد عن الأدلة الثابتة تعينا علي أن الواقعة ليست حقيقية في حقه وحمله أقوال مرسلة من متهم حقيقي (استبعده المجلس وللمرة الثانية) علي الطاعن دون سند من الواقع، كما جاء طالبا من بيان ما استن إليه من أدلة لثبوت المخالفات المنسوبة إليه وذلك بأنه لم يورد مضمون ما ورد بالتحقيقات والأوراق، قد خلت أوراق الدعوى والتحقيقات، من ثمة تنبيه كتابي أو شفوي أو حتى ايحاء منه بصفته رئيس قلم الجدول إلي مرؤسيه ومنهم المدعو/ محمد شكري الموظف المختص بالقيد بالجدول وأية ذلك شهادة موظفة تسديد الأخيرة / ناهد حامد وشهادة الاستاذ / هشام عيسى المحامي ، ومن غير المقبول وصف العبارة الواردة بالجدول بأنها أمر شغل بل الصحيح وصفها أنها كتبت حتى تتمكن الموظفة المختصة بالتسديد بالأخيرة من تسديد الجلسات للدعوى بعد تداولها أمام المحكمة، وخلص الطاعن إلي طلب الحكم بطلباته آنفة البيان.
وحيث إنه عن موضوع الطعن ـ فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن قرارات مجالس التأديب هي أقرب في طبيعتها إلي الأحكام التأديبية منها إلي القرارات الإدارية ويجري عليها ما يجري علي الأحكام الصادرة من المحاكم التاديبية ويطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وحيث إن المادة 169 من الدستور تنص علي أن " جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جلعها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" وتنص المادة 18 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 علي أن تكون جلسات المحاكم علنية إلا اذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للأداب أو المحافظة علي النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية، وكذلك تنص المادة 169 من ذات القانون علي أن " تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلي المتهم ……… وتجري المحاكمة في جلسة سرية " ، وتنص المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 علي أن " ينطق القاضي بالحكم تلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية والا كان باطلاً". كما تنص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 علي أن " يصدر الحكم بجلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية …..".
وحيث من المسلم به في قضاء محكمة النقض أنه اذا نص القانون علي سرية الجلسات فإن الأصل أن ينطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان باطلاً، كما قضت الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بوجوب صدور قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات في جلسة علنية وإلا كان باطلا (الطعن رقم 2402 لسنة 34/ ق . عليا جلسة 6/ 6/ 1996).
وحيث إنه علي هدي ما تقدم، وإذ الثابت من الإطلاع علي النسخة الأصلية لقرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر في الدعوى التأديبية رقم 66 لسنة 2004 أنه في ضوء ذلك وإذ ثبت أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر في جلسة سرية وليس في جلسة علنية، ومن ثم فإنه يكون قد صدر باطلاً لمخالفنه لأحكام القانون الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن في قرار مجلس التأديب المطعون فيه هو للمرة الثانية وقد ألغى لأسباب شكلية وكانت المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي بأنه إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم فإن هذه المحكمة تفصل في موضوع الدعوى التأديبية المطعون علي القرار الصادر فيها بالطعن الماثل.
وحيث إنه عن موضوع الطعن ـ فإن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن هي ـ أنه بصفته رئيس قلم الجدول بمحكمة الجيزة الابتدائية ـ درجة ثالثة ـ وخلال عام 1998 (الصحيح 1997) لم يؤد العمل المنوط به بالدقة والأمانة اللازمة ـ بأن قبل قيد عريضة تصحيح شكل الدعوى رقم 8050 لسنة 1987 م . ك . الجيزة وذلك بالجدول بأن أثبتها بخط يده بالمداد الأحمر بدفتر الجدول عهدة زميله (الصحيح مرؤسه) محمد شكري ياسين الذي لفت نظره بعدم صحة قيدها للحكم فيها بالقبول في 23/ 2/ 1992.
