المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتآت – جلسة 25/ 12/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
باسم الشعب
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
-بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 25/ 12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك و على محمد الششتاوى
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك و سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار د0/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 5257 لسنة 42ق علياالمقام من
ايمن احمد محمد ابراهيم بصفته رئيس مجلس ادارة شركة بيتكو للصرافةضد
وزير الحكم المحلى2- محافظ القاهرة
3- رئيس حى غرب القاهرة " بصفتهم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة الافراد بالقاهرة فى الشق الموضوعى
من الدعوى رقم 367 لسنة 47 ق بجلسة 18/ 5/ 1996
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 14/ 7/ 1996 اودع الاستاذ / عبد الفتاح المليجى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن رقم 5257 لسنة 42 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة الافراد د" بالقاهرة فى الشق الموضوع من الدعوى رقم 367 لسنة 47 ق بجلسة 18/ 5/ 1996 والقاضى فى منطوقه برفض طلب الغاء القرار المطعون فيه والزام المدعى المصروفات 0وطلب الطاعن بصفته للاسباب المبينة بتقرر الطعن بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه والزام المطعون ضدهم المصروفات والاتعاب 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم بصفتهم فى 17/ 7/ 1996 كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتآت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدهم المصروفات 0
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 25/ 9/ 2001 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الجهة الادارية المطعون ضدها حافظة مستندات حوت صور من محضر المخالفة وقرارى الايقاف والازالة ومذكرة الدفاع خلصت فيها الى طلب رفض الطعن والزام الطاعن بصفته المصروفات وبجلسة 7/ 7/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الخامسة موضوع" لنظره بجلسة 29/ 11/ 2003 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0من حيث ان الطعن اقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى فى سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث ان الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الطعن 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 5257 لسنة 42 ق ع
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتارخ 19/ 10/ 1992 اقام المدعى الدعوى رقم 367 لسنة 47 ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة طالبا فى ختامها الحكم
بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار رئيس حى غرب القاهرة رقم 26 لسنة 1992 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المخالفة التى قامت بها الشركة التى يمتلكها المدعى وهى استقطاع جزء من جراج البدروم بمساحة 70م وعمل فتحه بسقق البدروم بمسطح 8م وعمل سلم داخلى لربط البدروم بالدور الارضى بالعقار رقم 5 شارع ابو الفدا بالزمالك وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات تأسيسا على بطلان القرار وانعدام سببه ومخالفته للواقع على النحو الوارد بصحيفة الدعوى 0
ونظرت المحكمة المذكورة فى الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالاوراق وبجلسة 29/ 6/ 1995 قضت برفض طلب وقف تنفيذ القرار فيه والزام المدعى بصفته المصروفات ثم بعد تقديم هيئة مفوضى الدولة لتقريرها فى موضوع الدعوى نظرتها المحكمة بهئية مغايرة وقضت بجلسة 18/ 5/ 1996 برفض طلب الغاء القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على صدور القرار المطعون فيه من السلطة المختصة باصداره " رئيس حى غرب القاهرة مفوضا من محافظ القاهرة بموجب قرار التفويض رقم 199 لسنة 1991 "وقائما على سببه الصحيح المبرر قانونا 0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لصدور القرار المطعون فيه من سلطة غير مختصة باصداره لعدم عرضه على اللجنة الفنية ولعدم تعلقق المخالفة بتوفير اماكن لايواء السيارات على النحو الوارد بتقرير الطعن 0
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الطعن امامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان المشروعية والقانون غير مقيدة فى هذا الشان بطلبات الطاعن او الاسباب الواردة بتقرير الطعن 0
ومن حيث انه عن الموضوع فان قضاء هذه المحكمة قد استقر اعمالا للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بحسبان ان تحكم الواقعة التى صدر القرار المطعون فيه فى ظلها على ان الاصل ان يصدر المحافظ او من ينيبه بعد اخذ راى لجنة 000 قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها 0000 "
على ان ثمة مخالفات معينة لا يجوز التجاوز فيها عن الازالة وهى المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع 00 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن ايواء السيرات اذ ان للمحافظ ان يصدر قراره بالازالة فى تلك المخالفات دون الرجوع الى اللجنة المذكورة وحق المحافظ فى اصداره قراره بالازالة فى المخالفات الاخيرة يستلزم ان يصدر القرار من المحافظ نفسه دون ان يفوض غيره فى ذلك وهو ما يؤيده عجز المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه حيث قصر عجز هذه المادة اصدار قرار الازالة على المحافظ دون ان يورد عبارة" او من ينيبه" على خلاف ما ورد بصدر هذه المادة مما مؤداه عدم جواز التفويض فى هذه الحالة وهو امر تفرضه خطورة المخالفات التى تبرر اصدار القرار دون انتظار العرض على اللجنة ويتطلب ان يكون مصدر القرار على مستوى معين من المسئولية لايجوز معه النزول بها الى مستوى ادنى مما يحقق التوزان بين حالتى اصدار القرار بعد اخذ راى اللجنة واصداره دون اخذ رأيها اذ انه فى الحالة الاولى يكفى صدور القرار ممن يفوضه المحافظ اما فى الحالة الثانية فيتعين ان يصد ر القرار من المحافظ نفسه دون غير وبالتالى يكون تفويض المحافظ غيره من ممارسة هذا الاختصاص مخالف للقانون " الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق عليا جلسة 14/ 7/ 1996"
ومن حيث انه اعمالا لما تقدم وكان الثابت ان القرار المطعون فيه صادر من رئيس حى غرب القاهرة برقم 26 لسنة 1992 بازالة الاعمال المخالفة المتعلقة بتوفير اماكن لايواء السيارات " استقطاع جزء من جراج العقار رقم 5 ش ابو الفدا يالزمالك " فانه يكون صادرا من غير مختص باصداره ويتعين القضاء بالغائه وما يترتب على ذلك من اثار 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 5257 لسنة 42 ق ع
واذ خلص الحكم المطعون فيه الى قضاء خلاف هذا القضاء فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالالغاء والقضاء مجددا فى الشق الموضوعى من الدعوى رقم 367 لسنة 47 ق ادارى القاهرة بالغاء قرار رئيس حى غرب القاهرة المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
ودون ان يحول هذا القضاء بين الجهة الادارية واتخاذ اجراءات استعداد قرار جديد من السلطة المختصة قانونا 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى موضوع الدعوى رقم 367 لسنة 47 ق ادارى القاهرة بالغاء قرار رئيس حى غرب القاهرة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق من شهر ذو القعدة سنة 1425 هـ الموافق 25/ 12/ 2004م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