وحيث إنه بمطالعة الأوراق وكذلك التحقيقات التي أجرتها جهة الإدارة ابتداء من 30/ 9/ 1998 بشأن هذه المخالفة المسندة إلي الطاعن وإلى ما اسند إلي رئيس القلم المدني بالمحكمة بشأن تقدير هذا الأخير للرسوم وتحديد الجلسة علي عريضة تصحيح شكل الدعوى المشار إليها وإتمام إجراءات قبول العريضة بختمها بالرغم من ثبوت علمه العريضة تتعلق بدعوى شفعه وحكم فيها بالقبول في 23/ 2/ 1992 ـ يبين أن الثابت من أقوال من تم سماع أقوالهم في التحقيقات خاصة أقوال/ محمد شكري ياسين موظف بجدول المحكمة وعبد الرسول عبد المعطي يوسف (الطاعن) ومحمد أحمد صالح رئيس القلم المدني (المخالف الأول بقرار الإحالة) وسراج الدين علي محمد هندي الموظف بقلم تقدير الرسوم، وأسامة أبو المعاطي الموظف بقلم الرسوم ـ أنه قدمت عريضة تصحيح شكل الدعوى رقم 8050 لسنة 1978 من محام في اليوم السابق علي تاريخ 4/ 2/ 1997 إلي موظف تقدير الرسوم/ سراج الدين علي محمد هندي ورفض تقدير الرسوم عليها لما تبين له أن الدعوى قضى فيها، وفي اليوم التالي حضر الأستاذ/ جميل سعيد المحامي بتاريخ 4/ 2/ 1997 إلي رئيس القلم المدني / محمد أحمد صالح وقدم إليه صحيفة تصحيح شكل الدعوى المشار إليها فقدر هذا الأخير رسومها وحدد جلسة 12/ 3/ 1997 لنظرها أمام الدائرة 26 مدني، ثم تقدم المحامي المذكور إلي موظف الجدول / محمد شكري ياسين للتأشير بها بالجدول ، وقد قرر هذا الأخير بالتحقيقات بأنه نظراً لسداد الرسم علي صحيفة التصحيح بمبلغ 43.15 وهو المقدر علي الصحيفة وتحديد جلسة لها فقد عرضها علي رئيس قلم الجدول، وقرر الأستاذ/ هشام الدين عيسى هاشم المحامي بالتحقيقات بأنه كان موجود بغرفة رئيس قلم الجدول (الطاعن) لاتخاذ إجراء بشأن دعوى خاصة به وانتهاء ذلك حضر المدعو/ محمد شكري ومعه الأستاذ/ جميل سعيد المحامي للحصول علي تأشيرة رئيس قلم الجدول علي الصحيفة محل الواقعة، وأنه يتذكر قلم الجدول قام قبل التوقيع بتمحيص عريضة الدعوى فوجد أنها تحمل عنوان تصحيح شكل الدعوى وعليها رسوم، وأنه يعتقد أنها رسم كامل للدعوى فقال أن هذه صحيفة دعوى جديدة وليست ما يسمى بتعمد شكل الدعوى وقام باحضار دفتر الجدول المثبت به القضية المشار إليها بصحيفة التصحيح فوجد أنها سبق الفصل فيها فاعترض علي التأشير علي الصحيفة كرئيس لقلم الجدول باعتبار أن موضوع الصحيفة سبق الفصل فيها ولا يجوز قيدها في الدعوى التي سبق الفصل فيها وحدثت مشادة بين الأستاذ/ جميل سعيد المحامي وبين الأستاذ / عبد الرسول رئيس حيث ذكر له الأخير بأنه سيعرض الأمر علي رئاسته وهو في طريقه داخل غرفة الأستاذ/ سراج التي يحدد فيها الرسوم، ثم ذهب الأستاذ/ هشام لادين عيسى لقضاء عمله، كما قرر الأستاذ سراج الدين علي محمد هندي الموظف بقلم الرسوم بأنه حضر الأستاذ/ سعيد جميل المحامي في اليوم الثاني (4/ 2/ 1997) وقال وكان ثائراً وقال له إنهم رفضوا قبول العريضة، كما قرر موظف قلم تقدير الرسوم/ أسامة أبو المعاطي بيومي الذي يعمل بالغرفة التي يعمل بها سراج الدين علي هندي بأنه حضر عبد الرسول رئيس قلم الجدول إلى مكتبهم الذي بنفس الدور الرابع وبيده عريضة تصحيح شكل الدعوى محل التحقيق وسأل عمن قام بتحديد رسومها وكان متواجداً في ذلك الوقت / سراج الدين وقال له سراج وريني ثم قال لعبد الرسول بأن هذه العريضة عرضت عليه أمس ورفض تقدير رسومها وأن الخط هو خط / محمد أحمد صالح رئيس القلم المدني ، ثم خرج عبد الرسول وتوجه إلي محمد أحمد صالح رئيس القلم المدني في غرفة اخرى بالدور الرابع بجانب غرفتهم أي غرفة اسامة أبو المعاطي وسراج هندي ثم سمع صوت عالي بين محمد أحمد صالح وعبد الرسول علي تلك العريضة، وانتهى الرأي في وجود محامين ومتقاضين إلي حكم أن ينزل عبد الرسول إلي الأمين العام لأخذ رأيه حتى يعرفوا كيف يتصرفوا ثم علم في اليوم التالي من عبد الرسول أن الأمين العام قال أن يقوم عبد الرسول بقيد العريضة وأن الرأي للمحكمة، كما قرر المدعو اسامة أبو المعاطي بأن الحق أن عبد الرسول اعترض فعلاً، كما قررت المدعوه/ ناهد حامد سيد الموظفة بقلم الجدول والتي تقوم بتسديد أجندات الجدول أنه عند تسديد جلسة 12/ 3/ 1997 قرين تلك الدعوى (8050 لسنة 1987 م . ك . الجيزة) وجدت الدعوى محكوم فيها بالقبول، فذهبت للأستاذ عبد الرسول بغرفته وقالت له ذلك وأنها مدرجة بجلسة 12/ 3 وسألته عن كيفية تسديدها وكان في الصفحة المقابلة تأشيرة/ محمد شكري وكان المفروض عليه فتح الجلسة في الصحفة المقابلة لأجل أن تقوم هي خلفه بتسلسل الجلسات ولم يكن قد كتبها، فكتبها الاستاذ عبد الرسول لها بخط القلم الأحمر الذي يكتب به كعادته، كما قرر المدعو/ محمد شكري موظف قلم الجدول بأن عبد الرسول رئيس قلم الجدول هو الذي أشر بالجدول يقيد الجدول هو الذي أشر بالجدول يقيد صحيفة تصحيح شكل الدعوى لجلسة 12/ 3/ 1997، كما قرر بانه قام بتفريغ طلب التصحيح بالجدول وكذلك بالتأشير علي صورة الجدول وعلي الطلب أصول العريضة وكذلك الصور المعلنة بناء علي تأشيرة رئيس القمل المدني مجدداً الجلسة رئيس قلم الجدول / عبد الرسول، كما ؟؟؟؟؟ رئيس القلم المدني بالتحقيقات حضور عبد الرسول رئيس قلم الجدول إليه أو اعتراضه علي قيد صحيفة تصحيح شكل الدعوى، كما ؟؟؟؟ الأمين العام حضور / عبد الرسول إليه وعرضه عليه عريضة تصحيح شكل الدعوى وأنه لو كان عرضها لقام بالتأشير عليها كما يحدث في بمعن الأحوال، كما قرر الطاعن/ عبد الرسول عبد المعطي يوسف بالتحقيقات بأنه اعترض علي التأشير بعريضة تصحيح شكل الدعوى لثبوت أن الدعوى فصل فيها بحكم قطعي ولا يجوز التعرض لها بأي تصحيح، وتم عرض الأمر علي رئيس القلم المدني حيث قرر بأنه المسئول عن ذلك لكونه رئيسا له (أي لعبد الرسول) حيث كان قد قام بنفسه بتحديد الرسوم والجلسة بتوقيعه، وأنه تم تصعيد الأمر إلي الأمين العام الذي قرر بأنها مسئولية الرئيس المباشر الذي قام بتحديد الرسم والجلسة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الأخذ باعتراف منهم علي آخر ما لم يكن هناك أدلة أخرى تؤكده ، كما أن من المقرر أيضا هو عدم جواز التعويل علي شهادة ذوي المصلحة، من ثم فإنه هديا بذلك لا يجوز التعويل علي أقوال رئيس القلم المدني/ محمد أحمد صالح في نعي اعتراض الطاعن علي قيد عريضة تصحيح الدعوى رقم 8050 لسنة 1987 م . ك الجيزة باعتباره متهم ومحال مع الطاعن إلي مجلس التأديب، كما لا يجوز ل التعويل علي شهادة محمد شكري موظف قلم الجدول فيما قرره من أن الطاعن أشر بالجدول بقيد تصحيح شكل الدعوى جلسة 12/ 3/ 1997 وذلك لأن الثابت أن الذي قام بالتأشر علي ختم الجدول الثابت علي عريضة التصحيح هو محمد شكري وليس الطاعن فضلاً عن أنه هو الذي قام بإثبات القيد للعريضة يتضح شكل الدعوى بالجدول ومن ثم فإنه له مصلحة في درء المسئولية عنه بالقول بأن الطاعن هو الذي اشر بقيدها بالجدول.
وحيث إن الثابت مما سلف بيانه أن الطاعن قد اعترض علي قيد عريضة تصحيح شكل الدعوى رقم 8050 لسنة 1987 م. ك الجيزة كوم أن الدعوى المشار إليها تم الفصل فيها بحكم قطعي وناقش رئيس القلم المدني في أمر قيد هذه العريضة بتجديده الرسوم في الجلسة ويؤكد ذلك عدم توقيعه علي اصل العريضة بالقيد بالجدول بصفته رئيس قلم الجدول وذلك ما يدخل في اختصاصه وبالمكان المحدد له بخاتم الجدول وإنما الذي قام بذلك هو موظف الجدول / محمد شكري ، كما أن الثابت أن ما دونه بخط يده بالمداد الأحمر إنما كان بمناسبة تحديد المكان الذي يدون فيه تسلسل الجلسات حسبما شهدت به المدعوه ناهد حامد موظفه الجدول المختصة بتسديد الجلسات، وكان ذلك في مكان غير المكان المخصص لتسديده الجلسات حيث شغل المكان المخصص لذلك بالجدول موظف الجدول / محمد شكري بتأشيرته عند قيد عريضة التصحيح في المصفحة الشمال مما حدا بالشاهدة المذكورة بعرض الأمر علي الطاعن بصفته رئيس قلم الجدول لايجاد حل لكيفية تمكينها من تدوين تسلسل الجلسات حيث أشر الطاعن بالجانب الشمال من الصفحة اليمنى للجدول المقيد بها الدعوى الأصلية بعبارة " تصحيح شكل الدعوى جلسة 12/ 3/ 1997 لايجاد مكان التدوين تسلسل الجلسات تقوم به الموظفة المختصة المذكورة، وكان ذلك يعد جلسة 12/ 3/ 1997 وليس قبلها أو عند قيد عريضة التصحيح، حسبما شهدت به الموظف / ناهد حامد، ومن ثم فإنه ينتفي في حق الطاعن المخالفة المنسوبة إليه وهي قبوله قيد عريضة تصحيح شكل الدعوى رقم 8050 لسنة 1987 م . ك . الجيزة بالجدول بأن أثبتها بخط يده بالمداد الأحمر بدفتر الجدول عهده زميله / محمد شكري ياسين الذي لفت نظره بعدم صحة قيدها للحكم فيها بالقبول في 23/ 2/ 1992، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة، الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه علي النحو المبين في الأسباب، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علناً في بجلسة اليوم السبت 6 من صفر لسنة 1428هـ والموافق 24/ 2/ 2007 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
